moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٢٧١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٩/٠٨/١٤٤٣ه ذكر فيها وفي مرافعته انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٩ه علي ان يتولي الترافع نيابه عنها حتي الحكم بكامل مستحقاتها في الدعوي المقامه من شركه (...) للحراسه الامنيه الخاصه ضد شركه (...) للانشاء والتعمير، والمقيده لدي هذه المحكمه برقم (٤٠٨٢٣٠٩) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٠ه، والمنظوره لدي هذه الدايره، بشان المطالبه بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاء والتعمير ان تدفع للمدعيه في تلك الدعوي مبلغا قدره (٢,٩١٣,٧٥١.٢٠ ريال). علي ان تكون مده الترافع منذ تاريخ توقيع العقد وحتي تاريخ صدور حكم نهايي مكتسب القطعيه، وان تكون اتعابه مبلغا يساوي ٣٠% من قيمه المبلغ المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعيه وفقا لاحكام الماده ٢٦ من نظام المحاماه. وحيث ان القضيه انتهت لصالح المدعي عليها بموجب صك الحكم (٣٠٩) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٠ه ولم تلتزم الاخيره بتسليمه اتعابه، لذا طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (٨٧٤,١٢٥ ريال). فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي خلال فتره نظر الدعوي المذكوره كان يعمل موظفا لدي موكلته وممثلا لها، وان المرافعه والمدافعه وكافه الاعمال القانونيه كانت من صميم عمله لديها ويتقاضي لقاء ذلك اجرا شهريا كغيره من موظفي الشركه والوكلاء الاخرين، مشيرا الي سبق اقرار المدعي بذلك في القضيه المنظوره لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٣٩١٣١٢٤٠) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه. وان استناد المدعي في دعواه علي الماده ٢٦ من نظام المحاماه لتقدير اتعابه مردود لانه غير محامي وانما وكيل عن الشركه، وسبق وان اقر بذلك في دعوي مماثله فحكمت المحكمه بعدم الاختصاص بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٩٥١٠٠٧) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه. كما ذكر بان المدعي قدم عقدا صوريا تم ابرامه مع موكلته عندما كان مديرا للشؤون القانونيه في الشركه، وذلك للمطالبه باضرار التقاضي لصالح الشركه في القضايا المتفق عليها في البريد، وانها ليست متعلقه باتعاب المدعي، وان مما يؤكد ذلك انه لو صح ادعاؤه باستحقاق تلك الاتعاب لباشر بمطالبه الشركه فور صدور الاحكام واكتسابها القطعيه. موضحا انه بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢ وجه المدير التنفيذي عبر البريد الالكتروني للمدعي بصفته مدير الاداره القانونيه ان يطالب باضرار التقاضي في القضايا المنتهيه والمستمره والقادمه لصالح الشركه، فاعاد المدعي صياغه تلك العقود الصوريه المقدمه في الدعوي ليقوم برفع دعاوي اتعاب التقاضي لصالح الشركه وتم توقيعها من قبل المدير التنفيذي في يوم واحد لسرعه البدء في الاجراءات، ثم وجه بريدا الكترونيا في ١٦/٠٦/٢٠٢١م الي المدير التنفيذي بالشركه يستفسر فيه عن النسبه المستحقه بقوله (نود معرفه النسب المستحقه للقضايا المتفق عليها والمنتهيه والقايمه) ومنها القضيه محل الدعوي، فاجابه المدير التنفيذي في ١٧/٠٦/٢٠٢١ انه (بناء علي ما وردنا من توجيه سعاده المدير العام اعتمدوا في حال رفع دعاوي مطالبه باتعاب المحاماه لقضايا شركه (...) واكتساب الحكم القطعيه فانكم تستحقون مبلغ ٢,٥% من المبلغ المحكوم به)، مشيرا الي ان هذه النسبه تستحق لكافه الاداره القانونيه وليست للمدعي. وانتهي مؤكدا علي ان مما يؤيد عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه كونه كان يحضر الجلسات في ساعات العمل الرسميه ويستخدم جميع مستلزمات الشركه من اوراق واجهزه وسياره وفريق عمل منهم وكلاء شرعيين واخرين يحضرون معه جلسات القضايا. فعقب المدعي بان ما ذكرته المدعي عليها من انه كان موظفا لديها عند ترافعه نيابه عنها في القضيه محل هذه الدعوي صحيح، وانه لا يوجد مانع شرعي او نظامي يمنعه من التعاقد مع المدعي عليها عقد جعاله لصياغه المذكرات القانونيه وقبول الترافع وكاله نيابه عنها، وان عقد الجعاله منفصل عن عقد العمل. ومعقبا بشان ما ذكرته المدعيه من اقراره في الدعاوي المذكوره بان من تلك الدعوي ما تم نقضه واخري اكتسبت القطعيه ضد المدعي عليها. مشيرا الي ان استدلال المدعي عليها من حصر الماده (٢٦) من نظام المحاماه علي المحامين فقط هو استدلال فاسد. وان دفع وكيل المدعي عليها بصوريه العقد يعد اقرارا ضمنيا بصحه عقد الجعاله وحقيقه ابرامها. كما ذكر بان عقد الجعاله تم ابرامه باسم المدعي الشخصي واوضح في تمهيده ان غرضه تقديم خدمات المرافعه والمدافعه وتحرير صحايف الدعوي وصياغه المذكرات للمدعي عليها، موضحا بان ذلك ليس له علاقه البته بعقد العمل الذي يربطه بالمدعي عليها، لان عقد العمل غرضه توظيفه بمسمي مدير اداره الشؤون القانونيه، ولم يتم النص فيه علي ان يكون وكيلا عن المدعي عليها بالترافع وتقديم خدمه المذكرات القانونيه. كما ان المدعي عليها انهت خدماته لديها بخطاب رسمي في ٠٤/١٠/٢٠٢١م، ثم اصدرت له وكاله بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٢م للمرافعه والمطالبه لدي المحاكم نيابه عنها، ولم تلغها الا قبل عقد الجلسه الاولي في هذه القضيه بيوم، مما يدلل علي استقلال عقد العمل عن عقد الاتعاب. فعقب وكيل المدعي عليها بان القضيه محل الدعوي والتي يطالب المدعي باتعاب المحاماه عن ترافعه فيها صدر فيها الحكم بموجب حضور المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها في جلسه نطق الحكم وادايه اليمين، غير ان المدعي غدر بالشركه وقدم استقالته ثم قام بمقاضاتها. واما بشان ادعاء المدعي بان العقد الذي يطالب بموجبه في هذه الدعوي هو عقد جعاله ذكر بان عنوانه يخالف مضمونه، فعنوانه العقد اتعاب محاماه وان المدعي اقر بذلك في هذه الدعوي. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينه موكلته علي صوريه العقد محل الدعوي، فاجاب بان لدي موكلته شاهدين الاول هو المدير العام لموكلته هو المدير العام لموكلته يوسف خان، والثاني هو المستشار محمد حسن الحفيان، وكان يعمل لدي موكلته؛ هو المدير العام لموكلته يوسف خان، والثاني هو المستشار محمد حسن الحفيان، وكان يعمل لدي موكلته (...)، والثاني هو المستشار (...)، وكان يعمل لدي موكلته؛ كلاهما يشهدان علي ان العقد محل الدعوي انما تم تحريره لغرض التقدم بدعوي للمطالبه باتعاب المحاماه في تلك الدعاوي. فسالته الدايره هل لدي موكلته مزيد بينه خلاف ما اشير غليه، فاجاب بانه ليس لدي موكلته سوي ما قدمه ومنه البريد المتعلق بنسبه (٢.٥%)، واضاف وكيل المدعي عليها مؤكدا ان جميع العقود وعددها (١٤) عقدا كلها وقعت في يوم واحد لكن بتواريخ مختلفه باعتبار تاريخ اقامه كل قضيه وتم توقيع كل عقد من نسختيه. فسالته الدايره عن سبب توقيع نسختين من كل عقد مادام ان تلك العقود صوريه؛ فاجاب بان المدعي نفسه كان مدير الشؤون القانونيه وهو من قدم النسخ نفسها للمدير العام والتوقيع عليها انما كان علي الصفحه الثانيه من تلك العقود وليس علي الصفحه الاولي. فسالت الدايره المدعي هل كان توقيع العقود الاربعه عشر في يوم واحد باثبات تواريخ مختلفه كما تذكر المدعي عليها، فاجاب بان ذلك صحيح ولكنه مجرد توثيق وليس اتفاق، وانما حصل الاتفاق قبل ذلك ابان كل قضيه من تلك القضايا. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له اتعابه عن الدعوي رقم (٤٠٨٢٣٠٩) السابق نظرها والفصل فيها من قبل الدايره وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدايره تاسيسا علي سابق نظرها وفصلها في تلك الدعوي. ثم انه ولما كانت المدعي عليها تتمسك بصوريه العقد محل الدعوي، وان المدعي كان موظفا لدي موكلته قبل انهاء خدماته في ٠٤/١٠/٢٠٢١م، وانها قصدت من اعداد مسودات تلك العقود عن موضوع الدعوي رقم (٤٠٨٢٣٠٩) وغيرها؛ المطالبه باتعاب المحاماه لاحقا في مواجهه خصومها في تلك الدعاوي، وتمسكت بان توقيع جميع العقود وعددها ١٤ عقدا في يوم واحد باثبات تواريخ مختلفه؛ قرينه علي ما تمسكت به من صوريه تلك العقود، اضافه الي ما اشارت اليه من استعداد بعض موظفيها لاداء الشهاده. تاسيسا عليه ولما كان المدعي لا ينكر ما تمسكت به المدعي عليها من كون العقود وقعت فعلا في يوم واحد باثبات تواريخ مختلفه، وانه كان فعلا موظفا لدي المدعي عليها، وكانت وظيفته في توصيف مهامهما مؤديه لذات او بعض ما اشتملت عليه تلك العقود؛ ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت فعلا علي صوريه العقد محل الدعوي، وان المدعي ليس له في مواجهه المدعي عليها عن الدعوي رقم (٤٠٨٢٣٠٩) اي مستحق، وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩١٩٢٧١٩) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه سجل تجاري رقم (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٢٧١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (٨٧٤,١٢٥ ريال)، مقابل الترافع في القضيه (٤٠٨٢٣٠٩) بما يعادل ٣٠% من مبلغ القضيه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٢/١١/١٤٤٣ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٠/٠١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المدعي اصاله وافهمته الدايره بتزويد وكيله المدعي عليها بنسخه من لايحه الاستيناف كما افهمت وكيله المدعي عليها بالجواب عنها خلال ٥ ايام عبر النظام فاستعدت بذلك، وبجلسه ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكرات ختاميه عبر النظام فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد ذكر وكيل المدعي عليها بانه تقدم بالامس بمذكره ومرفق بها مستند جديد عباره عن رساله بريده من قبل المدعي يطلب فيها تحرير عقود لمطالبه الشركه المقامه ضدها الدعوي باضرار التقاضي وسالت الدايره المدعي عن عقد العمل مع الشركه المدعي عليها فاجاب بانه منفصل عن ما قام به في هذه الدعوي بموجب العقود وان عمله في الشركه يتضمن صياغه العقود ومتابعه الموظفين في الغياب والحضور وطلبت منه الدايره الاجابه علي المذكره المقدمه خلال يومين عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ٢١/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي انه تاخر انعقاد الجلسه بسبب خلل تقني متمثل في عدم وصول رمز التحقق لفتح رابط الجلسه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي، وذكرت وكيله المدعي عليها بانها ارفقت حكم صادر من محكمه الاستيناف علي ايميل الدايره، ولم تتمكن من الاطلاع علي مذكره المدعي لعدم تمكنها من فتحها في النظام، وذكرت بان الحكم المرسل هو لدعوي مماثله لهذه القضيه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للاطلاع ولارفاق امانه السر الحكم المذكور في ملف القضيه، وبجلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه لمنعقده عن بعد ، اطلعت الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي من مذكرات كما اطلعت علي المذكره المقدم من المستانف ضدها المتضمنه البريد المقدم من المستانف المتضمن ان فيه بينه علي الصوريه في العقود حيث تضمن ما نصه (اما المطالبه ببدل الضرر فقد افدتكم سابقا لابد من تحرير عقد اتفاق اتعاب بالنسبه رسميا ليكون لذلك مسوغ بالمطالبه) والذي قرر المستانف بصحه هذا البريد الا انه دفع ان ذلك لعقود اخري غير موضوع هذه الدعوي هكذا قرر ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٢/١١/١٤٤٣ ه) في القضيه رقم (٤٣٩١٩٢٧١٩) القاضي: برفض الدعوي رقم (٤٣٩١٩٢٧١٩) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه سجل تجاري رقم (...).، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.