moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470635345 لعام 1444 ه المدعي: (....) المدعي عليه: مؤسسه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاول توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب شبكه الاطفاء والانذار وضمان اصدار شهاده اتمام الاعمال، لمده (10) عشره ايام، ابتداء من تاريخ 1443/04/10ه الموافق 2021/11/15م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/04/20ه الموافق 2021/11/25م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (78,096.50) ثمانيه وسبعون الفا وسته وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (66,382.03) سته وستون الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وثلاثه هلله، والمتبقي (11,714.47) احد عشر الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/20ه الموافق 2021/11/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- ان توقف العمل بالعقد من تاريخ 1443/09/20ه الموافق 2022/04/21م بسبب انتهاء العمل، استنادا علي عدم تمام العمل. 2- اضرار تقاضي متمثله بالالتجاء الي القضاء بسبب التوقف عن العمل مما ادي الي (عدم جاهزيه المستودع للاستعمال بسبب عدم انهاء الاعمال)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. 3- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم انجاز الاعمال في الوقت المحدد مما تسبب بعدم جاهزيه المستودع للاستعمال وصدور اشعار من البلديه.)، وذلك بتاريخ 1443/04/21ه الموافق 2021/11/26م، مما تسبب ب(دفع ايجار المستودع رغم عدم جاهزيته للاستعمال بسبب عدم اتمام الاعمال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الاستفاده من المستودع) ومقدار التعويض المطلوب (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-الزام المدعي عليها باتمام الاعمال المتفق عليها للاسباب التاليه: عدم اكمال الاعمال لقاء استمرار العقد او التمكين من محل التعاقد. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 22/07/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعيه بالترخيص 42264 تاريخ 18/08/1443 ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: 66494934 وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع علي القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتمام الاعمال المتفق عليها، وبما ان هذا الطلب في حقيقته لا يمكن تنفيذه، فلا يمكن اجبار احد علي ان يقوم بعمل معين لا يمكن الزامه به بشكل مباشر، ولا فايده من الحكم اذا كان يتعذر تنفيذه، والدايره حينما تقضي برفض هذا الطلب لا يعني سقوط حق المدعي او اهدار الحقوق والالتزامات الناشيه عن هذا العقد فلكل طرف مطالبه الطرف الاخر بما نشا عن هذا العقد من التزامات يمكن تنفيذها او اثار نشات بسبب هذا العقد، ولان العبره في الاحكام مالاتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:4470635345؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلي علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (....)