tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531158901 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-07-04 date_hijri=1445-12-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:891f55ec-a2ea-4dbb-960d-0e44ae4651ab entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه مانصه:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فواكه) عدد (٢٤٩) (فواكه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٢١,٨٧٨.٠٧) ثمان ميه وواحد وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و سبعه هلله سدد منه (٥٢٨,١٨٦.٩٠) خمس ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وسته وثمانون ريال سعودي و تسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (بيع فواكه والسداد غير منتظم) ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩٣,٦٩١.١٧) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريالا وسبعه عشر هلله"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه احال الي ماجاء في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي طلب فتح حساب بالاجل مع المدعي عليه وكشف حساب التعامل ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وباطلاع المحكمه علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩٣,٦٩١.١٧) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريالا وسبعه عشر هلله، وقدمت لاثبات دعواها طلب فتح حساب بالاجل مع المدعي عليه وكشف حساب التعامل ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليه لجلسه هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام الدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣,٦٩١.١٧) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريالا وسبعه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.