tree · classes · sources · search · improve
root / transport / traffic

نظام المرور

boe_gov_sa · law · processed · 122 chunks

date_gregorian=2007-11-07 date_hijri=1428-10-26 document_type=law entity=document_number:م/207 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:315 entity=legal_basis:cabinet_decision:586 entity=legal_basis:royal_decree:85 entity=summary:تضمن النظام :نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات , تسجيل المركبات ورخص السير , أوزان المركبات وأبعادها وفحصها , رخص القيادة , قواعد السير على الطرق , الحوادث , ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات , أحكام عامة , جداول , علامات ارشادية . entity=document_number:م/85 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/207 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/207 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/140 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/50 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/49 entity=document_number:م/70 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/70 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/207 entity=document_number:م/140 entity=document_number:م/70 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/70 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/70 entity=document_number:م/70 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/70 entity=document_number:م/70 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/50 entity=document_number:م/70 entity=document_number:م/70 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:royal_decree:115 entity=legal_basis:royal_decree:207 entity=legal_basis:royal_decree:140 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:royal_decree:86 entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:royal_decree:70 entity=legal_basis:royal_order:175 entity=legal_basis:royal_order:90 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=traffic validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبد العزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (ا/١٧٥) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٢٨ ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٨٣/ ٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٧ ه ، ورقم (١٤/ ١٥) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٨ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي نظام المرور وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : استمرار الجهات التي تتولي حاليا الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المروريه في مباشره مهماتها وفقا للاحكام الوارده في هذا النظام ولايحته التنفيذيه وذلك الي حين مباشره الدواير المختصه بذلك في المحاكم العامه لاختصاصاتها وفقا لنظام القضاء واليه العمل التنفيذيه له الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ ه.
ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبد العزيز

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبد العزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (ا/١٧٥) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٢٨ ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٨٣/ ٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٧ ه ، ورقم (١٤/ ١٥) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٨ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي نظام المرور وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : استمرار الجهات التي تتولي حاليا الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المروريه في مباشره مهماتها وفقا للاحكام الوارده في هذا النظام ولايحته التنفيذيه وذلك الي حين مباشره الدواير المختصه بذلك في المحاكم العامه لاختصاصاتها وفقا لنظام القضاء واليه العمل التنفيذيه له الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ ه.
ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٢٧٢٣/ب وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٢٨ ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٤٢٨١٢ / ٧ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٠٢ ه بشان مشروع نظام المرور.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٣٨) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٢٠ ه، ورقم (٢٧١) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٢٧ ه، ورقم (٤٦٢) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٢٧ ه، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٢٨ ه، المعده في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٨٣/ ٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٧ ه، ورقم (١٤/ ١٥) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٨ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٥٦) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٢٨ ه، ورقم (٦٥٠) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٢٨ ه.
يقرر ما يلي
١- الموافقه علي نظام المرور، وذلك بالصيغه المرافقه.
٢- استمرار الجهات التي تتولي (حاليا) الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المروريه في مباشره مهماتها وفقا للاحكام الوارده في هذا النظام ولايحته التنفيذيه، وذلك الي حين مباشره الدواير المختصه بذلك في المحاكم العامه لاختصاصاتها، وفقا لنظام القضاء واليه العمل التنفيذيه له، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ ه
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٢٧٢٣/ب وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٢٨ ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٤٢٨١٢ / ٧ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٠٢ ه بشان مشروع نظام المرور.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٣٨) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٢٠ ه، ورقم (٢٧١) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٢٧ ه، ورقم (٤٦٢) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٢٧ ه، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٢٨ ه، المعده في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٨٣/ ٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٧ ه، ورقم (١٤/ ١٥) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٨ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٥٦) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٢٨ ه، ورقم (٦٥٠) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٢٨ ه.

١- الموافقه علي نظام المرور، وذلك بالصيغه المرافقه.
٢- استمرار الجهات التي تتولي (حاليا) الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المروريه في مباشره مهماتها وفقا للاحكام الوارده في هذا النظام ولايحته التنفيذيه، وذلك الي حين مباشره الدواير المختصه بذلك في المحاكم العامه لاختصاصاتها، وفقا لنظام القضاء واليه العمل التنفيذيه له، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ ه
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

تسري احكام هذا النظام، والجداول الملحقه به، ولايحته، علي المركبات بجميع انواعها والدراجات، كما يسري علي مرور المشاه والحيوان في الطرق العامه وجميع مستخدمي الطريق.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

الفقره ( 20 ) من الماده (الثانيه)
عدلت هذه الفقره لتكون بالنص الاتي: "السياره الخاصه: السياره المعده للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون اجر، ويجوز استخدام السياره الخاصه المصرح لقايدها من هييه النقل العام بمزاوله النقل باجر برخصه القياده الخاصه".

يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 - الطريق :
كل سبيل مفتوح للسير العام.
2 - نهر الطريق :
جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.
3 - مسار الطريق (المسرب - الجاده - الخط) :
اي جزء من الاجزاء العرضيه التي يقسم اليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعه سواء حددته علامات طوليه علي سطح الطريق ام لم تحدده.
4 - الرصيف :
جزء من الطريق معد لسير المشاه.
5 - الجزيره :
الحيز الفاصل بين نهري الطريق .
6 - كتف الطريق :
جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب او جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.
7 - حرم الطريق :
الحيز المخصص للطريق.
8 - التقاطع :
كل تلاق او تقابل او تفرع للطرق علي مستوي واحد او عده مستويات، ويشمل المساحه التي تتكون نتيجه لذلك كامله.
9 - طريق حر الحركه :
نهر الطريق الذي يتم الدخول اليه او الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمه مخصصه لذلك، ولا يخدم مباشره الملكيات المجاوره للطريق.
10 - طريق الخدمه :
نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركه) ويخدم الملكيات المجاوره مباشره.
11 - التوقف :
وقوف المركبه لفتره زمنيه تستلزمها ضروره السير، او نزول الاشخاص، او ركوبهم، او تحميل البضايع، او تفريغها.
12 - الوقوف او الانتظار:
وجود المركبه في مكان ما لفتره محدده او غير محدده في غير حالات التوقف .
13 - الموقف :
المكان المخصص لوقوف المركبات.
14 - علامات الطريق :
خطوط او علامات علي الطريق او علي جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .
15 - العاكسات :
اي ماده عاكسه توضع علي الطريق كاحدي علاماته او توضع في اطراف المركبه او جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافه مناسبه.
16 - المنعطف :
المنحني الذي يتغير به اتجاه الطريق .
17 - الشاخصات :
كل ما يقام علي الطريق من لوحات واشارات وغيرها.
18 - المركبه :
كل وسيله من وسايل النقل اعدت للسير علي عجلات او جنزير، وتسير او تجر بقوه اليه او حيوانيه، ولا تشمل القطارات.
19 - السياره :
كل مركبه اليه تستخدم في نقل الاشخاص او الاشياء او كليهما، او جر المركبات المعده لنقل الاشخاص او الاشياء او كليهما.
20 - سياره خاصه :
السياره المعده للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون اجر.
21 - سياره اجره :
السياره المعده لنقل الركاب ومستلزماتهم باجر ولا تزيد سعتها علي ثمانيه اشخاص.
22 - الحافله :
سياره معده لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم علي ثمانيه، وتنقسم الي نوعين:
ا - حافله عامه : لنقل الركاب ومستلزماتهم باجر.
ب - حافله خاصه : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون اجر.
23 - سياره النقل :
سياره معده لنقل الحيوانات والاشياء، وتنقسم الي نوعين:
ا - نقل عام : لنقل الحيوانات والاشياء والبضايع باجر.
ب - نقل خاص : لنقل الحيوانات والاشياء والبضايع دون اجر.
24 - السياره القاطره :
سياره موصول بها مقطوره، ويكونان معا وحده واحده.
25 - المقطوره :
كل مركبه ليس لها محرك تجرها مركبه اليه اخري.
26 - نصف المقطوره :
مقطوره يستند جزء كبير من وزنها علي السياره القاطره .
27 - مركبات الطواري :
سيارات الخدمات الامنيه العامه ، والاسعافيه المجهزه باشارات ضوييه ومنبهات خاصه، التي يتطلب عملها عند الضروره تجاوز السرعه النظاميه المحدده وعدم التوقف عند اشارات المرور .
28 - الدراجه الاليه :
كل مركبه ذات عجلتين او اكثر مجهزه بمحرك الي، ومعده لنقل الاشخاص او الاشياء، وقد يلحق بها عربه، وليست مصممه علي شكل سياره.
29 - الدراجه العاديه :
كل وسيله نقل ذات عجلتين او اكثر غير مجهزه بمحرك الي، وتسير بقوه راكبها.
30 - مركبات الاشغال العامه :
المعدات والالات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعيه.
31 - ا -
نور القياده : (النور العالي) نور المركبه الذي يستخدم في اناره الطريق علي مسافه طويله في حاله عدم وجود مركبه مقابله لها.
ب - نور التلاقي : (النور المنخفض) نور المركبه الذي يستخدم في اناره الطريق علي مسافه قصيره في حاله وجود مركبه مقابله لها.
ج - انوار الموضع : (الصغير) الانوار الاماميه والخلفيه والجانبيه للمركبه، التي تشير الي وجودها في السير وتحدد موضعها، وتبين عرضها من الامام والخلف.
32 - الفحص الفني :
الكشف علي المركبه في احد مراكز الفحص الدوري المعتمده.
33 - السايق :
كل من يقود مركبه او معده اشغال عامه، او دراجه اليه.
34 - رخصه القياده :
وثيقه رسميه صادره من الاداره المختصه، او من جهه اجنبيه معترف بما يصدر عنها من وثايق مماثله، تثبت ان حاملها مؤهل لقياده نوع او انواع من المركبات.
35 - رخصه السير :
وثيقه رسميه صادره من الاداره المختصه، او من جهه اجنبيه معترف بما يصدر عنها من وثايق مماثله، تجيز للمركبه السير علي الطرق.
36 - الاداره المختصه :
الاداره المخوله صلاحيه تنظيم السير واصدار رخص القياده والسير وصرف اللوحات او كليهما (اداره المرور).
37 - الراكب :
كل من يوجد في المركبه او يكون صاعدا اليها او نازلا منها بخلاف السايق .
38 - المشاه :
الاشخاص الذين يسيرون علي اقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الاشخاص الذين يدفعون او يجرون عربه اطفال، او عربه مريض، او ذوي الاحتياجات الخاصه.
39 - المحكمه المختصه :
المحكمه المخوله صلاحيه النظر والبت في القضايا والحوادث المروريه.
40 - الحادث المروري :
كل حادث ينتج عنه اضرار جسيمه او ماديه دون قصد ؛ جراء استخدام المركبه وهي في حاله حركه وينقسم الي قسمين:
ا - حادث مروري بسيط : ما ينتج منه اضرار او (تلفيات) بالممتلكات خاصه او عامه، ولا ينجم عنه اصابه تتطلب علاجا اسعافيا.
ب - حادث مروري جسيم : ما ينتج عنه ازهاق للارواح، او اصابات في الاجسام، او خساير في الاموال، او جميع ذلك، و المركبه في حاله حركه.
41 - التفحيط :
الانطلاق بسرعه كبيره وبشكل مفاجي او غير منتظم بحيث تحدث الاطارات صوتا عاليا مزعجا، واي من انواع القياده بشكل متهور وخطر ؛ لاجل اللعب والاستعراض، او سد الطرق وعرقله السير.
42 - الاوزان :
ا - وزن السياره الفارغ : وزن السياره وهي مجهزه بمحروقاتها والات الصيانه والاصلاح وادواتها الاحتياطيه.
ب - وزن السياره الاجمالي : وزن السياره الفارغ مضافا اليه الحموله و السايق والركاب.
ج - الوزن الصافي (الحموله) : الفرق بين الوزنين الاجمالي والفارغ.
د - الوزن المحوري : الوزن الجزيي من الحموله علي المحور الواحد.
43 - اللايحه :
اللايحه التنفيذيه
لهذا النظام.

ا - يكون لكل مركبه رقم خاص تحمله مسجل لدي الاداره المختصه، وفق ما تحدده اللايحه .
ب - يكون رقم رخصه السير هو رقم لوحه المركبه نفسه، واذا اجري اي تغيير في رقم اللوحه فانه يجب اجراء التغيير نفسه علي رخصه السير .

يجب ان تحمل كل مركبه - فيما عدا الدراجه الاليه و المقطوره ونصف المقطوره - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون احداهما في مقدمه المركبه ، والاخري في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبه دونهما.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28ه ، لتكون بالنص الاتي:
"
ا- يجب ان تحمل كل دراجه اليه لوحه واحده، واضحه، ومقروءه، تثبت علي مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
ب- يجب ان تحمل كل مقطوره او نصف مقطوره رقم لوحه المركبه القاطره اذا كان حجمها يحجب رؤيه تلك اللوحه، وان تحمل كل مقطوره او نصف مقطوره لوحه خاصه بها بحسب ما تحدده اللايحه.
ج- دون اخلال بالاحكام ذات الصله بالمقطوره ونصف المقطوره الوارده في النظام، تحدد اللايحه الاحكام التي تخضع لها المقطوره ونصف المقطوره من بين احكام النظام ذات الصله بالمركبه، وذلك بما يتفق مع طبيعه المقطوره ونصف المقطوره
".

ا - يجب ان تحمل كل دراجه اليه او مقطوره او نصف مقطوره لوحه واحده، واضحه، ومقروءه، تثبت علي مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، علي ان تحمل المقطوره او نصف المقطوره رقم لوحه القاطره نفسه.
ب - تعفي المقطوره من حمل اللوحه اذا كان حجمها لا يحجب رؤيه لوحه المركبه القاطره.

لا يجوز لاي مركبه حمل لوحات غير التي تصدر من الاداره المختصه.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

- اضافه فقره تحمل الرقم (9) الي هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28ه، وتكون بالنص الاتي:
" 9-
لوحات المقطوره ونصف المقطوره
".

تنقسم لوحات المركبات الي الانواع الاتيه:
1 - اللوحات الخاصه ، وتشمل الاتي:
ا - لوحات المركبات الخاصه .
ب - لوحات مركبات النقل الخاصه .
ج - لوحات الحافلات الخاصه .
2 - اللوحات العامه ، وتشمل الاتي:
ا - لوحات مركبات نقل عام .
ب - لوحات الحافلات العامه .
ج - لوحات مركبات الاجره .
3 - اللوحات الدبلوماسيه والقنصليه .
4 - اللوحات المؤقته .
5 - لوحات مركبات الاشغال العامه .
6 - لوحات التصدير .
7 - لوحات الدراجات الاليه .
وتحدد اللايحه فيات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط اصدارها، وكيفيه المحافظه عليها.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

ا - لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقرره - وفقا لجداول الرسوم الملحقه بهذا النظام - وصدور رخصه السير الخاصه بها، ووضع لوحات عليها وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته. ويستثني من ذلك المركبات العسكريه المستخدمه لاغراض عسكريه التي لا تستخدم الطرق العامه بصوره اعتياديه.
ب - يجب تسديد الغرامات المروريه المترتبه علي مخالفات سابقه قبل البدء في اجراءات رخصه السير .
ج - يلزم كل قايد مركبه - يحمل رخصه قياده ساريه المفعول، ويقود سيارته داخل المملكه - بالتامين، وفق ما تحدده اللايحه .

يجوز نقل ملكيه المركبات بعد سداد الرسوم المقرره، وتستمر مسيوليه المالك المسجله ملكيته للمركبه عن جميع الرسوم وكل ما يترتب علي المركبه من التزامات، ويمكنه العوده بما دفع علي المالك الجديد. وتحدد اللايحه الاجراءات والشروط التي تنظم ذلك.

يجوز تعديل مجال استعمال المركبه بناء علي طلب مالكها او من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللايحه اجراءات وشروط ذلك.

يجب ان تكون رخصه سير المركبه موجوده بها اثناء سيرها، ولرجل الامن حق طلب ابرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

يحظر حجز رخصه سير المركبه لدي الغير، او رهنها، او ارتهانها.

ا - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقرره. وتحدد اللايحه شروط ذلك.
ب - في حاله بيع المركبات العايده ملكيتها الي البعثات الدبلوماسيه، تستوفي الرسوم المقرره، وتحدد اللايحه شروط ذلك.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

ا - مدد صلاحيه رخص سير المركبات بانواعها ثلاث سنوات. وتحدد اللايحه شروط ذلك.
ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقرره.

يتم اصدار بدل لما يفقد او يتلف من رخص السير، او اللوحات، بعد دفع الرسوم المقرره. وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

لا تستحصل رسوم نقل الملكيه علي المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع باجزايها، وعلي المالك انهاء اجراءات اسقاط المركبه من اسمه في سجلات المرور، ويكون مسيولا عما ينتج من اساءه استعمالها في حاله عدم اتخاذ هذا الاجراء.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

لا تجوز قياده المركبه من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكه - الا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللايحه .

تلزم الجهات الحكوميه بعدم بيع مركباتها الا بعد التنسيق مع الاداره المختصه .

تسجل مركبات الاشغال العامه لدي الجهه المختصه بما يضمن معرفه مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد اجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمه لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللايحه .

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

لوزير الداخليه اسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وفقا للضوابط والاحكام الخاصه بمنافسه سحب السيارات وحجزها. وتحدد اللايحه ذلك.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

ا - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات الا بترخيص من الاداره المختصه ، وبعد الحصول علي السجل التجاري.
ب - يحظر علي اصحاب معارض بيع المركبات ما ياتي:
1 - السماح بخروج اي مركبه مبيعه قبل انتهاء اجراءات نقل ملكيتها.
2 - التعديل او التغيير او الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضايه مع وضع خاتم علي التعديل.
3 - اعطاء عقود البيع الخاصه بالمعرض او اختامه للغير.
4 - بيع المعرض او تاجيره الا بعد موافقه الاداره المختصه .

يجب التقيد بالاوزان والابعاد المقرره نظاما للمركبات.

- اضافه عباره "رييس مجلس اداره الهييه العامه للطرق" بعد عباره "وزير النقل والخدمات اللوجستيه في صدر هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22ه.

تعد -بالاتفاق بين
وزير الداخليه
ووزير النقل - قواعد واجراءات ضبط مخالفات الاوزان والابعاد المقرره ، وتعديل هذه القواعد والاجراءات، وتحديد فيات هذه المخالفات، والغرامه الماليه لكل مخالفه وفق جسامتها، وذلك بحد اعلي قدره مايه الف ريال ولو تعددت المخالفات.

تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمده من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس .

يحظر -دون تصريح سابق من الجهه المختصه- اجراء اي تعديل في المركبه يغير لونها، او معالمها، او تجهيزاتها الاساسيه، او يؤدي الي زياده حمولتها، او ابعادها المقرره.

تخضع جميع المركبات - علي اختلاف انواعها - لفحص فني دوري للتاكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللايحه الشروط الخاصه لذلك.

- اضافه عباره "رييس مجلس اداره الهييه العامه للطرق" بعد عباره "والنقل والخدمات اللوجستيه" الوارده في عجز هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22ه.

يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابله للتجزيه التي تزيد اوزانها او ابعادها عن تلك المقرره نظاما. ويحدد
وزيرا الداخليه والنقل
شروط ذلك واجراءاته.

يعد السايق مسيولا عن جميع الاضرار التي تصيب الارواح او الممتلكات العامه او الخاصه ؛ نتيجه لنقل احمال مخالفه للاوزان والابعاد المقرره نظاما، او لعدم مراعاه قواعد السلامه في التحميل، ما لم تثبت مسيوليه غيره.

يحظر وضع اجهزه تنبيه صوتيه او ضوييه غير مصرح بها او استعمالها في المركبات.

يجب تزويد المقطوره ، او المركبه المتعطله - عند سحبها - بانوار او عاكسات خلفيه وجانبيه تسمح برؤيتها.

يجب تزويد المركبات الكبيره، كالشاحنات والحافلات ومركبات الاشغال العامه، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بانوار اضاءه او شرايح عاكسه توضع في المؤخره وعلي جانبي هذه المركبات والمعدات.

يحظر علي اي شخص قياده اي مركبه قبل الحصول علي رخصه القياده اللازمه وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته.

يجب علي السايق ان يحمل رخصه قياده ساريه المفعول عند قيادته للمركبه، ولرجل الامن حق طلب ابرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

لا يجوز لحامل رخصه قياده المركبات العسكريه قياده المركبات المدنيه الا بعد الحصول علي رخصه قياده من الاداره المختصه .

تنقسم رخص القياده الي:
1 - رخصه قياده خاصه .
2 - رخصه قياده عامه .
3 - رخصه قياده مركبات اشغال عامه .
4 - رخصه قياده دراجه اليه .
وتحدد اللايحه فيات هذه الرخص ومواصفاتها.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

يشترط للحصول علي رخصه القياده ما يلي:
1 - اتمام سن الثامنه عشره لرخصه القياده الخاصه وقياده الدراجات الاليه.
2 - اتمام سن العشرين لرخصه القياده العامه وقياده مركبات الاشغال العامه .
3 - الا يكون طالب رخصه القياده العامه ، و رخصه قياده مركبات الاشغال العامه ، قد سبق الحكم عليه قضاييا في جريمه اعتداء علي النفس، او العرض، او المال، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4 - الا يكون طالب الرخصه -مهما كان نوعها- قد ادين بحكم قضايي بتعاطي المخدرات، او صنعها، او تهريبها، او ترويجها، او حيازتها، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
5 - الاقامه النظاميه لغير السعوديين.
6 - السلامه من الامراض والعاهات التي تمنع من قياده المركبه المرخص بقيادتها.
7 - اجتياز اختبار القياده، وتحدد اللايحه الاختبار الخاص بكل رخصه وشروط ادايه.
8 - دفع الرسوم المقرره.
9 - تسديد الغرامات المروريه المترتبه علي مخالفات سابقه، ان وجدت.

يعفي من شرط الاختبار الوارد في الفقره (7) من الماده (السادسه والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصه قياده اجنبيه او دوليه معترف بها من الاداره المختصه في المملكه وتكون ساريه المفعول.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

تتولي الاداره المختصه -بالتنسيق مع الجهات المعنيه الاخري- تنظيم انديه السيارات التي تمنح رخصا دوليه.

استثناء من الفقره (1) من الماده (السادسه والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللايحه - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته علي سنه لمن اتم سن السابعه عشره من العمر.

تعد بالاتفاق بين
وزير الداخليه
و
وزير الخارجيه
الشروط اللازمه للحصول علي رخصه القياده لاعضاء البعثات الدبلوماسيه، والقنصليه، والهييات الاقليميه، والدوليه ، المعتمدين في المملكه.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

تكون مده صلاحيه رخص القياده الخاصه ورخص قياده الدراجات الاليه عشر سنوات، وبقيه انواع الرخص خمس سنوات.

تحدد مده استخدام رخصه القياده الدوليه والاجنبيه المعترف بها بسنه واحده من تاريخ دخول حاملها الي المملكه او انتهاء فتره صلاحيتها، ايهما اقرب.

يحق لذي الاحتياجات الخاصه الحصول علي رخصه قياده بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته علي القياده. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك.

تجدد رخصه القياده بعد دفع الرسوم المقرره، والغرامات المترتبه ان وجدت. وتحدد اللايحه شروط ذلك.

يتم اصدار بدل لما يفقد او يتلف من رخص القياده بعد دفع الرسوم المقرره، والغرامات المترتبه ان وجدت. وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.

يحظر حجز رخصه القياده لدي الغير، او رهنها، او ارتهانها.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

يجوز انشاء او تشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات، كما تجوز ممارسه مهنه تعليم القياده، وفق ما تحدده اللايحه .

للاداره المختصه الغاء رخصه القياده ، او عدم تجديدها؛ اذا ثبت ان حاملها فاقد الاهليه او اللياقه الطبيه لقياده المركبات المرخص له بقيادتها .

لوزير الداخليه
السماح بانشاء جمعيات اهليه غير حكوميه لتوعيه المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللايحه واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

الماده الخمسون مكرر
عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439ه.

الطريق للجميع، وتجب مراعاه حقوق الاخرين من مستخدميه.

تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقه بهذا النظام جزءا منه، ويجب علي السايق التقيد بها وبالتعليمات الصادره من الجهات المختصه، وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته.

يحظر اتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، او العبث بها، او نقلها، او القيام باي تصرف يجعلها اقل اهميه ووضوحا، او يؤدي الي الاخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.

جهه السير علي الطرق هي الجهه اليمني.

افضليه المرور لمركبات الطواري اثناء مباشره مهماتها، والمواكب الرسميه ، ولا يعفي سايقوها من القياده بما يضمن سلامه الغير.

علي المشاه السير في الاماكن المخصصه لهم، وفق ما تحدده اللايحه.

يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل او للتنزيل. وتحدد اللايحه الشروط اللازمه لذلك.

يجب علي قايدي المركبات وركابها استخدام احزمه الامان، والمقاعد المخصصه للاطفال، اثناء السير علي الطرق.

يجب علي قايدي الدراجات الاليه ومرافقيهم ارتداء خوذه للراس باحكام اثناء القياده. وتحدد اللايحه شروط ذلك.

تنقسم الحوادث المروريه الي قسمين:
ا - الحادث المروري البسيط .
ب - الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللايحه تفاصيل ذلك.

يعد الحادث المروري موجبا للمسيوليه اذا نتج من الاهمال، او قله الاحتراز، او عدم مراعاه الانظمه.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

تباشر الاداره المختصه اجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الاجراءات باسرع وقت ممكن، واذا نتج من الحادث وفاه او اصابه بدنيه جسيمه وجب ايقاف السايق المتسبب مده لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعه، وللمحكمه المختصه تمديد هذه المده، ويتحتم في جميع الاحوال اطلاق سراح السايق فور تقديم كفاله غراميه او حضوريه او وثيقه التامين المطلوبه، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصه .

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

كل من اتلف نفس انسان - كلا او بعضا - في حادث سير متعديا او مفرطا، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنه واحده، وبغرامه ماليه لا تزيد علي عشره الاف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، دون اخلال بما يتقرر للحق الخاص.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

مع مراعاه ما ورد في المادتين (الحاديه والستين) و(الثانيه والستين) من هذا النظام، علي كل سايق يكون طرفا في حادث مروري ان يوقف المركبه في مكان الحادث، ويبادر بابلاغ الاداره المختصه، وان يقدم المساعده الممكنه لمصابي الحادث، فان لم يقم بذلك يعاقب بغرامه ماليه لا تزيد علي الفي ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر، او بهما معا.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

يحظر علي اصحاب الورش والعاملين فيها او غيرهم، القيام باي اجراء من الاجراءات الاتيه دون الحصول علي تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الاداره المختصه :
1 - اصلاح في الجسم الخارجي للمركبه.
2 - تعديل يخل بابعاد المركبه واوزانها، او قوه محركها.
3 - تغيير في شكل المركبه او لونها.
4 - ازاله ارقام تسجيل هيكل المركبه .
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامه ماليه قدرها الفا ريال في المره الاولي، وفي حاله تكرار المخالفه للمره الثانيه تضاعف الغرامه، وفي حاله تكرارها للمره الثالثه، يعاقب بغرامه ماليه مقدارها خمسه الاف ريال مع اغلاق الورشه بصفه نهاييه.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

لا يجوز بيع اي مركبه تالفه او شراؤها الا بتصريح مسبق من الاداره المختصه، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامه ماليه لا تزيد علي خمسه الاف ريال، وفي حاله التكرار تضاعف العقوبه.

يحدد
وزير الداخليه
-او من ينيبه- الجهات المخوله صلاحيه ضبط مخالفات احكام هذا النظام.

تتولي المحاكم المختصه الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المروريه.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب احدي المخالفات الوارده في جداول المخالفات الملحقه بهذا النظام بما ياتي:
1 - غرامه ماليه لا تقل عن خمسمايه ريال ولا تزيد علي تسعمايه ريال، او بحجز المركبه مع الغرامه، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامه ماليه لا تقل عن ثلاثمايه ريال ولا تزيد علي خمسمايه ريال، او بحجز المركبه مع الغرامه، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامه ماليه لا تقل عن مايه وخمسين ريالا ولا تزيد علي ثلاثمايه ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامه ماليه لا تقل عن مايه ريال ولا تزيد علي مايه وخمسين ريالا، وفقا لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.

يعد التفحيط مخالفه مروريه ، ويعاقب مرتكب مخالفه التفحيط بالعقوبات الاتيه:
ا - في المره الاولي حجز المركبه خمسه عشر يوما، و غرامه ماليه مقدارها الف ريال، ومن ثم يحال الي المحكمه المختصه للنظر في تطبيق عقوبه السجن في حقه.
ب - في المره الثانيه حجز المركبه لمده شهر و غرامه ماليه مقدارها الف وخمسمايه ريال، ومن ثم يحال الي المحكمه المختصه للنظر في تطبيق عقوبه السجن في حقه.
ج - في المره الثالثه غرامه ماليه مقدارها الفا ريال وحجز المركبه ، ومن ثم الرفع الي المحكمه المختصه للنظر في مصادره المركبه او تغريمه بدفع قيمه المثل للمركبه المستاجره او المسروقه وسجنه.
وتستثني من عقوبتي الحجز او المصادره - الواردتين في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من هذه الماده - المركبات المستاجره والمركبات المسروقه.

مع مراعاه ما ورد في المادتين (الثانيه عشره) و(السادسه والاربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصه سير المركبه او رخصه القياده لدي الغير، او رهنها، او ارتهنها بغرامه ماليه لا تقل عن ثلاثمايه ريال ولا تزيد علي تسعمايه ريال.

- الغيت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 1446/7/12ه

تحدد غرامه التاخير عن تجديد رخص القياده ورخص السير بمبلغ مايه ريال عن كل سنه او جزء منها، وبحد اعلي ثلاثمايه ريال فقط، وتطبق الغرامه بعد انقضاء مده ستين يوما من تاريخ انتهاء الرخصه.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

ا - يعاقب كل من يخالف حكم الفقره (ا) من الماده (الحاديه والعشرين) من هذا النظام بغرامه ماليه مقدارها عشره الاف ريال مع اغلاق المعرض محل المخالفه الي حين الحصول علي ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم الفقره (ب) من الماده (الحاديه والعشرين) من هذا النظام، بغرامه ماليه مقدارها الف وخمسمايه ريال في المره الاولي، وتضاعف الغرامه في المره الثانيه. وفي حال تكرار المخالفه للمره الثالثه يعاقب المخالف بغرامه ماليه مقدارها ثمانيه الاف ريال مع اغلاق معرض بيع المركبات لمده شهر. وفي حال تكرار المخالفه للمره الرابعه يلغي تصريح معرض بيع المركبات.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفه، والمده المقرره لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الادني للغرامه لاقرب اداره مختصه في مده اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفه بموجب ايصال رسمي. وعلي الاداره المختصه في حاله عدم التسديد في المده المقرره الزام المخالف بدفع الحد الاعلي للغرامه. وتحدد اللايحه اجراءات ضبط المخالفات والمدد المقرره لدفع قيمتها.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1447/3/2ه، لتكون بالنص الاتي:
"
1- علي الاداره المختصه عند ارتكاب المخالفه التي تعرض السلامه العامه للخطر للمره الثانيه خلال سنه من تاريخ ارتكاب المخالفه الاولي، ايقاع الغرامه علي المخالف بحدها الاعلي، وفي حال ارتكابها للمره الثالثه خلال السنه نفسها فيحال المخالف الي المحكمه المختصه - وفقا للاجراءات النظاميه - للنظر في تطبيق عقوبه السجن في حقه بما لا يتجاوز سنه، ما لم تر المحكمه مضاعفه الغرامه للمخالفه في المره الثانيه. وتحدد اللايحه المخالفات التي تعرض السلامه العامه للخطر، واجراءات احاله المخالف الي المحكمه.
2-
لوزاره الداخليه اذا صدر حكم نهايي بادانه غير السعودي بارتكاب اي من المخالفات التي تعرض السلامه العامه للخطر، ابعاده عن المملكه ومنعه من دخولها، وفقا لضوابط تضعها الوزاره بالتنسيق مع وزاره الخارجيه، ووزاره العدل، والنيابه العامه، وتحدد اللايحه الفيات المستثناه من تطبيق هذه الفقره".

علي الاداره المختصه في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامه العامه للخطر، ان تطلب من المحكمه المختصه -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفه- النظر في توقيع غرامه تزيد علي الحد الادني، او ايقاع عقوبه السجن علي المخالف، او بهما معا. وتحدد اللايحه انواع المخالفات التي تعرض السلامه العامه للخطر، واجراءات احاله المخالف الي المحكمه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5ه، لتصبح بالنص الاتي:

للمخالف حق الاعتراض علي المخالفه امام المحكمه المختصه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالمخالفه، وتحدد اللايحه كيفيه ابلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمه ان تنظر في الاعتراض بعد هذه المده اذا قدم المعترض عذرا تقتنع به.
مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الثالثه والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المده المقرره للاعتراض علي المخالفه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده دون اعتراض، او في حال رفض المحكمه المختصه لاعتراض المخالف او صدور حكم بتعديل مقدار الغرامه المترتبه علي المخالفه المسجله عليه، وجب علي المخالف تسديد الغرامه.
اذا تراكمت المخالفات المسجله علي المخالف دون سداد الغرامات المترتبه عليها، فعلي الاداره المختصه تنبيه المخالف لذلك بالوسايل التي تراها، فاذا بلغت قيمه تلك الغرامات عشرين الف ريال فاكثر، او مضت سته اشهر من تاريخ ابلاغ المخالف بمخالفته؛ دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما، فاذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المده، يحال الي المحكمه المختصه - وفقا للاجراءات النظاميه - للنظر في ايقاف الخدمات العامه التي تقدم له - او بعضها - حتي يتم سداد الغرامات المستحقه عليه.

- عدلت الفقره (2) و الفقره (3) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1443/9/14ه، لتصبح بالنص الاتي:
" 2- مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الثالثه والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقره (3) من هذه الماده، اذا مضت المده المقرره للاعتراض علي المخالفه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده دون اعتراض، او في حال رفضت المحكمه المختصه اعتراض المخالف، او صدر حكم بتعديل مقدار الغرامه المترتبه علي المخالفه المسجله عليه، فيجب علي المخالف تسديد الغرامه خلال مده لا تتجاوز (15) يوما، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المده بطلب منحه مهله مدتها لا تتجاوز (90) يوما لتسديد الغرامه.
فاذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المده المحدده، فيجوز الحجز والتنفيذ علي ارصده حساباته البنكيه مباشره وفق اليه تضعها وزاره الداخليه، ووزاره العدل، ووزاره الماليه، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزاره الداخليه - بالاتفاق مع وزاره الماليه واللجنه الوزاريه للسلامه المروريه - المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامه العامه للخطر".
3- تجوز تجزيه سداد قيمه الغرامه المروريه للمخالفه الواحده، ويجوز كذلك تخفيض قيمه الغرامه المروريه بنسبه لا تتجاوز (25%) من قيمه الحد الادني لها، وذلك وفقا لضوابط يضعها وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير الماليه".

للمخالف حق الاعتراض علي انموذج الضبط امام المحكمه المختصه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفه ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمه - يمنعه من تقديم الاعتراض

للمخالف حق الاعتراض علي انموذج الضبط امام المحكمه المختصه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفه ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمه - يمنعه من تقديم الاعتراض

يحدد لكل مخالفه منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطوره المخالفه علي السلامه العامه - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصه القياده عند تجاوز الحد الاعلي المسموح به من النقاط. وتحدد اللايحه القواعد والاجراءات اللازمه لذلك، ومدد سحب الرخصه.

اذا سمح مالك المركبه ، او المسيول عن قيادتها، او حايزها، لشخص اخر ليست لديه رخصه قياده بقياده المركبه ؛ فيعاقب بغرامه ماليه لا تزيد علي تسعمايه ريال، واذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامنا معه في المسيوليه الماديه وفقا لتقدير المحكمه المختصه .

يجب ابلاغ الاداره المختصه عن بيع المركبه او تلفها خارج المملكه ؛ لالغاء تسجيلها، مع تسليم رخصه السيرواللوحات.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامه ماليه لا تزيد علي خمسه الاف ريال.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.
جدول المخالفات رقم ( 1)
عدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.
جدول المخالفات رقم ( 2)
عدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.
جدول المخالفات رقم (3)
عدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.
جدول المخالفات رقم (4)
عدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.
جدول المخالفات رقم (5)
عدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.
جدول المخالفات رقم (6)
عدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.
جدول المخالفات رقم (7)
عدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.
جدول المخالفات رقم (8)
عدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 ه.

تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزه لدي الاداره المختصه بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مروريه تستوجب الحجز وفقا لاحكام هذا النظام اذا لم يراجع مالكها او من يفوضه لتسلمها خلال مده تسعين يوما. ويسدد ما علي المركبه من غرامات او رسوم من ثمن بيعها، ويؤدي الباقي في الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم امانه للمالك. وتحدد اللايحه اجراءات بيع تلك المركبات.

ينشا في
وزاره الداخليه
مجلس اعلي للمرور ، ويصدر بتكوينه
امر ملكي
، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء علي اقتراح من
وزير الداخليه
. ويكون المجلس هو السلطه العليا المشرفه علي شيون المرور من خلال رسم السياسه العامه للمرور .

تنظر المحكمه المختصه فيما يلي:
1 - الدعاوي التي تقام ضد من يخالف احكام هذا النظام او لايحته.
2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الاداره المختصه او اي جهه معنيه بشان تطبيق احكام هذا النظام او لايحته.

يجوز للمحكمه المختصه -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبه المحكوم بها.

يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6 / 11 / 1391 ه وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.

يصدر
وزير الداخليه
اللايحه التنفيذيه
لهذا النظام خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره.
لمزيد من المعلومات عن جدول المخالفات، الاشارات التحذيريه لنظام المرور يرجي
معاينه اصل الوثيقه.

ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره.
لمزيد من المعلومات عن جدول المخالفات، الاشارات التحذيريه لنظام المرور يرجي
معاينه اصل الوثيقه.

- تعديل جدول المخالفات رقم (1)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6ه.

- تعديل جدول المخالفات رقم (1)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5ه

قياده المركبه قبل الحصول علي رخصه قياده.
سير المركبه بدون لوحات (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
سير المركبه بدون لوحه خلفيه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
استخدام لوحه غير عايده للمركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
استخدام لوحات غير نظاميه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تركيب تجهيزات في المركبه كتلك الخاصه بالمركبات الرسميه ومركبات الطواري (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
طمس او محاوله طمس المعالم الخاصه بالتعريف بالمركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
قياده المركبه تحت تاثير مسكر او مخدر او عقاقير طبيه محذر عن القياده تحت تاثيرها.
تجاوز اشاره المرور الضوييه اثناء الضوء الاحمر.
قياده المركبه بالاتجاه المعاكس لحركه السير.
المراوغه بسرعه بين المركبات علي الطرق العامه.
تجاوز السرعه المحدده باكثر من خمسه وعشرين كيلو متر في الساعه.
التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.
الوقوف علي خطوط السكه الحديديه.
عدم تغطيه وتربيط الحموله المنقوله.
القيام باعمال علي الطرق قبل التنسيق مع الاداره المختصه.
عدم الوقوف تماما عند اشاره (قف).
عدم اعطاء افضليه بالوقوف وقوفا تاما عند اشاره ( امامك افضليه ) في حاله مرور مركبات علي الطريق المعطي له الافضليه.
عد اعطاء الافضليه للسياره القادمه من اليمين عند الوصول الي تقاطع متساوي الافضليات في ان واحد وعندما لا يكون هناك اشارات اولويه.
عدم اعطاء الافضليه للسيارات التي علي الطريق الرييسي في حاله عدم وجود اشاره افضليه.
عدم التقيد باشارات رجل الامن اليدويه عند تنظيمه للحركه وعدم اعطاء اشارته الاولويه علي الاشارات الضوييه.
عدم اعطاء الافضليه للسيارات التي بداخل الدوار من قبل السيارات التي خارجه في حاله عدم وجود اشارات ضوييه او رجل امن يوجه السير.
قياده مركبه بدون توافر التجهيزات اللازمه مثل المكابح والانوار او ما في حكمها مما يعرض السلامه العامه للخطر (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
عدم استخدام الانوار اللازمه عند السير او في الاحوال الجويه التي تكون فيها الرؤيه غير واضحه.
قياده المركبه داخل الانفاق بدون اضاءه انوارها.

