gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (VJ-2021-1329) | الصادر في الدعوي رقم (37195-2021-V) | ## المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه - افاده ممثل المدعي بعدم الاحتفاظ بالمستندات - قبول الدعوي شكلا وردها موضوعا. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان قرار الهييه بفرض غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه - اسس المدعي اعتراضه علي ان الشركه تحتفظ بجميع السجلات والمستندات المطلوبه منها، ولكن ممثلي الهييه تعاملوا مع موظفه جديده ليس لها علم بامكانيه استخراج السجلات والمستندات - اجابت الهييه بانه بسؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت احتفاظه بالفواتير الضريبيه الامر الذي يثبت صحه فرض الغرامه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا وردها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (١/٤٥ ) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (١/٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه ، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٣٧١٩٥- ٢٠٢١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: « قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبسؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه»، وعليه تطلب الهييه الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعي اجاب بالاتي: « نود افادتكم بان الشركه تحتفظ في جميع السجلات والمستندات المطلوبه منها و تقييد في جميع القوانين بلا استثناء، علما بان الموظفه جديده ويعتبر استخراج المستندات او السجلات مره اخري امر صعب علي موظفه جديده وهي بلا خبره كافيه و بلا علم بان باستطاعتها استخراج المطلوب منها للمفتش الميداني بنسخه اخري و تقديمها الي المفتش الميداني, كما اود اضافه بان عقد الموظفه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٣ بما يعادل شهرين من تاريخ التحاقها في المنشاه فهل يعقل ان يتم تعليم موظف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م جديد علي ساحه العمل للبيع الجزيي بجميع انواع المهام الوظيفيه التي يجب ان يقوم بها و كيفيه استخراج المستندات المطلوبه منه من قبل المفتش الميداني في غضون شهرين فقط كما اود اضافه نقطه بان الموظفه تعتبر في فتره تدريب لدي المنشاه, ونفيدكم ايضا بانه تم ارفاق في اخر رد صوره للفاتوره الضريبيه من نفس الفرع الذي تم رصد مخالفه به وهذه يعتبر دليل بان الشركه تحتفظ في السجلات و المستندات جميعها و تلتزم في القوانين و النظام. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته ممثلا عن المدعي عليها ... ولم يحضر المدعي او من ينوب عنه علي الرغم من تبلغه نظاما، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١م، وقيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن في غرامه عدم الالتزام بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها بمبلغ وقدره ۱۰,۰۰۰ ريال بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع، يتضح ان المدعي عليها قد قامت بزياره ميدانيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م وذلك للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه وبسؤال ممثل المدعي عن الفواتير الضريبيه للمبيعات افاد بعدم الاحتفاظ بها وعليه تم فرض غرامه عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه، بينما المدعي يفيد بان المؤسسه تلتزم بجميع القوانين وتطبقها مما يجعل المؤسسه تتفادي جميع المخالفات كما ان الموظفه المتواجده في الموقع موظفه جديده وليس لديها الخبره الكافيه لاستخراج فاتوره الضريبيه من الجهاز الخاص وتقديمها الي المفتش الميداني وهذا سبب عدم تقديم المستند, وبالاطلاع علي الفاتوره المقدمه من المدعي رقم ٢٠١١٢٤١٢٤۱۰۳۹۸ ثبت للدايره ان تاريخ اصدارها ٢٠٢٠/١٢/٠٩م اي بعد تاريخ الضبط الميداني مما لا يعد دليل علي الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه، وعليه فانه ثبت مخالفه المدعي لاحكام الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مضافا عليها مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للضريبه». وعليه وحيث ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت احتفاظه بالفواتير الضريبيه الامر الذي يثبت صحه فرض الغرامه وفقا للفقره (١) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه». عليه، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخالفه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.