tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

227758 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-22758: قرار رقم
PC-2023-227758: الصادر في الدعوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستانف
المستانف ضدها
من/المتهم.
ضد / هييه الزكاه والضربيه والجمارك.
الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 2024/09/18، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم
رييسا
عضوا
عضوا
... الاستاذ/...
... الاستاذ/...
... الدكتور/...
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-107176) (المصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه
بالرياض، المقدم من مالكه المؤسسه/ ...، سجل مدني رقم (....)
الوقايع
تعتخص وقايع هذه القضيه بورد ارساليه (اقمشه) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ
الافاده متضمنه عدم المطلابه من حيث مكونات الخاصه والفحص الطاهري، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك لاعاده الاسلاميه
الا انه لم يتجابوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعد ادانه المستورد بالتتهريب الجمركي مع ازاءه بغرامه مخالفه اجراءات
جمريكيه قدرها الف ريال، وذلك علي النحو الوارد في منظوق واسبار القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للكترار.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لانحه الاستيناف المقدمه من مالكه الموق سسه تبين انها تënضم من ما ملخصه انها قد فوضت
مكتب تخليص ليقوم باستيراد البضاءه وتخليصها جمركيا وادخالها الي البلاد بطريقه مشروعه حسب الانظمه المعمول بها جمركيا
علي ان تزوده بتفويض منها وبكافه المستندات المطلوبه للاستيراد و هذا ما حصل فعلا، الا ان هذا المكتب لم يتفد ما تم الاتفاق عليه
حيث قام بالتصرف دون الرجوع لها كما قام باستيراد بضايع اكثر من مره دون علم صاحبه المؤسسه وانضح انه استقل فرصه
التفويض والتهعد بعدم التصرف وقام تكرارا بتصور التعهد ووكاله التحليل عده مرات وعليه تطلب التاكد من تاريخ تصديق وزاره
للتجاره وتاريخ بيان الاستيراد.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهينه تبين انها تënضمن ما ملخصه ان الارساليه وردت باسم
المؤسسه المستهنه المستانفه واها هي المسوؤله امام الجمرككون البينات الجمركيه سجلت باسم المؤسسه، كما ان جميع المعاملات
الجمركيه تمت باسم المؤسسه وتوقيق وختص صاحبها كتعهد بعدم تصرف، كما تفيد الهينه بان الماده (158) من نظام الجمارك تنص
علي انه "يكون اصحاب البضايع وارباب العمل وناقل البضايع مسوولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما
يتعلق بالرسوم والضرايب التي تستوفها الدانره الجمركيه والغرامات والMESARDARات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون"
والناتجه عن تلك الاعمار" مما يعني ان المؤسسه مسووله نظاما امام الجمرك فضلا عن انها هي من قامت بوتكيل المخلص بمحض
ارادتها وبامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستثناف
المقدم وتابيد الفرااز البنداني.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهينه بشانه، تبين للجنه ان الضيقه قد اصبحت جاهزه
للبت فيها بحالتها تلك بعد احطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميمه لتكوين قناعتها و الفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف
قايمه عليه من اسباب.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم المكي رقم (41/1) بتريخ
والتاريخ 1445/4/08
والتاريخ 1445/4/08
والتاريخ 1445/4/08
والتاريخ 1445/4/08
وحيث تم ابلاغ المستنف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/12/04 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 11/12/2023/12/04
يستtbع قبول الاستيناف شكل لنتقديمه من ذي صفه خلال المده لمقره اجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.
وحيث انه لا تقريب علي الجهه المظره للاستناف الاحد باساب المراد محل الاستناف دون اضافه من اي ما ت اعت ان في هذه الاسباب
ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه
باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تذكره المستانفه من دفع لا تEOارض الاصل الثابت المتمثل في ورود الاسلاميه
المخالفه باسم المؤسسه المستورده وتصرفها بها بعد ان تثب عدم اجازه فسحها بموجب تقارير المختبر المرتبطه ببيان الاستيراد المعد
عنالارساليه محل الدعوي بالنظر الي ان المعامله الجمركبه المرتبطه بانهاع اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
2 1 صفه
8001220000: الرقم الم جانب

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-22758: قرا ر قم:
PC-2023-227758: الصادر في الدعوي رقم:
المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجيد في الامتثال لكل ما يستوجهه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها ام فسح الارساليه وذلك يلزوم عدم التصرف بها باني شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلد مشكلا لسلكه ذلك الواجب العام المفرض فيه ذلك انه مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتهي مع صحه عزو المخالفه في حق المؤسسه المستوده، اضافه الي ان الجمارك لا شان لها في العلاقه التي تجمع المخلص الجمركي مع المستورد عند تطبيقها لنظام الجمارك والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بصول الضرر منه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضانه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القررا مما يكون معه الاستيناف سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:
القرر
اولا: قبول الاستيناف شکل، من مقدمه /...، سجل تجاري رقم (....) لملكتها /...، سجل مدني رقم (....) ضد القرار الابتدايي
رقم (CTR-2023-107176) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا: رفض الاستيناف موضوع، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهانيا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر المكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08 ه.م.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
2 من 2 الصفحه