moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 10963 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بوكاله عن المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 13/ 8/ 1439ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: حيث سبق ان تقدمت بالقضيه رقم 1563لعام 1440 حيث صدر فيها الحكم القطعي الصادر من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض كما انني تكبدت خساير اتعاب المحاماه واطلب تحميلها المدعي عليه لتعويضي عنها بصفته الطرف الخاسر بالدعوي والبالغه مبلغ قدره(90.000)ريال حسب العقد الموقع مع مكتب (...) للمحاماه ممثلا بالمحامي (...) الذي تولي رفع القضيه والترافع فيها حتي انتهايها بالحكم وتنفيذه امام جهات التنفيذ " وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت، في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 17/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بوكاله عن المدعي عليه اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الخدمات الالكترونيه، برقم (...) وتاريخ 8/ 3/ 1442ه، واكد وكيل المدعيه علي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (90.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم 1563 لعام 1440ه الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 10/ 5/ 1440ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (300.000) ريال، المؤيد بحكم الاستيناف الصادر بتاريخ 5/ 11/ 1440ه، فعقب وكيل المدعي عليها بما يلي: اولا: قررت المدعيه في الدعوي رقم 1563 عام1440ه انها تحصر طلباتها في طلب رد راس المال، ولم تحتفظ بحق رفع دعوي اخري، فلا يجوز لها مخالفه ذلك والعوده لرفع هذه الدعوي. ثانيا: من حيث الموضوع، نجيب علي دعوي المدعيه بان سبب استحقاق التعويض غير منعقد، وذلك ان شرط وجوب التعويض ان يكون المدين مماطلا بدين ظاهر الاستحقاق، فيضمن ما يترتب علي مماطلته من اضرار، وموكلي لم يجحد حقها ولم يماطل باداء واجب ثابت عليه، حيث انه قبض المبلغ ثم اختلف مع المدعيه في سبب القبض، وتمسك موكلي بانه كان وسيطا وليس ذلك مماطله ولا امتناعا عن اداء دين واجب، فبناء علي جميع ما سبق، فاني اطلب رد دعوي المدعيه. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها، جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعوي سابقه لهذه الدعوي طلب فيها الزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه وقدره (300.000) ريال الذي دفعه للمدعي عليه لاستثماره علي حساب المدعي عليه رقم (...) في بنك (...) بتاريخ 4/ 9/ 1422ه الموافق 20/ 11/ 2001م علي ان يتم اعاده المبلغ والارباح، وقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه برد راس المال بناء علي الاسباب التاليه: (ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه بجلسه هذا اليوم علي النحو الوارد في واقعات الحكم، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر باستلام موكله لمبلغ (300.000)ريال من المدعيه ودفع بان موكله مجرد وسط في ايصال مبلغ المدعيه لمساهمه (...) وان المدعيه علي علم بذلك، ولما كان الاصل ان القول في صفه خروج المال هو قول الباذل مع يمينه، لان الاصل بقاء ملكه عليه، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه موصله علي انه وسيط في استلام مبلغ المطالبه، ولم يقبل بيمين المدعيه علي نفي علمها بالوساطه وموافقتها عليها، فان الدايره تنتهي الي ان المبلغ المدفوع للمدعي عليه يكيف علي انه مال مضاربه، ولما كان وكيل المدعي عليه قد اقر بان موكله دفع مبلغ المطالبه ل(...) ليضارب به، فان الاصل انه لا يجوز للمضارب دفع مال المضاربه الي اخر ليضارب به الا باذن رب المال، فاذا فعل صار بمجرد الدفع ضامنا کالمودع، وبما ان المدعيه لم تاذن للمدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه لشخص ليضارب به، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت علم المدعيه ورضاها بذلك، ومن ثم فان المدعي عليه متعد بتصرفه في المال بغير اذن، وبما ان الاجماع منعقد علي تضمين المضارب راس المال في حال ثبوت التعدي او التفريط، الامر الذي تنتهي به الدايره الي تضمين المدعي عليه بمبلغ المطالب والزامه به. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه يوجد ما يثبت تحويل المبلغ وادخاله الي مساهمه (...)، حيث انه ومع التسليم بثبوت ذلك فالمدعي عليه ضامن بادخال هذا المبلغ علي ما سبق بيانه) اه ولما كان الحكم قد اكتسب النهاييه بموجب حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الصادر بتاريخ 5/ 11/ 1440ه القاضي بقبول اعتراض المدعي عليه شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره العشرون الصادر بتاريخ 10/5/1440ه،وقد بنت دايره الاستيناف تاييدها للحكم علي ما نصه: " اما عن الموضوع، فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه " ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (90.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه في تلك القضيه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. قال ابن تيميه رحمه ﷲ في الفتاوي: (اذا امتنع المدين المليء عن وفاء دينه، او جحده، فرفع الداين امره الي القاضي فانه يرجع عليه في كل ما ينفقه لتحصيل حقه منه). وقال رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال تلميذه ابن مفلح: (ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل)، ولما كان يشترط للحكم باتعاب المحاماه وفق ما قرره اهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دين ثابت، وان يمتنع المدين عن السداد جحدا او مماطله، ومن ثم فانه لم يظهر للدايره وجود جحد او مماطله من المدعي عليه، بل الظاهر انه انما خاصم ظانا ان الحق معه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وحدد يوم الاربعاء 3/ 4/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1512 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه وقدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، تمثل ما دفعته للمدعي عليه لاستثماره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17/3/1442ه، الصادر في القضيه رقم 10963 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.