moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4893 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمصاعد والسلالم الكهرباييه غير ذلك (...) القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، انه في 21/1/1442ه، تقدم المدعي بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 20/7/1442ه، والقاضي بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعي ثانيا: الزام المدعي (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي عليها (...) للمصاعد والسلالم الكهرباييه رقم السجل التجاري: (...) مبلغ 20.000ريال عن اتعاب التقاضي، وبقيد طلبه واحالته للدايره، باشرت نظره، ونص لايحه التماسه: " بني اصحاب الفضيله مصدري الحكم حكمهم الذي جانبه الصواب علي انني قد تقدمت بفسخ العقد من تلقاء نفسي دون الرجوع الي جهه الاختصاص لفسخه ولذلك فانني ارد علي فضيلتهم واقول وبﷲ التوفيق ان الاتفاق مع المدعي عليها هو صيانه الكباين وليس تركيب مصاعد جديده حيث ان العماره يسكن فيها مواطنين وجميع الشقق مشغوله وليست مباني جديده او تحت الانشاء وان المدعي عليها لم تبدا باي اعمال تشعر السكان بان المصاعد سوف يتم صيانتها مما اضطرني بضغط من السكان لاحضار عمال اخرين لاصلاحها وتم تشغيلها حتي تسير الحياه في العماره . اما قول المدعي عليها بانني فسخت العقد من تلقاء نفسي بدون الرجوع اليها فهذا كلام غير صحيح وانا انكره جمله وتفصيلا حيث انني قد اتصلت بالشركه اكثر من مره الا انهم اخذوا يسوفون ويعطوني مواعيد ولم يحضروا , مما اضطرني باحضار عمال لتصليح المصاعد . اما موضوع الايميلات التي قالوا انهم قد ارسلوها لي لانذاري فهذا غير صحيح حيث انهم لم يرسلوا لي شيء ولم يصلني منهم اي ايميل ولم يتصلوا اتصال واحد علي جوالي وهو معلوم ومسجل لديهم . ثانيا:- قامت المدعي عليها بالتدليس علي هييه المحكمه وقالت بانني لم ادفع الدفعه الاولي حتي كونت المحكمه عقيدتها بانني انا من تخلفت عن الاتفاق ثم جاءت مره اخري وقالت بان المدعي قد تاخر في دفع المقدم وان ذلك غير صحيح حيث انني قد دفعت للمدعي عليها المقدم علي دفعتين وهي لم تحرك ساكن ولم تقوم اصلا باي عمل يثبت حسن نيتها في تنفيذ العقد المذكور ومرفق صور السندات , وكذلك قامت بايهام المحكمه بان العقد هو عقد تركيب مصاعد وان المصاعد تحتاج الي سقالات وتجهيزات ومخازن وغير ذلك من استعدادات ولكن هذا غير صحيح حيث ان التعاقد كان علي صيانه الكباين اي يتم العمل في المصاعد وهي راكبه في مكانها ولا تحتاج الي سقالات ولا اي مخازن ولا اي شيء مما ذكرته المدعي عليها , بل هي ذكرت ذلك حتي تضعني في وضع المقصر حتي يتم الحكم علي كما حدث . ثالثا:- ان العقد المذكور هو عقد جاهز اي هو عقد محضر في الشركه المدعي عليها ويكتب لجميع المتعاقدين مع الشركه وهو عقد تركيب وتوريد مصاعد اي هو نسخه جاهزه يتم كتابه اسم العميل والمبالغ المتفق عليها ويكون جاهز الاتفاق علي ذلك وان هذا العقد بجميع بنوده لا ينطبق علي حالتي وان البنود التي تمسكت بها المدعي عليها لا تنطبق علي حالتي حيث انني متفق علي صيانه الكباين وليست التركيب اي ان الاعمال التحضيريه ليست في عقد الصيانه بل هي في عقد التركيب وبالتالي فان هذه الشروط لا تنطبق علي حالتي وبالتالي لا يجوز التمسك بها . اصحاب الفضيله : ان المدعي عليها هي التي لم تنفذ العقد ولم تاتي الي موقع المصاعد حتي لمعاينتها وبدا اعمال الصيانه فيها ولكن منذ التعاقد وشرح الاعطال واستلام المقدم وهي لم تاتي للموقع ولم تقوم باي اعمال تذكر في المصاعد مما جعل السكان في حاله تذمر مما ادي بي الي احضار عمال ليصلحوها وهي الي الان تعمل جيدا. رابعا :- قامت المدعي عليها بايهام المحكمه بانها قد قامت بشراء المعدات اللازمه لي وذلك بمجموعه الفواتير التي سبق وارفقتها للدايره مصدره الحكم وهذا غير صحيح حيث ان هذه الفواتير ما هي الا عروض اسعار ثم ادعت انها قد قامت بشراء المعدات وهذا غير صحيح حيث انني لم اتفق علي المعدات الموجوده بهذه الفواتير , حيث انها شركه ولديها عملاء اخرين وهي قد قامت بكتابه اسمي علي الفواتير وقدمتها للمحكمه علي انها فواتير لي، فعقبت وكيله المدعي عليه بعدم استيفاء اللايحه المقدمه للشروط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه لقبول الالتماس، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه، فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه، وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها،وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/90) في 27/8/1412ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه. وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه, تنص علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا)- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب)- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج)- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د)- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه)-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و)اذا كان الحكم غيابيا. ز)اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). والماده الاولي بعد الميتين من ذات النظام تنص علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق, او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). وحيث انه بتطبيق اسباب طلب الالتماس علي الحكم الملتمس عليه ظهر للدايره ان ماقدمه الملتمس لايعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم الصادر في القضيه، وكان له ان يقدمه في المده المقرره للاستيناف علي الحكم، وعليه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ (...) رقم الهويه :(...). رييس الدايره سليمان بن خالد بن محمد بابطين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2604 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمصاعد والسلالم الكهرباييه غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بارجاع اربعه وخمسون الف ريال مع مبلغ عشرين الف ريال اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 02/09/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 20/07/1442ه في القضيه رقم 4893 لعام 1439ه القاضي/ بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ (...) رقم الهويه (...). وبﷲ التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني