tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

231869 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : 231869-2024-CR
الصادر في الدعوي رقم : 231869-2024-PC

في الدعوي المقامه

من/ المتهم
ضد/ النيابه العامه.

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2024/11/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من:

الاستاذ/ رييسا
الاستاذ/ عضوا
الدكتور/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار رقم (204601-2024-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي
بالرياض، المقدم من الوكيل / .... هويه وطنيه رقم (...)، ويحمل ترخيص المحاماه رقم (...) بصفته وكيلا عن مالكه
المؤسسه / .... هويه وطنيه رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1445/03/16ه.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المؤسسه قامت بتصدير ارساليه عن طريق جمرك الرقعي صرح عنها بانها
( هيبوكلوريت الصوديوم) بموجب بيان صادر رقم (...) بتاريخ 1444/02/28ه، وباحاله عينات منها الي المختبر وردت
النتيجه ايجابيه باحتواء العينه الاولي علي ماده (الديزل) بنسبه (80.06)، واحتواء العينه الثانيه علي ماده (الديزل)
بنسبه (38.24%)، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه
لذلك علي نحو ما جاء عليه منطوق القرار محل الاستيناف وذلك تاسيسا منها علي ان ماده الديزل تعد من الاصناف
المقيد تصديرها لخارج المملكه بموافقه جهات الاختصاص، وان محاوله اخراج هذه الماده دون اخذ موافقه جهات
الاختصاص يعد تهريبا جمركيا طبقا للمادتين (142) و (11/143) من نظام الجمارك الموحد.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه انه تم احتساب الغرامه
علي المؤسسه بناء علي كامل كميه الصهاريج في حين ان ذلك مخالف لما اثبته تقرير المختبر الذي قرر ان كميه الديزل
في العينه هي (38.24) وان من العدل ان تكون الغرامه وفقا لنسبه وقود الديزل وليس كامل الكميه، كما ان اسباب
القرار الابتدايي لم تتضمن الرد علي الدفوع الجوهريه المقدمه من المؤسسه للاجابه عن الدعوي ومنها طلب ضم هذه
القضيه لسابقتها لكون محضر الضبط واحد وتم تجزيه القضيه لثلاث قضايا متفرقه صدر باحدها صرف النظر عن الدعوي،
اضافه الي ان اسباب القرار الابتدايي لم توضح مستند الحكم علي المؤسسه اذ جاءت الاسباب سردا للادله والقراين

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 231869-2024-CR
الصادر في الدعوي رقم : 231869-2024-PC

التي تستند اليها جهه الادعاء دون بيان دليل نسبتها للمؤسسه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا
وموضوعا ونقض الحكم والقضاء مجددا برد الدعوي واخلاء سبيل المؤسسه منها.
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2024/05/09م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما ولم تتقدم
بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت
اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه
للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في
ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/01/15م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/02/14م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وبالنظر لما قدمه المستانف من دفوع، وحيث انه لا تثريب
علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني
عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد
عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المستانفه من دفوع لا تؤثر في سلامه ما
انتهي اليه القرار الابتدايي من صحه عزو جرم التهريب الجمركي للمؤسسه بعد ان اثبت كلا التقريرين تجاوز نسبه
الديزل في الارساليه الصادره - العايده للمؤسسه - الحد المسموح به وهو (5%) دون ان تقدم المؤسسه ما يثبت
حصولها علي موافقه جهات الاختصاص، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي
يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا
رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : 231869-2024-CR
الصادر في الدعوي رقم : 231869-2024-PC

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / المتهم ، سجل تجاري رقم (...) ، لمالكتها .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد
القرار الابتدايي رقم (204601-2024-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا : رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده
في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / ...

رييس اللجنه
الاستاذ/ ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3