tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

تعديل نص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ والمادة الحادية عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود لعام 1379هـ

ncar · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=1963-03-30 date_hijri=1382-11-05 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:550 entity=amendment:true entity=summary:المرسوم الملكي : تعديل نص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير والمادة الحادية عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ، والتأكيد على أن يعاقب على تزييف العملة وكافة الجرائم المتعلقة بها وفقاً لأحكام النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود entity=document_number:م/53 entity=keyword:تزييف,تقليد,نقود,تزوير entity=agency:النيابة العامة entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_order:42 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (53) وتاريخ 5 /11 /1382ه

بعون
الله تعالي
باسم
جلاله الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز
ال سعود
نايب
جلاله ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (42)
وتاريخ 9 /10 /1381ه.
وبعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره
والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ
22 /10 /1377ه.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الصادر برقم (114)
وتاريخ 26 /11 /1380ه بالتصديق علي نظام مكافحه التزوير، وعلي المرسوم الصادر برقم
(12) وتاريخ 20 /7 /1379ه، بالنظام الجزايي علي تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء
رقم (550) وتاريخ 3 /11 /1382ه
وبناء علي ما عرضه علينا رييس مجلس
الوزراء
نرسم بما هو ات: -
الماده الاولي- 
يستبدل بنص الماده الرابعه من نظام
مكافحه التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26 /11 
/1380ه، بالنص الاتي:
من قلد او زور الاوراق الخاصه بالمصارف
او سندات الشركات سواء كانت المصارف او الشركات سعوديه او اجنبيه، او قلد او زور
الطوابع البريديه والاميريه السعوديه واسناد الصرف علي الخزينه وايصالات بيوت
المال ودواير الماليه او صنع او اقتني الادوات العايده لتزوير السندات والطوابع
المذكوره بقصد استعمالها لنفسه او لغيره عوقب بالسجن من ثلاث الي عشر سنوات،
وبغرامه تتراوح من ثلاثه الي عشره الاف ريال.
ويغرم الفاعل الاصلي والشريك بالاضافه
الي العقوبات السابقه بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينه او للشركات او
للمصارف او للافراد.
ويعفي من العقوبه من انبا بالجرايم
المنصوص عنها في هذه الماده قبل اتمامها كاملا، اما من اخبر عن الفاعلين او
المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظاميه فتخفض عقوبته الي ثلث الحد الادني
من العقوبه كما يجوز الاكتفاء بالحد الادني من الغرامه فقط. ويشترط للاستفاده من
هذا التخفيض ان يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الاموال بسبب التزوير.
الماده الثانيه- 
يعاقب علي تزييف العمله المتداوله
وكافه الجرايم المتعلقه بها وفقا لاحكام النظام الجزايي علي تزوير وتقليد
النقود الصادر بالمرسوم رقم (12) وتاريخ 20 /7 /1379ه.
الماده الثالثه- 
يستبدل بنص الماده الحاديه عشره من
المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20 /7 /1379ه، النص الاتي:-
تضبط وتصادر جميع النقود المزيفه والمقلده
وكافه الادوات والمواد المستعمله في الجريمه، او المتحصله عنها وتسلم الي
مؤسسه النقد العربي السعودي، ولا يدفع مقابل لها اي تعويض عنها بايه حال من
الاحوال.
الماده الرابعه: - 
علي رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه
والاقتصاد الوطني ووزير الداخليه تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.،،،

فيصل بن عبد العزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 2 /11 /1382ه

ان
مجلس الوزراء

بعد اطلاعه علي المعامله المرافقه لهذا،
الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (236) وتاريخ 5 /1 /1382ه المتعلقه بطلب
وزاره الماليه والاقتصاد الوطني بخطابها رقم 4 /11 /1 وتاريخ 1 /1 /1382ه تعديل
المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380ه والمرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ
20 /7 /1379ه بالنظام الجزايي علي تزوير وتقليد النقود.

وبعد
الاطلاع علي خطاب وزاره الماليه والاقتصاد الوطني المشار اليه.

وبناء
علي توصيه لجنه الانظمه رقم (80) وتاريخ 7 /7 /1382ه.
يقرر ما يلي

1-
الموافقه علي تعديل المرسومين الصادرين برقم (114)
وتاريخ 26 /11 /1380ه وبرقم (12) وتاريخ

20 /7 /1379ه.

2-

تنظيم مشروع ملكي بهذا التعديل صورته مرافقه
لهذا.

ولما ذكر حرر ،،،

رييس مجلس الوزراء