moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570043359 لعام 1445 ه المدعي: شركه تحليل البيانات الرقميه لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه شطيره ورقيه للانتاج الاعلامي المريي والمسموع الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 20/1/1445ه حضرت وكيله المدعيه/دانه محمد بن سعيد الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (445897427) وتاريخ 9/12/1444ه الصادره من الموثقين، وحضر لحضورها مدير المدعي عليها/احمد عويضه بن جاري الشمراني سجل مدني رقم (...) وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه وكاله ونصها (حيث تم الاتفاق مع موكلتي بموجب عقد اتفاق مبرم مع المدعي عليها بتاريخ 3/11/1443ه الموافق 2/6/2022م وذلك مقابل ان تقوم المدعي عليها بالاشتراك في منصه لوسيديا وذلك للتسويق والاعلان لنشاط المدعي عليها وذلك بالاعلان عن رصد كلمات مفتاحيه حول حديقه الملك فهد بالطايف وتحليل المشاعر حول سندوتش ومده الاشتراك (٦) سته اشهر، بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي وقد دفعت المدعي عليها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وتبقي في ذمتها مبلغ (40,000) اربعون الف ريال وقامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها اكثر من مره لسداد المبلغ المتبقي في ذمتها الا انها رفضت بدون مبرر نظامي او مسوغ شرعي، وعلي ضوء ما سبق تلتمس موكلتي الحكم لها بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (40,000) اربعون الف ريال مقابل تقديم الخدمات وعدم التزامها العقدي. ثانيا/الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (4,000) اربعه الاف ريال وفق النظام ومرفق لفضيلتكم صوره من عقد الاتفاق المبرم وكذلك حواله الدفعه الاولي المحوله من المدعي عليها الي موكلتي وتبليغ قانوني صادر من منصه ناجز الي المدعي عليها يحثها علي الدفع.) وبسؤال وكيله المدعيه هل سبق ان رفعت موكلتها هذه الدعوي؟ فاجابت بانه لم يسبق لها رفع هذه الدعوي وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام ، ولما نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي والثانيه علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1 - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.٢ - الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.)، وبما ان المدعيه والمدعي عليها غير تاجرتين ولا ينطبق عليهما وصف التاجر، اذ ان نشاطهما والعمل المقدم منهما عمل خدمي بحت لا يمت بصله للاعمال التجاريه، واستنادا الي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (4570043359) والمقامه من/شركه تحليل البيانات الرقميه لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد/شركه شطيره ورقيه للانتاج الاعلامي المريي والمسموع سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.