sama_gov_sa · law · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: م/36 التاريخ: 1442/4/11ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 1412/8/27ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 1414/3/3ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 1412/8/2ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (2/1) بتاريخ 1442/4/1ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (229) بتاريخ 1442/4/9ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام البنك المركزي السعودي، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" اينما ورد في الانظمه والتنظيمات والاوامر والقرارات ذات الصله، ويحل البنك محل المؤسسه في حقوقها والتزاماتها. ثالثا: يحتفظ البنك المركزي السعودي باختصار (SAMA). رابعا: يستمر مجلس اداره مؤسسه النقد العربي السعودي (الحالي) في ممارسه صلاحياته المنصوص عليها في نظام البنك الي حين تشكيل مجلس اداره للبنك وفقا للماده (الثامنه) من نظامه . خامسا: مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (الرابعه) من نظام البنك ، يكون للعمله التي اصدرتها مؤسسه النقد العربي السعودي صفه التداول، والقوه الابراييه القانونيه في مواجهه الغير، وفقا لاحكام نظام النقد العربي السعودي . سادسا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يقصد بالالفاظ والعباره الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها: البنك: البنك المركزي السعودي. النظام: نظام البنك. المجلس: مجلس اداره البنك. المحافظ: محافظ البنك. المؤسسه الماليه: اي شخص يخضع لاشراف البنك ورقابته وتنظيمه، سواء كان ذا صفه طبيعيه او اعتباريه. يتمتع البنك بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله ان ينشي فروعا او مراكز نقد داخل المملكه، وله - ايضا - افتتاح مكاتب او تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكه. يهدف البنك الي الاتي: 1- | المحافظه علي الاستقرار النقدي. 2- | دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقه به. 3- | دعم النمو الاقتصادي. يؤدي البنك مهماته وفقا لاحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوايح وسياسات، ووفق افضل المعايير والممارسات الدوليه، وله جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله - في سبيل ذلك - ممارسه المهمات والصلاحيات والاختصاصات الاتيه: 1- | اصدار النقد، وتنظيمه (بما في ذلك: سك وطباعه واصدار العمله الوطنيه، وطرحها وسحبها، والغاؤها، وادارتها، وحمايتها)، والاعمال الاخري كافه ذات العلاقه، بما لا يخالف احكام نظام النقد العربي السعودي . 2- | الرقابه والاشراف علي المؤسسات الماليه وفقا للانظمه ذات العلاقه. 3- | اصدار اللوايح والتعليمات ذات الصله بالمؤسسات الماليه واعمالها. 4- | وضع واداره السياسه النقديه، وتنظيم سوق صرف العملات الاجنبيه. 5- | اداره واستثمار احتياطيات النقد الاجنبي. 6- | القيام بوظيفه مصرف الحكومه، ووظيفه مستشار الحكومه في الشؤون النقديه والمصرفيه والماليه. 7- | انشاء وتطوير وتشغيل البني التحتيه لنظم المدفوعات الوطنيه والتسويات والمقاصه، واصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابه والاشراف علي نظم المدفوعات والتسويات والمقاصه في مجال اختصاصه. 8- | انشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات الماليه، واصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابه والاشراف عليها في مجال اختصاصه. 9- | وضع التعليمات والاجراءات الكفيله بحمايه عملاء المؤسسات الماليه. 10- | وضع واداره السياسات الاحترازيه واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه للمؤسسات الماليه، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه للمساهمه في مواجهه الاضطرابات والازمات الاقتصاديه والماليه، المحليه والاقليميه والعالميه. 11- | اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبه للحد من ارتكاب الجرايم المرتبطه بالمؤسسات الماليه. 12- | التمثيل والمشاركه في المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه التي يشارك فيها بعضويته وذلك وفق الاجراءات النظاميه. 13- | التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك المركزيه الاخري والجهات النظيره له والمنظمات الاقليميه والدوليه، وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته. 14- | وضع الاختبارات والاشتراطات المهنيه المتصله بالمؤسسات الماليه واعمالها. 15- | اعداد البحوث والدراسات ونشر الاحصاييات في مجال اختصاصه. 16- | تاسيس شركات تابعه له، والمساهمه في تاسيس شركات، والمشاركه في شركات، تقوم باداء نشاطات ذات علاقه بطبيعه اعماله، وفقا للاجراءات النظاميه. 17- | اقتراح مشاريع الانظمه ذات العلاقه بالمؤسسات الماليه والقطاع المالي، واقتراح تعديل القايم منها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. وان يتم التنسيق معه في شان اعداد واقتراح مشاريع الانظمه او تعديل القايم منها التي قد يترتب عليها اثار علي الاوضاع النقديه او استقرار القطاع المالي. 18- | تعريف المصطلحات والنصوص الوارده في النظام وتفسيرها. للبنك ان يتقاضي مقابلا ماليا عن اصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الاشراف علي المؤسسات الماليه، وذلك وفقا لضوابط يعتمدها المجلس. لا يجوز للبنك القيام باي من الاعمال الاتيه: 1- | الاشتغال بالتجاره او المساهمه في الاعمال التجاريه او ان يكون له مصلحه في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق اهدافه. 2- | شراء العقارات او امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام باعماله، او لغرض تنويع استثماراته الاجنبيه. 3- | تمويل الحكومه واقراضها. 4- | تمويل او اقراض اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه. ويستثني من ذلك المؤسسات الماليه لغرض اداره السيوله او مواجهه الازمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس. تتمتع اصول البنك وايراداته وممتلكاته بالحصانه، ولا يجوز تفتيشها او حجزها او الاستيلاء عليها او مصادرتها او نزع ملكيتها، ولا تخضع لاجراءات الافلاس باي شكل كان. 1- | يكون للبنك مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي: | ا- | المحافظ رييسا للمجلس. | ب- | نايبا المحافظ عضوين (1) . | ج- | خمسه من غير موظفي الحكومه اعضاء. 1- | مكرر- يكلف المحافظ احد النايبين لرياسه اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رياسه الاجتماع (2) . 2- | يكون ترشيح اعضاء المجلس –المشار اليهم في الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من هذه الماده - بالاتفاق بين المحافظ ووزير الماليه، ويصدر بتعيينهم امر ملكي، وتكون مده عضويتهم (سبع) سنوات قابله للتجديد لمدد اخري مماثله، وان انتهت مده العضو دون ان يجدد له، او تعيين اخر بديلا عنه يستمر العضو في عضويته. 3- | تحدد مكافات اعضاء المجلس ومزاياهم بامر ملكي، بناء علي اقتراح وزير الماليه وبالتنسيق مع المحافظ. (1) صدر هذا التعديل بموجب البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28ه. (2) صدر هذا التعديل بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28ه. يجب ان يتوافر في العضو من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من الماده (الثامنه) من النظام الشروط الاتيه: 1 | ان يكون سعودي الجنسيه. 2- | ان يكون من ذوي الكفايه والخبره ذات العلاقه بعمل البنك. 3- | الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4- | الا يكون قد اشهر افلاسه، او اعساره، او امتنع عن الوفاء بديونه. 5- | الا يكون شاغلا لاي منصب او وظيفه في جهه عامه او لدي اي من المؤسسات الماليه، او ان يكون من مراجعي حساباتها. 6- | الا يكون مالكا او وكيلا لمكتب مراجع حسابات خارجي. 1- | يتولي المجلس الاشراف علي اعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الاداره، وله الاختصاصات كافه اللازمه لتحقيق ذلك وفقا لاهداف البنك، وللمجلس ان يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوايح والسياسات بحسب ما يراه ضروريا وملايما لسير الاعمال في البنك وفقا لنظامه، ومن ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- الاتي: | ا- | اعتماد الاستراتيجيات والخطط التشغيليه للبنك. | ب- | اقرار اللوايح الداخليه واللوايح الاداريه والماليه والفنيه والرقابيه ولايحه الموارد البشريه. | ج- | اقرار الهيكل التنظيمي للبنك. | د- | تحديد السنه الماليه للبنك. | ه- | اعتماد الميزانيه العامه للبنك، واقرار حساباته الختاميه. | و- | اعتماد تعيين مراجع او مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وتحديد اتعابهم. | ز- | انشاء فروع او مكاتب للبنك. | ح- | متابعه التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في البنك. 2- | للمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته– تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات وصلاحيات واختصاصات للبنك، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها ومكافاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المعهود بها اليها. 3- | للمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي المحافظ، ويكون للمحافظ تفويض تلك الاختصاصات الي من يراه من موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس. 1- | ينعقد المجلس بدعوه من رييسه (1) مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بدعوه من رييس المجلس او بطلب من (ثلاثه) اعضاء علي الاقل. 2- | لا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه المكلف (2) . 3- | تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وفي حال التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الجلسه، ويجوز التصويت باستخدام الوسايل الالكترونيه كافه. 4- | للمجلس ان يدعو الي حضور اجتماعاته من يري الاستعانه بهم من ذوي الكفايه والخبره والمختصين، من موظفي البنك او غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشوره او بيانات او ايضاحات، دون ان يكون لهم حق التصويت. 5- | يعين المجلس من موظفي البنك امينا للسر، ويحدد اختصاصاته ومكافاته ومده تعيينه. 6- | تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، ويوقعها رييس الجلسه والاعضاء الحاضرون وامين السر. (1) حذفت هذه العباره بموجب البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28ه. (2) اضيفت هذه العباره بموجب البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28ه. يرفع المحافظ الي الملك طلب تعيين خلف لاي من اعضاء المجلس - وفقا للفقره (2) من الماده (الثامنه) من النظام - في اي من الحالات الاتيه: 1- | وفاه العضو. 2- | اذا فقد العضو احد شروط العضويه المنصوص عليها في النظام. 3- | اذا طلب العضو الاعفاء. 4- | عند تغيب العضو (ثلاثه) اجتماعات متتاليه دون عذر يقبله المجلس او دون موافقه من رييس المجلس. 5- | اذا اصبح العضو غير قادر علي اداء مهماته لاي سبب. 6- | اذا اخل العضو باحد واجباته اخلالا جسيما وفق ما يقرره المجلس. (1) عدلت هذه الكلمه بموجب البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28ه. يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبه وزير يعين وتحدد مزاياه بامر ملكي. والمحافظ هو المسؤول التنفيذي عن اداره البنك، ويتولي تنفيذ سياساته ومهماته وتسيير شؤونه، ومباشره الاعمال التي يراها ضروريه وملايمه للقيام بها وفقا للنظام، ومن ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- الاتي: 1- | تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 2- | تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال البنك، ومنجزاته، ونشاطاته. 3- | تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه. 4- | تمثيل البنك امام القضاء وفي علاقاته مع الغير، وله تفويض غيره في ذلك. 5- | اداء مهمات وصلاحيات البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس. 6- | اقتراح الاستراتيجيات والخطط التشغيليه للبنك. 7- | ابرام الاتفاقيات والعقود. 8- | تعيين موظفي البنك، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين داخل المملكه او خارجها، وتحديد مزاياهم، وفقا لما يقره المجلس. 9- | افتتاح مراكز النقد، وتعيين الوكلاء والمراسلين. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من موظفي البنك. 1- | يكون للمحافظ نايبان متفرغان يعاونانه في اداء مهماته ومسؤولياته. ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات كل منهما وصلاحياته ومهماته بناء علي توصيه من المحافظ. ولا يشارك اي من النايبين في مداولات القرار ولا في التصويت عليه. 2- | يعين نايبا المحافظ بالمرتبه الممتازه بناء علي اقتراح من المحافظ، وتحدد مزاياهما بامر ملكي. 3- | يكلف المحافظ احد النايبين ليحل محله عند غيابه. (2) عدلت هذه الماده بالكامل بموجب البند (سادسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28ه. لا يكون موظفو البنك عرضه لاي مساءله او مطالبه بسبب تاديتهم لمهماتهم وفقا لاحكام النظام باستثناء حالات سوء النيه او الاخلال الجسيم. 1- | علي عضو المجلس الافصاح عن اي مصلحه تتعارض بشكل مباشر او غير مباشر مع ادايه لمهماته وذلك قبل اول اجتماع للمجلس او عند نشوء ذلك، ويحظر علي العضو المشاركه في التصويت في الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه. 2- | علي موظف البنك الافصاح عن اي مصلحه مباشره تتعارض مع ادايه لمهماته، ويحظر عليه في هذه الحاله المشاركه في اتخاذ القرارات او الاجراءات او ابداء الراي حيال الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه. البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسه النقديه وتنفيذها، واختيار ادواتها واجراءاتها التشغيليه. 1- | يتولي تدقيق حسابات البنك مراجع خارجي (او اكثر) علي ان يكون مؤهلا تاهيلا فنيا كافيا وذا خبره باعمال البنك ويكون مسؤولا امام المجلس عن اداء عمله ويرفع تقاريره الي المجلس مباشره. 2- | يقتصر عمل مراجع الحسابات الخارجي علي تدقيق حسابات البنك وقوايمه الماليه، ولا يكون له التدخل باي صوره في تسيير اعمال البنك او التعرض لسياساته. 3- | يكون لمراجع الحسابات الخارجي الحق في الاطلاع علي دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته، وان يطلب البيانات كافه التي يري ضروره الحصول عليها لمباشره اعماله واداء واجباته. وفي حال عدم تمكنه من ذلك؛ يرفع بذلك تقريرا الي المجلس. يقوم البنك بالنيابه عن الحكومه وبناء علي طلب من وزير الماليه او من يفوضه بما ياتي: 1- | فتح وتسويه ومتابعه الحسابات الجاريه وتسجيل بيانات الايرادات الحكوميه. 2- | حفظ الودايع والحسابات. 3- | الاشراف علي اصدار او تنفيذ دفع الاعتمادات محليا وخارجيا. للبنك - وفقا لما تقتضيه طبيعه اعماله، وتحقيقا لاهدافه واداء مهماته- القيام بالاتي: 1- | الدخول في اتفاقات ثناييه او جماعيه بشان السياسات النقديه او التنظيميه او الرقابيه، وفقا للاجراءات النظاميه. 2- | ابرام الاتفاقات مع البنوك المركزيه الاخري، او الجهات الرقابيه والاشرافيه الاجنبيه المماثله، او المؤسسات والمنظمات والمجالس الدوليه ذات الصله بعمله، وفقا للاجراءات النظاميه. 3- | التعاون والتنسيق مع الجهات الاجنبيه النظيره لغرض تبادل المعلومات او الزيارات الاشرافيه والرقابيه ذات العلاقه بالمؤسسات الماليه. 4- | اجراء العمليات النقديه والماليه وفتح حسابات في البنوك المركزيه الاخري والمؤسسات النقديه والماليه المحليه والاجنبيه والاقليميه والدوليه. يعني البنك عند تواصله مع الجهات الرقابيه والاشرافيه الاجنبيه المماثله والمنظمات الدوليه ذات الصله؛ بما ياتي: 1- | المحافظه علي تطوير العلاقات وتعزيز سبل التواصل مع تلك الجهات والمنظمات من خلال تنسيق الزيارات وتبادلها، وعقد الاجتماعات وجلسات العمل وحضورها. 2- | متابعه ما يصدر من التقارير والمعلومات من تلك الجهات والمنظمات. 1- | للبنك ابرام العقود والاتفاقيات باللغه العربيه او بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجه العمل ومصلحه البنك. 2- | لا يخضع البنك في قيامه بتنفيذ اعماله وتامين مشترياته لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، ويخضع في ذلك لما يصدره المجلس من لوايح وسياسات، علي ان تكون هذه اللوايح والسياسات متفقه مع الاهداف والمبادي الاساسيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. 3- | تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، ويجوز استثناء في الحالات التي تقتضيها مصلحه البنك؛ ان ينص علي اخضاع عقوده واتفاقياته لقوانين اجنبيه وذلك وفق السياسات الصادره من المجلس. ويجوز في تلك الحالات تضمين العقود والاتفاقيات احكاما تخضع بمقتضاها لاختصاص محاكم اجنبيه او ينص فيها علي اللجوء الي التحكيم للبت في المنازعات التي قد تنشا حيالها. يحظر علي اعضاء المجلس وموظفي البنك ومراجعي حساباته الخارجيين ووكلايه افشاء اي بيانات او معلومات تتعلق بشؤون البنك او بشؤون المؤسسات الماليه سواء اثناء عملهم او بعد تركهم للعمل. لا يجو ز التدخل باي صوره في تسيير اعمال البنك او التعرض لسياساته او فرض الرقابه عليه او تدقيق حساباته او علي ما يبرمه من عقود او اتفاقيات. يقدم البنك الي الملك تقريرا يشمل احدث التطورات الماليه والاقتصاديه في المملكه وتقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وذلك للسنه الماليه المنصرمه، ويزود وزير الماليه بنسخه منه. وتنشر نسخه من ذلك التقرير في التوقيت والوسيله المناسبين. يحل النظام محل نظام مؤسسه النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.