moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 3937 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: في يوم الاثنين 24/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي: القاضي/ بدر بن عبد العزيز التويجري رييسا القاضي/ زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا القاضي/ محمد بن عبد الله البخيت عضوا وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه والمقيده بتاريخ 26/5/1439ه. والمحاله للدايره بتاريخ 26/5/1439ه. (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليها قد استلمت من المدعي اجهزه اتصالات واكسسوارات ومبالغ ماليه قدرها (789,000) سبعمايه وثمانون الف ريال وذلك لاستثمارها في بيع اجهزه واكسسوارات الجوالات؛ اذ ان من المدعي راس المال والمدعي عليه القيام بالعمل علي ان تكون الارباح للمدعي 75% والمدعي عليه 25% وهذا فيما يخص الاكسسوارات والاداره وفي الاجهزه 10% للمدعي عليه و90% للمدعي وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بتسليمه المبلغ المتبقي من راس المال وكذلك الارباح والبالغ قدرها (1,162,000) مليون ومايه واثنان وستون الفا ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره مجددا فحدد لها جلسه 7/5/1439ه وفيها حضر المدعي ووكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 27/6/1438ه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 11/7/1439ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 25/6/1438ه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان موكله يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في نظر هذه الدعوي لان المدعي في صحيفه دعواه قد وجهها الي فضيله القاضي بالمحكمه العامه بالرياض، كما ان دعواه التي يدعيها ناشيه عن علاقه تعاقديه عماليه بين صاحب العمل والعامل، وليست ناشيه عن عمل تجاري لكون المدعي عليه مجرد مسيول مالي، وقد اكد المدعي اثناء حضوره في الجلسه الماضيه علي انه تعاقد مع المدعي عليه كموظف وانه ليس بينهما اي شراكه او اتفاقيات تجاريه اخري. كما اكد علي انه ليس في ذمه المدعي عليه اي مبالغ ماليه للمدعي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي قدم مذكره جاء فيها ان المحكمه التجاريه هي صاحبه الاختصاص للنظر في الدعوي عملا باحكام الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وبدلاله الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، كما سبق وان اقيمت هذه الدعوي لدي المحكمه العامه وقد صرفت النظر عن هذه القضيه لعدم الاختصاص، كما ان طبيعه العلاقه بين المدعي وبين المدعي عليه هي شركه محاصه لان العمل مقابل نسبه من الارباح مقدارها 10% للمدعي عليه وللمدعي 90%. اما بالنسبه للاكسسوارات للمدعي عليه نسبه 25% وللمدعي ما نسبته 75% من صافي الارباح، وختم مذكرته بتكرار الطلب الوارد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 2/8/1439ه حضر وكيل المدعي عليه في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلب الحاضر شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبتاريخ 6/8/1439ه قدم وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 9/9/1437ه طلب اعاده نظر في قضيه مشطوبه فحدد لنظرها جلسه 27/8/1439ه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان المدعي تناقض في دعواه حيث ادعي امام المحكمه العامه قايلا انه سلم للمدعي عليه اجهزه اتصالات واكسسوارات ومبالغ ماليه مجموع قيمتها سبعمايه وثمانون الف ريال وذلك لاستثمارها في بيع اجهزه واكسسوارات الجوالات ومنه راس المال ومن المدعي عليه العمل علي ان تكون الارباح بينه وبين المدعي عليها 25% وللمدعي 75% وذلك فيما يخص الاكسسوارات، وفي الاجهزه 10% للمدعي عليه و90% للمدعي وقد سلم المدعي عليه للمدعي لاحقا ثلاثمايه الف ريال، ومن ثم قدم للمحكمه التجاريه دعوي ذكر فيها بانه تعاقد مع المدعي عليه للعمل في مجمع (...) للاتصالات بصفته (مسيول مالي) ومن ثم اكد المدعي علي انه تعاقد مع المدعي عليه كموظف وانه ليس بينهما اي شراكه او اتفاقيات تجاريه. ثم قدم لايحه جوابيه لدي المحكمه التجاريه يدعي بان له شراكه مع موكلتي وهذه مناقضه لما ذكره مسبقا ويطالب ايضا بتسليم باقي راس المال مع الارباح ومجموع ذلك مليون ومايه واثنان وستون الف ريال، الا انه لم يوضح ما هو راس المال وما هي الارباح التي يدعيها كما ان المدعي عليه لم يستلم من المدعي اموال علي اي صفه استثماريه، بل اشتغل عاملا في محل المدعي يبيع بضاعته ويسلمه ثمنها بموجب سندات استلام في وقت الدوام المحدد مقابل الاجر، ولا يوجد بينهما اي شراكه من اي نوع ولا ينطبق عليهما اي ركن من اركان الشركات وبخاصه شركه المحاصه، ولا يوجد عقد شراكه ولا يوجد راس مال ولا توجد حصص محدده للشركاء، وان المدعي عليه قد انتهت علاقته العماليه مع المدعي وليس له في ذمته اي مستحقات ماليه وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي طلب مهله للرد، ثم قرر وكيل المدعي عليه بانه يكتفي بمذكرته المقدمه في جلسه هذا اليوم، وفي جلسه 12/11/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 13/10/1439ه ووكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 11/11/1439ه وفيها قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان وكيل المدعي عليه يدعي بان العلاقه بين المدعي عليه والمدعي هي علاقه عماليه وهذا غير صحيح حيث تم توقيع عقد شراكه يقوم فيه الطرف الاول (موكلي) بتامين السيوله اللازمه للعمل، والطرف الثاني (المدعي عليه) باداره التشغيل، وهو عقد شراكه (مضاربه) مكتمل الاركان قدم فيه المدعي المال اللازم للتشغيل والمدعي عليه بجهده، كما ان من شروط انطباق عقد العمل ان يعمل العامل لمصلحه صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه وذلك مقابل اجر معين، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه من نظام العمل السعودي، وهذا ما لم يتحقق في هذا العقد حيث ان المدعي عليه كانت له حريه التصرف من بيع وشراء وفقا لما نص عليه العقد المبرم بينهما وقد انتفت التبعيه والاشراف، وكذلك فان مستحقات الطرفين هي حصص معينه من صافي الارباح وليست اجرا معينا، كما ان المدعي قام بتسليم المدعي عليه بضايع بقيمه ومبالغ ماليه مجموعه (780,000ريال) ريال غير ان المدعي عليه استولي علي البضايع والارباح المحققه ولم يقم بتسليم المدعي نصيبه من الارباح المتفق عليها حسب العقد الموقع، كما لم يقم باعاده راس المال كاملا، فقد سلم للمدعي بعد الحاح شديد عليه (380,000ريال). وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره (662,000)ستمايه واثنان وستون الف ريال وهذا المبلغ عباره عن المتبقي من راس المال مضافا عليها الارباح، وكذلك مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وهذا المبلغ عباره عن الشرط الجزايي المستحق للمدعي بناء علي ما تضمنه البند الخامس من العقد المبرم بينهما، وكذلك اتعاب المحاماه وقدرها (80,000ريال) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وفي جلسه 20/11/1439ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المحل الذي يعمل فيه المدعي عليه في بيع وتوزيع الجوالات فذكر بانه مملوك للمدعي وانه حقيقه ان المدعي يملك المجمع المسمي ب (...) كاملا ثم وقع مع المدعي عليه العقد المؤرخ في 2/9/2016م وانها قد وضحت بنود الاتفاق بين الطرفين وانه يتمسك باختصاص هذه المحكمه علي ان بينهما شراكه مضاربه وفقا للعقد المبرم بينهما، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يتمسك بما قدمه سابقا في مذكراته ويؤكد علي ان العقد بين الطرفين عقد عمل وليس شراكه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وقرر الطرفان اكتفاءهما وطلبا الفصل في الدعوي؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي من راس مال الشراكه والبالغ قدره (662,000) ستمايه واثنان وستون الف ريال وكذلك الارباح ومبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، والذي تمثل قيمه الشرط الجزايي المستحق للمدعي وفقا للبند الخامس من العقد المبرم بينهما، وكذلك اتعاب المحاماه وقدرها (80,000ريال) بينما يدفع وكيل المدعي عليه بان المدعي عليه يعمل لدي المدعي وليس شريكا للمدعي، وبما ان النظر في الاختصاص القضايي من المسايل الاوليه التي يجب البت فيها قبل الفصل في موضوع النزاع باعتباره من النظام العام الذي تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها؛ اذ لا يجوز للدايره النظر في موضوع النزاع اذا تبين انه لا يندرج تحت ولايه نظرها، استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وباطلاع الدايره علي عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2/9/2016م والذي يمثل محل احتجاج للمدعي في اثبات الشراكه مع المدعي عليه استبان لها بان حقيقه العلاقه بين المدعي والمدعي عليه هي علاقه عمل وليست علاقه شراكه اذ ورد في ديباجه العقد بان "الطرف الاول- المدعي- لديه مؤسسه (...) للاتصالات ولديه رغبه في استيراد وبيع وشراء الجوالات واكسسواراتها واجهزه الاتصالات ... وحيث التقت رغبه الطرفان علي التعاون والاتفاق فيما بينهم بحيث يعمل الطرف الثاني- المدعي عليه- كمدير تشغيل لهذه المؤسسه ويتولي ادارتها الماليه والاداريه .. الخ" كما ان الدايره اطلعت علي كامل بنود الاتفاق المشار اليه في صدر هذه الاسباب فلم يتبين لها ما يفيد وجود شراكه بين الطرفين وان المدعي عليه غير تاجر؛ وبالتالي فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبد الله البخيت عضو زكريا بن ابراهيم العجلان رييس الدايره بدر بن عبد العزيز التويجري الحكم في القضيه رقم 520 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). وقد حددت الدايره يوم الاحد 22/12 /1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 21/1/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 3937 لعام 1439 ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع