moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 3011 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ناصر دخيل ﷲ اللقماني وشريكه سجل تجاري (...) ضد/ الشركه العامه للمعدات والتجاره لاصحابها طارق عبدﷲ البسام وشركاه غير ذلك (...) القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ منصور بن عبد ﷲ بن فايز القرني، الي هذه المحكمه بدعوي ذكر فيها: لقد قامت موكلته بالتعاقد مع المدعي عليه علي شراء معدات ثقيله بنظام الايجار المنتهي بالتمليك وتم ابرام عقد بين الطرفين علي ذلك وتم تعديل العقد علي تغيير المعدات ليصبح عددها (2) معدتان، وقد قامت موكلته بتحرير سندات الامر ( سند لامر رقم 2) وتاريخه 1/4/1439ه للمدعي عليها والمذيل بختم التنفيذ رقم (40101200425577) وتاريخ نشوء الحق فيه 05/ 03/ 2018م، وهو احد السندات التي قدمت وعددها (12) سند قدم منها للتنفيذ (6) ست سندات، وقد قامت موكلته بتحويل مبلغ (110000) مايه وعشره الاف ريال للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم توف بما تم الاتفاق عليه وقامت بتقديم السندات لمحكمه التنفيذ للتنفيذ عليها مع سحبها للمعده استنادا علي الماده الحاديه عشر والذي يعطيها الحق في سحب المعده في حاله عدم الالتزام بسداد الاقساط، طالبا تسليم المستندات التي لدي المدعي عليها وهي عباره عن سندات لامر، وايقاف التنفيذ, واثبات عدم استحقاقها للمبلغ المطلوب وقدرها (247000) مايتان وسبعه واربعون الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه اليوم، حضر وكيل المدعيه المشار بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ رايد بن محمد بن احمد ال حصان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي يحصر فيها مطالبته باسترداد سندات الامر محل التنفيذ وايقافها لدي محكمه التنفيذ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل للاجابه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله في طلب استرداد سندات الامر محل التنفيذ وايقافها لدي محكمه التنفيذ، وحيث ان دايره الاوامر والطلبات معنيه بنظر الطلبات المستعجله الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، دون الخوض في موضوع النزاع بين الاطراف، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله.2-المنع من السفر.3-وقف الاعمال الجديده.4-الحراسه القضاييه.5-الحجز التحفظي.6-الحصول علي عينه من منتج.7-التحفظ علي مستندات معينه.8-المنع من التصرف او الاذن به.9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان الطلب المقدم ليس من ضمن الحالات الوارده في الماده المذكوره انفا، الامر الذي تقضي معه الدايره بعدم قبول الطلب المقدم، (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه ناصر دخيل ﷲ اللقماني وشريكه ذات السجل التجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ الشركه العامه للمعدات والتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره فيصل بن احمد الزهراني