moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7351 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه محمد حمد عبدﷲ الحماد للخدمات الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الركام الهندسي للتشغيل والصيانه غير ذلك (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 1442/10/22ه تقدم المدعي وكاله/عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابراهيم بن مهيني عن شركه محمد حمد عبدﷲ الحماد للخدمات الطبيه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه الركام الهندسي للتشغيل والصيانه ذكر فيها: " قامت موكلتي بتوريد اجهزه طبيه للمدعي عليها عباره عن اجهزه قياس الحراره بموجب الفاتوره رقم 13028337 وتاريخ 2020/ 07/ 14م بمبلغ(306.000) ثلاثمايه وسته الاف ريال وقد استلمت المدعي عليها البضاعه ولكنها لم تلتزم بسداد قيمتها رغم مطالبه موكلي لها وديا بالسداد ولان الحق نشا لموكلتي منذ توريد البضاعه بتاريخ 2020/ 07/14 م ، فقد قامت موكلتي باشعارها بالوفاء بموجب الاشعار المرفق صورته بتاريخ 1442/ 8/ 17 وافادتها في خطاب الاشعار بانها سوف تتقدم بدعواها الي المحكمه التجاريه في حال عدم قيامها بالوفاء وموكلتي تلتمس الزامها بدفع المبلغ " ، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ1442/11/ 10ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها و قررت الدايره تاجيل القضيه و ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه وذكر وكيل المدعيه بان لديه مصادقه و سند لامر موقع و مختوم وافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال(10)ايام من تاريخ 1442/11/10 وبتاريخ 1442/ 11/ 14ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها "قامت موكلتي بتوريد اجهزه طبيه للمدعي عليها عباره عن اجهزه قياس الحراره بموجب الفاتوره رقم(13028337)وتاريخ 2020 / 07 / 14م عباره عن(1700)جهاز قياس الحراره سعر الوحده 180 ريال باجمالي مبلغ(306000)ثلاثمايه وسته الاف ريال وقد استلمت المدعي عليها البضاعه ولكنها لم تلتزم بسداد قيمتها رغم مطالبه موكلي لها وديا بالسداد وقد اقرت المدعي عليها بالمديونيه وصادقت عليها بموجب سند لامر قامت بتحريره لموكلتي بكامل القيمه المطالب بها وقد تقدمت موكلتي بذلك السند الي محكمه التنفيذ بالرياض فتم رفضه من المحكمه بسبب وجود تاريخ استحقاق ووجود نص لدي الاطلاع(مرفق رفض محكمه التنفيذ) ، ولان الحق نشا لموكلتي منذ توريد البضاعه بتاريخ 2020 / 07 / 14م ، فقد قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها وديا فلم تستجب فتقدمت بمطالبتها عبر منصه تراضي وقد صدر قرار بتعذر الصلح وتم ارفاقه بالدعوي كما ان موكلتي طالبتها بالسداد بموجب الاشعار المرفق بالدعوي ايضا ولم تتجاوب المدعي عليها ، لذا فاني التمس من مقام الدايره: -الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المستحق عليها وقدره306000ثلاثمايه وسته الاف ريال والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره 45900 خمسه واربعون الف وتسعمايه ريال نظير اتعاب المحاماه" ، وفي جلسه اليوم1443/1/ 4ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابراهيم بن مهيني بموجب وكاله رقم (42598359) ,ولم يحضر من يمثل المدعي عليها و طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ 306.000 اضافه الي اتعاب المحاماه و بناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مبلغ وقدره (306.000) ثلاثمايه وسته الاف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد اجهزه طبيه للمدعي عليها عباره عن اجهزه قياس الحراره. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره فاتوره بمبلغ (306.000) ثلاثمايه وسته الاف ريال موقعه ومختومه بختم المدعي عليها؛ وبما ان الماده (1/43) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه الفاتوره المقدمه من عدمه، مما تعتبر الدايره الفاتوره المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. اضافه الي اتعاب التقاضي التي تقدرها الدايره بمبلغ (7650) سبعه الاف وستمايه وخمسون ريال، وهذا المبلغ يمثل نسبه 2.5% من مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:((واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الركام الهندسي للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه محمد حمد عبدﷲ الحماد للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 313.650 ثلاثمايه و ثلاثه عشره الفا و ستمايه وخمسون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي