moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470606886 لعام 1444 ه المدعي: مصنع منتجات ريما للبلاستيك المدعي عليه: مؤسسه متعب عبدالله الشويعر للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب هيكل معدني والدرابز مجلفن (منصه معدنيه) والملحقات اللازمه، لمده (٧٥) خمسه وسبعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وتسعون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٣٤,٥٥٠.٠٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (ان المدعي عليه (المقاول)تاخر في انشاء المشروع جدا الي ان قرر انه لا يستطيع انشاء المشروع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٩م، مما تسبب ب(انه بسبب تاخر المدعي عليه ارتفعت تكاليف انشاء المشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (انه بسبب تاخر المدعي عليه ارتفعت تكاليف انشاء المشروع). وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠,٤٨١.٠٠) مايه وخمسون الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي. وعقدت الدايره لها جلسه مرييه بتاريخ 07/07/1444 حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره ما نصها (اولا - الوقايع: انه في تاريخ 08/08/2021م تم ابرام عقد توريد وتركيب هيكل معدني والدرابز مجلفن (منصه معدنيه) والملحقات اللازمه بمبلغ وقدره (390,000) ثلاثمايه وتسعون الف ريال سعودي بوزن اجمالي للحديد 31,92 طن في مده لا تتجاوز 75 يوما (مرفق 1)تم تسليم دفعه اولي عند توقيع العقد مبلغ وقدره (134,550) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا سعوديا (مرفق 2).ان المدعي عليه تاخر في تنفيذ هذا العقد مما تسبب في عدم اتمام المشروع، وبعد مطالبات من قبل موكلتي ان ينفذ المشروع قال المدعي عليه ان المؤسسه تواجه مشاكل داخليه.قامت موكلتي بارسال المشرف المسؤول عن مراقبه المشروع وبعد محاولات من المشرف قام المدعي عليه باعطاء المشرف كميه من الحديد قدرها 13 طن كاثبات جديته لاتمام المشروع.ارسل المدعي عليه خطاب يتعهد في بانهاء المشروع خلال 21 يوما من تاريخ 21/2/2022م اي بعد مضي ما يقارب السته اشهر علي توقيع العقد (مرفق 3).ولكن تاخر المدعي عليه جدا فقامت موكلتي بعمل اجتماع في تاريخ 11/05/2022م افادنا المدعي عليه انه لا يستطيع ان يكمل المشروع وتم الاتفاق علي ان يتحمل المدعي عليه قيمه فارق السعر نظرا لارتفاع الاسعار وتم ابرام عقد اخر مع شركه مقاولات اخري بقيمه (405,931) اربعمايه وخمسه الاف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا سعوديا. يجدر الاشاره ان قيمه العقد الجديد بكميه الحديد المتفق عليها هي مع الحديد الذي تم اخذه من المدعي عليه 13 طن حديد اي انه تم اخذ كميه حديد قدرها 18.9طن من المقال الثاني، وكما هو واضح ان قيمه العقد الجديد مرتفعه نظرا لارتفاع اسعار الحديد مع انها اقل كميه مما تسبب بزياده التكاليف [١١:٠٢ ص] عبدالرحمن المطلق وكيل المدعي (الضيف) طريقه احتساب الفارق كما يلي:• قيمه الدفعه الاولي 134,550• قيمه العقد الثاني بلا ضريبه 405,931• 540,481= 134,550+405,931• الاجمالي 540,481• قيمه العقد الاول مع المدعي عليه بلا ضريبه 390,000 • يكون الفرق هو الاجمالي مطروح منه قيمه العقد الاول بلا ضريبه • 150,481 = 390,000- 540,481 • الفارق المطلوب سداده = 150,481 ريال • حيث كان من المفترض ان يدفع المصنع 390,000 لكن موكلتي اضطرت لدفع مبلغ 540,481تم الاجتماع مع المدعي عليه اكثر من مره وفي كل مره يتعهد بسداد الفارق ولكن للاسف ماطل ولم يسدد موكلتي الي تاريخ اليوم وتجدر الاشاره ان المدعي عليه لم ينجز شييا من المشروع رغم سداد الدفعه الاولي ثانيا – الحيثيات:فضيله ناظر الدعوي وحيث ان موكلتي تطالب بالزام المدعي عليه بدفع تعويض له مقابل تاخره وانسحابه من الشروع المتفق عليه ولما كانت المسؤوليه التقصيريه اشترط لها توفر ثلاثه اركان وهي (الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما) ونبين لفضيلتكم ما هي علي النحو التالي:اولا – الخطا:حيث ان المدعي عليه تعهد بعد انتهاء موعد العقد بالالتزام باكمال المشروع ورغم هذا تاخر ولم يتم انهايه ورغم تسامح موكلتي مع المدعي عليه في المهله ورغم هذا لم يتم الانجاز.ثانيا – الضرر:كان من المفترض ان يكلف بناء المشروع كاملا 390,000) ثلاثمايه وتسعون الف ريال سعودي ولكن موكلتي اضطرت لدفع (540,481) خمسمايه واربعون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا سعوديا وهذا لا شك انه ضرر كبير.ثالثا – العلاقه السبيبه بينهماوبما ان موكلتي تطالب بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن تاخر وانسحاب المدعي عليه وحيث انه خطا من المدعي عليها بتاخره رغم سداد موكلتي للدفعه الاولي ونظرا للاضرار الكبيره نتيجه تاخر المشروع فلكل ما سبق ولما تسببت به المدعي عليها فيحق لموكلتي المطالبه بالتعويض.وحيث ان المدعي عليه تعهد بسداد فارق تسعيره الحديد، وحيث ان المدعي عليه ماطل ولم يسدد وهذا اخلال بالاتفاق بيننا قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وهذا ايضا اكل لاموال الناس بالباطل فقد قال الله تعالي في محكم كتابه: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وقوله صلي الله عليه وسلم: (الدين مقضي)، وقوله صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) ولكل ذلك ينحصر طلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد قيمه الفرق بين العقدين الذي في ذمته.ثالثا – الطلبات:الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه والتي يبلغ قدرها (150,481) مايه وخمسون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا سعوديا)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقيامه بتنفيذ بعض الاعمال وان التاخير والتوقف راجع للمدعي وذكر بان لديه مذكره مفصله لكن لم يتمكن من ارفاقها، فافهمته الدايره بارفاقها عبر النظام كطلب اضافه مذكره ورات الدايره حاجه القضيه لخبير هندسي علي ان يدفع المدعيه ابتداء ثم يتحملها الخاسر، وافهمت الدايره الاطراف بمتابعه منصه خبره، وفي حال ورد تقرير الخبير الابتدايي يكون الاعتراض من خلال المنصه فقط. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 20/08/1444 حضر طرفي الدعوي، قرر طرفي الدعوي بصدور التقرير في صباح هذا اليوم وتشير الدايره الي رد وكيل المدعيه وطلب المدعي عليه مهله للرد علي التقرير وقرر الطرفين طلب الامهال يومين لابداء الملحوظات. وعقدت جلسه اخري بتاريخ 19/09/1444 حضر طرفي الدعوي المثبت حضوره سابقا وقرر طرفي الدعوي بابداء الملحوظات علي تقرير الخبير عبر منصه خبره وبسؤال طرفي الدعوي عما يرغبان باضافته قررا الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه. وعقدت جلسه اخري بتاريخ 27/10/1444 حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وحصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٥٠,٤٨١.٠٠) مايه وخمسون الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريال وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق باطلاع الدايره علي ملف الدعوي وعلي تقرير الخبير، وملحوظات الطرفين والرد من قبل الخبير ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحق موكلته بمبلغ (150,481) ريال وذلك بسبب تاخير المدعي عليها في تنفيذ الاعمال المتفق عليها. وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسب ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي والذي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ (63,584.99 ريال)، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من الطرفين، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه الي ما انتهي له الخبير. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه متعب عبدالله الشويعر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع منتجات ريما للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63.584.99) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وتسع وتسعون هلله. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470606886 لعام 1444 ه المدعي: مصنع منتجات ريما للبلاستيك المدعي عليه: مؤسسه متعب عبدالله الشويعر للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بمبلغ (150,481) ريال وذلك بسبب تاخير المدعي عليها في تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها مؤسسه متعب عبدالله الشويعر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع منتجات ريما للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63.584.99) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وتسع وتسعون هلله، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الدايره استندت في حكمها علي ما تضمنه تقرير الخبير الا ان رييس الدايره اغفل ما استند عليه الخبير في تقدير التعويض حيث استند علي عدد من الاسانيد الخاطيه اذ ذكر الخبير في تقريره ان استند علي النظام السيادي في تقدير التعويض وتم التواصل معه لمعرفه الانظمه التي استند عليها فاجاب بانه استند علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، كما اورد في تقريره ان قيمه الفروقات بين العقدين بمبلغ (152,870.97) الا ان خلص في نتيجه تقريره الي استحقاق موكلتي مبلغا قدره (63,548.99) واستند في النتيجه التي خلص اليها علي (النظام السيادي) الماده 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وهذا استناد غير صحيح وينافي ما استقرت عليه الانظمه والقوانين وخارج نطاق تكليف الدايره للخبير وبيان ذلك فيما يلي: ا- ان ما استند عليه الخبير استناد خاطي اذ ان النظام المستند عليه وضع لتنظيم المنافسات والمشتريات الحكوميه فقط دون عن التعاملات المدنيه الخاصه كما جاء في ذات النظام في مادته 10 علي سريان النظام علي المعاملات الحكوميه دون غيرها اذ حصر المنظم عمل النظام في التعاملات الحكوميه وان الخبير خلاف ذات النظام الذي استند عليه في تقدير الاضرار والتعويض، ب- تجاوز الخبير نطاق التكليف المطلوب منه حيث ان نطاق تكليف الخبير هو تقييم قيمه الفروقات بين العقدين الا انه ترك قيمه الفروقات المثبته واعتمد علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه في تقدير قيمه الاضرار والتعويض عنها وهذا تجاوز لنطاق تكليف الدايره، وعليه نطلب نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (152,870.97) المتمثل بالفروقات المثبته في تقرير الخبير. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف وكاله ولم تحضر المستانف ضدها رغم تبلغها ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانف (وكيل المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم المؤرخ في 1444/11/11ه القاضي بما يلي الزام المدعي عليها مؤسسه متعب عبدالله الشويعر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع منتجات ريما للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63.584.99) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وتسعه وتسعون هلله وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد