moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439443030 لعام 1443ه المدعي: عبدالله بن حمد بن سليمان العطيه المدعي عليه: عبدالعزيز ابراهيم عمير الحجيلان شركه المعالي الحفر الطبي شركه شخص واحد شركه العطيه للاسثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وقد بدات الشراكه في 1433/04/10ه، ونشاط الشراكه مستشفي طبي ، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح بنسبه 30 %، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله بدفع قيمه نصيبه،بمبلغ قدره (8,000,000) ثمانيه ملايين ريال ، وقد قام المدعي عليه بالعمل بتشغيل العين محل الشراكه، ولم يدفع المدعي عليه لموكله شييا، وطالب بالزام المدعي عليه باثبات شراكه موكله مع المدعي عليه بنسبه (35%) خمسه وثلاثون في المايه، في مستشفي المعالي بحفر الباطن). وقدم سندا لطلبه شيك علي مصرف الراجحي لصالح عبدالعزيز ابراهيم عمير الحجيلان بمبلغ وقدره (8,000,000) ثمانيه ملايين ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره جوابيه جاء فيها (اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه: ان ما جاء بدعوي المدعي غير صحيح والصحيح ان موكلي كان يمتلك مبني يسمي بمستشفي عبد العزيز الحجيلان الطبي والمملوكه له بموجب وثيقه منح بيع رقم 1507/1 وتاريخ 04/03/1418ه والصادر بها ترخيص بناء من بلديه حفر الباطن رقم 226 وتاريخ 24/05/1419ه. وبتاريخ 17/04/1433ه الموافق 10/03/2012م قام موكلي ببيع العقار المشار اليه بموجب عقد البيع المرفق صورته الي شركه المعالي الطبيه (ذات مسيوليه محدوده) بالسجل التجاري رقم (...) وذلك نظير مبلغ اجمالي قدره (38.000.000 ريال) ثمانيه وثلاثون مليون ريال وفق ما هو موضح ب ثالثا بعقد البيع ، وتم نقل ملكيه المستشفي وافراغها لشركه المعالي الطبيه ، كما تم نقل كافه التراخيص الخاصه بالمستشفي وفق ما هو وارد بعقد البيع المشار اليه ، الامر الذي انتفت معه علاقه موكلي بالعقار المذكور تماما واصبح ليس له اي علاقه او صفه بمبني المستشفي بعد تمام البيع ونقل الملكيه واستلام الثمن كاملا ، ولما كان موكلي ليس له صفه في الدعوي ولم يتم الاتفاق مع المدعي علي اي شراكه من اي نوع كانت و استنادا للماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه والتي قررت بانه يجوز الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه في اي مرحله من مراحل الدعوي كما تقضي به المحكمه من تلقاء نفسها ، الامر الذي يلتمس معه موكلي الحكم بعدم قبول الدعوي. ثانيا: ندفع بصرف النظر عن الدعوي لعدم وجود علاقه بين المدعي وموكلي: اسس المدعي الدعوي الراهنه بلا سند او بينه تثبت صحتها واحقيته فيها ، و نوضح للدايره الموقر اللبس والغموض الذي جاء به المدعي بدعواه ان موكلي لا تربطه اي علاقه مع المدعي ولم يتعامل معه نهاييا ، كما وان المدعي لم يسلم موكلي الشيك المشار اليه في دعواه بنفسه علما بان الشيك المشار اليه لا يتضح به اسم من قام بتحريره والدليل علي ذلك ان المدعي لم يقم بالاتفاق مع موكلي او المعرفه السابقه به ، وما يؤكد ذلك ان المدعي سبق له وان اقام الدعوي رقم 439186477 (مرفق صوره منها) والمقامه امام الدايره الحاديه عشر بالمحكمه العامه بحفر الباطن والمقامه من المدعي ضد ابن موكلي المدعو/ فيصل عبدالعزيز الحجيلان ، ظنا منه انه هو من قام بصرف مبلغ الشيك ، حيث قرر بصحيفه دعواه انه يدعي فيها انه اشتري من المدعي عليه (ابن موكلي) ما هو عباره عن (مستشفي الحجيلان الطبي) نظير ثمن قدره (8.000.000 ريال) ثمانيه ملايين ريال وقام بسدادها دفعه واحده بتاريخ 10/04/1433ه الا ان المدعي عليه لم يسلم له المبيع ، وتحدد لنظر الدعوي المذكوره تاريخ 27/08/1443ه ولم يحضر المدعي الجلسه وصدر قرار بشطبها ، والصحيح ان من تعاقد مع موكلي هو ممثل الشركه المدون اسمه اسفل عقد البيع و تم بيع المستشفي كما هو ثابت بالعقد المشار اليه لصالح شركه المعالي الطبيه (ذات مسيوليه محدوده) سجل تجاري (...)، حيث قام ممثل الشركه المشتريه بتسليم الشيك البنكي المصدق الي موكلي عند توقيع عقد البيع وحسب ما هو ثابت بالفقره ثالثا من عقد البيع ، واستنادا لما سبق ارجو ان يتضح للدايره الموقره عدم صحه المدعي لدعواه وتناقضها مع الدعوي الاخري التي اشرنا اليها و ان دعوي المدعي الراهنه لا اساس لها من الصحه، وان الهدف منها هو الاضرار بسمعه موكلي والكيد له ، وذلك بالمخالفه لما قررته الماده (3/2) من نظام المرافعات الشرعيه وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/04/1406ه والخاص بالحد من اثار الشكاوي الكيديه. بناء عليه واستنادا لما سبق ومع حفظ كافه حقوق موكلي في المطالبه بالتعويض عن الضرر بدعوي مستقله. نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها) كما قدم وكيل المدعي عليهما الثاني والثالث جوابه علي الدعوي المتضمن ان المدعي خالف الاجراءات النظاميه لقبول الدعوي، اذ لم يتم تزويدهم باخطار قبل قيد هذه الدعوي او طلب مصالحه، كما انه بالاطلاع علي موقع ناجز لم يجد مرفقا بصحيفه الدعوي ، وذلك كله من اوجه عدم قبول الدعوي. ودفع بانعدام الصفه لموكلتيه في هذه الدعوي؛ حيث ان شركه (المعالي الطبيه) ذات السجل التجاري رقم: (...) هي الشركه التي اشار اليها المدعي عليه/ عبدالعزيز بن ابراهيم الحجيلان في ان البيع تم لها، كما ان العقد المرفق من المدعي تضمن بيع المدعي عليه/ عبدالعزيز الحجيلان لشركه المعالي الطبيه، لا شركه المعالي الحفر الطبيه، وموكلتيه لا تملكان العقار محل الدعوي، ولم يحرر لهما الشيك، فلا تنعقد لهما الصفه في الدعوي؛ حيث انهم ليسوا المالكين. ومما يؤكد ذلك ايضا ان المدعي قرر في صحيفه دعواه ان الحق المزعوم نشا في 09/ 03/ 1433ه؛ في حين ان موكلتيه لم تنشيا الا بعد هذا التاريخ بفتره حيث تم انشاء شركه المعالي الحفر الطبي ذات السجل التجاري رقم: (...) بتاريخ: 08 /04/ 1434ه وفقا لسجلها التجاري،كما تم انشاء شركه العطيه للاستثمار ذات السجل التجاري رقم: (...) بتاريخ: 05 /02/ 1435ه ؛ ما يؤكد عدم صفه موكلتيه في الدعوي، فضلا عن انه يؤكد ان الدعوي غير صحيحه ومبطله، حيث سكت المدعي عن اقامه هذه الدعوي لمده تتجاوز (10) سنوات. اما اجابه علي استفسار الدايره: هل الشيك المسلم الي المدعي عليه الاول هو قيمه البيع؟ فقد اكد علي انعدام الصفه في موكلتيه في هذه التعاملات، وموكلتيه ليستا طرفا في عقد البيع الذي يدعي به المدعي. وطالب برفض الدعوي. كما طلب بصرف النظر عن الدعوي في حق موكلتيه/ 1. شركه العطيه للاستثمار سجل تجاري رقم: (...)، 2. شركه المعالي الحفر الطبي سجل تجاري رقم: (...) كونها مقامه علي غير ذي صفه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 09/11/1443ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي ، كما حضر وكيل المدعي عليه واحال المدعي علي صحيفه دعواه مبينا انه لا يوجد عقد بيع مكتوب بين الطرفين، بل تم شراء مستشفي بموجب الشيك، وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 28-12-1443ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليهما، وسالت الدايره وكيل المدعي عن محرر الشيك فاجاب بان موكله هو من حرر الشيك باسم مؤسسه المعالي لصالح المدعي عليه الاول ، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه الاول عن صرف مبلغ الشيك؟ فاجاب بنعم حيث ان هذا الشيك محرر لاجل شراء مستشفي الحجيلان بموجب عقد البيع المبرم بين موكله وشركه معالي الطبيه، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليهما هل الشيك المسلم الي المدعي عليه الاول هو قيمه البيع. وردت مذكره من نايف فيصل هايف البصيص-محامي في تاريخ 28/12/1443 وملخصها: مرفق صوره من عقد البيع المحرر بين الطرفين مطبوع علي ورقه مستشفي عبدالعزيز الحجيلان. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 19-01-1444ه وملخصها: فيها حضر اطراف الدعوي، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه باثبات شراكه موكله مع المدعي عليه بنسبه (35%) خمسه وثلاثين في المايه، في مستشفي المعالي الحفر الطبيه بحفر الباطن، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي، وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، وحيث انه فيما يخص المدعي عليه الاول (عبدالعزيز بن ابراهيم الحجيلان)، فانه ليس شريكا في الشركه المطلوب اثبات شراكه المدعي فيها، وذلك حسب المستخرج الخاص بشركه المعالي الحفر الطبيه، وبالتالي لا يكون له صفه في هذه الدعوي، وفيما يخص المدعي عليها الثاني (شركه المعالي الحفر الطبيه) ذات السجل التجاري رقم (...)، فان الثابت للدايره ان مستشفي الحجيلان والتي يدعي المدعي بشراء حصه منها، قد تم بيعها لشركه المعالي الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) وليس للمدعي عليها الثاني، وذلك حسب عقد البيع المرفق في القضيه، وبالتالي لا يكون لشركه معالي الحفر الطبيه صفه في هذه الدعوي، واما المدعي عليها الثالث (شركه العطيه للاستثمار) فهي الشريك الوحيد في شركه المعالي الطبيه، والتي تري الدايره ان الدعوي تتوجه عليها، ولكن بالنظر الي الماده (12) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: (باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا، وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، والا كان العقد او التعديل باطلا)، وحيث ان طلب ادخال المدعي جاء مخالفا لهذه الماده حيث لا يوجد عقدا مكتوبا لشراء الحصص، وبالتالي تنتهي الدايره الي عدم قبول الدعوي، وعلاوه علي ذلك فان مستند المدعي علي دعواه وهو الشيك المحرر علي مصرف الراجحي لم يتبين للدايره محرره رغم سؤال الدايره للمدعي عن ذلك الا انه لم يتقدم بصوره واضحه للشيك. وبناء علي ما سبق وبعد المداوله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (439443030)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439443030 لعام 1443ه المدعي: عبدالله بن حمد بن سليمان العطيه المدعي عليه: عبدالعزيز ابراهيم عمير الحجيلان شركه المعالي الحفر الطبي شركه شخص واحد شركه العطيه للاسثمار الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 21/3/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي (المستانف) سعود بن ابراهيم بن محمد بن طالب بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (401302122) كما حضر وكيل المدعي عليهما (المستانف ضدهما) عبدالرحمن بن سلطان بن علي السلطان بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (436029511) عن /شركه المعالي الحفر الطبي شركه شخص واحد وبموجب الوكاله رقم (436032455) عن /شركه العطيه للاستثمار ،كما حضر وكيل المدعي عليه (المستانف ضده /عبدالعزيز الحجيلان) نايف بن فيصل بن هايف البصيص بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (435029758) , واكتفي الاطراف بما قدموه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها ، والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي ، المتضمن التمسك بعدم صحه الحكم الابتدايي للاسباب التاليه: اولا لم يطلب موكلي اثبات الشراكه في اي شركه نظاميه ،وانما طلب اثبات ملكيته لنسبه 35% من مستشفي المعالي الحفر الطبيه وهذه شركه ملك وليست شركه عقد وحتي علي اعتبارها شركه عقد فانها شركه فقهيه ولا يمكن تكييفها كاي شركه نظاميه الا ان تكون شركه محاصه وعليه فان الماده التي استندت لها الدايره في التسبيب لا تنطبق علي هذه القضيه اطلاقا اذ ان المستشفي كان مملوكا للمدعي عليه الاول ومسجلا باسم مؤسسته الفرديه وبعد ايام من بيعه 35% من المستشفي لموكلي وقبضه الثمن باع المستشفي بحسب زعمه علي شركه المعالي الطبيه [س. ج (...) وهي ليست طرفا في هذه الدعوي ثم انتقلت ملكيه المستشفي للمدعي عليه الثاني والثالث وهما من بيده العين حاليا فموكلي لا يطلب اثبات شراكه نظاميه وانما يطلب اثبات الشراكه في ملكيه عين المستشفي. ثانيا: ما انتهت اليه الدايره من عدم صفه المدعي عليه الاول والثاني مجانب للصواب ولصريح النظام وبيان ذلك ان المدعي عليه الاول بصفته المالك السابق للمستشفي هو الذي باعني 35% من عين المستشفي وقبض الثمن مني وقدره (8.000.000) ريال بموجب الشيك المحرر من مؤسسه المعالي المملوكه لي بتاريخ10/ 4/ 1433ه وقد اقر بانه قبض الشيك محل الدعوي وان الشيك كان جزءا من ثمن المستشفي وانه قبضه سدادا لثمن المستشفي الا انه ادعي ان المشتري شركه المعالي الطبيه [س. ج (...) بموجب عقد بيع ادعي ابرامه بعد ذلك مع الشركه المذكوره بتاريخ17/ 4/ 1433ه وعليه فان المدعي عليه عبدالعزيز الحجيلان صاحب صفه في هذه الدعوي لكونه اقر باستلام الشيك كجزء من ثمن المبيع واقر بافراغ المستشفي لغير موكلي "المشتري" بعد استلامه الشيك وبناء علي الماده 9 من نظام الاسماء التجاريه: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات" وهذا نص صريح في مسؤوليه الحجيلان التضامنيه عن هذا الالتزام وعن قبض الثمن وعن نقل ملكيه حصه موكلي له لكونه السلف المالك للمستشفي. وكذلك المدعي عليه الثاني والثالث فانهم اصحاب صفه في هذه الدعوي بموجب الماده السابقه لانهم الذين خلفوا المدعي عليه الاول في ملكيه المستشفي ولان الدعوي تقام علي من بيده العين، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، واثبات ملكيه المدعي لنسبه 35% من مستشفي المعالي الحفر الطبيه في مواجهه المدعي عليه الاول، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كانت حقيقه دعوي المدعي هي المطالبه باثبات شراكته مع المدعي عليه في شركه مضاربه بنسبه (35%) في مستشفي المعالي بحفر الباطن المملوك للمدعي عليه قبل ايلولته بالبيع الي المدعي عليهما الاخرين في هذه القضيه ، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الهامه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع القضيه ، لتعلقها بالنظام العام ، حيث نصت الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) وبالنظر الي النزاع الماثل فلما كان واقعه هو المطالبه باثبات شراكه في عقار معين، وهو بهذا الاعتبار من قبيل المنازعات العقاريه، استنادا الي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه المبينه لاختصاصات المحاكم العامه: (...ا – الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك..) وقد استقر القضاء التجاري علي ان المنازعه في عقار معين ملكيه ،او استثمارا ،او شراكه تكون ولايه النظر فيها منعقده للمحاكم العامه ، كما تلحظ الدايره انه وبحسب دعوي المدعي فان الشراكه المدعي بها هي شركه عنان حيث اشترك الطرفان في بذل المال فالمدعي بذل حصه نقديه ، والمدعي عليه بذل حصه عينيه وهي ملكيته لعين المستشفي – محل الشراكه- وهو مال عيني متقوم من خلال ملكيه المدعي عليه للمنشاه والاسم التجاري والتشغيل والترخيص ونحوها ، وحيث عرف الفقهاء – رحمهم الله- شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما ، ولما كانت المنازعه في شركه العنان مما لا تختص بنظره المحاكم التجاريه استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان الدايره تخلص الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه وما ينشا عنه من نزاع ، والي انعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوي للمحاكم العامه حيث نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (مع مراعاه الماده (178) من هذا النظام يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك.) ونصت اللايحه (78/1/ب) المعدله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 421 في 12/2/1439ه المبلغ بتعميم وزاره العدل رقم 13/ت/7007 في 12/2/1439ه علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها). لذا وبناء علي ما تقدم ، واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تخلص الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 11/2/1444ه في القضيه رقم 439443030 والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.