moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9305 لعام 1435 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه بدعوي ضد المدعي عليه حاصلها ان المدعي عليه استاجر من موكلته عدد (10) شاحنات مستعمله, وعدد اثنان موتور جريدر مستعمل, وعدد اثنان شيول مستعمل طراز (...), وتاخر المدعي عليه في سداد الاجار الشهري ووعد عده مرات بالسداد ولم يوف في وعوده وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (2,029,046) ريال, وباحاله القضيه للدايره نظرتها في عده جلسات حيث احال وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت ان ما اورده وكيل المدعيه من ان العلاقه التعاقديه موضوع الدعوي علاقه تاجير فقط غير صحيح والصحيح ان اساس العلاقه مبني علي عقود تاجير معدات وشاحنات مستعمله بموجب ثلاثه عقود ايجار ينتهي بالتمليك, وذلك وفقا للخطاب الصادر من قبل المدعيه والموقع من المدير الاقليمي السيد (...) والمخول بتوقيع العقد نيابه عن المدعيه, حيث كان التعامل مع المدعيه بموجب ثلاثه عقود الاول عقد ايجار معدات/ شاحنات/ سيارات رقم (...)في 10/7/1432ه, مبلغ 711.977 ريال. الثاني عقد ايجار معدات/شاحنات/ سيارات رقم (...)في 26/8/1432ه مبلغ 835.809 ريال. الثالث عقد ايجار معدات/شاحنات/ سيارات رقم(...)في 13/5/1432ه بمبلغ 481.260ريال, واجمالي قيمه العقود الثلاثه 2.029.046 ريال وقد دفعت موكلته للمدعيه مقابل كل عقد دفعه مقدمه والباقي يدفع خلال فتره زمنيه مدتها خمسه وثلاثون شهرا ابتداء من تاريخ كل عقد, ثم ان الثابت من مطالبه المدعيه لموكله بمبلغ قدره مليونين وتسعه وعشرون الف وسته واربعون ريال, من اصل قيمه الثلاثه عقود الاجماليه سداد موكله باقي قيمه العقود مقدما وقد كان موكله ملتزم بالسداد الا ان المدعيه خالفت بنود العقود الثلاثه واستولت علي عدد (2) شيول وعدد (1) قريدر وعدد (4) شاحنات اثناء سريان مده العقد, وذلك بتاريخ 4/12/2012م. اي قبل نهايه العقود الثلاثه وقد سبب ذلك لموكله اضرارا فادحه وذلك بتوقفه عن استكمال المشاريع التي تعاقد عليها مع الغير لذا فموكله ملتزم بالسداد حسب العقود بدليل سداد مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال حتي تاريخ اخلال المدعيه بالعقود وانتهي الي طلب حساب قيمه المعدات والشاحنات التي تم الاستيلاء عليها بطريقه غير مشروعه, وهي عدد (2) شيل وعدد (1) قريدر, عدد(4) شاحنات (...), وحساب مصاريف صيانه المعدات والشاحنات المستولي عليها, وحساب الاضرار التي تسببت بها الجهه المدعيه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليه قد استاجر من موكلته عدد (10) شاحنات مستعمله وعدد (2) (...)مستعمل وعدد (2) شيول مستعمل طراز (...)بموجب ثلاثه عقود العقد مده كل عقد (35) شهرا (العقد الاول بتاريخ 17/ 4/ 2011م , دفعه ايجاريه اولي بمبلغ 65.472 ريال , الاجره الشهريه بمبلغ 21.042 ريال , الاجمالي 917.220ريال) (العقد الثاني بتاريخ 11/ 6/ 2011م , دفعه ايجاريه اولي بمبلغ 200.000ريال, الاجره الشهريه 22.967 ريال , الاجمالي 1.003.863 ريال) (العقد الثالث بتاريخ 27/ 7/ 2011م , دفعه ايجاريه اولي بمبلغ 237.500 ريال , الاجمالي 1.119.100 ريال) اما ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكلته سحبت الشاحنات فهو كلام مرسل لم يسنده دليل لان المدعي عليه هو من قام بتسليمها لموكلته لانها كانت مع ولد عمه(...)ولم يسدد لهم الدفعات المتفقين فيما بينهم وهذا بحد ذاته خطا ولا يجوز تاجير المعده المؤجره لهم, والمدعي عليه هو من طلب بارجاعها من ولد عمه ومن ثم تسليمها له وسلمت في فتره بسيطه بعد اسابيع من تسليمها لموكلته وطلب الحكم بالزام المدعي عليه (2,029,046) ريال قيمه الاجره المتبقيه من قيمه العقد, والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (304,357) مقابل اتعاب المحاماه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طبيعه العقد المبرم بين الطرفين هل هو عقد ايجار مع الوعد بالتمليك او هو عقد ايجار محض فذكر انه عقد اجاره فقط حسب العقد الذي قدمه للدايره ثم عقب وكيل المدعي عليه بان العقد المتفق عليه بين الطرفين هو عقد منتهي بالتمليك وبسؤاله عما يثبت ذلك , قدم صوره عقود لعملاء اخرين ذكر انها تثبت ان التعامل كان ايجار منتهي بالتمليك وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانه لا علاقه لها بهذه الدعوي ثم طلب وكيل المدعي عليه سماع شهاده الشاهد الحاضر معه (...)فسالته الدايره عما لديه من شهاده فشهد بقوله: انني بصفتي اعمل لدي المدعي عليه (...)ويعطيني مقابل عملي مكافيه نقديه مقطوعه اشهد بان مندوب المدعيه (...)الجنسيه لا اعرف اسمه حضر امام (...)وطلب منه توقيع عقد الاجاره المؤرخ في 10/7/1432ه بالاضافه الي التوقيع علي عقد اخر في نفس التاريخ وقد تضمن العقد الاخر انه في حال قيام (...) بسداد كامل الاجره المشار لها في العقد الاول انف الذكر يكون (...)المدعي عليه متملك للمعدات المشار لها في العقد الاول انف الذكر ثم انتقلت انا و(...)الي موقع المدعيه في شارع (...)وطلبنا منهم العقد الاخر حتي يتمكن (...) من سداد باقي الدفعه وكضمان لتحويل ملكيه المعدات الا ان المدعيه رفضت والذي قام بالرفض هو (...) ثم اكتفي بذلك ، وبعرضه الشاهد وشهادته علي وكيل المدعيه ذكر بانه يطعن في الشاهد لكونه اجير لدي المدعي عليه كما ان ما ذكره الشاهد غير صحيح ثم قدم وكيل المدعي عليه اصل خطاب صادر من المدعيه للمدعي عليه بوعد المدعي عليها كما قدم مذكره تضمنت ان الغايه من العقد مع المدعيه هو شراء المعدات وهو ما تم الاتفاق عليه فالعقد ايجار منتهي بالتمليك وشرط التمليك لازم للطرفين لان المقصد من العقد تملك السيارات وليس تاجيرها وتكييفه الصحيح انه بيع بالتقسيط وليس تاجير لخلو العقد مما ينص عليه في عقود تاجير المعدات كما ان الماده الثانيه من العقد نصت علي ان يتحمل المستاجر علي نفقته الخاصه كامل التبعات عن الاعطال او التلف او الفقدان الذي يلحق بالعين لاي سبب كان وهذا ضمان كامل للعين لا يضمنه مستاجر لان الضمان في عقد التاجير يكون علي المؤجر وليس المستاجر كما نصت الماده (3) من العقد علي ان العطل لا يعفي المستاجر من التزامه بدفع الايجار ولا يطالب بعين بديله وهذا يثبت ان حقيقه العقد ليست تاجير فالمستاجر لا يلتزم بالاجره الا مقابل الانتفاع اما المشتري فانه يلتزم بالقسط في كل حال والمستاجر يطلب عين بديله اذا تعطلت التي استاجرها وهذا لا يكون للمشتري كما ان نفقات العين المستاجره علي المؤجر في عقد الاجاره وقد نص العقد في الماده (2) منه علي ان يقوم المستاجر علي نفقته الخاصه باصلاح او استبدال اي وحده من العين المؤجره متعطله او تالفه او مفقوده وقد جاء في الموسوعه الفقهيه انه لا يجوز اشتراط صيانه العين علي المستاجر لانه يؤدي الي جهاله الاجره فتفسد الاجاره كما نص العقد في البند السادس منه علي انه اذا لم يتم سداد اي قسط في موعده فان باقي الاقساط تكون مستحقه الدفع فورا وهذا يؤكد بان العقد ليس تاجير لان الاجره لا تحل قبل الانتفاع بالعين لان الاجره تكون مقابل الانتفاع اما اذا كان القصد التمليك فان الاقساط تحل لدخول العين في ملكه فيلزمه ثمنها كما نص العقد علي اجمالي قيمه يساوي قيمه المعدات بالتقسيط وليست قيمه ايجار عن المده كما ان الواضح من العقد انه عقد بيع يستتر بالاجاره وهذا يخالف شروط الايجار المنتهي بالتمليك التي نص عليها قرار المجمع الفقهي وليس عقد اجاره ولولا التملك ما دخل موكله في العقد والتزم به وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيان بالمعدات وقيمتها وبيان المبالغ التي استلمتها المدعيه من المدعي عليه والمبالغ المتبقيه وهل لدي موكلته معدات اي من المعدات التي اجرتها علي المدعي عليه فقدم مذكره ارفق بها بيان بالمعدات تضمنت ان اجمالي مبلغ الاجره هو مبلغ 2.491.130 ريال وان موكلته استلمت من المدعي عليه مبلغ 462.084 ريال وان المتبقي مبلغ 2.029.046 ريال وانه ليس لدي موكلته حاليا اي من المعدات التي تم تاجيرها علي المدعي عليه وانه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي سحب المعدات من ابن عمه وهي شاحنه وشيول وقر يدر لمده سته اشهر وتم تسليمها للمدعي عليه علي ان يتم تمديد العقد لمده سته اشهر وطلب الحكم بالمتبقي من الاجره بمبلغ 2.029.046 ريال مع احتفاظ موكلته بالمطالبه باجره المثل ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لديه مزيد بينات علي ان العقد محل الدعوي ليس عقد اجاره وانما عقد اجاره منتهيه بالتمليك؟ فاجاب: بانه سبق وان قدم ما لديه بخصوص ذلك وانه يطلب يمين المدعيه علي نفي ما دفع به من كون العقد بينهما اجاره منتهيه بالتمليك وليس اجاره فافهمت الدايره وكيل المدعيه بحضور الممثل النظامي لموكلته بالحضور لاداء اليمين النافيه لما ورد في دفع المدعي عليه من ان العقد عقد اجاره منتهي التمليك وليس عقد اجاره فقط فذكر بان موكلته مستعده باداء اليمين ثم حضر (...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) وكان حضوره كمدير لفرع شركه (...)سجل تجاري رقم (...) وبطلب وكيل المدعيه عقد التاسيس قدم صوره منه وباطلاع الدايره عليه رات عدم صلاحيه تمثيل الحاضر للشركه المدعيه امام القضاء وافهمت وكيل المدعيه باحضار رييس مجلس المديرين لاختلاف السجل التجاري المقدم ولعدم وجود صلاحيه للحاضر كمدير للفرع بتمثيل الشركه امام القضاء فاستمهل لذلك ثم حضر مدير فرع الشركه المدعيه بالرياض وقدم خطاب تفويض من رييس مجلس الاداره له باداء اليمين نيابه عنه وذكر ان ذلك وفق للماده (21)من عقد تاسيس الشركه والتي ينص علي حق رييس مجلس الاداره في تفويض بعض صلاحياته للغير فافهمته الدايره بان حق رييس المجلس الاداره في تفويض بعض صلاحياته يكون فيما يصح التفويض فيه اما اداء اليمين فانه مما لا تدخله النيابه ولا يصح التفويض فيه , وافهمته الدايره بافهام رييس مجلس الاداره بالحصور في الجلسه القادمه لاداء اليمين ولا سيعد ناكلا فذكر وكيل المدعيه انه يطلب مهله لذلك وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم حضور رييس مجلس الاداره فذكر بانه لديه مزيد بينه وقدم عقد علي مطبوعات المدعيه جري ارفاقه بملف الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان الدايره قد عدت المدعيه ناكله فيما يتعلق بدفع المدعي عليه من ان العقد هو ايجار منتهي بالتمليك ومضت في الدعوي علي هذا الاساس وافهمت الدايره الطرفين بان الفصل في النزاع يتطلب ندب خبير محاسبي وبعد الكتابه لجهات خبره محاسبيه ورد للدايره عروض اتعاب تقديم الخبره ثم تخلف المدعي عليه عن الحضور وعرضت الدايره علي وكيل المدعيه اتعاب الخبره فطلب ندب مكتب (...) باتعاب قدرها 60.900 ريال واستعد وكيل المدعيه بدفعها علي ان يتحملها خاسر الدعوي ثم ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي وقد تضمن انه من خلال الاجراءات والدراسه التي قام بها والنتايج التي توصل اليها وفق المستندات التي قدمت له من المدعيه لعدم تقديم المدعي عليه اي مستندات حتي تاريخ اعداد هذا التقرير بالرغم من تكرار طلبه منهم تقديم ما لديه من مستندات وموجز ما انتهي اليه: ان المبالغ المسدده من قبل المدعي عليه عن العقود الثلاثه (العقد رقم (...)والعقد رقم (...)والعقد رقم (...)هي مبلغ قدره 621.576 ريال وان المستحق للمدعيه لدي المدعي عليه من قيمه هذه العقود هو مبلغ (1,869,554) فقط مليون وثمانمايه وتسعه وستون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا, ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وذكر وكيل المدعي بان تسلم تقرير الخبير المحاسبي ويوافق علي ما ورد فيه وذكر وكيل المدعي عليه بان لم يتسلم تقرير الخبير فافهمته الدايره بمراجعه الخبير واستلام التقرير وتقديم ما لديه من ملاحظات علي تقرير الخبير ثم عقدت الدايره جلسه اخري حضرها طرفي الدعوي وذكر وكيل المدعي عليه بان تسلم تقرير الخبير وسيقدم للخبير ما لديه من ملاحظات ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه ، وتشير الدايره بانها وردها خطاب من الخبير المحاسبي تضمن بانه لم يقدم الاطراف ما يستلزم تعديل التقرير المقدم في الدعوي ، وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بما انتهي اله الخبير وهو مبلغ (1.869.554) ريال بالاضافه الي اتعاب الخبره ، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه زود الخبير بالملاحظات ولم يجب عنها ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان يحصر طلبه في رد دعوي المدعي و التعويض عن سحب المدعيه لعدد اربع شاحنات وشيولين وقر يدر لمده 9 اشهر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته لا تسحب المعدات الا في حال انتهاء العقد او عدم السداد من قبل العميل وهو وارد في العقد كما ان عقد المدعي عليه انتهي من عام 2014م ولم يلتزم بسداد الاجره وحق المدعي عليه في الانتفاع بالمعدات انما هو خلال مده العقد كما انه ملزم بدفع الاجره عن المعدات المؤجره في حال سحبها وفق ما نص عليه العقد ولانه عميل قديم فان موكلته لم تطالب باجره المثل ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) بناء علي ما سبق بيانه من الوقايع سالفه البيان ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 1.869.554 ريال يمثل المتبقي من الاجره المستحقه لموكلته لدي المدعي عليه وفق ما انتهي اليه الخبير بالاضافه الي اتعاب الخبره التي دفعتها موكلته وقدرها 60.900 ريال ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بان حقيقه العقود المبرمه بين الطرفين عقود ايجار منتهي بالتمليك وانه ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين كما ان موكله ملتزم بالسداد الا ان المدعيه قامت بسحب بعض المعدات لمده تسعه اشهر وهو يطلب احتساب قيمه المعدات في المده التي سحبتها المدعيه كما يطلب الزام المدعيه بتعويض موكله عن الاضرار التي لحقته بسبب سحب المعدات وقد دفع وكيل المدعيه بان سحب المعدات كان باتفاق بين المدعيه والمدعي عليه وتم اعادتها له وبرجوع الدايره الي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه قد نص علي الزام المستاجر بدفع دفعه مقدمه غير قابله للاسترداد من قيمه العقد كما نص علي الزامه بدفع باقي قيمه العقد علي اقساط كما نص في الماده الثانيه منه علي الزام المستاجر وعلي نفقته الخاصه باصلاح او استبدال اي وحده من العين المؤجره متعطله او تالفه او مفقوده كما نصت الماده الثالثه من العقد علي ان العطل لاي وحده من العين المؤجره لا يعفي المستاجر من التزامه بدفع الايجار المستحق عليه ولا يحق له التوقف عن دفع الايجار بسبب وجود العين المؤجره في الورشه او بسبب وقوع حادث كما لا يحق له المطالبه بعين مؤجره بديله كما نص في البند السادس منه علي انه اذا لم يتم سداد اي قسط في موعده فان باقي الاقساط تكون مستحقه الدفع فورا كما اطلعت الدايره علي الخطاب الصادر من المدعيه بتاريخ 13 /5 / 1432ه الموافق 17/ 4 / 2011م للمدعي عليه وموضوعه (وعد ببيع عين مؤجره) للعقد رقم 13251 والمتضمن الاشاره الي عقد الايجار المؤرخ في 17/ 4 /2011م والذي بمقتضاه اجرت المدعيه للمدعي عليه عدد (10) شاحنات (...) بمبلغ قدره 736.470 ريال علي ان تسدد الاجره علي (35) دفعه شهريه كل دفعه 21.042 ريال وانه بعد سداد جميع الدفعات دون تاخير فان المدعيه تعد المدعي عليه ببيع العين المؤجره محل العقد لتصبح ملكا للمدعي عليه مقابل مبلغ قدره 21.042 ريال ويكون مستحق السداد بتاريخ 1/6 / 2014م وستحرر المدعيه للمدعي عليه ما يفيد نقل ملكيه العين له موقع ومختوم بختم المدعيه ولما كانت الاجاره تمليك منفعه بعوض بحيث تقع الاجره علي المنفعه فتنتقل المنافع الي المستاجر دون اصل العين بخلاف البيع فهو مبادله مال او منفعه مباحه بمثل احدهما علي التابيد بحيث يقع البيع علي اصل العين مع منافعها كما ان البيع مضمون علي المشتري بعد قبض السلعه خلافا للاجاره اذ لا ضمان علي المستاجر ما لم يقع منه تعد او تفريط بل يكون الضمان علي المؤجر ولا يجوز الزام المستاجر بصيانه العين المؤجره لانه يؤدي الي جهاله الاجره وهي شرط لصحه الاجاره ولما كانت المدعيه قد اشترطت علي المدعي عليه دفع دفعه مقدمه من قيمه العقد كما اشترطت دفع باقي قيمه العقد علي اقساط كما اشترطت علي المدعي عليه صيانه العين وسداد الاقساط في حال وجود اعطال للعين المؤجره ولان المدعيه لم تنكر الخطاب المتضمن وعد المدعي عليه ببيع العين بعد سداد دفعات الايجار مقابل مبلغ قدره 21.042 ريال كما ان المدعيه لم تحلف اليمين التي طلبها وكيل المدعي عليه علي انه تم الاتفاق علي انه ايجار منتهي بالتمليك ولان الامور بمقاصدها ولان العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ولان في الرجوع الي اجره المثل الحاق للضرر بالمتعاقدين لما قد يلحق المعدات او الشاحنات من اصلاحات علي حساب المدعي عليه كما ان الاقساط التي دفعها المدعي عليه في حقيقتها هي من اجل استيفاء قيمه المعقود عليه وفي احتساب كامل قيمه العقد اجره واعاده المعدات للمدعيه يعد ضربا من ضروب اكل اموال الناس بالباطل لخساره المدعي عليه للثمن والمثمن وهو خلاف القاعده الفقهيه وهي ان الاصل الا يجتمع العوضان لشخص واحد وحيث تبين للدايره من خلال نصوص العقد ومدلولاته ان اراده الطرفين منذ ابرام العقد قد اتجهت الي البيع لا الاجاره وبما للدايره من سلطه واسعه في تكييف وتعديل العقود بما يحقق المصلحه العامه ويدرا المفسده وبما لا يخالف نصا من كتاب او سنه او اجماع او مبادي الشريعه العامه فان الدايره تنتهي الي ان التكييف الصحيح للعقود المبرم بين الطرفين انها عقود بيع بالتقسيط ولما كانت الدايره قد قررت ندب خبير محاسبي في موضوع النزاع وقد انتهي الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ 1.869.554 ريال فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفعه للمدعيه وتقضي بتحميله اتعاب الخبره التي دفعتها المدعيه وقدرها 60.900 ريال اما عن طلب وكيل المدعي عليه قيمه المعدات في المده التي سحبتها المدعيه فانه وفقا لما سبق بيانه من تكييف الدايره للعقود المبرمه بين الطرفين بانها عقود بيع بالتقسيط فان الاقساط التي دفعها المدعي عليه تكون مقابل البيع وليس الاجره وهي بذلك تكون مسحقه للمدعيه مقابل تملك المدعي عليه للمعدات والشاحنات كما ان المدعي عليه قد وافق علي العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن حق المدعيه في سحب المعدات والتزام المدعي عليه بدفع اجره المعدات في حال سحبها مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب اما مطالبه وكيل المدعي عليه بتعويض موكله عما لحقه من ضرر بسبب سحب المعدات والشاحنات فان التعويض يستلزم تحققه اركانه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان وكيل المدعي عليه لم يقدم ما يثبت هذه الاضرار وقيمتها وخطا المدعيه في ذلك في حين ثبت للدايره عدم التزام المدعي عليه بسداد مستحقات المدعيه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي : اولا : الزام المدعي عليه مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,869.554) مليون وثمانمايه وتسعه وستون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا . ثانيا : الزام المدعي عليه مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)) بان يدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) عن اتعاب الخبره بمبلغ قدره (60,900) ستون الفا وتسعمايه ريال . ثالثا : رفض طلبات المدعي عليه . وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3088 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.869.554) ريال تمثل المتبقي من اجره معدات وشاحنات ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (1.869.554) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (60.000) ريال اتعاب الخبره. ثالثا: رفض طلبات المدعي عليه.، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي