tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430399974 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-14 date_hijri=1444-05-20 document_type=ruling entity=document_number:798bb868-126e-4ef4-9e52-dbfbcf6f4c26 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470411351 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (لقد تمت شراكه بين المدعي والمدعي عليه بنسبه (50%) وتم اثبات الشراكه بواسطه اقرار وعدم ممانعه لممارسه المستثمر الاجنبي للنشاط مصدق من الغرفه التجاريه، وذلك في انشطه تجاريه مختلفه منها (مركز (...) للمواد الغذاييه الواقع في (...)، مركز (...) للمواد الغذاييه الواقع في (...)، مركز (...) للمواد الغذاييه الواقع في (...)، ثلاجه في (...) ب(...)، مستودع في (...) ب(...))، ومبررات الطلب (قام المدعي عليه باغلاق المحلات والتصرف فيها ومنعي من الوصول اليها محاوله بذلك اكل ما لي من حق فيها) اما مبررات حاله الاستعجال: (المدعي عليه يرغب اخلاء ما يوجد في المحلات وبيعه والتصرف به دون اذني او علمي)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، لذا اطلب المنع من التصرف التالي: (بكل ما يتعلق بالانشطه التجاريه المذكوره اعلاه والمحلات المقامه عليها حتي وقوف خبير محاسبي للحصر)، هذه دعواي))، وباحالته الي الدايره بعد قيده بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لها الدايره موعدا للنظر فيه، وحضر فيها الطرفان، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه دعواه، ثم قرر المدعي وكاله: لا اضافه لدينا، وطلباتنا كف اليد والمنع من التصرف، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الجواب عن الدعوي فقررت قايله: ((نورد الي فضيلتكم جوابنا من خلال النقاط التاليه: اولا: ان المدعي لديه سابق عداوه ضد موكلنا (...) ولدينا جميع ما يثبت النزاع القايم من مستندات وادله، وعليه فان المدعي هنا يستغل مساله الدعاوي المستعجله للاضرار بموكلي وذلك لنشوء عده خلافات سابقه اكدت عدم نزاهه المطالبه والعداوه المضمره ضد موكلي. مرفق (رساله نصيه برقم البلاغ)+ (شكوي التستر)، ثانيا: ما يتعلق بادعاء المدعي بانه شريك بنسبه 50٪؜ غير صحيح حيث انه حاول ان يكون شريكا وتم رفض طلبه من وزاره التجاره ولدينا مايثبت ذلك. مرفق (خطاب رفض الشراكه من وزاره التجاره) ثالثا: عدم مطابقه دعوي المدعي لمواصفات القضاء المستعجل الوارده في الماده 234 من نظام المرافعات الشرعيه. رابعا: عدم صحه جميع ما نسب الي موكلي من اتهامات باطله، قايمه علي العداوه الشخصيه كما سبق واسلفنا للدايره الموقره. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي من هذه الاتهامات. وفق الله فضيلتكم لما فيه احقاق الحق))، ثم جري سؤال المدعي هل لديك ما يثبت الشراكه، وهل تقدم باثبات الشراكه، فاجاب: ((لدي الاقرار المرفق، ونحن في طور التقدم باثبات الشراكه، والمدعي عليها شركه نظاميه))، ثم جري سؤال الطرفان هل لديكما مزيد اضافه فقررا اكتفاءهما بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي منع المدعي عليه من التصرف في شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت شراكته مع المدعي عليه، ولم يتقدم بدعوي اثبات الشراكه كما قرر ذلك، كما ان المدعي قد طلب في صحيفه دعواه منع التصرف في عدد من المحالات والمراكز التجاريه ولم يرفق اي بيان لها يشتمل علي سجلاتها التجاريه، كما لم يرفق السجل التجاري للشركه المدعي بها، ولما كانت الدايره قد استفسرت عن السجل التجاري وتبين ان الشركه محل الدعوي شركه نظاميه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كانت الشركات النظاميه تخضع لنظام الشركات والذي نص فيه علي وجوب تقديم الشركات تقاريرها وقوايمها الماليه السنويه المعتمده، كما ان مدير الشركه في حال مخالفته لنظام الشركات او تفريطه براس المال فانه يحق لشريك محاسبه المدير وتضمينه الضرر الواقع وفق ما نص عليه في نظام الشركات وعقد التاسيس، ولما كان المدعي في دعواه لم يقدم ما ينهض بطلبه ليكون طلبا نظاميا مستعجلا، وقد انكر المدعي عليه دعوي المدعي وشراكته، ولما نصت عليه الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب المستعجل، وان ما انتهت اليه الدايره لا يحول دون حق المدعي الموضوعي في اثبات شراكته او اثبات مخالفه المدير للانظمه والعرف التجاري، فله التقدم بدعوي لدي الدايره المختصه، وذلك ان نظر الدايره في الطلب الماثل يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقا للماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه.
نص الحكم:
رفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.