moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1122 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في قيام المدعي بايداع لايحه دعوي ذكر فيها: (ابرمت مع المدعي عليها عقدي شراكه ومضاربه وعنان في مجال زراعه وتسويق الاعلاف، وتم ابرام العقد الاول يوم الاثنين الموافق 30 / 10 / 1441ه ويتعلق باستثمار مبلغ وقدره مايه وعشره الاف في تجاره وزارعه وتسويق الاعلاف وقد قمت بدفع المبلغ المستحق علي حسب العقد للمدعي عليه وهو ما يثبته سند القبض الصادر منها، اما العقد الثاني فقد تم ابرامه بتاريخ 18 /11 / 1441ه مع المدعي عليها ويتعلق باستثمار مبلغ وقدره ستون الف ريال في مجال تجاره بيع وشراء المواشي وان هذا المبلغ يدفع مناصفه بين طرفي العقد، وقد قمت بدفع النصف المستحق علي وقدره ثلاثون الف ريال وهو ما يثبته سند القبض الصادر من المدعي عليها، ورغم انني قمت بالوفاء بكافه التزاماتي العقديه الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها برد المبالغ التي تسلمتها منه بالاضافه الي تعويضه عن الاضرار التي لحقته) وبقيدها دعوي –وفقا للبيانات المرصوده باعلي نسخه الحكم- واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو وارد بمحاضر القضيه، وفيها عقد الدايره الجلسه التحضيريه المؤرخه 7/5/1442ه والتي حضرها المدعي اصاله برفق وكيله، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وجدتها تتضمن مطالبه المدعي عليها برد راس ماليه عن عقدين مختلفين، فافهمت الدايره المدعي بحصرها في احدها اذ انها لا رابط بينها، فعقب وكيله بان موكله يحصر دعواه في العقد المؤرخ 18/11/1441ه الموافق 2020/7/9م، فسالته الدايره عن سبب طلبه فسخ العقد ورد راس المال، فعقب بان المدعي عليها قد اخلت بالبند الرابع وهو اخطار موكله بمستجدات الشركه وارباحها رغم محاوله موكله التواصل مع المدعي عليها عده مرات، فسالته الدايره عن كون الشركه المدعي عليها لا تزال قايمه وتمارس اعمالها، فعقب بانها لا تزال قايمه، فسالته عن كون الشركه المدعي عليها متعثره، فعقب بعدم علمه بشان ذلك. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) ومن حيث كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد راس ماله المسلم اليها والناشي عن عقد المضاربه المبرم بينهما وفقا للتفصيل الوارد بوقايع الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في هذه الدعوي مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجاريه، استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 10/8/1441ه) والتي نصت علي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3. منازعات الشركاء في شركات المضاربه"، وعن موضوع الدعوي فانه ومن حيث كان المدعي قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها برد راس ماله عن العقد المؤرخ 18/11/1441ه الموافق 9/7/2020م، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي بنود العقد الانف ذكره تبين لها ان الشراكه بين الطرفين شراكه مزمنه بعام واحد من تاريخ نشاتها وفقا لما نصت عليه الفقره (ا) من البند الثالث من العقد محل الدعوي "ا. مده هذا العقد سنه ميلاديه تبدا من 9/7/2020م وحتي 8/7/2021م"، بالتالي فان طرفي العقد قد اسقطا حقهما في حل الشراكه بينهما علي وجه رضي احد الطرفين دون الاخر علي اعتبار ان الاصل في عقود الشراكه انها عقود جايزه وليست لازمه؛ وذلك بتزمينهما لها بعام واحد؛ وتكون الشراكه وفقا لذلك قد انقلبت من كونها شراكه جايزه الي كونها شراكه لازمه لحين انتهاء مدتها او اتفاق طرفيها وتراضيهما علي حلها قبل انتهاء اجلها؛ وهو ما انتفي عن هذه الدعوي، وعليه فان الثابت لدي الدايره هو ان الشراكه بين الطرفين لا زالت في اطارها الزمني الذي اوجبه الطرفان علي نفسيهما ولم ينقضي اجلها؛ وبناء عليه يكون طلب المدعي رد راس ماله سابق لاوانه. واما عن تمسكه بطلبه فسخ العقد لكون المدعي عليها قد اخلت بالبند الرابع من العقد وهو اخطاره بمستجدات الشراكه وارباحها، فان الدايره تري ان ذلك لا يرقي الي ان يكون سببا وجيها لفسخ الشراكه التي الزم الطرفان نفسيهما بمدتها؛ اذ انه في مكنه المدعي تحصله علي ما ذكره من مستجدات الشراكه وما ال اليها من ارباح دون فسخها، وذلك بمطالبته بالزام المدعي عليها باطلاعه علي مستجدات الشراكه ومستنداتها وما تحصلت عليه من ارباح، وهو ما لم يقم به المدعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره وفقا لجمله ما ساقته من اسباب الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,, عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضو سهيل بن حمد بن عبده ازيبي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1754 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد راس ماله المسلم اليها والناشي عن عقد المضاربه المبرم بينهما. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بعدم قبول الدعوي. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني