عرض الموضوعات التي يختص بها مجلس الوزراء بطريق التمرير
ncar · regulation · processed · 3 chunks
date_gregorian=2020-03-27 date_hijri=1441-07-24 document_type=regulation entity=document_number:أ/524 entity=keyword:مجلس entity=keyword:وزراء entity=agency:مجلس الوزراء entity=agency:هيئة الخبراء بمجلس الوزراء entity=agency:الديوان الملكي entity=agency:ديوان مجلس الوزراء entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:524 entity=summary:تضمن الأمر الملكي : يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير. entity=legal_basis:royal_order:13 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=royal_decrees taxonomy_l3=cabinet_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
امر ملكي رقم (ا/524) وتاريخ 1441/7/24ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8/ 1412ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3/ 1414ه.
وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
امرنا بما هو ات:
اولا:
يجوز في الحالات الاستثناييه التي يقدرها رييس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ثانيا:
يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود