tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-03-21 date_hijri=1442-08-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4616 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليه بلايحه دعوي جاء فيها: (انه يطلب رد راس المال مع الارباح للمساهمه التي كما هي موضحه بشهاده الاسهم من تاريخ نشوء الحق / شهر 1 سنه 1427 وانه قام بدفع مبلغ وقدره ( 200000 ) مايتان الف ريال للمدعي عليه ليقوم بشراء التمور و تجهيزها ثم بيعها ثم تقاسم الارباح حسب العقد المبرم معه ( شهاده الاسهم) ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 08/08/1442 ه وفيها تبين عدم حضور الاطراف وتشير الدايره الي ان المدعي لم يقدم ما يفيد تقدمه للمصالحه قبل رفع الدعوي وبناء عليه , تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ونصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوما)، ولما كان الامر كذلك ,وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما كانت الدعوي الماثله لم يتم فيها اجراء المصالحه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.