moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم 2686/3/ق لعام 1436ه المقامه من المدعي : (...). ضد المدعي عليه : (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق 25/5/1438ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي / د.فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي / مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي / عثمان بن صالح العنزي عضوا وبحضور امين السر / اشرف بن علي الهاشم، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره اخيرا بتاريخ 11/6/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه 10/7/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعي / (...)، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه الدمام، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه 7/9/1437ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومفادها : ان المدعي عليه قد تعاقد مع موكلي للمطالبه بحقوقه الماليه كشريك في شركه ابناء (...)، مقابل اتعاب قدرها ثمانون الف ريال (80.000) تدفع مقدما عند التوقيع علي الاتفاقيه، ونسبه قدرها 5% من المبالغ المحكوم بها عند انتهاء القضيه، وبعد ان اصدر المدعي عليه لموكلي وكاله شرعيه تقدم موكلي بدعوي ونظرت لدي الدايره التجاريه الاولي، وحضر موكلي اكثر من (16) جلسه، قدم خلالها الاعتراض علي تقرير المحاسب القانوني، ونجح موكلي في تعديل التقرير المحاسبي ليرفع حصه المدعي عليه من مبلغ قدره عشره ملايين ريال (10.000.000) الي مبلغ قدره اربعه عشر مليون ريال (14.000.000) الا ان موكلي قد فوجي بقيام المدعي عليه بعد ذلك بفسخ الوكاله الممنوحه لموكلي، بعد ان شارفت القضيه علي الانتهاء، وعليه اطلب الحكم لموكلي بما يعادل نسبه 5% من المبلغ المتحصل عليه من قبل المدعي عليه، وقدره اربعه عشر مليون ريال (14.000.000) ليصبح حق موكلي مبلغا قدره سبعمايه الف ريال (700.000) هذه دعوي موكلي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اصاله استمهل لذلك، وفي جلسه 25/11/1436ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وفي جلسه 27/2/1437ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، وعليه رات الدايره المضي في ذلك، وبسؤاله عما ان كان قد تم الحكم في القضيه محل طلب الاتعاب، فافاد بان المدعي عليه قد قام بشطب الدعوي بعد الانتهاء من التقرير النهايي، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعي عليه، وباعلانه علي وكيل المدعي قرر عدم القناعه، وبعد ان تبلغ وكيل المدعي بحكم الدايره قدم اعتراضه عليه خلال الاجل النظامي، فجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره، وفور ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه 13/7/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه الدمام، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه 11/8/1437ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وعرضت الدايره علي الطرفين ملاحظات محكمه الاستيناف، فاستمهل المدعي عليه لتقديم اجابته في الجلسه القادمه، وفي جلسه 21/11/1437ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...)، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها : بان المدعي قد ترافع عن موكلي في القضيه المشار اليها، وقد انتهت الدعوي بندب الخبير المحاسبي، وكل الجهد الذي قام به المدعي هو التوصل مع المدعي عليهم الي ندب الخبره محاسبيه، ونتيجه لعدم متابعه المدعي لدعوي موكلي بفسخ وكالته، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، حيث ان ما تحصل عليه المدعي من موكلي وهو مبلغ قدره ثمانون الف ريال (80.000) لهو اكثر من الجهد الذي بذله في الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 18/1/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها : ان موكلي تقدم ببينته علي استحقاقه الاتعاب محل المطالبه، وهو عقد الخدمات القانونيه المبرم بين الطرفين، وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم تابعه موكلي للدعوي فهو امر غير صحيح ويفتقر للبينه، واضاف بان موكلي بذل جهدا كبيرا واعمالا كثيره ولاكثر من سنتين في قضيه المدعي عليه، وعليه فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 6/4/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها : بان المدعي قد ذكر بانه لم يقصر في متابعه الدعوي، وهذا غير صحيح، حيث ان الدعوي قد استمرت لاكثر من عامين دون الحكم فيها، فضلا علي ان المحاسبه القانونيه قد اخذت وقتا طويلا لاخراج التقرير المحاسبي، مما يتبين معه عدم متابعه المدعي عليه للمحاسب القانوني، يضاف اليه ان موكلي قد توصل الي صلح مع المدعي عليهم بعد فسخ وكاله المدعي، مما يتبين معه ان المدعي هو الذي تسبب في تطويل امد النزاع، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 25/5/1438ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره سبعمايه الف ريال (700.000) نظير ترافع موكله عن المدعي عليه في القضيه التي تم نظرها لدي الدايره التجاريه الاولي، والمقامه ضد ابناء (...). وحيث ان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذه الدعوي استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه والتي تنص علي انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه"، وبخصوص النظر الموضوعي في دعوي المدعي، وحيث اكد وكيل المدعي علي طلبه الوارد بعاليه، وحيث طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم الحكم محل المطالبه بالاتعاب، فافاد بان المدعي عليه قد قام بشطب الدعوي بعد ان تم الانتهاء من التقرير المحاسبي، ولم يتم اصدار حكم في الدعوي، وحيث افاد المدعي بعدم صحه الدعوي، حيث لم يقم المدعي بالعمل المتفق عليه، وتسبب في الاضرار به من خلال تاخير الانتهاء من التقرير المحاسبي وعدم متابعته ذلك، وحيث نصت اتفاقيه الاتعاب المبرمه بين الطرفين بتاريخ 11/1/1433ه علي انه "اتفق الطرفان علي ان تكون اتعاب الطرف الاول مقابل خدماته المتمثله في متابعه القضيه وحضور الجلسات في المحكمه حتي يفصل فيها بشكل نهايي وكذلك حصول الطرف الثاني علي حصته من الشركه مبلغا قدره ثمانون الف ريال (80.000) تدفع مقدما عند التوقيع علي هذا العقد، وما يعادل نسبه 3% من اجمالي نصيب الطرف الثاني في الشركه في حال حل النزاع وديا، وما يعادل 5% في حال انتهاء النزاع في القضايا ونصيب الطرف الثاني قضاييا "وحيث لم يثبت للدايره انتهاء الدعوي محل طلب الاتعاب قضاييا وفق ما يطالب به المدعي، حيث افاد وكيل المدعي بان الدعوي محل طلب الاتعاب لم يصدر فيها حكم في الموضوع وانما قام المدعي عليه بشطبها، وحيث ان طلب المدعي في هذه الدعوي المتمثل في المطالبه بما نسبته 5% من اجمالي المبلغ المحكوم به للمدعي عليه غير وجيه، حيث لم يتم الانتهاء من كامل العمل المنصوص عليه في اتفاقيه الاتعاب والمتمثل في صدور حكم في الدعوي او الصلح بين الاطراف، حيث ان حكم الصلح الصادر من الدايره التجاريه الثانيه قد تم في قضيه اخري تم الحكم فيها بعد فسخ وكاله المدعي ولا شان له بها، فضلا عن تقديم ما يثبت صحه النسبه المطالب بها من قبل المدعي، وحيث انه من الثابت فسخ وكاله المدعي من قبل المدعي عليه بتاريخ 21/2/1435ه، في حين ان حكم الصلح بين المدعي عليه والشركه تم بتاريخ 22/11/1435ه، اي بعد فسخ الوكاله بتسعه اشهر، وعليه فلا شان للمدعي بما انتهي اليه حكم الصلح، وتري الدايره كفايه المبلغ الذي استلمه المدعي مقدما نظير ما قام به من جهد، مما تنتهي الدايره معه الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله قد بذل جهدا في تغيير النتيجه النهاييه للتقرير المحاسبي، مما تم معه رفع حصه المدعي عليه من مبلغ قدره عشره ملايين ريال (10.000.000) الي مبلغ قدره اربعه عشر مليون ريال (14.000.000) حيث لم يقدم ما يثبت ذلك. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله : حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) وباعلانه علي وكيل المدعي قرر عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اشرف بن علي الهاشم امين السر عثمان بن صالح العنزي القاضي مالك بن محمد الملحم القاضي د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 3197/ق لعام 1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2686/3/ق لعام 1436ه المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/5/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الثلاثاء الموافق 15/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 9/9/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي تقدم بعريضه دعوي ذكر فيها انه يطالب المدعي عليه باجره المحاماه في القضيه رقم 1791/3/ق لعام 1433 التي ترافع فيها