gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام القرار رقم (IZD-2021-709) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-21437) | المفاتيح : ربط زكوي - ربح استيراد غير مصرح به - فروقات جمركيه - مصروف دعايه واعلان ذمم تجاريه داينه كشف الجمارك - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي عليه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤ م - اسست المدعيه اعتراضها فيما يتعلق بخمسه بنود، البند الاول: ربح استيراد غير مصرح به، باضافه مبالغ فروقات جمركيه صافي الربح المعدل، رغم انه ناتج عن رسوم الشحن والتخليص الجمركي وتكاليف اخري مثل رسوم الميناء واجور النقل. البند الثاني: مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٤م رغم ان هذه المصاريف تعتبر مصاريف جايزه الحسم تستخدم في اعمال الشركه لتسويق منتجاتها. البند الثالث: ارصده بنوك داينه لعام ٢٠١٤م، باضافه مبالغ كارصده داينه حال عليها الحول، ولم يحل الحول علي الرصيد الداين للعام ٢٠١٤م. البند الرابع: اضافه مبالغ ذمم تجاريه داينه حال عليها الحول ولم يحل الحول علي الرصيد الداين للعام ٢٠١٤م. – اجابت الهييه بانه تم مقارنه اقرار المكلف مع كشف الجمارك واتضح وجود اختلافات حيث كانت كشوفات الجمارك اكبر من السجلات المحاسبيه وعليه تم فانه تم تربيحها بنسبه (١٥) واضافه صافي فرق الربح الي الربح المعدل، ثانيا : مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٤م، تم رفض المصاريف لعدم تقديم المستندات المؤيده للمصروف والمتمثل في الاتفاقيه المبرمه مع شركه مقيمه في دبي. ثالثا: ارصده بنوك داينه لعام ٢٠١٤م، ورابعا: ذمم داينه حال عليها الحول لعام ٢٠١٤م، قد تم الفحص المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها ايهما اقل - ثبت للدايره اولا : لم تقدم المدعيه مستندات تدعم اقوالها بشان الاعتراض علي البند الاول، ثانيا: تبين ان المدعيه قد قدمت حركه الحساب ولم تقدم المستندات المؤيده للمصاريف مثل الفواتير والاتفاقيه، ثالثا: قدمت المدعيه حرك الحسابات واتضح صحه ادعايها في عدم حولان الحول للعام ٢٠١٤م. مؤدي ذلك : اولا : فيما يتعلق ببند ربح استيراد غير مصرح به تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بنسبه ربح استيراد خارجي. ورفض اعتراض المدعيه فيما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يتعلق بفروقات الاستيراد. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٤م. ثالثا : تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ارصده بنوك داينه لعام ٢٠١٤م - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * المادتان (١/١/٥)، (٣/٢١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. * المواد (٤ / البند (اولا / ٥)، و (١/٥/ا)، و(٢/٦)، و (٣/١٣/ اولا، (١٠)، و (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * القرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه .... (سجل تجاري رقم (....) بموجب عقد التاسيس تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بخمسه بنود البند الاول: ربح استيراد غير مصرح به ريال تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ فروقات جمركيه صافي الربح المعدل ذلك انه ناتج عن رسوم الشحن والتخليص الجمركي وتكاليف اخري مثل رسوم الميناء واجور النقل البند الثاني: مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٤م تعترض المدعيه علي اضافه المدعي عليها مبالغ مصاريف الداعيه والاعلان، حيث تدعي المدعيه ان هذه المصاريف تعتبر مصاريف جايزه الحسم تستخدم في اعمال الشركه لتسويق منتجاتها البند الثالث : ارصده بنوك داينه لعام ٢٠١٤م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ كارصده داينه حال عليها الحول وتدعي انه لم يحل الحول علي الرصيد الداين للعام ٢٠١٤م. البند الرابع: ذمم داينه حال عليها الحول لعام ٢٠١٤م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في اضافه مبالغ ذمم تجاريه داينه حال عليها الحول وتدعي انه لم يحل الحول علي الرصيد الداين للعام ٢٠١٤م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: ربح استيراد غير مصرح به، تم مقارنه اقرار المكلف مع كشف الجمارك واتضح وجود اختلافات حيث كانت كشوفات الجمارك اكبر من السجلات المحاسبيه وعليه تم فانه تم تربيحها بنسبه (١٥) واضافه صافي فرق الربح الي الربح المعدل استنادا الي الفقره ( ١٠ ) من الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه البند الثاني: مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٤م قامت المدعي عليها برفض المصاريف لعدم تقديم المستندات المؤيده للمصروف والمتمثل في الاتفاقيه المبرمه مع شركه مقيمه في دبي، استنادا علي الماده الخامسه الفقره ( ١ /ا) والماده (٢١) الفقره الثالثه. البند الثالث: ارصده بنوك داينه لعام ٢٠١٤م انها قامت بالفحص المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتدعي بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المؤيده لادعايها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها ايها اقل. البند الرابع: ذمم داينه حال عليها الحول لعام ٢٠١٤م انها قامت بالفحص المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتدعي بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المؤيده لادعايها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها ايها اقل. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم، حضر/ هويه وطنيه رقم (....)، بصفته ممثل نظامي بموجب عقد التاسيس، وحضر / .... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانه حاول ارفاق مستندات جديده قبل ثلاثه اسابيع من انعقاد الجلسه وافادته الدايره بان رد المدعي عليها علي دعواه في شهر ١١ عام ٢٠٢٠م وعليه ارفاق المستندات والردود في ذلك الوقت. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م، فيما يتعلق بخمسه بنود وبيانهما تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: ربح استيراد غير مصرح به، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ فروقات جمركيه علي صافي الربح المعدل ذلك انه ناتج عن رسوم الشحن والتخليص الجمركي وتكاليف اخري مثل رسوم الميناء واجور النقل، في حين دفعت المدعي عليها تم مقارنه اقرار المدعيه مع كشف الجمارك واتضح وجود اختلافات حيث كانت كشوفات الجمارك اكبر من السجلات المحاسبيه وعليه تم فانه تم تربيحها بنسبه (١٥) واضافه صافي فرق الربح الي الربح المعدل. وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي : يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. ونصت الفقره ( ٣ / اولا) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي:» يقدر صافي ربح الاستيراد للعام بضرب اجمالي استيراد العام في النسبه المحدده لكل فيه من فيات الاستيراد وهي ثلاثه ونصف بالميه (٣,٥) لمستوردي المواشي والاسماك الطازجه والخضار والفاكهه وسبعه بالميه (٧) للارزاق (القمح ، الذره ، الدقيق ، الشعير ، الدخن ، الارز، السكر، الفول، العدس السمن ، البن ، الزيوت ) وعشره بالميه ( ١٠ ) لما عدا ذلك ، كما يقدر صافي ربح بواقع ١٥% للمشتريات الداخليه». بناء علي ما تقدم، حيث ان المدعيه تدعي ان سبب الاختلاف هو ناتج عن الرسوم الجمركه وخدمات النقل ورسوم الميناء الخ.... فان ذلك لا يعتد به الا اذا كانت السجلات المحاسبيه تظهر اخلاف بالزياده عن كشف الجمارك، اما في هذه الحاله فان السجلات تظهر اختلاف بالنقص. ولم تقدم المدعيه مستندات تدعم اقوالها، واما احتساب المدعي عليها ربح استيراد بنسبه (١٥) فانه بناء علي الماده (۱۳) الفقره (اولا /٣) من لايحه الزكاه فان نسبه ربح الاستيراد الخارجي (١٠٪) وعليه تري الدايره تعديل قرار المدعي عليها في هذا البند بتطبيق نسبه الربح ( ١٠٪) ورفض اعتراض المدعيه في فروقات الاستيرادات في هذه الفقره لعدم تقديم ما يثبت. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فيما يتعلق بالبند الثاني: مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٤م، حيث تعترض المدعيه علي اضافه المدعي عليها مبالغ مصاريف الداعيه والاعلان، حيث تدعي ان هذه المصاريف تعتبر مصاريف جايزه الحسم تستخدم في اعمال الشركه لتسويق منتجاتها، في حين دفعت المدعي عليها بانها رفضت المصاريف لعدم تقديم المستندات المؤيده للمصروف والمتمثل في الاتفاقيه المبرمه مع شركه مقيمه في دبي. وحيث نصت الفقره ( ١ /ا) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها والتي نصت علي: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه» واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (1) منها والتي نصت علي: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري»، واستنادا علي نص الفقره (۳) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي الاتي: يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه قد قدمت حركه الحساب ولم تقدم المستندات المؤيده للمصاريف مثل الفواتير والاتفاقيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٤م. فيما يتعلق بالبند الثالث : ارصده بنوك داينه لعام ٢٠١٤م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ كارصده داينه حال عليها الحول وتدعي انه لم يحل الحول علي الرصيد الداين للعام ٢٠١٤م، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بالفحص المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتدعي بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المؤيده لادعايها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها ايها اقل. وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه انه : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» واستنادا علي نص الفقره (۳) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي ما يلي: «يقع عبء اثبات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي ما قدم من دفوع ومستندات. فقد قدمت المدعيه حرك الحسابات للبند اعلاه واتضح صحه ادعاءها في عدم حولان الحول للعام ٢٠١٤م وان رصيد ما حال عليه الحول هو ( ١,٥٧٢,٦٧٢) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ارصده بنوك داينه لعام ٢٠١٤م. فيما يتعلق بالبند الرابع: ذمم داينه حال عليها الحول لعام ٢٠١٤م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ ذمم تجاريه داينه حال عليها الحول وتدعي انه لم يحل الحول علي الرصيد الداين للعام ٢٠١٤م، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بالفحص المداني للمدعيه وتم الربط بموجبها وتدعي بان المدعيه لم تقدم حركه الحسابات والمستندات المؤيده لادعايها وعليه تم اضافه مبالغ رصيد بدايه المده او نهايتها ايها اقل. وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» واستنادا علي نص الفقره (۳) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي ما يلي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي ما قدم من دفوع ومستندات. فقد قدمت المدعيه حرك الحسابات للبند اعلاه واتضح صحه ادعاءها في عدم حولان الحول للعام ٢٠١٤م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم داينه حال عليها الحول لعام ٢٠١٤م. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : فيما يتعلق ببند ربح استيراد غير مصرح به: ا- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بنسبه ربح استيراد خارجي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ب رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بفروقات الاستيراد. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصروف دعايه واعلان لعام ٢٠١٤م. ثالثا: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ارصده بنوك داينه لعام ٢٠١٤م. رابعا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم داينه حال عليها الحول لعام ٢٠١٤م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.