moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٠٥٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه اسواق (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه يطلب الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٢٩.١٤) ثمانيه واربعون الفا وتسعه وعشرون ريال سعودي واربعه عشر هلله. قيمه المتبقيه من توريد مواد غذاييه. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٢.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه واثنان ريال سعودي.... وفي جلسه ١٣/١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٢٩.١٤) ثمانيه واربعون الفا وتسعه وعشرون ريال سعودي واربعه عشر هلله. قيمه المتبقيه من توريد مواد غذاييه. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٢.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه واثنان ريال سعودي وبما انه قدم لاثبات دعواه مطابقه رصيد ممهور بختم المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر من يمثلها، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلفها او ممثلها، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، بالمنطوق ادناه. كما تعتبر الدايره عدم حضور المدعي عليها نكولا منها عن الجواب لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب اما بشان طلب اتعاب المحاماه ولكون وكيل المدعيه لم يقدم عقد اتعاب محاماه فلم يثبت للدايره تكبد موكلته اتعاب للمحاماه فترفضها الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٨,٠٢٩.١٤) ثمانيه واربعون الفا وتسعه وعشرون ريال سعودي واربعه عشر هلله. ورفض اتعاب المحاماه.