عن المدعي عليه، وبموجب عقد المحاماه فانه يستحق نسبه 5% من المبلغ المحكوم به الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في 22/11/1435ه. اضافه الي مبلغ مايه الف ريال اتعاب المحاماه في هذه الدعوي. وقد اجاب المدعي عليه بان المدعي ترافع عنه في القضيه رقم 1791/3/ق/لعام 1433ه وقد انتهت هذه القضيه الي ندب المحاسب القانوني فقط وقد تقاضي عنها ثمانون الف ريال ولعدم متابعته الدعوي فسخت وكالته، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه حكمها برفض الدعوي لكون العمل المنصوص عليه في العقد والمتمثل في صدور حكم في الدعوي او انتهايها صلحا لم ينجز، وبعد اعتراض المدعي وتصدي الدايره للقضيه بعد نقضها مرتين، عقدت لهذه القضيه عده جلسات، وفي جلسه يوم 13/1/1439ه اوضح المدعي دعواه بانه ترافع عن المدعي عليها في القضيه المرفوعه منه ثم قامت المدعي عليها بفسخ الوكاله ومن ثم شطبت الدعوي ثم قام المدعي برفع دعوي اخري وتضمنت ذات المطالبات وانتهت صلحا وذلك للتحايل علي حقوقه وعن كيفيه احتساب المبلغ ذكر انه يطالب ب 5% من ما انتهي اليه الحكم صلحا باعتماد تقرير المحاسب. وقد اجاب وكيل المدعي عليه ان المدعي تقاعس عن عمله لاكثر من عامين دون التوصل الي شيء مما ادي الي فسخ وكالته وذكر ان هذا هو سبب فسخ وكالته وان العقد اشترط انتهاء الدعوي قضاء او صلحا وهو لم يتم شيء من هذا. ثم اكتفي الطرفان بما قدماه. (الاسباب) وبما ان المدعي يطالب باتعابه عن الترافع في القضيه رقم 1791/3/ق لعام 1433ه التي مثل فيها المدعي عليه وذلك حسب عقد الخدمات القانونيه الموقع من الطرفين والمقدر فيها الاتعاب ب 5% من المبلغ المحكوم به. ثم شطبت القضيه لدي الدايره التجاريه الاولي ثم رفع المدعي دعواه امام الدايره التجاريه الثالثه واصطلح الطرفين امامها. وذكر ان ذلك تم للتحايل عن دفع اتعابه المستحقه. وقد اجاب المدعي عليه بما حاصله ان المدعي قصر في اداء عمله ولم ينجز المهمه المبينه في العقد من انهاء الدعوي وانه استلم ثمانين الف مقدما حسب العقد اما النسبه المقدره فهو لا يستحقها. وبعد اطلاع الدايره علي القضيه المشطوبه محل المطالبه وتامل كلام الطرفين فان الواضح ان المدعي عليه الغي الوكاله بدون مبرر فالمدعي كان متابعا للدعوي، وتاخر الفصل فيها ليس له يد فيه، وعدم انتهاء الدعوي قضاء مرده الي الغاء الوكاله بعد توجه القضيه وتقديم المحاسب القانوني لتقريره النهايي. وازاء مطالبه المدعي هنا بالنسبه الميويه 5% فان العقد نص علي : "اتفق الطرفان علي ان تكون اتعاب الطرف الاول مقابل خدماته مبلغ 80 الف ريال مقدم عند توقيع العقد وما يعادل 3% من اجمالي نصيب الطرف الثاني في الشركه حال حل النزاع وديا وما يعادل 5% في حال انتهاء النزاع في القضايا ونصيب الطرف الثاني قضاييا". ومن الواضح من هذا النص ان المدعي يستحق هذه النسبه من اجمالي تنصيب المدعي عليه من الشركه، وحيث ان نصيب المدعي في الشركه قدره (14.882.231) ريال، الا ان المدعي حصر دعواه في عريضه الدعوي ب 5% من (14000000) اربعه عشر مليونا فالدايره تاخذ به. وبما ان القضيه انتهت صلحا فان المدعي يستحق 3% من اجمالي نصيب الطرف الثاني بموجب عقدهما وهو ما يعادل مبلغ (420.000) اربعمايه وعشرين الف ريال، واما ما يدعيه المدعي من ان الصلح تم بغرض التحايل علي حقوقه فهذا امر لا بينه عليه. واما المطالبه باتعاب المحاماه فانه يجوز المطالبه بها في حال مطل الغريم عن الحق المتقرر الواضح وهذه القضيه كان فيها الحق بحاجه الي فصل قضايي لما شابها من ملابسات. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي نقض حكم الدايره التجاريه الاولي الصادر في القضيه بتاريخ 25/5/1438ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (420.000) ريال، ورفض ماعدا ذلك من مطالبات. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي : اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الاولي الصادر في القضيه بتاريخ 25/5/1438ه. ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (420.000) اربعمايه وعشرون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من مطالبات، وباعلانه علي طرفي الدعوي استمهلا لتقرير القناعه من عدمها بعد استلام نسخه اعلام الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. مشعل بن حماد العنقودي امين السر عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره