moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439486341 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/09/04ه الموافق 2016/06/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها شاحنات بحص بثمن اجمالي قدره (92،230) اثنان وتسعون الفا ومايتان وثلاثون ريالا، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد عشره سنوات، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (92،230) اثنان وتسعون الفا ومايتان وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه علي اسم المدعي عليها. 2- مجموعه من اوامر تحميل المواد باسم المدعي عليها، ممهوره بختم المدعيه ومطبوعه علي اوراقها. 3- مجموعه من سندات استلام مواد باسم المدعي عليها، ومطبوعه علي اوراق المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/18ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه، ذكر بانه يستند علي فواتير مبيعات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/04ه: وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن علاقه المؤسسه بموكلته، فاجاب: بان المؤسسه تحولت الي شركه موكلته وفق عقد التاسيس، وسالت الدايره عن الاتفاق علي السعر الوارد في امر التحميل، فاجاب: بان الاسعار هي المتعارف عليها وانه يوجد تعامل سابق يتم السداد علي نفس التسعيره والاليه، وذكر بان التحميل جميعه موقع من قبل المدعي عليها، ونظرا لكثره المستندات افهمت الدايره وكيل المدعيه بحاجه القضيه لخبير محاسبي، فذكر بان موكلته تطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وعليه رات الدايره التاجيل لابلاغ مدير المدعي عليها باليمين. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1444/02/07ه، والمتضمنه خلاصته: (1- الدفع بعدم القبول لعدم وجود صفه بين المدعي عليها والمدعيه. 2- ان موكلته تدفع هذه الدعوي بعدم القبول لمضي المده بالتقادم. 3- ان موكلته لا تقر للمدعيه باي حق او التزام، وانتهي في جوابه بطلب رد دعوي المدعيه). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/08ه: وفيها حضر اطراف الدعوي الوكلاء، ولم يحضر مدير الشركه المدعي عليها رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين، وذكر وكيل المدعي عليها بان المدير كان خارج المملكه وطلب مهله لدخوله هذه الجلسه، وان موكله يذكر بوجود تعامل لكن مع شخص اخر ويطلب الاطلاع علي المستندات لتقديم جواب واداء اليمين عليها، وعليه فقد وافقت الدايره لطلبه بابلاغ موكله بالحضور الجلسه القادم لاداء اليمين والا ستعد الدايره هذا نكولا عن اليمين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/15ه: وفيها حضر اطراف الدعوي الوكلاء، وذكر وكيل المدعي عليها "بوكاله له حق رد اليمين"بان مدير الشركه اطلع علي الفواتير وتبين بانها لم تتضمن توقيع او اختام منسوبه للمدعي عليها وانه يطلب رد اليمين للمدعيه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ موكله للحضور لاداء اليمين الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/22ه: وفيها حضر مدير الشركه المدعيه/ (...)، وبعد افهامه بعظم اداء اليمين اداها قايلا: (والله العظيم بانا قمنا بتوريد وبيع بحص بثمن (92،230) اثنان وتسعون الفا ومايتان وثلاثون ريالا للمدعي عليها وقد استلمتها المدعي عليها المبيع كاملا)، وذكر وكيل المدعي عليها بان التعامل كان مع (...) وكان (...) تعاقدا مع المدعيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعي عليه انكر دعوي المدعيه، وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وما نصت عليه الماده (3) من نظام الاثبات: (1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، وبما ان للمدعيه حق طلب توجيه اليمين للمدعي عليها علي نفي دعواها لما ورد في الفقره الثالثه من الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات: (3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي.)، وقد طلبت المدعيه سماع يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها الذي له حق رد اليمين طلب رد اليمين علي المدعيه ثم اداء مدير المدعيه اليمين الحاسمه علي الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (92،230) اثنان وتسعون الفا ومايتان وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق.