gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه **القرار رقم (IZJ-2021-340)** | **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** | **الصادر في الدعوي رقم (8509-2019-Z)** **الدخل في مدينه جده** ### المفاتيح: الربط الزكوي - مصاريف ايراديه - حسم ارباح الاستيراد - مصروف الاطفاء - اصول ثابته- حسم رصيد حساب المصروفات الايراديه المؤجله - عمولات تمويل بنكيه- الالتزامات طويله الاجل ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ ه علي ثلاثه بنود واولها حسم ارباح الاستيراد التي اضافتها المدعي عليها للربط الزكوي المعدل للعام ١٤٣٧ه، حسم رصيد حساب المصروفات الايراديه المؤجله من وعاء الزكاه، حسم الفرق الذي اضافته المدعي عليها بشان الالتزامات طويله الاجل- اسست المدعيه اعتراضها علي انه لا يوجد مشتريات من الخارج، وان المصروفات الايراديه المؤجله هي رصيد عمولات تمويل بنكيه، وان التمويل المستخدم في شراء اصول ثابته تم تقسيطه علي اقساط نصف سنويه وتم السداد حسب الاتفاق خلال نفس الفترات الماليه - اجابت الهييه بانه قد تبين وجود فرق محمل بالزياده علي الاقرار والحسابات تم اضافته لصافي الربح المعدل باعتباره تكلفه استيراد محمله بالزياده دون وجه حق، ولم تقبل حسم البند لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده له، وذكرت بان المدعيه لم تقدم حركه الحساب والبيانات والمستندات المطلوبه منه - ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه - مؤدي ذلك : قبول اعتراض المدعيه علي بند ارباح الاستيراد، ورفض اعتراضها علي بند المصاريف الايراديه المؤجله، وتعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند الالتزامات طويله الاجل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده ( ٥ ) فقره ١ / بند ا ) ، ( ٤ ) بند اولا / فقره (٥) ، ( ٢٠ / فقره (٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٠٤/١٥ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء. الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) وتاريخ : ١٤٠٦/٠٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء في البند (خامسا). تعميم الهييه رقم : ( ٩/٢٠٣٠) وتاريخ: ١٤٣٠/٤/١٥ه. القاعده الفقهيه: «البينه علي من ادعي» الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢١/٠٤/٠٨م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٤م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا عن المدعيه /... سجل تجاري رقم :...)، بموجب وكاله رقم : (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، علي ثلاثه بنود، ففيما يتعلق بالبند الاول: ارباح الاستيراد تطالب المدعيه بحسم ارباح الاستيراد التي اضافتها المدعي عليها للربط الزكوي المعدل للعام ١٤٣٧ه، حيث لا يوجد مشتريات من الخارج، والمشتريات حسب القوايم الماليه للمدعيه هي قطع غيار وصيانه حافلات دولي) بمبلغ : ( ۳,۹۰۲،۷۲۲) ريالا، وان جميع المشتريات محليه. وفيما يتعلق بالبند الثاني : المصاريف الايراديه المؤجله تطالب المدعيه بحسم رصيد حساب المصروفات الايراديه المؤجله بمبلغ ( ٢،٣٣٥،٢٨١) ريالا من وعاء الزكاه، حيث انها تمثل رصيد عمولات تمويل بنكيه والتي تم اطفايها علي اربعه سنوات بنسبه (٢٥) سنويا، حيث كان مصروف الاطفاء للفتره الاولي ١٤٣٤ - ١٤٣٥) لفتره سته اشهر وبلغ القسط الاول ( ٢,٣٣٥,٤٦١) ريالا، والقسط الثاني اطفي بالفتره (١٤٣٥ - ١٤٣٦) بمبلغ (٤,٦٧٠,٩٢٣) ريالا, = والقسط الثالث اطفي بالفتره (١٤٣٦ - ١٤٣٧) بمبلغ (۹۲۳,٤,٦٧٠) ريالا, والقسط الرابع اطفي بالفتره ( ١٤٣٧ - ١٤٣٨ ) بمبلغ (٤,٦٧٠,٩٢٣) ريالا ويكون القسط الاخير هو الرصيد الظاهر بالفتره ( ١٤٣٧ - ١٤٣٨ ) بمبلغ ( ٢,٣٣٥,٤٦١) ريالا. ففيما يتعلق بالبند الثالث : الالتزامات طويله الاجل تطالب المدعيه بحسم الفرق الذي اضافته المدعي عليها بمبلغ (٣٠٥،٣٥٩) ريالا، حيث ان التمويل المستخدم في شراء اصول ثابته حافلات وتم قيد استحقاق للبنك بكامل التمويل + العمولات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والفوايد ) تم تقسيطه علي اقساط نصف سنويه وتم السداد حسب الاتفاق خلال نفس الفترات الماليه وكان الرصيد في:١٤٣٨/٠٢/٣٠ه بمبلغ (٧٣,٢٢٨,٦٥٢) ريالا وليس كما اضافت المدعي عليها البالغ (٧٣,٥٣٤,٠٠٢) ريالا. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها فيما يتعلق بالبند الاول: ارباح الاستيراد قامت بمقارنه المشتريات الخارجيه طبقا لبيانات الهييه العامه للجمارك البالغه (١٥،٣٧١) ريالا وبين المشتريات الخارجيه المدرجه باقرار المكلف البالغه (۳٫۹۰۲٫۷۲۲) ريالا، وتبين وجود فرق محمل بالزياده علي الاقرار والحسابات مقداره (۳٬۸۸۷،۳۵۱) ريالا تم اضافته لصافي الربح المعدل باعتباره تكلفه استيراد محمله بالزياده دون وجه حق استنادا لتعميم الهييه رقم ( ۹/۲۰۳۰) وتاريخ: ١٤٣٠/٤/١٥ه. وفيما يتعلق بالبند الثاني : المصاريف الايراديه المؤجله؛ لم تقبل حسم البند لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده له استنادا للماده الخامسه ) فقره (1) البند (ا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه . فيما يتعلق بالبند الثالث: الالتزامات طويله الاجل ذكرت بان المدعيه لم تقدم حركه الحساب والبيانات والمستندات المطلوبه منه، وعليه تم اضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل وبعد المقارنه وفقا للماده رقم (٤) البند (اولا) فقره رقم : (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه لزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ:٠٤ /٠٦/ ١٤٤٢ه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بخصوص الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في بندين، وبيانهما كالاتي: **فيما يتعلق بالبند الاول: ارباح الاستيراد**، واستنادا علي الفقره رقم : ( ١/ا) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه - المصاريف التي يجوز حسمها - التي نصت علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه»، وعلي التعميم رقم : ( ٢٠٣٠) الصادر في عام ١٤٣٠ه الذي نص علي انه: «اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه»، وعلي الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات؛ وحيث قدمت المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده للمشتريات المحليه، وقدمت المستندات المؤيده لقطع غيار وصيانه الحافلات؛ قررت الدايره قبول اعتراض المدعيه علي بند ارباح الاستيراد. **وفيما يتعلق بالبند الثاني : المصاريف الايراديه المؤجله** واستنادا علي الفقره رقم : (١/ا) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه - المصاريف التي يجوز حسمها - التي نصت علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه»، وعلي الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»؛ وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف مستندي، وتم طلب المستندات المؤيده من المدعيه في تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، ولم تقدم المستندات المؤيده لصحه هذه المبالغ (رصيد تكاليف تمويل الاصول الثابته ) من البنك ( طرف ثالث، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند المصاريف الايراديه المؤجله. وفيما يتعلق بالبند الثالث: الالتزامات طويله الاجل، واستنادا علي الفتوي رقم : (٢٢٦٦0) وتاريخ : ١٤٢٤/٠٤/١٥ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء - اجابه علي سؤال دفع زكاه القروض التي نصت علي ان: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه : 1 - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول»، وعلي الفتوي رقم : ( ٢٢٣٨٤) وتاريخ : ١٤٠٦/٠٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء في البند (خامسا ) التي نصت علي ان: «اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره. كما نصت الفقره رقم : (٥) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب - ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع الي ما قدمه الطرفان؛ اتضح ان المدعي عليها اضافت رصيد اول او اخر المده ايهما اقل بمبلغ ( ٧٣,٥٣٤,٠٠٢) ريالا الي الوعاء الزكوي للمدعيه للعام محل الاعتراض نظرا لعدم تقديم المدعيه لحركه حساب الالتزامات طويله الاجل لشراء الاصول والمستندات المطلوبه منها، وبالرجوع الي قايمه المركز المالي من مسوده القوايم الماليه للمدعيه للسنه المنتهيه في ١٤٣٨/٠٢/٣٠ه ، تبين ان رصيد اول المده للالتزامات طويله الاجل في قايمه المركز المالي للمدعيه ظهر بمبلغ ( ٦٤,٨۰۱,۲۰۲ ) ريالا، ورصيد اخر المده ظهر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بمبلغ (٧٣,٢٢٨،٦٥٢) ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند الالتزامات طويله الاجل باضافه الرصيد الاقل؛ وفقا لما هو موضح في الاسباب. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول اعتراض المدعيه علي بند ارباح الاستيراد. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المصاريف الايراديه المؤجله. ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند الالتزامات طويله الاجل، وفقا لما هو موضح في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.