moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470231477 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي وتبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي لايحتها وتذكر ان المدعي عليه مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم رقم (437900582) بتاريخ 08-08-1443ه في القضيه رقم (439010602) بمواجهه الشركه وقد خالف المدعي عليه مواد نظام الشركات ومنها الماده الثانيه والخمسون بعد المايه بفقرتها الثانيه والتي نصت (2- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه.) ا.ه ووجه ذلك عدم بيان راس المال ونوع الشركه في العقود والاوراق المقدمه من الشركه، ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437900582) بتاريخ08-08-1443ه، في القضيه رقم (439010602)، وقدره (١٤٠,٨٥٠) مايه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقدين المبرمين بين المدعي والشركه، وصك الحكم المشار اليه، والماده (152/2) من نظام الشركات والمواد (153-159-181) من ذات النظام، مستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعي عليه الثاني "(...)" بشخصيته الطبيعيه مديرا للشركه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين خلوه من الاحكام الصادره المشار اليها بعاليه عليه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي برفع الاحكام عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وعليه رفعت الجلسه .وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من نوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي المتضمنه نسخه الصك النهايي برقم (437900582) في 08-08-1443ه وقد جري الاطلاع عليه،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه بصفته مدير للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزامه بسداد (١٤٠,٨٥٠) مايه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه الشركه، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، اما عن الموضوع: ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقود المبرمه بين المدعي والشركه لم يتضمن بعضها عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم تتضمن كلها بيان راس مال الشركه وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (15) والماده (152) المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه اولا من خلال الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم: (437900582) في 08-08-1443ه، لصالح المدعي بالزام شركه (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٤٠,٨٥٠) مايه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال ؛ وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيب عن حضور الجلسه بالرغم من تبلغه بها، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي . نص الحكم: اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437900582) بتاريخ08-08-1443ه، في القضيه رقم (439010602)، وقدره (١٤٠,٨٥٠) مايه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال والله اعلم واحكم.