tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ

ncar · regulation · processed · 56 chunks

date_gregorian=2021-10-15 date_hijri=1443-02-26 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:70 entity=legal_basis:ministerial_decision:3149 entity=legal_basis:ministerial_decision:2249 entity=legal_basis:ministerial_decision:3128 entity=legal_basis:ministerial_decision:3890 entity=summary:تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ، وتضمنت: تعريفات، ترخيص ممارسة النشاط، طلب الترخيص، لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة ومهامها، آلية ممارسة اللجنة مهامها، آلية الإشراف على المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة، إصدار التراخيص وفق فئات المدارس، تغيير فئة المدرسة، دراسة طلبات الترخيص وشروط إصدار الموافقة، استيفاء متطلبات إصدار الترخيص بمزاولة النشاط بعد صدور الموافقة، التزامات المرخص له بممارسة النشاط، مدة الترخيص، تجديد الترخيص، تعليق النشاط، التنازل عن الترخيص، انتهاء أو إنهاء الترخيص، التغيير على موقع المنشأة، شروط تعيين مدير للمنشأة، العقد والعلاقة التعاقدية بين المتدرب والقائمين بنشاط تعليم القيادة، تحديد عناوين ووسائل التواصل مع المنشأة، النشر والنفاذ. entity=document_number:3149 entity=document_number:م/85 entity=document_number:م/۷۰ entity=document_number:م/73 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/85 entity=document_number:م/70 entity=document_number:م/۷۳ entity=document_number:م/115 entity=keyword:مدارس entity=keyword:مدرسة entity=keyword:تعليم قيادة entity=keyword:قيادة entity=keyword:قيادة مركبة entity=keyword:قيادة مركبات entity=keyword:مركبة entity=keyword:مركبات entity=keyword:سيارة entity=keyword:سيارات entity=keyword:رخصة القيادة entity=keyword:رخصة السير entity=keyword:المرور entity=keyword:مرور entity=keyword:مهنة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:اللجنة الوطنية لسلامة المرور entity=legal_basis:royal_decree:85 entity=legal_basis:royal_decree:73 entity=legal_basis:royal_decree:115 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=1.0
# بسم الين الرحمن الرحيم
# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

## وزاره الداخليه
رقم الصادر : ٤٩٧٤٦
تاريخ الصادر : ١٤٤٣/٠٢/٢٦
المشفوعات ::

# قرار وزاري رقم ٣١٤٩ وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٣ه

ان وزير الداخليه وبناء علي الصلاحيات المخوله له
وبعد الاطلاع علي نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٨٥) وتاريخ
١٤٢٨/١٠/٢٦ه ، المعدل بالمراسيم الملكيه رقم (م/ ۷۰) وتاريخ
11/6/١٤٣٧ه ، ورقم (م/٧٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٨ ه ، ورقم (م/ ١١٥)
وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ه.
وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام المرور ، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٠ه.
وبعد الاطلاع علي لايحه مدارس تعليم قياده السيارات الصادره بالقرار الوزاري
رقم (۳۱۲۸) وتاريخ ١٣٩٩/١١/٢ه.
وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي لايحه الاحكام المنظمه لانشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده
المركبات ومزاوله مهنه تعليم القياده بالصيغه المرافقه للقرار.
ثانيا: يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقه، لانفاذه كل فيما يخصه.
ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريده الرسميه.

وزير الداخليه
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز

# اداره الشيون القانونيه
# العربيه السعوديه * وزاره الدان

بسم الين الرحمن الرحيم

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

الرقم /
التاريخ
التوابع

لايحه الاحكام المنظمه لانشاء او تشغيل
مدارس لتعليم قياده المركبات ومزاوله مهنه
تعليم القياده

National Ce Record
المملكه العربيه السعوديه * وزاره الداخله
ه الشيون القانونيه

بسم الله الرحمن الرحيم

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

الرقم /
التاريخ
التوابع

الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- النظام:
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦ ه وتعديلاته الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٠) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٦ ه والمرسوم الملكي رقم (م/۷۳) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١ ه والمرسوم الملكي رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ه .

