tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430572566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1444-07-14 document_type=ruling entity=document_number:dca3bef3-44b2-46ef-bc05-033c5427e7b3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470603215 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (...) للاستثمار المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/06/20ه الموافق 2019/02/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات ومواد نظافه ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/23ه الموافق 2019/02/28م بثمن اجمالي قدره (80,000) ثمانون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1440/06/23ه الموافق 2019/02/28م. وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (19,479.90) تسعه عشر الفا واربعميه وتسعه وسبعون ريالا وستون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب منح تسهيلات علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي وتضمن بان المدعي عليه مالك لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وممهور بالتوقيع المنسوب ل(...) وختم المدعي عليه. 2-عدد (3) فواتير علي مطبوعات المدعيه والممهوره بتوقيع وبختم الاستلام من مستودعات مؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/07ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وذكر: بان الفواتير موقعه من قبل المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن بيع (مواد نظافه ومطهرات)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ثلاثه فواتير بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليه ولم تعترض عليه والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما، كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي وتنتهي الي قبول الطلب، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي يعد المدعي عليه مماطله والجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره، فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (2,000) الفا ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره:
اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,479.90) تسعه عشر الفا واربعميه وتسعه وسبعون ريالا وستون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,000) الفا ريال قيمه اتعاب محاماه، بالله التوفيق.