moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670431664 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: (حيث ان موكلي هو مالك مكتب: (...) للعقارات، برقم موحد: (...)وسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 19/3/1435ه، وانه في تاريخ 1445/06/21ه الموافق 2024/01/03م تعاقد موكلي (المدعي) للوساطه بين مالك العقار: (...) و (المدعي عليه) (...)، مالك (مركز (...) الرياضي) برقم موحد (...) وسجل تجاري رقم: (...) وتاريخ 29/05/2023م مقابل اجره سعي مبلغ قدره (8,750.00) ثمانيه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي كما هو في البند (12) بعقد الايجار الموحد رقم: (...)وتاريخ 3/1/2024م وذلك عن سعيه لطلب المدعي عليه تاجير محل بمبلغ قدره (140,000.00) مايه واربعون الفا ريال سعودي سنويا، وقد اتم موكلي (المدعي) العمل المناط به وتم ابرام العقد (مرفق صورته) بعقد الايجار الموحد رقم: (...)وتاريخ 3/1/2024م وذلك عن سعيه لطلب المدعي عليه تاجير محل بمبلغ قدره (140,000.00) مايه واربعون الفا ريال سعودي سنويا، ولم يتقاضي من المدعي عليه اي مبالغ نظير عمله .“ قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلي عليكم غير محلي الصيد وانتم حرم ۗ ان الله يحكم ما يريد” [المايده:1] يقول النبي ﷺ: يقول الله: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، ومن كنت خصمه خصمته، رجل اعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه، ولم يعطه اجره. وتم اخطار المدعي عليه في تاريخ 1/8/2024م ولم يستجب ثم تم انعقاد جلسات صلح عبر منصه المصالحه تراضي ولم يستجب) ا.ه ومرفقات القضيه . وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بالاتي: اولا/ دفع مبلغ قدره (8,750) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريال.ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 02/05/1446ه، حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (776452814)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي عقد ايجار الموحد بتاريخ 1 /3 /2024م بين المؤجر والمدعي عليه وما ذكر في البيانات الماليه في الصفحه الثالثه من العقد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد سمسره هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، عقد ايجار الموحد بتاريخ 1 /3 /2024م بين المؤجر والمدعي عليه وما ذكر في البيانات الماليه في الصفحه الثالثه من العقد. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بالاتي اولا/ دفع مبلغ قدره (8,750) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريال مقابل السمسره .ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال؛ ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر ولا من يمثله فقد طلبت من المدعي وكاله تقديم البينه، ولما قدم من عقد ايجار الموحد بتاريخ 01 /03 /2024م بين المؤجر والمدعي عليه وما ذكر في البيانات الماليه في الصفحه الثالثه من العقد من استحقاق المدعي قيمه المطالبه محل الدعوي مقابل السمسره والتي اوصلت باستحقاقه كامل مبلغ المطالبه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليه حجه عليه ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وكذلك الماده (21) فقره (2) من ذات النظام حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي المحكمه وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي المحكمه من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مركز (...) الرياضي سجل تجاري رقم: (...) بدفع الاتي للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) اولا/ مبلغ قدره (8,750) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريال ثانيا/ مبلغ قدره (500) خمسمايه ريال ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.