moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢١٠٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) الصناعيه المحدوده المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ٢١/٢/١٤٤٥ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (اولا / الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في الاتي:-١- موكلتي تقوم بتوريد مخلفات زيوت مستعمله للمدعي عليها ؛ ونشات العلاقه التجاريه فيما بينهما بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠ م ؛ واستمرت حتي تاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٣ م ؛ وقد بلغ اجمالي التعامل بين الطرفين خلال هذه الفتره بما قيمته (٢٥,٥١١,٧٤٤.٩٠) خمسه وعشرون مليون وخمسمايه واحد عشر الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريال ؛ قامت المدعي عليها بسداد ما قيمته مبلغ وقدره (١٧,٩٧١,٦٨١.٨٥) سبعه عشر مليون وتسعمايه وواحد وسبعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله. ٢- كانت طريقه التعامل بين اطراف هذه الدعوي عن طريق طلبات شراء تصدرها المدعي عليها لموكلتي توضح نوع الماده والكميه بالطن والقيمه وضريبه القيمه المضافه؛ وبناء عليه تقوم موكلتي باصدار فاتوره مبيعات لكل طلب شراء وبعد ذلك تقوم موكلتي بالتوريد. ٣- بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٢ م تمت اخر مطابقه للارصده بين اطراف هذه الدعوي؛ حيث بلغ الرصيد المدين علي المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ م مبلغ وقدره (١,٥٥٣,٧٧٠.٧٥) مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٤- خلال العام ٢٠٢٢ م بلغ اجمالي البضايع المورده من موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره (١٣,٧٤٠,٨٧٣.٩٠) ثلاثه عشر مليون وسبعمايه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال وتسعون هلله؛ سددت المدعي عليها منها لموكلتي مبلغ وقدره (٩,٠٧٩,٣٢٥) تسعه ملايين وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال؛ ليصبح الرصيد المدين علي المدعي عليها مبلغ وقدره (٦,٢١٥,٣١٩.٦٥) سته ملايين ومايتان وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريال وخمسه وستون هلله. ومن بعد هذا التاريخ لم يتم مطابقه الارصده بين الطرفين رغم استمرار العلاقه التجاريه؛ ورغم قيام موكلتي بارسال كشف الحساب بصفه دوريه للمطابقه من المدعي عليها. ٤- خلال العام ٢٠٢٣ م بلغ اجمالي البضايع المورده من موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره (٢,٣٢٤,٧٤٣.٤٠) مليونان وثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال واربعون هلله؛ سددت المدعي عليها منها لموكلتي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ٠ مليون ريال؛ ليصبح الرصيد المدين علي المدعي عليها مبلغ وقدره (٧,١٢٨,٨٠١.٤٥) سبعه ملايين ومايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد ريال وخمسه واربعون هلله. ثانيا / الاسباب: وفقا لما تم ذكره من وقايع بعاليه وللاسباب الاتيه: - ١- عدم قيام المدعي عليها بالمطابقه علي كشوف الحسابات المرسله لها من موكلتي لاثبات حقوق موكلتي لدي المدعي عليها وفقا للاعراف التجاريه المتعبه في هذا الخصوص. ٢- عدم قيام المدعي عليها بالرد علي رسايل البريد الالكتروني المرسله لها من موكلتي بخصوص مطالبتها. ٣- ما نصت عليه الماده السادسه عشره والسابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه. ٤- مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلتي الامر دعاها للشكايه لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم علي ملي فليتبع). ثالثا / الطلبات: مما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:- ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧,٥٤٠,٠٦٣,٠٥) سبعه ملايين وخمسمايه واربعون الفا وثلاثه وستون ريال وخمس هللات.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه هذا نصها (تدفع موكلتي شركه(...) بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي وتتمسك بشرط التحكيم الوارد بالفقره ١ من البند العشرون الوارد بامر الشراء)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم اكد وكيل المدعيه علي وجود شرط التحكيم في اوامر الشراء المرفقه بملف القضيه وهي نفس اوامر الشراء الذي ارفقها وكيل المدعي عليها عبر الطلبات وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان طرفي النزاع قد اتفقا بموجب البند ٢٠-١ المذكور في اوامر الشراء المرفقه في ملف القضيه؛ ولما كان وكيل المدعي عليها قد تمسك بهذا الشرط واراد ان يحل الخلاف بين موكلته وبين المدعيه عن طريق التحكيم، ولكون شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضا الطرفين ولا تنفسخ الا برضايهما، ولما كانت الماده (١١/١) من نظام التحكيم التي نصت علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي عدم جواز نظرها للدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢١٠٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه(...) الصناعيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧,٥٤٠,٠٦٣,٠٥) قيمه توريد مخلفات زيوت مستعمله للمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: جاء الحكم محل الاعتراض مخالفا لنص الماده ١٢ من نظام التحكيم وحيث ان شرط التحكيم لم يحدد اليه التحكيم بين اطراف النزاع وجاء مطاطا ومخالف لنظام التحكيم التجاري وما نصت عليه الفقره ٢ من الماده ١٥ من نظام التحكيم الامر الذي يكون معه الحكم محل الاعتراض قد شابه قصور في التسبيب ومخالفه لنصوص نظام التحكيم التجاري وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي يطالب بها المستانف، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدايي وطلب تاييده، فيما تمسك المستانف بالاعتراض والطلبات الوارده فيه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٠٠٧٦١) وتاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٤٥ من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠١٢١٠٥٠) القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.