moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470471448 لعام 1444 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: ان المدعي عليه مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، عنوانها (...)، وعدد حصصها (20)، ونسبه الحصص من راس المال (0%)، وراس مالها (500,000) خمسمايه الف ريال، وعدد الشركاء (5)، وقد تاسست في تاريخ 1442/01/10ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وبسبب هذه العلاقه التجاريه قام المدعي عليه باضافه اقاربه واقارب زوجته لوثيقه التامين الطبي دون علم موكلتها او موافقتها، مما تسبب بتكبد موكلتها بدفع مبلغ وقدره (509,444) خمسمايه وتسعه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريالا، وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (509,444) خمسمايه وتسعه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريالا. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: نفي دعوي المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/09ه. وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعلي الطلبات والبينات والاسانيد الوارده فيها، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي؟ طلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/27ه. وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله؟ قررت قايله: انها ارفقت جوابها بالنظام، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه؛ قرر قايلا: انه ارفق جوابه بالنظام، وبسؤال وكيله المدعيه عما يثبت الضرر علي موكلتها؟ قررت قايله: بينتها علي ضرر موكلتها هي المخالصه الصادره من شركه التامين في المرفق الثالث من المذكره الاخيره. ثم قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما قدمت، كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما قدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين الطرفين بسبب مخالفه احكام نظام الشركات فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولان المدعيه وكاله تدعي بان المدعي عليه سبق ان عمل مديرا لدي الشركه المدعيه وقد تجاوز الصلاحيات الممنوحه له نظاما من خلال التامين علي افراد لا يعلمون بالشركه وتسبب بضرر علي الشركه وطلبت التعويض علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي، ولان وكيل المدعي عليه اقر بعمل موكله مديرا في الشركه المدعيه وانكر تجاوزه للصلاحيات الممنوحه له نظاما وطلب رد الدعوي. ولان المتقرر فقها وقضاء ان اركان المسؤوليه المدنيه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولا تقوم المسؤوليه الا بتحقق هذه الاركان، ولان ما قدمته المدعيه من مستندات وهي الخطاب الصادر من المدعي عليه الي شركه التامين المتضمن طلب ضم الاسماء المذكوره في الخطاب الي وثيقه التامين فعلي فرض ثبوته لا يكفي في ثبوت الضرر الموجب للتعويض، واما المخالصه الصادره من شركه التامين فعلي فرض ثبوتها فهي غير كافيه في ثبوت الخطا من المدعي عليه. وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام الاثبات والتي اشترطت في الوقايع المراد اثباتها ان تكون متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470471448 لعام 1444 ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيله المدعيه الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (509,444) خمسمايه وتسعه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريالا، وذلك نتيجه ان المدعي عليه سبق وان عمل مديرا لدي الشركه المدعيه وقد تجاوز الصلاحيات الممنوحه له نظاما من خلال التامين علي افراد لا يعلمون بالشركه وتسبب بضرر علي الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي)، وبتسليم وكيله المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه الذي تضمن طلب الحكم بما جاء في الدعوي واحتياطا مخاطبه شركه التامين، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ تبين ان الاعتراض محل الاستيناف قد تم تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله، اما فيما يتعلق بالحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تري ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر؛ ذلك ان ذات الدعوي بذات المبلغ سبق وان اقامتها المدعيه امام المحكمه العامه بالرياض واصدرت بشانها حكمها بالصك رقم 411360466 وتاريخ 23 /10 /1441ه القاضي بعدم اختصاصها وان المختص هي المحكمه العماليه، الا ان المدعيه اقامتها امام هذه المحكمه التجاريه، وتشير الدايره بان الدعوي التي اقامتها المدعيه امام المحكمه الجزاييه والتي صدر فيها حكم ايضا بعدم الاختصاص، وان المختص هي المحكمه التجاريه فانها مختلفه عن هذه الدعوي في مبلغها وسبب المطالبه به وفق ما تم حصر الطلبات فيها في اسباب ذلك الحكم والتي نصت علي ما يلي (ولان الشركه المدعیه تقصد من دعواها بعد حصرها الزام المدعي علیه بدفع مبلغ قدره 2,937,996 ملیونین وتسعميه وسبعه وثلاثین الف ریال وتسعميه وسته وتسعین ریال مقابل المبالغ المحوله لحسابه والاختلاسات التي قام بها) وعليه وبناء علي الماده 78/ ب من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، عليه فتكون المحكمه المختصه بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العماليه بناء علي مجموع ما سبق لذا نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430913952) المؤرخ في 23 /11 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (4470471448)، القاضي ب(رفض هذه الدعوي). ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظره هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.