gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (190797-2024-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (190797-2023-PC) المقدم من / المتهم ، في شان الدعوي رقم (2022-159690-PC) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الخميس الموافق 2024/07/04م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور /.... الدكتور /.... الاستاذ / .... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه . سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1/660) لعام (1441ه...) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض القاضي بما ياتي: -1- ادانه مؤسسه / .... سجل تجاري رقم (...) لمالكها / هويه وطنيه رقم (...)، غيابيا بالتهريب الجمركي. 2 الزام المؤسسه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المتصرف به وغير المجاز فسحه من الجهه المختصه مبلغا مقداره (127,004) مايه وسبعه وعشرون الفا واربعه ريالات. 3 الزام المؤسسه بما يعادل قيمه الصنف المتصرف به كبدل مصادره مبلغا مقداره (127,004) مايه وسبعه وعشرون الفا واربعه ريالات، ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها المستورد مبلغا مقداره (254,008) مايتان واربعه وخمسون الفا وثمانيه ريالات. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2020/06/19م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ واما وقايع القضيه فتتلخص في ورود ارساليه (اقمشه) عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/07/17ه.... فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) ورقم (...) بتاريخ 1436/07/28ه......... المتضمنه عدم المطابقه من حيث تعيين الاس الهيدروجيني وثبات اللون، وحيث قام الجمرك باشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات الا انه لم يتجاوب، وقامت اللجنه بطلب ابلاغه بالحضور بواسطه النشر في الجريده الرسميه ام القري بالعدد رقم (4836) تاريخ 2020/06/19م الا انه لم يحضر واصدرت القرار الابتدايي محل الاستيناف بادانه المستانف بالتهريب الجمركي غيابيا تاسيسا منها علي ان المستورد لم يقم باعاده الصنف المخالف مما يتاكد من خلاله تصرفه بالارساليه غير المجاز فسحها خلافا للتعهد الماخوذ عليه بشانها مخالفا بذلك ما قضت به الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، مما يعد معه تهريبا جمركيا بموجب ما قررته الماده (142) من ذات النظام، ورتبت تطبيق العقوبات تبعا لذلك علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. و باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر انه قد قام بتفويض مكتب تخليص جمركي يقوم باستيراد بضاعه وتخليصها جمركيا وادخالها الي البلاد بطريقه مشروعه حسب الانظمه المعمول بها جمركيا علي ان يزوده بتفويض منه وبكافه المستندات المطلوبه للاستيراد وهذا ما حصل الا انه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه وعليه يطلب التحقق من صحه التعهد باعتباره صوره وليست اصل، كما ان ما استندت عليه اللجنه الابتداييه في قرارها بالادانه بالتهريب الجمركي وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد فانها لا تنطبق علي الواقعه محل الدعوي لان المكتب الذي فوضه لم يقم بادخال او محاوله ادخال البضاعه بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها صفحه 1 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-190797) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-190797) والدليل ان البضاعه مرت علي الجمارك بشكل نظامي وببيانات استيراد وقد فسحت بتعهد بعدم التصرف لحين اجازه فسحها من قبل الجهه المختصه وهذا التصرف يمكن اعتباره مخالفه يعاقب عليها دون الارتقاء بالواقعه الي حد وصفها بجريمه تهريب جمركي، كما ان القرار جاء مخالفا لما نصت عليه الماده (144) من ذات النظام حيث لم يثبت للجنه بانه كان فاعلا او شريكا او محرضا للقيام بجرم التهريب الجمركي، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعتراض علي القرار محل الاستيناف جمله وتفصيلا. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه مقدمه من الهييه بتاريخ 2023/06/04م تضمنت ما ملخصه انه قد تم تبليغ المؤسسه بعدم خطابات تفيد بعدم مطابقه الارساليه لاعادتها الي الساحه الجمركيه الا انها لم تتجاوب مما يدل علي تصرفها بالارساليه منتهكه بذلك للتعهد السندي الموقع منها مما تعد معه الواقعه تهريبا جمركيا، كما ان التعهد لا زال قايما ولم يسدد، كما ان المؤسسه هي المسؤوله امام الجمرك كون البيان الجمركي باسمها، وان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يلزم لقيامها توفر ركنيها المادي والمعنوي وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت اللايحه بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وحيث انه بعد تامل اللجنه للقرار محل الاستيناف وما كان عليه مضمون الاستيناف المقدم من المدعي عليه تبين لها ان اللجنه مصدره القرار اصدرت قرارها غيابيا في حق المدعي عليه، وحيث انه من المقرر بموجب ما جاءت عليه الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه من ان للمحكوم عليه غيابيا الاعتراض علي الحكم لي المحكمه التي اصدرته خلال المده المقرره للاعتراض علي الحكم. وحيث كان الثابت من خلال ما تضمنه منطوق القرار الابتدايي محل الاستيناف تاكيد صدوره غيابيا في حق المستانف المدعي عليه فان ذلك يتقرر معه اعتبار استينافه طعنا بالمعارضه علي حكم غيابي، وحيث كان الطعن علي الحكم الغيابي والاعتراض عليه يتوجب معه نظره من قبل الجهه القضاييه المصدره للحكم الغيابي نفسه، الامر الذي يتعين معه احاله اعتراض الطعن بالمعارضه علي الحكم الغيابي الي اللجنه الابتداييه مصدره القرار لنظر موضوعه في ضوء ما قررته احكام الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق احاله الاعتراض علي القرار الابتدايي رقم (1/660) لعام (1441ه)، الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي المصدره للقرار لنظر موضوعه في ضوء ما قررته احكام الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه. وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه رييس اللجنه الدكتور .... الدكتور \ .... الاستاذ \ .... صفحه 2 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa