tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

173122 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستنافيه بالارياض
اللجه الاستنافيه الجركيه بالارياض
QR-2023-173122 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك المقيد برقم (PC-2023-173122) في
الدعوي رقم (PC-2022-122820) المقامه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد / المتهم، سجل
مدني رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الربعاء الموافق 10/06 ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييس
الدكتور / ...
عضو
الدكتور / ...
عضو
الاستاذ / ...
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من هييه الزکاه والجبارات، ضد القرار الابتدايي رقم (1969)
لعام 1444 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، والذي قضي منظومه بعدم سماع
الدعوي بوصفها الراهن.
وبدراسه اللجنه الجمركيه الاستثنافيه للقرار محل الاستثنافيه، في جلستها المنعقده في يوم الاربعاء بتاريخ
1444/09/21
القرار الابتدايي محل الاستثناف الي تقريره عدم سماع الدعوي لعدم تقدميم مستندات جهريه للبث في
موضوع الدعوي، وحيث انه تامل اللجنه الاستثنافيه لما كان عليه حال طلب الاستثناف المقدم تبين لها
انه مكون من صفتين مع عدم استيفايه للبيانات الواجب ايرادها عند تقدمي طلب الاستثناف والوارده
ضمن الفقره (1) من الماده (188) من نظام المرافعات الشريعه التي تنص علي "يحصل الاعتراض بطلب
الاستثناف او التدفق، بمذكره تودع لدي اداره المحكمه التي اصدرت الحكم، مشتمله علي بيان الحكم
الاستثناف او التدفق، بمذكره تودع لدي اداره المحكمه التي اصدرت الحكم، مشتمله عن بيان الحكم
المعترض عليه، ورقمه، وترامحه، والاسباب التي بني عليه الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ
ايداع مذكره الاعتراض". وما نصت عليه الفقره (1) من الماده (188) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات
صفحه 2 من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستنافيه بالرياض
(41) من نظام
الشرعيه من ان للمعترض ان يضمن مذكره الاعتراض بيانات وبيانات الخصوم وفق الماده
المرافعات، وان عليه ان يوقع علي كل ورقه من ورقاتها، وحيث جاءت الماده (76) من نظام المرافعات
في الفقره (1) منها علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او لسبب نوع الدعوي او قيمتها
او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز
نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من
تلقاء نفسها، وحيث انه باطلاع اللجنه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من الهييه تبين لها
خلوها من اسم و صفه من قدمها وتوقيعه، وحيث ان خلو الاستيناف من اسم وصفه وتوقيع من قدمه
ي温差 معه التحقق من انه صادر ممن له حق طلب الاستيناف، وحيث ان الاستيناف في واقعه يعد طراحا
للدعوي من جديد مما يتعين في شانها ان يكون رفعها ممن له الصفه في ذلك بموجب ما هو متقرار في
شان الدعاوي الجمركيه، الامر الذي يتعين معه عدم قبوله، ولا ينال من هذه النتيجه التي انتهت اليها
اللجنه الاستينافيه في الاستيناف المقدم من الهييه ما رفعته ضمن مدخرتها الالحاقيه لاستينافها الوارده
عبرالنظام اللي للامانه العامه للجان الجمركيه التي تذكر فيها الهييه ان الاستيناف قد قدم من قبلها عبر
الحساب الرسمي المسجل باسم الهييه لدي الامانه العامه للجان الخريريه، اضافه الي وجود شعار الهييه
ومعلوماتها في الاستيناف المقدم والذي يكون كافيا في اثبات صفه الهييه في تقدمها للاستيناف،
وانه قد جاء في نص الماده (12) من نظام التعاملات الالكترونيه انه "يعد السجل الالكتروني صادرا من
المنشي اذا ارسله بنفسه، او ارسله شخص اخري نيابه عنه، او ارسل بوساطه منظومه اليه برمجها المنشا
لتعمل بشكل تلقايي بالنيابه عنه، ولا يعد الوسيط منشيا للسجل، وتحدد اللايحه الاجراءات والاحكام
المتعلقه بذلك" وان ذلك النظام عزف السجل الالكتروني في الفقره (13) من الماده (1) منه علي انه
"البيانات التي تنشا او ترسل او تسلم او تتب او تحفظ بوسيله الكترونيه، وتكون قابله للاسترجاع او
الحصول عليها بشكل يمكن فهمها، ذلك ان ما تذكره الهييه لدعم موقفها لبيان ان لايحه استثنافها قد
قدمت منها وان ذلك يمكن التحقق منه من خلال ما تذكره في لايحه الالحاقيه بالاستثناء منها الي ما
جاعت به احكام النظام من تعريف السجل الالكتروني ومتي يكون صادرا من المرسل نفسه غير مؤثر فيما
انتهت اليه هذه اللجنه في تقرير نظرها في صير الاستثناف المقدم، لان ما تثيره الهييه من تطبيق احكام
نظام التعاملات الالكترونيه لم يكن محل نزاع وانا ما جاء في المذكره الالحاقيه لا يغير من حقيقه عدم
صفحه 2 من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
800122000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستيافيه بالارياض
تمكن اللجنه الستثنافيه من التحقق من وجود التوقيع وصفه من تقدم بالاستثناف بالحاله التي كان عليها
استثناف الهييه، خاصه وان نظام التعاملات الالكترونيه ولايحته التنفيذيه قد جاءت علي اشتراطات
تضمنت جمله من الاحترازات التي يجب ان يënضمنا السجل الالكتروني لتحديد هويته ومعلومات عن
منشيه وغير ذلك من المعلومات والبيانات التي تضمنها ذلك النظام والايتحه للتحقق من هويه السجل
الالكتروني ومرسله وهو ما لم يكن عليه حال الاستيناف المقدم، وحيث لاحظت اللجنه الاستينافيه علي
القرار الابتدايي تقريره خطا عدم سماع الدعوي استنادا من اللجنه الابتداييه الي الماده (191) من نظام
الاجراءات الجاريه، ذلك ان اللجنه مصدره القرار قد اخطات في اعتمادها الي تقرير عدم سماع الدعوي بناء
علي تلك الماده في حين ان مضمون وقايع الدعوي علي نحو ما سرده القرار الابتدايي قد جاء علي سؤال
اللجنه الابتداييه لممثل الهييه بما يجصد في واقعه طلبها منه تحرير دعواه وتقدم المستندات اللازمه
لذلك فقد كان علي اللجنه مصدره القرار والحال ما ذكر ان تحكم بصرف النظر عن الدعوي وليس عدم
سماعها وذلك بموجب ما قررته الماده (66) من نظام المرافعات التي تضمنت (علي القاضي ان يسال
المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك واذا عجز
المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بعرض النظر عن الدعوي، وحيث ان هذه الملاحظه
لا تؤثر في النتيجه التي اتتهت اليها هذه اللجنه في شان الاستيناف المقدم، وعليه خلعت اللجنه
الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
عدم قبول الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في
هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاد/...
الكتور/...
رييس اللجنه
الكتور/...
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صحه 3 من 2
8001220000: الرقم المجاني