tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 30

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

**ضريبه القيمه المضافه**

القرار رقم: (VD-2020-30) |
الصادر في الدعوي رقم: (V-78-2018) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام

**المفاتيح:**
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل.

**الملخص:**
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي عدم تحديث الحساب من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل لمده تزيد عن الشهر والنصف وانها حاولت التسجيل عده محاولات - اجابت الهييه بانه تم نشر جميع المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعيه لم ترفق المستندات التي تثبت صحه اعتراضها. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
* الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٤/٧٩، (۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٦/٢٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٦م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (7-2018-78) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب سجل
تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل
في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال ذكر فيها ان التاخير بالتسجيل
كان بسبب عدم تحديث الحساب من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل لمده
تزيد عن الشهر والنصف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان الاصل صحه القرار، وعلي
من يدعي العكس اثبات ذلك، وانه تم نشر جميع المتطلبات النظاميه بوقت
كاف قبل بدء التطبيق، غير ان طلب المدعيه في الغاء الغرامه لا يستند علي
خطا الهييه، وانما هو خطا المكلف، وتطلب الحكم برفض الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٢ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي،
حضر خلالها ممثل الجهه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم تحضر
المدعيه رغم تبليغها حسب الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول، وحيث تمسك
ممثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه للزكاه والدخل وطلب السير بالدعوي
واصدار القرار، وحيث تبين للدايره ان القضيه مهياه للفصل فيها، وحيث اوجبت
الماده العشرون من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل في الدعوي متي
كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله بعد تبادل الردود؛ فقد قررت
الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير
الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي
قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٧م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

الناحيه الموضوعه؛ نصت الفقره (٤) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م القيام بما يلي : اعمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨م. بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي»، كما نصت الفقره (٩) من نفس الماده علي انه «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰ ) ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م. لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري». نصت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال اقرت المدعيه بالتاخير في التسجيل معلله ذلك بسبب عدم تحديث الحساب من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل لمده تزيد علي الشهر والنصف، وانها حاولت التسجيل عده محاولات؛ حيث ان ادعاءها جاء مجرد قول مرسل يعوزه الدليل الامر الذي تخلص معه الدايره الي صرف النظر عنه وتقرير صحه ونظاميه فرض غرامه تاخير في التسجيل علي المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
رد الدعوي المقامه من (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه
القيمه المضافه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعيه،
ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٧م) موعدا
لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.