2- اللايحه التنفيذيه:
اللايحه التنفيذيه لنظام المرور الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٠ ه .

3- اللايحه:
لايحه الاحكام المنظمه لانشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات ومزاوله مهنه تعليم القياده.

4- الوزير:
وزير الداخليه.

5- الجهه المعنيه بالمرور:
من يوكل اليه مهمه الاشراف علي المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده من قبل مدراء ادارات او شعب او اقسام المرور بالمملكه.

6- لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده:
لجنه بالاداره العامه للمرور تتولي الترخيص لانشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده وتنظيم اعمالها وفق احكام هذه اللايحه.

7- دليل انشاء وتشغيل مدارس التعليم قياده المركبات:
دليل تصدره الاداره العامه للمرور ( لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده ) يتضمن تحديد اهداف انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات والانشطه والاعمال المسموح بممارستها داخل تلك المدارس اضافه الي الشروط والمواصفات والمتطلبات اللازمه لانشايها وتشغيلها بجميع فياتها من جميع الجوانب الانشاييه والفنيه والاداريه والتقنيه والتعليميه والتجهيزات والمعدات اللازمه وتصنيف الكوادر العامله فيها وشروط واحكام تعيين هذه الكوادر.

8- دليل مزاوله مهنه تعليم القياده:

المملكه العربيه السعوديه * وزاره الداخليه
اداره الشيون القانونيه

بسم اله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الرقم /
التاريخ
التوابع

دليل تصدره الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) يتضمن اهداف مزاوله
مهنه تعليم القياده والانشطه والاعمال المسموح بها عند ممارسه هذه المهنه اضافه الي الشروط
والمواصفات والمتطلبات اللازمه للسماح بمزاولتها والاشتراطات اللازمه للكوادر العامله في هذا النشاط.

٩- المدارس:
جهات مرخص لها بممارسه نشاط تعليم قياده المركبات للمتقدمين بهدف الحصول علي رخصه القياده،
ورفع مستوي تاهيل السايقين.

١٠ - مزاولي مهنه تعليم القياده:
من يرخص لهم بممارسه نشاط تعليم قياده المركبات يتم التقدم لها بهدف التدريب والتعليم الاجاده
القياده وليس للحصول علي رخصه القياده.

١١ - الموافقه المبدييه:
موافقه تمنح لطالب الترخيص بانشاء مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده للشروع
في اجراءات الانشاء قبل الحصول علي الترخيص.

١٢ - الترخيص:
موافقه تمنح لمن يرغب بانشاء مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده للبدء في
ممارسه النشاط.

١٣- المناهج:
الماده التعليميه والتدريبيه بمحتواها النظري والعملي التي تقدم للمتدرب لتعليمه قياده المركبات.

١٤ - البرامج:
الخطط التعليميه والتدريبيه بمحتواها النظري والعملي التي يتم اعتمادها للمتدرب لتعليم قياده
المركبه ويحقق احتياجات السايقين من حيث المهاره وسلوك القياده.

١٥- التجهيزات:
الوسايل والمعدات المستخدمه في التدريب والتعليم والتحقق من الهويه في المدارس ولدي مزاولي
مهنه تعليم القياده.

١٦- الكوادر العامله:
كل من يعمل بمدارس تعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده في ممارسه الانشطه المختصه
بالتعليم والتدريب علي القياده.

١٧ - المتدرب

# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(JAJ)

بسم الين الرحمن الرحيم

الرقم /
التاريخ
التوابع

المستفيد من البرامج والمناهج تعليم القياده المعتمده في مدارس تعليم قياده المركبات او لدي مزاولي
مهنه تعليم القياده.

## ۱۸- الاختبار

خضوع المتدرب لدي مدارس تعليم قياده المركبات بعد اتمامه لساعات التدريب النظري والعملي
المقرره لاختبار عملي علي المهارات اللازمه التي تمكنه من القياده بصوره امنه واختبار نظري علي
معرفته بالاحكام الوارده في نظام المرور ولايحته التنفيذيه وتنظيمات السير علي الطرق والعلامات
والاشارات المروريه وقواعد السلامه العامه وفق الضوابط الوارده في اللايحه التنفيذيه للماده السادسه
والثلاثين من نظام المرور علي ان تجريه الجهه المعنيه بالمرور، او من تفوضه الاداره العامه بالمرور
بذلك.

## الماده الثانيه:

لا يجوز ممارسه نشاط انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده الا بعد
الحصول علي الترخيص اللازم من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده).

## الماده الثالثه:

يتم التقدم للحصول علي الترخيص لانشاء مدرسه لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده برفع
طلب الي الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده وفق الاليه التي تحددها اللجنه بعد
استيفاء الشروط اللازمه للترخيص.

## الماده الرابعه

تشكل لجنه بقرار من مدير الاداره العامه للمرور بمسمي (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده برياسته
وعضويه ممثل من ادارات ( الرخص المروريه - الانظمه واللوايح السلامه المروريه - التميز المؤسسي -
السير - الاتصالات وتقنيه المعلومات ) من ذوي الكفاءه واصحاب الخبره علي ان يكون لها سكرتاريه في اداره
الرخص المروريه تنسق اعمالها وتتمثل مهام اللجنه في الاتي:

1. تحديد الاحتياج الفعلي للمدارس بحسب النطاق الجغرافي بما يحقق مقتضيات المصلحه العامه والاعلان
 عنه بالوسايل المناسبه التي تراها والسماح بمزاوله مهنه تعليم القياده اذا رات الحاجه لذلك.
2. النظر في طلبات الترخيص لانشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده وفق
 الاليه التي تحددها ولها المفاضله بين الطلبات المقدمه بحسب ماتراه مع مراعاه معايير الجوده والكفاءه.

# المملكه العربيه السعوديه
# وزاره الداخليه
(٢٧٢)
بسم الين الرحمن الرحيم
الرقم /
التاريخ
التوابع

٣- اصدار الموافقه علي الترخيص وفق احكام النظام ولايحته التنفيذيه واحكام هذه اللايحه واي شروط او
ضوابط تضعها بما يحقق مقتضيات المصلحه العامه.
٤ - اعداد او اعتماد البرامج والمناهج التدريبيه والتعليميه المتعلقه بنشاط تعليم القياده ولها في سبيل ذلك
الاستعانه بمن تراه من المتخصصين في هذا المجال ويمكن للمدارس ذات الخبره المساهمه في ذلك علي
ان تقوم بتحديثها وفق المستجدات.
- تحديد التجهيزات والمعدات الواجب توافرها لاغراض التعليم والتدريب والاختبار وتحديد اعدادها بحسب
فيه المنشاه وحجم نشاطها علي ان تكون مواصفاتها وشروطها بما يخدم نشاط تعليم القياده.
٦ - اعتماد نماذج العقود المقترحه من المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده عند التعاقد مع المتدربين.
تحديد اليه تقييم مستوي المتقدمين للمدارس بغرض الحصول علي رخصه القياده وفق ما ورد بالماده
(٧/٣٦) من اللايحه التنفيذيه.
- تحديد اليه الاختبار النظري والعملي للمتدربين بمدارس تعليم القياده للحصول علي رخصه القياده.
- اصدار دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات ودليل تنظيم مزاوله مهنه تعليم القياده.
١٠ - وضع معايير الاشراف والمتابعه لاعمال المدارس والممارسين لمهنه تعليم القياده بما يضمن التزامها
بالانظمه والتعليمات ومتابعه تطبيقها واعداد النماذج اللازمه لذلك.
١١ - وضع معايير الجوده للمدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده بما يتوافق مع التجارب العالميه الرايده في
هذا المجال.
۱۲ - بناء نظم لتقييم واعتماد برامج التدريب ، تتضمن القواعد والمعايير والاطر ومؤشرات قياس الاداء،
والشروط والاجراءات الخاصه ببرامج التدريب ومتابعه تطبيقها.
١٣ - تقييم اداء المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده بشكل دوري وفق المعايير التي تعتمدها اللجنه.
١٤ - تقييم جوده الاختبارات الخاصه بكفايه مزاولي مهنه تعليم القياده وفق الضوابط التي تعتمدها اللجنه.
١٥ - اعداد قاعده بيانات للمدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده
١٦ - اقتراح المقابل المالي الذي تستحصله المدارس من المستفيدين المتقدمين بطلب الحصول علي رخص
القياده واعتماده وفق الانظمه.
۱۷ - اقتراح المقابل المالي الذي يستحصله مزاولي مهنه تعليم القياده للتدريب والتعليم علي القياده واعتماده
وفق الانظمه.
١٨ - اعداد الشروط اللازمه لتعيين الكوادر العامله بنشاط تعليم القياده سواء في المدارس او لدي
مزاولي مهنه
تعليم القياده وفق التصنيف الذي تحدده واعتماد تعيينها.

# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

الرقم /
التاريخ
التوابع

١٩ - وضع معايير اعتماد الجهات الاستشاريه وبيوت الخبره العامله في نشاط تعليم قياده المركبات
والترخيص لها.
٢٠ - دراسه الانظمه والتشريعات المتعلقه بتنظيم نشاط تعليم قياده المركبات واقتراح التعديلات المناسبه اذا
دعت الحاجه لذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
٢١ - انهاء سريان الترخيص في الحالات التي تستوجب ذلك.

## الماده الخامسه

تمارس لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده مهامها وفق الاليه التاليه:-

١- تعقد اللجنه اجتماعاتها في مقر الاداره العامه للمرور برياسه الرييس او من ينيبه - ويجوز عند الاقتضاء
عقدها في مكان اخر داخل المملكه

٢- تجتمع اللجنه - بناء علي دعوه من رييسها - مره كل ثلاثه اشهر وكل ما دعت الحاجه الي ذلك
بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه اللجنه الي الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي
الاقل علي ان توجه الدعوه للاجتماع كتابه - قبل الاجتماع ب (٧) ايام علي الاقل علي ان تتضمن
الدعوه جدول اعمال الاجتماع.

٣- لا يعد اجتماع اللجنه صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بما فيهم الرييس او من ينيبه.

٤- يجوز ان تعقد اجتماعات اللجنه عن بعد من خلال استخدام الوسايل التقنيه.

٥ - تصدر قرارات اللجنه باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حاله تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي
صوت معه رييس الاجتماع .

٦- تثبت مداولات اللجنه وقراراتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو
المعترض ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

٧- لا يجوز لاي عضو من اعضاء اللجنه الامتناع عن التصويت ، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عند
غيابه.

٨- تتولي سكرتاريه اللجنه الاعداد لاجتماعات اللجنه وابلاغ اعضايها بمواعيدها وتهييه محاضرها وقرارتها
وما تكلفها به اللجنه او الرييس من مهمات.

٩- يجوز للجنه ان تدعو من تراه من المختصين والمستشارين سواء من داخل المملكه او خارجها -
لحضور اجتماعاتها والاستعانه بهم دون ان يكون لهم حق التصويت علي قراراتها.

١٠ - الرفع بتقرير سنوي لمعالي مدير الامن العام عن المهام والاعمال التي تم انجازها من قبل اللجنه والخطط
والمشاريع المقترحه لتطوير نشاط تعليم قياده المركبات.

# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(JAJ)

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم /
التاريخ
التوابع

١١ - للرييس اعاده تشكيل اعضاء اللجنه اذا راي ذلك او اذا دعت الحاجه اليه.

## الماده السادسه

تتولي الجهه المعنيه بالمرور الاشراف علي المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده وفق الاليه التاليه:

1. المتابعه المستمره لاعمال المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده بما يضمن الالتزام بتطبيق الانظمه والتعليمات بالتنسيق مع سكرتاريه لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده.
2. ضبط المخالفات التي تقع من قبل المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده.
3. اجراء او اعتماد الاختبارات اللازمه للحصول علي رخصه القياده وذلك وفق الاليه المعتمده من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده).
4. الرفع بكافه الطلبات الوارده من المدارس او مزاولي مهنه تعليم القياده لسكرتاريه لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده والقيام باعمال التنسيق اللازمه بينهما في جميع الجوانب.
5. التاكد من وجود وفعاليه التجهيزات والمعدات المستخدمه لاغراض التعليم والتدريب والاختبار والتحقق من الهويه.
6. تلقي الشكاوي التي تدخل ضمن اختصاصها ومعالجتها بالطرق النظاميه.
7. الرفع بتقرير سنوي للاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) عن المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده وفق النموذج المعتمد من قبل اللجنه.
8. الرفع للاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) باي ملاحظات او مقترحات متعلقه بنشاط المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده.
9. دراسه الطلبات التي يتقدم بها صاحب المنشاه لاضافه انشطه ليس لها علاقه بنشاط تعليم القياده داخل موقع المنشاه والموافقه عليها بحسب ماتراه بعد استيفاء موافقه الجهات المختصه.

## الماده السابعه

تصدر التراخيص وفق التصنيف الاتي:

1. مدرسه فيه (ا) لتعليم القياده لجميع المركبات.
2. مدرسه فيه (ب) لتعليم القياده للمركبات الخاصه ومركبات النقل الخفيف والثقيل ومركبات الحافلات الصغيره والكبيره والدراجات الاليه.
3. مدرسه فيه (ج) لتعليم القياده لمركبات الاشغال العامه.

# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

الرقم /
التاريخ
التوابع

- مدرسه فيه (د) لتعليم القياده للمركبات الخاصه ومركبات النقل الخفيف ومركبات الحافله الصغيره والدراجات الاليه.
- مدرسه فيه (ه) لتعليم القياده لمركبات النقل الثقيل ومركبات الحافلات الكبيره.

## الماده الثامنه

في حال رغب المرخص له بتغيير فيه المدرسه فيجب عليه اخذ موافقه الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) علي ان يتم استيفاء الشروط اللازمه للفيه التي يطلب الترخيص لها مع مراعاه المتطلبات اللازمه لكل فيه.

## الماده التاسعه

تدرس الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) طلبات الترخيص وتصدر قرارها خلال مده لا تتجاوز (٦٠) يوما بالموافقه المبدييه للمتقدم بطلب الترخيص للشروع في الاجراءات اللازمه مع عدم السماح بممارسه النشاط قبل الترخيص له ولا تصدر الموافقه الا بعد استيفاء الاتي:

1. السجل التجاري لطالب الترخيص.
2. تقديم ما يثبت القدره الماليه لتغطيه تكاليف الانشاء والتشغيل بما يتضمن دراسه جدوي توضح كافه الجوانب الماليه والفنيه للنشاط المزمع اقامته وكشف الحساب البنكي.
3. تحديد المكان المقترح اقامه المشروع عليه ، علي ان يتوافر فيه الشروط الوارده في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مزاوله مهنه تعليم القياده بحسب طبيعه النشاط.
4. مخطط هندسي لموقع المشروع والمرافق التابعه له ومقار التعليم والتدريب النظري والعملي وكافه مكونات الموقع وفقا للضوابط الوارده في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مزاوله مهنه تعليم القياده بحسب طبيعه النشاط.
5. تحديد الخطه الزمنيه لانجاز المشروع بحيث لا تزيد علي (۱۸) شهر ويمكن للجنه زياده هذه المده بالقدر الذي يتناسب مع الاسباب التي تبرر ذلك بما لا يزيد عن (٦) اشهر وفي حال انقضاء تلك المدد دون الحصول علي الترخيص فتلغي تلك الموافقه المبدييه.
6. ضمان مالي بنكي تحدده الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) بحسب فيه المنشاه وحجم نشاطها.

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
بسم التين الرحمن الرحيم
الرقم /
التاريخ
التوابع
- اي متطلبات اخري ترد في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مزاوله مهنه تعليم
القياده بحسب طبيعه النشاط او اي اشتراطات اخري تقرها الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي
مهنه تعليم القياده).
الماده العاشره:
يصدر الترخيص بمزاوله النشاط بعد صدور الموافقه باستكمال ما ورد بالماده التاسعه من هذه اللايحه مع
استيفاء المتطلبات الاتيه:
1- بيانات الكوادر العامله وفقا للضوابط الوارده في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او
دليل مزاوله مهنه تعليم القياده بحسب طبيعه النشاط.
٢- تقرير من مكتب هندسي معتمد بمطابقه المخطط الهندسي النهايي للموقع ومكونات المبني واماكن
التدريب النظري والعملي مع المخطط الهندسي المعتمد في الموافقه المبدييه.
- بيان باعداد ومواصفات التجهيزات والمعدات الخاصه بتعليم القياده وفقا للضوابط الوارده في دليل انشاء
وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مزاوله مهنه تعليم القياده والدراسه التي تقدم بها.
بيان باجهزه الامن والمراقبه والتحقق من الهويه.
توفير المناهج التعليميه المعتمده من الاداره العامه للمرور لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده
وايضاح البرامج التدريبيه التي ستقدم للمتدرب.
- ايضاح نظام اداره الجوده ومؤشرات الاداء الكميه والتطبيقيه والعمليه.
استيفاء كافه التراخيص والموافقات اللازمه من قبل الجهات الاخري ذات العلاقه.
الماده الحاديه عشر:
تدرس الاداره العامه للمرور لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده طلبات الترخيص وتصدر قرارها
بالموافقه علي الترخيص لممارسه النشاط او رفض الطلب مع ايضاح اسباب الرفض خلال مده لا تتجاوز ( ٦٠)
يوما وفي حال كان هناك نواقص فيعاد الطلب لاستكمالها خلال مده (۳۰) يوما علي ان يشتمل الترخيص
علي البيانات الاساسيه المتعلقه بمسمي المنشاه ورقم سجلها التجاري وعنوانها و موقع المشروع وتاريخ بدايه
الترخيص ونهايته.
الماده الثانيه عشر:
يجب علي المرخص له بممارسه نشاط انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم .
القياده وبحسب اختصاصه الالتزام بما يلي:
اداره

بسم الين الرحمن الرحيم
الرقم /
التاريخ
التوابع

المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

1- عدم قبول المتقدم من اجل الحصول علي رخصه القياده قبل استيفاء الشروط اللازمه لالتحاقه بالتدريب
المنصوص عليها في الماده السادسه والثلاثين والماده التاسعه والثلاثين من النظام.
2- استخدام نماذج العقود المعتمده من قبل الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده )
عند التعاقد مع المتدربين.
3- الالتزام بالمقابل المالي المعتمد للانشطه التي يقدمها للمتدربين.
4- التقيد بالبرامج والمناهج والتجهيزات المعتمده من الادراه العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه
تعليم القياده).
5- الرفع شهريا بتقارير احصاييه عن كافه انشطته للجهه المعنيه بالمرور وفقا للنماذج الاحصاييه المعتمده من
الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده).
6- موافقه الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده علي تعيين الكوادر العامله
واخطار اللجنه خلال (۳۰) يوما باي تغيير يطرا بشانهم.
7- الاحتفاظ بسجلات تتضمن كافه البيانات المتعلقه بممارسه النشاط من الجوانب الماليه والتدريبه ومافي
حكمها سواء بشكل ورقي او الكتروني للاطلاع عليها حال الطلب من الجهه المعنيه بالمرور.
8- الالتزام بمطابقه المركبات المعده للتدريب والاختبار للمواصفات والشروط وفقا للضوابط الوارده في دليل
انشاء وتشغيل مدارس التعليم قياده المركبات او دليل مهنه مزاوله تعليم القياده.
9- تسجيل المركبات المعده للتدريب والاختبار وفق ما ورد في النظام واللايحه التنفيذيه.
10- الالتزام بالمواعيد والاوقات في حال تم تحديدها من قبل الجهه المعنيه بالمرور.
11- الالتزام باتمام عدد الساعات التدريبيه اللازمه للمتدرب بحسب نوع الرخصه استنادا لما ورد بالماده
السادسه والثلاثين من النظام واللايحه التنفيذيه.
12- مباشره تعليم المتدرب انطلاقا من موقع المدرسه او المناطق والطرق التي تعينها الجهه المعنيه بالمرور مع
مراعاه متطلبات السلامه المروريه.
13- تزويد المتدرب بشهاده تفيد بانتهاء مراحل تدريبه وتاهيله للقياده.
14- ممارسه النشاط خلال مده سريان الترخيص وفقا للنظام ولايحته التنفيذيه وماورد بهذه اللايحه وللضوابط
الوارده في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مزاوله مهنه تعليم القياده وما يصدر
من تعليمات من قبل الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده او الجهه المعنيه
بالمرور وغيرها من الانظمه ذات الصله المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.
15- الالتزام بالاداب العامه وتعاليم الشريعه الاسلاميه داخل المنشاه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(۲۷۲)
الرقم /
التاريخ
التوابع

١٦- توفير وتجهيز موقع مخصص مناسب لممثلي الجهه المعنيه بالمرور في مدارس تعليم القياده وفق ما يرد
بدلیل انشاء وتشغيل مدارس التعليم قياده المركبات.
١٧- مراعاه ان يكون التدريب والتعليم وفق احدث الطرق والاساليب المعمول بها عالميا في مجال تحقيق
معايير السلامه المروريه.
۱۸- عدم استغلال المنشاه في القيام باعمال تتعارض مع النظام العام والاهداف التي اوجدت من اجلها.
١٩- التحقق من هويه المتدرب في كافه مراحل التدريب والتعليم والاختبار.
۲۰ ربط استقبال طلبات تقديم المواعيد بمنصه ابشر، والتنسيق مع الاداره العامه للمرور بخصوص توحيد
منصه اجراءات التدريب والتعليم لجميع المدارس والمكاتب حسب الحوكمه المعتمده.
٢١- اصدار خطه دوريه للبرامج التدريبيه والتعليميه التي تقدمها المنشاه للمتقدمين تعتمد من الجهه المعنيه
بالمرور.
۲۲- تحمل مسؤوليه ماقد يقع من حوادث اثناء التدريب مالم يثبت تفريط المتدرب.

الماده الثالثه عشر:
- مده الترخيص خمس سنوات من تاريخ صدوره قابله للتجديد لمده مماثله علي ان يتقدم المرخص له
للجهه المعنيه بالمرور بطلب التجديد قبل انتهاء مده الترخيص ب (سنه) علي الاقل.
يشترط لقبول طلب التجديد التزام المرخص له بالمتطلبات الوارده بالنظام واللايحه التنفيذيه واحكام هذه
اللايحه.
في حال عدم رغبه المرخص له في التجديد يجب عليه اخطار الجهه المعنيه بالمرور برغبته في عدم
التجديد قبل (سنه) علي الاقل من تاريخ انتهاء ترخيصه.
يحق للاداره العامه للمرور الجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده عدم تجديد الترخيص اذا ثبت ان
المنشاه لا تحقق المتطلبات اللازمه لرفع جوده تعليم القياده بناء علي ماورد في التقارير المرفوعه بشانها
من قبل الجهه المعنيه بالمرور.
في حال عدم رغبه المرخص له بتجديد الترخيص فيلتزم قبل انتهاء مدته بالاتي:
ا انهاء جميع الالتزامات المتعلقه بالمتدربين والكوادر العامله لديه.
ب الغاء النشاط من الجهات المختصه.
ج تسديد الغرامات المترتبه عليه ان وجدت.

الماده الرابعه عشر:

# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم /
التاريخ
التوابع

1- يجوز للمرخص له ان يتقدم الي المرور بطلب تعليق النشاط علي ان يضمن في الطلب مبررات التعليق ومدته وخطه التعامل مع المتدربين والكوادر العامله خلال تلك المده.
2- تصدر الموافقه علي طلب التعليق بقرار من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم قياده المركبات) علي ان لا تزيد مده التعليق في كافه الاحوال عن (٦٠) يوما خلال السنه الواحده، ويمكن في حال وقوع ظروف قاهره تقدرها الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) تمديد مده التعليق بحسب ماتراه.
3- يعد طلب التعليق عاجلا، وتصدر قرارات الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم قياده المركبات) المتعلقه به خلال (١٥) يوما من تاريخ تقديم الطلب من المرخص له.

## الماده الخامسه عشر:

1- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الموافقه المبدييه للغير ويجوز التنازل عن الترخيص لمنشاه اخري بعد الحصول علي موافقه من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده).
2- يشترط في طلب التنازل للغير عن الترخيص، ان يتضمن مايلي:
 ا- اسباب التنازل.
 ب- اتفاقيه تنازل موثقه بين المرخص له والمتنازل له.
 ج- كافه المستندات المطلوبه عن المتنازل له والوارده في المادتين التاسعه والعاشره من هذه اللايحه والجهات ذات العلاقه.
 د- تنظر الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) في طلبات التنازل وتصدر قراراها بشان ذلك خلال (١٥) يوما من تاريخ تقديم طلب من المرخص له.

## الماده السادسه عشر:

1- ينتهي الترخيص الممنوح للمنشاه في حاله انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده علي ان يلتزم بالاجراءات التاليه:
 ا- انهاء جميع الالتزامات المتعلقه بالمتدربين والكوادر العامله لديه.
 ب- الغاء النشاط من الجهات المختصه.
 ج- تسديد الغرامات المترتبه عليه ان وجدت.
2- اذا ثبت حدوث عارض للمرخص له يمنعه من الاستمرار بممارسه النشاط وفق المتطلبات النظاميه او تقديم بطلب انهاء الترخيص قبل انتهاء مدته لاسباب تبرر ذلك فتقوم الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) بالنظر في ذلك.

# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

الرقم /
التاريخ
التوابع

بسم الله الرحمن الرحيم

ومزاولي مهنه تعليم القياده باتخاذ القرار المناسب بانهاء الترخيص من عدمه وفي حال الموافقه علي انهاء الترخيص فيجب الالتزام بالاجراءات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.

## الماده السابعه عشر:

في حال رغب المرخص له في احداث اي تغيير علي موقع المنشاه فلابد ان يكون الموقع مطابق للشروط والمواصفات للمنشاه المرخصه بعد اخذ الموافقه من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) ويعامل كل فرع يرغب المرخص له بافتتاحه في موقع اخر كمنشاه جديده تخضع لنفس شروط الترخيص.

## الماده الثامنه عشر:

يلتزم المرخص له بتعيين مدير للمنشاه سعودي الجنسيه وفق الشروط التاليه:
1. لم يسبق الحكم عليه قضاييا في قضيه مخله بالشرف والامانه مالم يرد اليه اعتباره وان يكون حسن السيره والسلوك.
2. ان يكون حاصل علي مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعه النشاط.
3. الحصول علي موافقه الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده).

## الماده التاسعه عشر:

1. تعد العلاقه بين المتدرب والقايمين بنشاط تعليم القياده (المدراس ومزاولي مهنه تعليم القياده) علاقه تعاقديه تخضع للنظام واللايحه التنفيذيه واحكام هذه اللايحه واي نزاع ينشا خلاف ذلك لا يعد المرور جهه اختصاص للنظر فيه.
2. لا يجوز ان يتضمن العقد المبرم بين المتدرب والقايمين بنشاط تعليم القياده (المدراس ومزاولي مهنه تعليم القياده) ما يخالف النظام ولايحته التنفيذيه واحكام هذه اللايحه والتنظيمات المرتبطه بها.

## الماده العشرون:

يجب علي المرخص له تحديد عناوين ووسايل التواصل مع المنشاه ونشرها وابلاغ الجهه المعنيه بالمرور في حال طرا عليها اي تعديل ويتحمل مسؤوليه مخالفه ذلك.

## الماده الحاديه والعشرون:

لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ممارسه نشاط تعليم القياده خارج اطار هذه اللايحه.

# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم /
التاريخ
التوابع

## الماده الثانيه والعشرون :

تحل هذه اللايحه محل اللايحه الصادره بالقرار الوزاري رقم ۳۸۹۰ وتاريخ ۱۳۹۹/۱۱/۲ ه وتعديلاتها ويلغي كل ما يتعارض معها من احكام.

## الماده الثالثه والعشرون :

تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.

National Center for Archives & Records

اركات العربيه السعوديه - وزاره
اداره الشيون
القانونيه