tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 590

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:17218 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

| القرار رقم (VTR-2021-590)
| الصادر في الدعوي رقم (V-31215-2020) |

المفاتيح:
غرامه التاخر في السداد – عدم قبول الدعوي شكلا – تقديم الدعوي قبل اوانها
- يشترط لقبول اعتراض المدعيه شكلا تقديم التظلم لدي الجهه مصدره القرار.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر
في السداد، عن الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر (يناير - اغسطس لعام ٢٠١٨م)
- دفعت الهييه برفع الدعوي قبل الاوان - دلت النصوص النظاميه علي ان يكون
الاعتراض مسببا، ويقدم الي الجهه التي ابلغت بالربط - ثبت للدايره ان المدعي
اقام دعواه مباشره امام لجنه الفصل الابتداييه قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط
امام الجهه مصدرته - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م اجتمعت الدايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بواسطه
.... هويه وطنيه رقم (...) وبصفته ممثلا نظاميا للشركه المدعيه، تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في
السداد، عن الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير - اغسطس لعام ٢٠١٨م)، ويطلب
الغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل اجابت
بما يلي: «اولا : الدفع الشكلي : فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد لشهر يناير
لعام ٢٠١٨م وشهر يناير لعام ٢٠١٩م وشهر اغسطس لعام ٢٠١٩م: حيث ان
الماده التاسعه والاربعون ) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي
«يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه
خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري»، وحيث ان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر بالسداد صدر بتاريخ
٢٠١٨/٠٥/٠١م و٢٠١٩/٠٣/٠١م و٢٠١٩/١٠/٠١م، والمدعي لم يعترض لدي الهييه
خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد للاشهر
من فبراير لعام ٢٠١٨م وحتي اغسطس لعام ٢٠١٩م، تفيد الهييه بان الاعتراض علي
الفترات من فبراير لعام ٢٠١٨م وحتي اغسطس لعام ٢٠١٩م سابق لاوانه، حيث ان
الاعتراض ما تزال قايمه وقيد الدراسه من قبل الهييه. ثانيا : الطلبات وبناء علي ما
سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا «. انتهي ردها.

وفي يوم الاحد ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، افتتحت الجلسه والمنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في
البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه
وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي، ... (سعودي الجنسيه) بموجب وكاله
رقم (...) بموجب هويه وطنيه رقم (....) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه
وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه
عن دعواه، اجاب بانه يطلب الغاء قرار الهييه المتضمن رفض شمول الشركه بالقرار
الوزاري رقم ٦٢٢ المتعلق بالاعفاء من الغرامات، والتمسك بما جاء في اللايحه
المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل
المدعي عليها عن رده، اجاب بان الدعوي مقلوبه، حيث ان المدعيه تقدمت بالدعوي
بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٧م وتعترض علي قرار لاحق لتقديمها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، وتطلب
عدم قبول الدعوي شكلا، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء
بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله؛ تمهيدا لاصدار
القرار.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

## من حيث الشكل،

ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في السداد، عن الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر (يناير) - اغسطس لعام ٢٠١٨م)، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض امام الهييه ابتداء، وذلك استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي لم يتقدم باعتراضه امام الهييه، وعليه فان الدعوي تم رفعها قبل اوانها وفق الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم (...) شكلا لرفعها قبل
اوانها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٠٧ه
الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۱۵م موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب
استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم
تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.