tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 369 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-01-03 date_hijri=1442-01-14 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:5a838e32-d7f2-4af6-a786-a73134a93530 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن ( ارز ) للمدعي عليها، بموجب عقد بيع بالاجل المرفق صورته، وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه هذه البضاعه مبلغا مقداره ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وستون ريالا ( ٤٣.٥٦٠ ) حاله السداد منذ تاريخ كشف الحساب ١٣/ ١٠/ ٢٠١٩م المرفق، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٤٢ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدمت المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين ١٦ / ٣ / ١٤٤٢ه، والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) في ١٤/ ٤/ ١٤٤١ه والتي تخوله حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده...، وتخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بنحو ما سبق بيانه، وباطلاع الدايره علي كشف الحساب تبين عدم وجود مطابقه رصيد، فطلب وكيل المدعيه المهله لاكمال تقديم البينه، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٩/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبسؤاله عن الاجابه طلب البينه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته اجاب بانها: اولا: عقد البيع بالاجل المؤرخ في ٣/ ٢/ ٢٠١٥م بختم وتوقيع الطرفين وقد نص في البند (٣) امتناع العميل عن سداد اي مبلغ او التاخر او التوقف في مصادقته علي رصيد كشف الحساب المرسل له من قبل الشركه، بجعل الدين مستحق الاداء، كما نص العقد في البند (٦) علي ان الكشوفات والمطالبات التي يعتمدها المحاسب القانوني للشركه هي مستندات اثبات بالمطالبه النهاييه والقطعيه ويقر العميل بقبولها، ثانيا: ابرز فاتورتين في هذه الجلسه عليها توقيع المدعي عليها بالاستلام، ثالثا: كشف الحساب المؤرخ في ١٣/ ١٠/ ٢٠١٩م، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب المهله، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٠/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه وتخلف المدعي عليه رغم تبليغه، وارفق وكيل المدعيه في خانه المذكرات فاتورتين، ثم اكتفي بالفواتير وعقد البيع بالاجل وكشف الحساب، فاصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها، داخل في ولايه المحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/٩٣) وتاريخ ١ ٨/ ١٤٤١ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: ١_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: ( ١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه: "تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفقد ما يلي: ١_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال" واما عن موضوع الدعوي: ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات قيامها بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها: اولا: عقد البيع بالاجل المؤرخ في ٣/ ٢/ ٢٠١٥م بختم وتوقيع الطرفين وقد نص في البند (٣) امتناع العميل عن سداد اي مبلغ او التاخر او التوقف في مصادقته علي رصيد كشف الحساب المرسل له من قبل الشركه، بجعل الدين مستحق الاداء، كما نص العقد في البند (٦) علي ان الكشوفات والمطالبات التي يعتمدها المحاسب القانوني للشركه هي مستندات اثبات بالمطالبه النهاييه والقطعيه ويقر العميل بقبولها، ثانيا: ابرز فاتورتين في هذه الجلسه عليها توقيع المدعي عليها بالاستلام، ثالثا: كشف الحساب المؤرخ في ١٣/ ١٠/ ٢٠١٩م، فان الدايره تقرر ان ذلك يعتبر بينه موصله ووسيله اثبات معتبره، طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه والاربعون (٤١) من نظام المحاكم التجاريه: " للمحكمه تقدير حجيه الاقرار غير القضايي بحسب الوسايل التي اتخذت لاثباته"، ولما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون (٤٢) من ذات النظام: "١_ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك . ٢_ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، وقد جاء في المبدا رقم ( ٢٣١١ ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: " الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح " (ك ع):( ٢٧/ ٣/ ٢ )،( ١٠/ ٨/ ١٤٣٢ )، وبما ان الدايره قامت بتبليغ المدعي عليها بالحضور للاجابه عن الدعوي ولم يحضر من يمثلها، فان ذلك يعد نكولا منها، ويعد الحكم الصادر في مواجهتها حكما حضوريا، طبقا لنص الماده الثلاثون (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." كما نصت الماده ( ١٠٧ ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ١ ) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي انه:" اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ-ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي. "، ولقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل " ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعيه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام مطعم (...) سجله التجاري برقم (...) لصاحبه/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بدفع مبلغ مقداره (٤٣,٥٦٠) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وستون ريالا، لشركه (...) للتجاره سجلها التجاري برقم (...)، وذلك لما هو موضح في الاسباب.