tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

171061 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-04-30 date_hijri=1445-10-21 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-171061) الصادر في الاستثناف المقدمه رقم (CR-2024-171061)
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-2022-125009) المقامه من «هييه الزكاه
والضريه والجمارك، ضد/المتوم، سجل تجاري رقم (....)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم:
انه في يوم الاحد الموافق 19/2024م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييس
الكتور / ....
عضو
الكتور / ....
عضو
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم
(1442/04/18) بصفته مدير الشركه في شركه .... سجل تجاري رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم ( ... ) بتاريخ 1442/04/18
الصادره عن الموثق ... المزحي له من وزاره العدل بموجب التزحيي رقم ... ضد القرار الابتدايي رقم
(5) لعام 1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجاله عامر، القاضي منظومه بما ياتي :
-1 اداره شركه ... (ذات مسؤوليه محدوده) بالتوهيب الجمركي.
2- ازامها بغرامه جمركيه تعادل ثلايه امثال قيمه الارساليه المخالفه مبلغا قدره (11,850) احدي عشر الفا
وثمانياته وخمسون ريالا.
3- ازامها بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا قدره (3,950) ثلايه الف وتسعمايه وخمسون ريالا.
ليسب اجمالي الغرامه مبلغا قدره (15,800) خمسه الالف وثمانمايه ريال.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1442/04/21 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
30/04/2024. (ب) فين ذلك يستtbع استيفاء شروط قبوله بموجب ما
قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
واما وقايع القضيه فتنلخص بورد ارساليه (صابون ...) عايده للمستورد عن طريق جمرك الدره بموجب بيان
الاستيراد رقم (....) وتاريخ 13/11/23 ه. فسحت بموجب بعدم التصرف لجين اجازتها من الجهه
المختصه، وbفح العينه وردت الايفاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 08/08/09 م. المتضمنه عدم المطابقه،
(حيث اتضح من تقدم المواد الغير قابله للذوبان في الانيانول ان قيمته 9,11 حيث تنص المواصفه القياسيه
السعوديه رقم (493) والخليجيه رقم (1786) علي ان قيمته لا تزيد عن 2.0 %، ومن تقدير المواد الغير قابله
للدوبان في الماء اتضح ان قيمته 10,54 حيث تنص المواصفه القياسيه السعوديه رقم (493) والخلييه
رقم (1786) علي ان قيمته لا تزيد عن 0.5%، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاب، وقد اصدرت اللجنه
الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيسا منها علي ان المستورد لم يلترم بالتعود الماخود عليه
وذلك عند قيامه بالتصرف بالارسه قبل اجازه فسحها من الجهه المختصه مخالفا بذلك نص الماده (56) من
نظام الجمارك الموحد، مما يعد تورها بمركيا طبقا المقتضي الماده (142) من ذات النظام، وتربت تطبيق
العقوبات في صق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه المستانفه، تبين ان
ملخصها قد جاء علي ذكر ان المستورد لم يقم بالتصرف بالبضاعه محل الجز مطلقا وذلك بموجب مستندات
رسميه wed تم رج الدباعه وفقا للعدد المتسلم من الجمارك، كما ان النقص الوارد في عدد الكراتين لا يعود
سبيه الي المستورد فقد يحتمل انها استلمت ناقصه وهو امر لا يمكن التزز منه، اضافه الي حسن نيه
المستورد من خلال قيامه ابعاده البعثاء الي الجرعات وعدم القعد الجايي نزلبه. ذلك انه لا يوجد ما
يثبت ان المستورد قد تعمد مخالفه النظام وان النقص الوارد في عدد الكراتين المستلمه لا يثبت سوء نبيته
مطلقا، وبالتالي فلا تنطبق عليه شروط القصد الجناي الوارده في الماده (144) من نظام الجمارك المود،
و Accttctctt The LaLc بطلب اغاء قرار اللجنه الابتداييه ورد الدعوي للاساب المذكوره.
|ePublic |
4 صفه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-171061) المرجي الاستيناف المقدم بالاتيه
وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 09/03/09، تضمنت ما ملخصه انه اثناء معاينه الارساليه المراد اعاده تصديرها تبين عدم مطابقتها لعدد بيان التعبيه المفرقه مع البضعه الوارده بيان الاستيراد ذي الرقم (....) ووجود نقص عدد (79) كرتون، مما يدل علي ان المستورد قد تصرف بها من الالرساليه مخالفا بذلك التعهد السندي الماخوه عليه، وعليه فان تصرفه يجاد تتهریها جمكريا وفقا للماده (142) من نظام المود، كما يدخل تصرفه في حكم الماده الاولي من نظام مكافحه الفش التجاري في فقراتها (ا-ب) والمره الثانيه في فقراتها (1-2) من ذات النظام، وبناء علي نتيجه المختبر فان المحالفه تعتبر فقراتها لم تنطوي عليه من عش للمستهلكين، علاوه علي ذلك فان ما دفع به وكيل المستانفه من ان النقص في الرساليه يعد الي احتماليه استلامها ناقصه هم غير المنقطي التسليم به: ذلك ان التقصير والتفريط الحاصل في هذا المقام يتحله المستورد، اضافه الي توافر اركان جريمه التهريب الجمركي بحق المستورد وذلك من خلال قيامه بالترض بالارساليه قبل اجاز فسحها والاخلال بالعهد الماخود عليه وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستثناف المقدم من شركه ... وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الخميس الموافق 18/04/2024/04/18، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (5) لعام 1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجاله عمار، وبعدالالطلع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين لللجنه ان القضيه قد اسبعت جابزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديدمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسبار القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما راعت ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه الييه من مصلع ما يستحق الرد عليه باكثر مما تختنه تلك الاسباب، وحيث ان ما تم تقدميه من اسباب لا ينفي الاصل الثباث الذي اقام عليه القرار الابتدايي الابدنيه بناء عليه، كما ان المستانف لم يقدم وفق استينافه ما يثبت ادعاopه بان الارساليه لم يتم التصرف بها وانها محوزه بموجب مستندات رسميه، كما يجعيه من عدم توافر الاركان الماديه والمعنيه لمعمويه قيام صحه عزو جرم التهريب الجمركي فمردود؛ وذلك لان المتقدر ان الجنه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستعداد اليه للوصول الي النتيجه التي اتهت اليها في قراها مادام ان استخلاصها جا ساغا ولا يناقص الوقايع او الثابت في الاوراق بعد ان نقت نقص الكميه التي طلب المستورد ابعادتها وان ا dessاء بخطه الكميه وان النقص فيها لم يكن ايرادته لا يمكن التسليم به; وذلك ان وquاقع الدعوي قد اbtت ان الكميه كانت (79) كرتون وان ذلك ينيع عدم اكتراث مشرد استفاده بما هو مترتب عليه من واجب عام; بالنظر الي ان المعامله الجرعيه المرتبطه انيها اجراءات اج Verdاع الرساليه الي البلد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في في المستورد مع الارساليه الوارده والمتجبد في الامتثال كل ما يستوجه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب يتصرفه بالارساليه دون اكتراث منثه لامر الاذن بدخولها للبلد مشكل لسولك مخالف ذلك الواجب العام المقترض فيه مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتفي معه صحه عزو جرم التهريب الجمركي في حقه بعد ان قامت اللجنه مصدره القرار بتمجيي وquاتع الدعوي والمت بها عن بصر وbصيره واستندت للوصول الي ما استنتجته الي ادله وقراكن معتبره معول لها رتبته من نتايج مزا رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال وال在世ات الميحبه للعصر المادي الجريمه التهريب الجمركي المتشل بصوره عامه في عدم المتالل للاتزامات والوايات المقرره بموجب النظام الجمركي لاجل التعامل مع البطايع في المناطق الجمركه لادخال البداع واخراجها من البلاد "، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لعمل قضايه، Amar الذي يتعين مع تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، مما تنتهي معه اللجنه الاستثنافيه الي تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الاداله بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره المحكوم بها، غير ان اللجنه الاستثنافيه لupdظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الفراحه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من
| PePublic |
4 صفحه 2 من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-171061) الصادر في الاستثنافيه المقدم
الماده (145) من نظام الجمارك المودح وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه واناءه منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد ادخارالالرساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقتر معه لدي هذه اللجنه تعديل الاستثناء الي الفقره (3) من نظام الجمارك المودح خلفا لما قضي به القرار الابتدايي باعتبار البضاعه في اصلها كانت معفه من الرسوم الجمركيه، وبتطبيق احكام العود علي نحو ما جاء عليه القرار الابتدايي سيكون مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثل قيمتها ليسب المجموع (11,850) ربالا، وحيث ان مثل هذه الملاحظه لا تؤثر علي ما انتهي اليه هذا القرار من نتيجه بتاييده للقرار الابتدايي بالادانه بالتهريب الممركيه وMBلغ الغرامه الجمركيه الممحكوم بها بعد تصويب بالاستند الي الفقره (3) من الماده (145) من نظام الجمارك الموجود علي نحو ما سبق ايراده، وحيث لاحظت اللجنه الاستيناييه كذلك وجود الخطا المادي في جمع مبلغ الغرامه الجمركيه الممحكوم بها ووبدل المصادره واختلافه كتابه عن المثبت رقما ضمن منطوق الفقره (3) من القرار الابتدايي، وحيث ان مثل هذه من القرار الابتدايي،
لا تؤثر في النتيجه التي انتهي اليها هذا القرار من الاجاده بالتوهيرب الجمركي والعقوبات المترتبه عليه من المصادره والغرامه الجمركيه التي تم تصويعها علي الوجه السابق ذكره وما سيكون عليه حال منطوق هذا القرار، عليه خلست اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1-قبول الاستثناف شكلا، المقدم من / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (5) لعام 1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجاله عمار.
2 - في الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادنه بالتهريب الجمركي وبدل المصادره والغرامه الجمركيه المكتوم بها، وليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستانف مبلغا قدده (11,850) احدي عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاذ/...
...الدكتور/...
رييس اللجنه
...الدكتور/...
| Public |
4 3 ٢ ٤ ٥ ٦
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني