tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4654 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-12-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3d9aee1a-0f26-437b-a175-2c2894de13d0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4654 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 18/12/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي:
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا
وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 24/8/1439ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره النظر فيها، في جلسه 8/9/1439ه حيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره تعديل وكالته لتكون صادره من مدير الشركه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق لايحته المتضمنه ان موكله اتفق اتفاقا شفويا مع المدعي عليها من اجل شراء مجموعه من السيارات المستعمله بمبلغ وقدره 550,000ريال وحيث ان موكله قام بدفع مبلغ قدره 400,000ريال كجزء من المبلغ علي ان يكون موعد تسليم الجزء المتبقي وقت استلام وتحميل البضاعه، الا ان المدعي عليها لم تقم لا بتسليم البضاعه- السيارات- ولا بارجاع المبلغ المسلم لها عن طريق التحويل البنكي من مصرف الرياض وطلب في نهايه دعواه الزام المدعي عليها بارجاع ما استلمته من مبالغ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من التحويل المقدم من قبل المدعي كبينه وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد، وفي جلسه 13/10/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصل ورقه التحويل المقدمه من موكله كبينه، فوعد باحضارها في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 18/12/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم حضورها وتبلغها بمحضر الجلسه قبل السابقه، ثم قدم وكيل المدعي اصل ورقه التحويل وطلب السير في الدعوي والحكم حضوريا علي المدعي عليها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (400,000ريال)، تتمثل في الدفعه الاولي من قيمه بضاعه عباره عن سيارات، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق ببيع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وفيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم، رغم حضور موكلها وتبلغه عن طريق محضر الجلسه المؤرخه في 8/9/1439ه واستلامه نسخه من التحويل البنكي المقدم من قبل المدعي كبينه كما هو موضح بعاليه، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته في الدعوي والمتمثله في اصل ورقه التحويل البنكي، وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها.
(فلذلك)
 وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (400,000) ريال اربعميه الف ريال.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
 
امين السر
عبد الله بن حامد القريقري 
 القاضي
خالد بن حسن بن عوض ال خزيم 
 القاضي
صهيب بن جميل بن خليل نور 
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحكم في القضيه رقم 234 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي في النظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...)، المقيد برقم (...) وتاريخ 7/6/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 9/6/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الحكم صدر ضد من ليس له صفه في الدعوي، حيث صدر الحكم ضد شركه (...) في حين ان المدعي عليه احد الشركاء في (...) وقد تعامل بصفته الشخصيه ولم يتم التعامل باسم الشركه، بالاضافه الي ان المدعي قد خلط الحقايق حيث ان المدعي هو من رفض استلام البضاعه من المدعي عليه فقد سدد المدعي المقدم ولم يستلم المبيع ولم يقدم بينه علي ان المدعي عليه قد منعه من استلامها بل انه عندما هبط السعر رفض الاستلام.
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم (...) لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4654 لعام 1439ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده-في القضيه رقم (...) لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد 
عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري