moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٥٢٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق لما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اجهزه تكييف بثمن اجمالي قدره (١٥٥،٣٤٥) مايه وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال، واستلم المدعي عليه المبيع كاملا الا انه لم يدفع الثمن، وطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه، وقدم بينه لدعواه مطابقه علي الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها بمبلغ المطالبه، وقد عقده الدايره جلسه لنظر القضيه الا ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبناء عليه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: لما كان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٥،٣٤٥) مايه وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال، ولما كانت المدعيه قد قدمت بينه لدعواها مطابقه علي الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها بمبلغ المطالبه، ولما كانت المصادقه هي في حقيقتها اقرار بالمبلغ، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال؛ لما هو موضوح بالاسباب.