tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1453 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1442-06-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f8489d10-e51e-4137-8112-3d22621192ef entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1453 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل بشمال (...) برقم (?????????) بصحيفه دعوي جاء فيها: تم الاتفاق بين المدعيه و المدعي عليها علي توريد مواد زراعيه عباره عن بذور واسمده قامت المدعيه بالوفاء بالتزامها وتوريد البضاعه بمبلغ وقدره (15.050) ريال، خمسه عشر الف وخمسون ريال، بينما لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 12/06/1442ه، حضر فيها المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 27/5/1442ه في حين تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد ورابط هذه الجلسه وبسؤال المدعيه وكاله ادعت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبسؤالها عن البينه ذكرت بان بينتها تتمثل في كشف الحساب المرفق في ملف القضيه وذكرت بان لديها ايداعات بنكيه مختومه بختم المدعي عليها تثبت وجود العلاقه التعاقديه وباطلاع الدايره علي كشف الحساب المرفق جري سؤال المدعيه وكاله هل لديها مزيد بينه فاجابت بانه ليس لدي سوي ما قدمت ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (15.050)، خمسه عشر الف وخمسون ريالا تمثل توريد مواد زراعيه عباره عن بذور واسمده، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان البينه التي قدمها المدعي غير موصله ولا تثبت استحقاقها للمبلغ محل المطالبه، وحيث نصت الفقره (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه(، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.?
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3492 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) واعمال المقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شريفه عمر حسن غازي هويه وطنيه (...)
القاضي(...)رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي توريد مواد زراعيه ، والمطالبه بالقيمه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض هذه الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعيه علي الحكم.
(الاسباب)
بما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي الماثله اقل من خمسين الف ريال، واستنادا للماده (78/ 1) من نظام المحاكم التجاريه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.