moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيه رقم (11322 / 3 ق لعام 1437ه) المقامه من المدعيه / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 24/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه، ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله للدايره اخيرا في 10/6/1439ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر وكيل المدعيه فيها ان موكلته ابرمت عقدا مع المدعي عليه من الباطن يتضمن قيام موكلته بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها في محطه (...)، وتتمثل هذه الاعمال في تاسيس محطه (...) من مد الكابلات اضافه الي اعمال الحفر والردم في الدايرتين وتمديد التوصيلات، وقد اكملت موكلته جميع الاعمال وتم تسليم المشروع لشركه (...)، وخلال فتره العمل تسلمت موكلته مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال فقط، وتبقي بذمه المدعي عليه مبلغ قدره (885.420) ثمانمايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وعشره ريالا، وقد تخلف المدعي عليها عن سداد هذا المبلغ لموكلته رغم المطالبه به مرارا، وعليه فهو يطلب الحكم لموكلته بهذا المبلغ اضافه الي الزام المدعي عليه بالتعويض عما لحق موكلته من اضرار، اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه. وقد قيدت الدعوي بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الدعوي، حيث عقدت لها جلسه في يوم الثلاثاء 3/8/1437ه وفيها حضر مدير المدعيه / (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 10/8/1437ه حضر ممثل المدعيه. وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب ممثل المدعيه الحكم غيابيا علي المدعي عليه، وقدم المستندات المثبته لدعوي موكلته، فاصدرت الدايره بهذه الجلسه حكمها الغيابي القاضي: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (885.420) ثمانمايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وعشرون ريالا، وبجلسه الثلاثاء 28/10/1437ه تشير الدايره الي انها تعيد النظر في هذه القضيه، بعد تقديم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم الغيابي في الاجل المقرر نظاما، وقد تضمن اعتراضه ان مكفوله المدعو / (...) قام بتزوير كروت العمل واوامر الشراء الخاصه بالعقد محل المطالبه وذلك بالتواطؤ مع بعض العاملين بالمدعيه، مضيفا بانه قام بتقديم شكوي ضد مكفوله باتهامه بالتزوير، والذي بدوره اعترف بذلك عند التحقيق معه. وبتسلم وكيل المدعيه لنسخه من اللايحه الاعتراضيه استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 6/11/1437ه قدم ممثل المدعيه مذكره ذكر فيها ان قيام المدعي عليه باتهام مكفوله بالتزوير شان خاص به، لا علاقه لموكلته به، ولا يسوغ للمدعي عليه ان يحتال علي موكلته بمنعها مستحقاتها ويماطلها في السداد لاتهامه مكفوله بالتزوير، وكون مكفوله اعترف بالتزوير فذلك لا يلزم موكلته اي شيء. وبتسلم وكيل المدعي عليه لنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الثلاثاء 27/11/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ان امر الشراء الذي تقدمت به المدعيه مزور، كما ان العقود الخاصه بتاجير العماله المبرمه مع المدعيه كانت قيمه التاجير فيه زايده بخلاف ما هو متعارف عليه لدي الشركات الاخري. وبتسلم وكيل المدعيه لنسخه من المذكره استمهل للاجابه، ثم توالت جلسات تبادل الاطراف فيها المذكرات، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق. وبجلسه الثلاثاء 5/4/1438ه قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 18/4/1438ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت الطرفين بحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي، فقرر الطرفان موافقتهما علي ذلك، وطلبا من الدايره التصدي للقيام بتعيين خبير الهندسي، وعليه قررت الدايره مخاطبه احد بيوت الخبره الهندسيه للقيام بمهام الدايره وبجلسه الاحد 24/4/1438ه تشير الدايره الي ورود عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بموافقته علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (90.000) تسعون الف ريال، فافاد الطرفان بموافقتهما علي ندب المكتب المذكور، وافهمت الدايره طرفي الدعوي ان اتعاب الخبيره تدفع مقدما مناصفه بين الطرفين للخبير الهندسي، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فقررا موافقتهما علي ذلك، وبجلسه الاحد 5/7/1438ه قدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره المبديي ذكر فيه ان المستندات المقدمه من المدعيه هي صوره ضوييه لامر شراء لصالح المدعيه صادره عن المدعي عليه، وصوره ضوييه للعقد وصوره ضوييه لبيان ساعات العمل في الحفر مع العماله، وصوره ضوييه لبيان ساعات العمل للحفر، وصوره ضوييه لشيك المبلغ المستلم يوضح بان الاعمال حفر فقط، وصوره ضوييه لامر شراء المدعي عليه لصالح (...)، وصوره ضوييه لشروط العقد مع (...)، وصوره ضوييه لامر تسليم (...)، وثلاث صور ضوييه لاوامر شراء لصالح مؤسسه (...) من المدعي عليه، وخمس صور ضوييه تسعيره لصالح (...) من المدعي عليه، وصوره ضوييه تسعيره لصالح (...) من المدعي عليه، وصور ضوييه للمستندات الخاصه بتعامل المدعيه مع مؤسسه (...) المتحده، وصور ضوييه للمستندات الخاصه بتعامل المدعيه مع مؤسسه (...) وان المستندات المقدمه من المدعي عليه هي صوره ضوييه من موظف المدعيه المدعو / (...) يطلب فيه عمل امر شراء وكروت عمل من المدعو / (...) وهو خارج المملكه، وصوره ضوييه للايميل المرسل من المدعو / (...) يؤكد فيه بان شقيقه سوف يحضر الي المدعو / (...) لليوم التالي لاعطايه امر الشراء وكروت العمال، وصوره ضوييه لكروت العمل المزور لصالح المدعيه، وصور ضوييه لاوامر شراء مزوره وتختلف عما لدي المدعيه، وصوره ضوييه لصك شرعي صادر من المحكمه الجزييه بحق المدعو / (...) حيث يتضمن ثبوت تزويره لصالح المدعيه وصدور الحكم بسجنه وتغريمه، وقد قام الخبير بمراجعه وفحص المستندات وطلب مخططا لمد الكابلات الارضيه من كلا الطرفين، وقام بمراجعه التعليمات والتنظيمات لنظام المشتريات لشركه (...)، وانتهي الي ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (801.913.60) ثمانمايه وواحد الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال وستون هلله، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير استمهلا للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 28/7/1438ه افاد وكيل المدعيه بقناعته بتقرير الخبير ويطلب الحكم علي ضوء ما انتهي اليه، وقدم المدعي عليه مذكره مفادها ان ما ذكره التقرير من وجود اقرار من الطرفين علي وجود نوعين من الحفر غير صحيح، ولم نتطرق لذلك حيث ان النقاط التي تمت مناقشتها دونت بمحضر موقع من قبلنا ومن المكتب، وان التسعيرات المقدره بالمتر المكعب مبالغ في سعرها، وانها محسوبه بوحده قياس غير المتفق عليها مع المدعيه، وان التقرير اعتمد في حسبه الكميات للحفر بالمعدات وليس الحفر اليدوي الذي رات (...) ان جزءا من المسار لابد ان يحفر يدويا لامور تتعلق بالسلامه ولم يعتمد التقرير ذلك، وبتسلم الخبير لنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 13/8/1438ه قدم الخبير تقريره النهايي في القضيه، وانتهي فيه الي ذات النتيجه التي انتهي اليها في تقريره المبديي، واجاب عن ملاحظات المدعي عليه المتمثله في ان نطاق الاعمال بالعقد هو للحفر فقط وان ذلك صحيح؛ لما جاء في العقد الموقع والمصدق عليه من الطرفين؛ حيث نص العقد حرفيا باعمال مد الكابلات والحفر والردم، واما الملاحظه التي تتمثل في ان التسعيرات بالمتر المكعب ومبالغ في سعرها؛ فان تقييم الاعمال تقييم هندسي و اخذ بمتوسط الاسعار الحاليه للسوق بغض النظر عن الاسعار او طريقه التعاقد بين المدعي عليه والمقاول الرييسي، واما ملاحظته في ان التسعيرات المقدره بالمتر المكعب مبالغ في سعرها، وانها محسوبه بوحده قياس غير المتفق عليها مع المدعيه فهو غير صحيح؛ لما نص عليه محضر الاجتماع باللجنه الهندسيه حيث طلبت المخطط المقطعي لاعمال الحفر اليدوي لتحديد (عمق وعرض وطول الحفر)، وليس لتحديد المسافه بالمتر الطولي فقط، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير، قرر وكيل المدعيه قناعته بالنتيجه التي انتهي اليها التقرير، وافاد وكيل المدعي عليها بانه يستمهل للاجابه علي التقرير النهايي، وبجلسه الاحد 11/9/1438ه قدم المدعي عليه مذكره مفادها ان تقرير الخبير اشتمل علي جحد اوامر شراء قدمت بالدعوي اشتملت علي تزوير واضح وجلي، وان انكاره لهذه الاوامر سندا منه الي خلاف و اتهام كلا المتداعيين لعدم صحه هذه الاوامر بان كلاهما ينكر علي الاخر تلك الاوامر، وانه جحد ما ورد بالحكم الجزيي رقم (37310852) بتزوير اوامر الشراء لصالح المدعيه، واجاب الخبير بان مسوغ استبعاد الخبير لاوامر الشراء ارتكز علي ما افاد به الطرفان لدي الخبير، وارتكز بصوره اساسيه علي الحكم سالف الذكر، وافاد وكيل المدعي عليها بعدم قناعته بالتقرير وتمسك بدفوعه السابقه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه 30/11/1438ه اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه والمنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (801.913.60) ثمانمايه وواحد الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا وستون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (40.500) اربعون الفا وخمسمايه ريال. وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه تم اعاده كامل اوراق القضيه منها بقرارها المؤرخ في 19/5/1439ه، وذلك لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في ان اعتراض المدعي عليه تضمن الطعن في اهليه الخبير لممارسه الاستشارات الهندسيه، والطعن في مستندات المدعيه التي اعتمدها الخبير مع العلم انها مجرد صور لم يتبين مطابقتها مع اصولها. وباعاده اوراق القضيه من محكمه الاستيناف حددت الدايره لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 25/6/1439ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبعرض ملاحظات الاستيناف علي الخبير الهندسي استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 3/7/1439ه قدم الخبير الهندسي مذكره افاد فيها ان مكتبه من المكاتب المرخص لها بمزاوله نشاط الاستشارات الهندسيه من قبل الهييه السعوديه للمهندسين، ومسجل في وزاره التجاره بموجب السجل التجاري رقم (...) تحت نشاط الاستشارات الهندسيه والمعماريه، ومن ثم فلا اساس لطعن المدعي عليه في اهليه الخبير، وبشان طعن المدعي عليه في المستندات التي اعتمدها الخبير في التقرير وعدم مطابقتها للاصول، فقد اجاب الخبير علي ذلك بان المستندات المقدمه من طرفي الدعوي في القضيه الماثله تضمن قدر منها طعنا من كلا الطرفين، حيث ان بعضها قد ثبت تزويره بموجب حكم قضايي، وحتي لا يكون التقرير موضع طعن، فقد استبعد الخبير كل تلك المستندات (اوامر الشراء) محل الطعن من الطرفين تماما، ومن ثم فلم يكن لتلك المستندات اي اثر في النتيجه التي انتهي اليها الخبير، واشار الخبير الي ان النتيجه التي انتهي اليها تمت بناء علي المستندات المتفق عليها من كلا الطرفين (العقد والمخططات) بعد التوثق منها ومطابقتها، فالعقد استلمه الخبير من كلا الطرفين، وتمت مطابقته، كما انه ليس محل خلاف بين الطرفين، وبشان المخططات، فان المخطط الذي استند اليه الخبير مسلم للخبير من قبل المدعي عليه، ولم يعترض المدعي عليه مطلقا ولم ينكره كما هو محرر في مذكراته، وكان محل طعنه في الاليه التي اعملها الخبير لا علي المستندات والمخططات وعليه فهذه المستندات محل اتفاق بين الطرفين، وهي التي اسس الخبير عليها تقريره. وبتسلم وكيل المدعي عليه لنسخه من المذكره استهمل للاجابه، فيما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء. وبجلسه الثلاثاء 10/7/1439ه قدم المدعي عليه مذكره لا جديد فيها، تسلم الخبير الهندسي نسخه منها واستمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 17/7/1439ه قرر الخبير الهندسي الاكتفاء، كما قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 24/7/1439ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (885.420) ثمانمايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وعشرون ريالا، يمثل قيمه تنفيذ وتوريد اعمال مقاوله من الباطن لم يقم المدعي عليه بسدادها للمدعيه، لاستبدال مزود طاقه في محطات (...) والثابت ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعامل مع المدعيه، وانما دفع بان مكفوله قام بتزوير كروت العمل واوامر الشراء الخاصه بالعقد محل المطالبه وذلك بالتواطؤ مع بعض العاملين بالمدعيه، كما دفع بان العقود الخاصه بتاجير العماله المبرمه مع المدعيه كانت قيمه التاجير فيه زايده بخلاف ما هو متعارف عليه لدي الشركات الاخري. ولحاجه القضيه لندب خبره هندسيه، قامت الدايره بندب خبير هندسي وقدم الخبير تقريره للدايره والذي استند فيه الي صوره ضوييه لامر شراء لصالح المدعيه صادره من المدعي عليه، وصوره ضوييه للعقد محرر بتاريخ 29/ اغسطس / 2015م، وصوره ضوييه لبيان ساعات العمل الحفر مع العماله، وصوره ضوييه لبيان ساعات العمل للحفر، وصوره ضوييه لشيك المبلغ المستلم، وصوره ضوييه من موظف المدعيه المدعو / (...) يطلب فيه عمل امر شراء وكروت عمل من المدعو / (...) وهو خارج المملكه، وصوره ضوييه لايميل مرسل من المدعو / (...) يؤكد فيه ان شقيقه سوف يحضر الي المدعو / (...) لليوم التالي لاعطاء امر الشراء وكروت العمل، وصوره ضوييه لكروت عمل المزور لصالح المدعيه، وصور ضوييه لاوامر شراء مزوره وتختلف عما لدي المدعيه، وصوره ضوييه لصك شرعي صادر من المحكمه الجزييه بحق المدعو / (...)، حيث يتضمن ثبوت تزويره لصالح المدعيه، وقد انتهي الخبير في تقريره الي ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه علي المدعي عليه من النتايج التي تم التوصيل اليها قدرها (881.913.60) ثمانمايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا وستون هلله، ويخصم منه المبلغ المسلم من المدعي عليه للمدعيه وقدره (80.000) ثمانون الف ريال، ليكون المستحق للمدعيه بذمه المدعي عليه (801.913.60) ثمانمايه وواحد الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا وستون هلله، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه به، حيث لم يقدم المدعي عليه علي تقرير الخبير اعتراضا مقبولا، فجميع ما تقدم به من ملاحظات، تمت الاجابه عليها من قبل الخبير، فبشان ما دفع به المدعي عليه من ان التسعيرات المقدره بالمتر المكعب مبالغ في سعرها، وانها محسوبه بوحده قياس غير المتفق عليها مع المدعيه اجاب الخبير عن ذلك بان تقييم الاعمال تقييم هندسي واخذ بمتوسط الاسعار الحاليه للسوق بغض النظر عن الاسعار او طريقه التعاقد بين المدعي عليه والمقاول الرييسي، وبشان ملاحظه المدعي عليه المتمثله في ان التقرير اعتمد في حسبه الكميات للحفر بالمعدات وليس الحفر اليدوي الذي رات (...) ان جزءا من المسار لابد ان يحفر يدويا وهو ما لم يعتمده التقرير، اجاب الخبير عنه بان ذلك غير صحيح، لما نص عليه محضر الاجتماع حيث طلب المخطط المقطعي لاعمال الحفر اليدوي لتحديد (عمق وعرض وطول الحفر)، وليس لتحديد المسافه بالمتر الطولي فقط، وبشان ملاحظه المدعي عليه المتمثله في ان التقرير لم يعتمد علي الحكم الجزيي الصادر بثبوت تهمه التزوير فان الخبير افاد بانه لم يعتمد في تقريره علي اوامر الشراء الثابت تزويرها وقام باستبعادها جميعا، ولم يجعلها مستندات مرجعيه له في دراسته الهندسيه والتي توصل لها، وحيث ان الماده (154) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه " يجوز للمحكمه – ولو لم يدع امامها بالتزوير – ان تحكم باستبعاد اي ورقه اذا ظهر لها من حالتها او من ظروف الدعوي انها مزوره او مشتبه فيها "، فان الدايره رات استبعادها، وتنتهي الي الالتفات عن هذا الدفع؛ وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بالنتيجه التي انتهي اليها التقرير. وبشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي تم دفعها ابتداء مناصفه بين الطرفين، ولما ظهر من كون المدعيه صاحبه حق في جزء كبير من دعواها، فتحكم الدايره علي المدعي عليه بدفع ما هو لازم عليه من اتعاب الخبير بقدر ما ثبت عليه من الدعوي وقدر ذلك (40.500) اربعون الفا وخمسمايه ريال. وبشان ملاحظاتي محكمه الاستيناف الموقره وهما: اولا: ان اعتراض المدعي عليها تضمن الطعن في اهليه الخبير لممارسه الاستشارات الهندسيه، فقد اثبت الخبير انه مرخص في تقديم انشطه الاستشارات الهندسيه وانظمه الهندسه ومسجل في وزاره التجاره بموجب السجل التجاري رقم (...) تحت نشاط الاستشارات الهندسيه والمعماريه، ومن ثم فلا اساس لطعن المدعي عليه في اهليه الخبير. وبشان الملاحظه الثانيه: من محكمه الاستيناف والمتمثله في: ان اعتراض المدعي عليه تضمن الطعن في مستندات المدعيه التي اعتمدها الخبير مع العلم انها مجرد صور لم يتبين مطابقتها مع اصولها، فقد اجاب الخبير عن ذلك بان المستندات المقدمه من طرفي الدعوي في القضيه الماثله تضمن قدر منها طعنا من كلا الطرفين، حيث ان بعضها قد ثبت تزويره بموجب حكم قضايي، وحتي لا يكون التقرير موضع طعن، فقد استبعد الخبير كل تلك المستندات (اوامر الشراء) محل الطعن من الطرفين تماما، ومن ثم فلم يكن لتلك المستندات اي اثر في النتيجه التي انتهي اليها الخبير، واشار الخبير الي ان النتيجه التي انتهي اليها تمت بناء علي المستندات المتفق عليها من كلا الطرفين (العقد والمخططات) بعد التوثق منها ومطابقتها، فالعقد استلمه الخبير من كلا الطرفين، وتمت مطابقتها، كما انه ليس محل خلاف بينهما، وبشان المخططات، فان المخطط الذي استند اليه الخبير مسلم للخبير من قبل المدعي عليه، ولم يعترض عليه المدعي عليه مطلقا ولم ينكره كما هو محرر في مذكراته، وكان محل طعنه في الاليه التي اعملها الخبير لا علي المستندات والمخططات، وعليه فهذه المستندات محل اتفاق بين الطرفين، وهي التي اسس الخبير عليها تقريره، بهذا فان الدايره تصر علي حكمها السابق في هذه القضيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (801.913.60) ثمانمايه وواحد الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا وستون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (40.500) اربعون الفا وخمسمايه ريال، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه القناعه به، فيما قرر وكيل المدعي عليه عدم القناعه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1083 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/01/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (801.913.60) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (40.500) ريال. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 7/2/1440ه، ثم تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في القضيه فقررت الدايره بجلسه 3/5/1440ه قبوله واحالت الاوراق للدايره مصدره الحكم، وباعاده مباشره الدايره للنظر في القضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الالتماس. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. مع تصحيح وصف النتيجه التي انتهت اليها الدايره من الحكم بعدم قبول الالتماس الي الحكم برفض الالتماس، وذلك بعد قبوله من محكمه الاستيناف وقيام الدايره بفتح المرافعه في القضيه ومناقشه الاطراف فيما يخص موضوعها، الامر الذي رات معه الدايره تدارك هذا الامر. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.