moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٨٩١٤٢ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧ه علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (١٠٠٠) (...)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٨/١٧ه بثمن اجمالي قدره (٤,١٩٩.٦٠) اربعه الاف ومايه وتسعه وتسعون و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بالاجل)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(استلام البضايع وعدم دفع الثمن).٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم سداد المدعي عليها مما ادي الي (توكيل محامي للترافع في المحاكم التجاريه)، بمبلغ قدره (٦٢٩.٠٠) ست ميه وتسعه وعشرون . وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,١٩٩.٦٠) اربعه الاف ومايه وتسعه وتسعون و ستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢٩.٩٤) ست ميه وتسعه وعشرون و اربعه وتسعون هلله. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه:١-الفاتوره رقم: (...) بتاريخ (١٦/٠٢/٢٠٢٥م) علي مطبوعات شركه (...) تضمنت مبلغ اجمالي قدره(١٢,٧٤٩.٦٠) اثنا عشر الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وستون هلله ممهور بختم منسوب الي المدعي عليها. ٢-عقد اتعاب محاماه وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٢ه علي مطبوعات (مؤسسه(...)، محرر بين الطرف الاول (الشركه (... ) والطرف الثاني (المحامي (...)، تحديد الاتعاب بمبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال شهريا، بالاضافه الي نسب تحصيل محدده تتراوح بين ٦.٥% الي ٢٠% بحسب شريحه مبلغ المطالبه، ممهور بختم وتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٩ه حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ولتحقق المحكمه بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت المحكمه المدعي: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي بالنفي، ثم افهمت المحكمه المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت المحكمهالصلح علي المدعي وانتهاء الدعوي وديا فقال المدعي سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق ، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤,١٩٩.٦٠) اربعه الاف ومايه وتسعه وتسعون ريالا وستون هلله اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي مجموعه من الفواتير ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,١٩٩.٦٠) اربعه الاف ومايه وتسعه وتسعون و ستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢٩.٩٤) ست ميه وتسعه وعشرون و اربعه وتسعون هلله، لقاء تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه)، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١)من نظام الاثبات، والماده (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي وبما ان وكيل المدعيه اسس تلك المطالبه علي فواتير تضمنت ختم بالاستلام منسوب الي المدعي عليها فان المحكمه تعتبر ما قدمه المدعي بينه كافيه لاثبات حقه في ذمه المدعي عليها، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، عليه ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (٤,١٩٩.٦٠) اربعه الاف ومايه وتسعه وتسعون ريالا وستون هلله، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره بمبلغ قدره (٦٢٩.٩٤) ست ميه وتسعه وعشرون و اربعه وتسعون هلله وبما ان القضاء قرر ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد المحكمه بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه و ما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه علي ضوابط الحكم بتلك الاتعاب، ولما كانت عاده المتداعين قد جرت علي الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعه محل الدعوي، عليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤٠٠) اربعمايه ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: بالزام (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (للشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,١٩٩.٦٠) اربعه الاف ومايه وتسعه وتسعون ريالا وستون هلله. ثانيا : بالزام (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (للشركه السعوديه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٤٠٠) اربعمايه ريال تمثل قيمه اتعابا للتقاضي .