moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٥٦٩٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٨ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات لموكلته تتمثل في (تجهيز وتاهيل حاويه الكوفي وملحقاتها وتدريب وتاهيل العاملين عليها وتقديم الدعم والنجاح للمشروع) خلال (٦٠) ستون يوم، بثمن اجمالي قدره (٨٩,٨٠٠) تسعه وثمانون الفا وثمانمايه ريال، سدد منه (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريال، ولم تنفذ الخدمه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ عقد اتفاق بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٨ه علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها وتوقيع الاطراف. ٢/ حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٥م مبلغ قدره (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه ملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤٤٣/٠٢/٠٨ه علي مطبوعات المدعي عليها، كما ان بينته تتمثل في الحواله البنكيه علي حساب المدعي عليها لدي مصرف (...) بمبلغ (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريال، ثم اطلعت الدايره علي المستندات وتبين ان الطرف الذي اجري الحواله البنكيه من حسابه للمدعي عليها هو (...) فسالت الدايره وكيل المدعيه عن ذلك فاجاب بانه ابن موكلتي وهو مستعد بالحضور للادلاء بما لديه. ثم حضر (...) ثم قرر قايلا: بان الحواله التي ذكرتها المدعيه في دعواها هي صادره من حسابي البنكي الي حساب المدعي عليها بشان موضوع الدعوي الماثله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريال، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ ودم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها، والحواله البنكيه علي حساب المدعي عليها، وبما ان ابن المدعيه حضر وقرر بان الحواله الصادره من حسابه البنكي الي حساب المدعي عليها بشان موضوع الدعوي الماثله، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم جوابه مما تفريطا منه للدفاع عنه نفسه ، ولما كان الاصل عدم التنفيذ بناء علي القاعده الشرعيه : (الاصل في الصفات العارضه العدم ) والدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين ، لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريال والله الموفق.