قياده المركبه قبل الحصول علي رخصه قياده.
سير المركبه بدون لوحات (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
سير المركبه بدون لوحه خلفيه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
استخدام لوحه غير عايده للمركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
استخدام لوحات غير نظاميه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تركيب تجهيزات في المركبه كتلك الخاصه بالمركبات الرسميه ومركبات الطواري (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
طمس او محاوله طمس المعالم الخاصه بالتعريف بالمركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
قياده المركبه تحت تاثير مسكر او مخدر او عقاقير طبيه محذر عن القياده تحت تاثيرها.
تجاوز اشاره المرور الضوييه اثناء الضوء الاحمر.
قياده المركبه بالاتجاه المعاكس لحركه السير.
المراوغه بسرعه بين المركبات علي الطرق العامه.
تجاوز السرعه المحدده باكثر من خمسه وعشرين كيلو متر في الساعه.
التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.
الوقوف علي خطوط السكه الحديديه.
عدم تغطيه وتربيط الحموله المنقوله.
القيام باعمال علي الطرق قبل التنسيق مع الاداره المختصه.
عدم الوقوف تماما عند اشاره (قف).
عدم اعطاء افضليه بالوقوف وقوفا تاما عند اشاره ( امامك افضليه ) في حاله مرور مركبات علي الطريق المعطي له الافضليه.
عد اعطاء الافضليه للسياره القادمه من اليمين عند الوصول الي تقاطع متساوي الافضليات في ان واحد وعندما لا يكون هناك اشارات اولويه.
عدم اعطاء الافضليه للسيارات التي علي الطريق الرييسي في حاله عدم وجود اشاره افضليه.
عدم التقيد باشارات رجل الامن اليدويه عند تنظيمه للحركه وعدم اعطاء اشارته الاولويه علي الاشارات الضوييه.
عدم اعطاء الافضليه للسيارات التي بداخل الدوار من قبل السيارات التي خارجه في حاله عدم وجود اشارات ضوييه او رجل امن يوجه السير.
قياده مركبه بدون توافر التجهيزات اللازمه مثل المكابح والانوار او ما في حكمها مما يعرض السلامه العامه للخطر (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
عدم استخدام الانوار اللازمه عند السير او في الاحوال الجويه التي تكون فيها الرؤيه غير واضحه.
قياده المركبه داخل الانفاق بدون اضاءه انوارها.

- تعديل جدول المخالفات رقم (2)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6ه.

- تعديل جدول المخالفات رقم (2)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5ه

- تعديل الفقره (15) من الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28ه، لتكون بالنص الاتي: "عدم توافر المتطلبات النظاميه للمقطوره او نصف المقطوره".

- اضافه فقره رقمها (16) الي الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 1446/7/12ه، وتكون بالنص الاتي
"
16- قياده المركبه في الطرق برخصه سير منتهيه
".

اجراء اي تعديل او اضافه علي هيكل او جسم المركبه بدون اتخاذ الاجراءات النظاميه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تسيير مركبات الاشغال العامه صناعيه او انشاييه او زراعيه علي الطرق قبل اتخاذ الاجراءات اللازمه لتلافي اضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرايح العاكسه علي مؤخره جانبي المركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تسيير مركبه تحدث تلوث للبييه علي الطرق العامه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تجاوز السرعه المحدده بمقدار لا يزيد علي خمسه وعشرين كيلو مترا في الساعه.
العبث بعلامات الطريق او العاكسات او الشاخصات المنظمه لحركه السير.
عدم الوقوف عند نقاط التفتيش او الدوريات الامنيه عند وجود توجيه او علامه توجب الوقوف.
عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق.
استعمال المركبه لغير الغرض الذي رخصت من اجله.
نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصه السير.
نقل الركاب في الاماكن غير المخصصه لهم في المركبه.
رفض ابراز الوثايق الخاصه بالسايق او المركبه للمصرح لهم للاطلاع عليها.
عدم الالتزام بحدود المسارات المحدده علي الطريق.
ترك اجسام او اشياء علي الطرق العامه مما يعرض السلامه العامه للخطر.
عدم اعطاء افضليه المرور لسيارات المواكب الرسميه او الطواري.
تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل او للتنزيل.
القياده برخصه قياده مده صلاحيتها منتهيه.

اجراء اي تعديل او اضافه علي هيكل او جسم المركبه بدون اتخاذ الاجراءات النظاميه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تسيير مركبات الاشغال العامه صناعيه او انشاييه او زراعيه علي الطرق قبل اتخاذ الاجراءات اللازمه لتلافي اضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرايح العاكسه علي مؤخره جانبي المركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تسيير مركبه تحدث تلوث للبييه علي الطرق العامه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تجاوز السرعه المحدده بمقدار لا يزيد علي خمسه وعشرين كيلو مترا في الساعه.
العبث بعلامات الطريق او العاكسات او الشاخصات المنظمه لحركه السير.
عدم الوقوف عند نقاط التفتيش او الدوريات الامنيه عند وجود توجيه او علامه توجب الوقوف.
عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق.
استعمال المركبه لغير الغرض الذي رخصت من اجله.
نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصه السير.
نقل الركاب في الاماكن غير المخصصه لهم في المركبه.
رفض ابراز الوثايق الخاصه بالسايق او المركبه للمصرح لهم للاطلاع عليها.
عدم الالتزام بحدود المسارات المحدده علي الطريق.
ترك اجسام او اشياء علي الطرق العامه مما يعرض السلامه العامه للخطر.
عدم اعطاء افضليه المرور لسيارات المواكب الرسميه او الطواري.
تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل او للتنزيل.
القياده برخصه قياده مده صلاحيتها منتهيه.

- تعديل جدول المخالفات رقم (3)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6ه.

- تعديل جدول المخالفات رقم (3)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5ه.

عدم توافر المتطلبات النظاميه للمقطوره.
عدم تقديم المركبه للفحص الفني الدوري.
مخالفه قواعد استعمال انوار التلاقي.
عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمه عند ايقاف المركبه في حالات الطواري علي الطرق العامه.
وضع حواجز داخل المركبه تعيق رؤيه السايق.
عدم حمل رخصه القياده او رخصه السير اثناء القياده.
ترك المركبه في طريق منحدر مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمه.
مخالفه تنظيمات السير علي الطرق.
عدم المحافظه علي لوحات المركبه.
عدم انهاء اجراءات نقل ملكيه المركبه.
عدم انهاء اجراءات تعديل مجال استعمال المركبه.
عدم ربط حزام الامان.
عدم استخدام مقاعد الامان المخصصه للاطفال.
عدم مراعاه قواعد الافضليه.
عدم اخراج المركبه المعده للتصدير خلال المده المحدده.
استخدام الهاتف المحمول باليد اثناء القياده.
اساءه استعمال منبه المركبه.
عدم ارتداء الخوذه اثناء قياده الدراجه الاليه.
القياده في مسارات غير مخصصه لذلك.
عدم قيام اصحاب الحيوانات بابعادها عن الطرق.

عدم توافر المتطلبات النظاميه للمقطوره.
عدم تقديم المركبه للفحص الفني الدوري.
مخالفه قواعد استعمال انوار التلاقي.
عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمه عند ايقاف المركبه في حالات الطواري علي الطرق العامه.
وضع حواجز داخل المركبه تعيق رؤيه السايق.
عدم حمل رخصه القياده او رخصه السير اثناء القياده.
ترك المركبه في طريق منحدر مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمه.
مخالفه تنظيمات السير علي الطرق.
عدم المحافظه علي لوحات المركبه.
عدم انهاء اجراءات نقل ملكيه المركبه.
عدم انهاء اجراءات تعديل مجال استعمال المركبه.
عدم ربط حزام الامان.
عدم استخدام مقاعد الامان المخصصه للاطفال.
عدم مراعاه قواعد الافضليه.
عدم اخراج المركبه المعده للتصدير خلال المده المحدده.
استخدام الهاتف المحمول باليد اثناء القياده.
اساءه استعمال منبه المركبه.
عدم ارتداء الخوذه اثناء قياده الدراجه الاليه.
القياده في مسارات غير مخصصه لذلك.
عدم قيام اصحاب الحيوانات بابعادها عن الطرق.

- تعديل جدول المخالفات رقم (4)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6ه.

- تعديل جدول المخالفات رقم (4)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5ه.

استخدام اجهزه غير مصرح بها في المركبه او وضع شعارات او مصلقات تتنافي مع الاداب العامه.
ترك المركبات علي الطرق العامه في الاماكن غير المخصصه لها من غير ضروره.
رمي ايه اجسام خارج المركبات اثناء سيرها.
سير المركبه بدون لوحه اماميه.
النزول او الركوب اثناء سير المركبات.
عبور المشاه للطرق من غير الاماكن المخصصه لهم.
عدم تقيد المشاه بالاشارات الخاصه بهم.
التباطؤ في السير علي نحو يعرقل الحركه.
وقوف المركبه في اماكن غير مخصصه للوقوف.
الوقوف في اماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصه من غير هذه الفيه المسموح لها.
الانشغال بغير الطريق اثناء قياده المركبه.
عدم وجود وثيقه تامين.

استخدام اجهزه غير مصرح بها في المركبه او وضع شعارات او مصلقات تتنافي مع الاداب العامه.
ترك المركبات علي الطرق العامه في الاماكن غير المخصصه لها من غير ضروره.
رمي ايه اجسام خارج المركبات اثناء سيرها.
سير المركبه بدون لوحه اماميه.
النزول او الركوب اثناء سير المركبات.
عبور المشاه للطرق من غير الاماكن المخصصه لهم.
عدم تقيد المشاه بالاشارات الخاصه بهم.
التباطؤ في السير علي نحو يعرقل الحركه.
وقوف المركبه في اماكن غير مخصصه للوقوف.
الوقوف في اماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصه من غير هذه الفيه المسموح لها.
الانشغال بغير الطريق اثناء قياده المركبه.
عدم وجود وثيقه تامين.

- تعديل جدول المخالفات رقم (5)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5ه.

- تم اضافه الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6ه.
- جدول المخالفات رقم (5)
الوقوف علي خطوط السكه الحديديه.
نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصه السير.
رفض ابراز الوثايق الخاصه بالسايق او المركبه للمصرح لهم الاطلاع عليها.
عدم المحافظه علي لوحات المركبه.
عدم انهاء اجراءات نقل ملكيه المركبه.
عدم انهاء اجراءات تعديل مجال استعمال المركبه.
عدم اخراج المركبه المعده للتصدير خلال المده المحدده.
عدم ارتداء الخوذه اثناء قياده الدراجه الاليه.

- تم اضافه الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6ه.

- جدول المخالفات رقم (5)

الوقوف علي خطوط السكه الحديديه.
نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصه السير.
رفض ابراز الوثايق الخاصه بالسايق او المركبه للمصرح لهم الاطلاع عليها.
عدم المحافظه علي لوحات المركبه.
عدم انهاء اجراءات نقل ملكيه المركبه.
عدم انهاء اجراءات تعديل مجال استعمال المركبه.
عدم اخراج المركبه المعده للتصدير خلال المده المحدده.
عدم ارتداء الخوذه اثناء قياده الدراجه الاليه.

- تعديل جدول المخالفات رقم (6)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5ه.

- تم اضافه الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6ه.
- جدول المخالفات رقم (6)
سير المركبه بدون لوحات (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
استخدام لوحه غير عايده للمركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
استخدام لوحات غير نظاميه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تركيب تجهيزات في المركبه كتلك الخاصه بالمركبات الرسميه ومركبات الطواري (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تجاوز اشاره المرور الضوييه اثناء الضوء الاحمر.
تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل او التنزيل.
تسيير مركبات الاشغال العامه علي الطرق قبل اتخاذ الاجراءات اللازمه لتلافي اضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرايح العاكسه علي جانبي مؤخره المركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
العبث بعلامات الطريق او العاكسات او الشاخصات المنظمه لحركه السير.
عدم الوقوف عند نقاط التفتيش او الدوريات الامنيه عند وجود توجيه او علامه توجب الوقوف.
استخدام اجهزه غير مصرح بها في المركبه او وضع شعارات او ملصقات تتنافي مع الاداب العامه.

- تم اضافه الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6ه.

- جدول المخالفات رقم (6)

سير المركبه بدون لوحات (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
استخدام لوحه غير عايده للمركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
استخدام لوحات غير نظاميه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تركيب تجهيزات في المركبه كتلك الخاصه بالمركبات الرسميه ومركبات الطواري (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
تجاوز اشاره المرور الضوييه اثناء الضوء الاحمر.
تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل او التنزيل.
تسيير مركبات الاشغال العامه علي الطرق قبل اتخاذ الاجراءات اللازمه لتلافي اضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرايح العاكسه علي جانبي مؤخره المركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
العبث بعلامات الطريق او العاكسات او الشاخصات المنظمه لحركه السير.
عدم الوقوف عند نقاط التفتيش او الدوريات الامنيه عند وجود توجيه او علامه توجب الوقوف.
استخدام اجهزه غير مصرح بها في المركبه او وضع شعارات او ملصقات تتنافي مع الاداب العامه.

- تعديل جدول المخالفات رقم (7)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5ه.

- اضافه فقره تحمل الرقم (6) الي هذا الجدول وذلك بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1442/6/8ه، وتكون بالنص الاتي:
"6- المجازفه بعبور الادويه والشعاب اثناء جريانها".

- تم اضافه الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6ه.
- جدول المخالفات رقم (7)
طمس او محاوله طمس المعالم الخاصه بالتعريف بالمركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
قياده المركبه تحت تاثير مسكر او مخدر او عقاقير طبيه محذر عن القياده تحت تاثيرها.
القيام باعمال علي الطرق قبل التنسيق مع الاداره المختصه.

- تم اضافه الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6ه.

- جدول المخالفات رقم (7)

طمس او محاوله طمس المعالم الخاصه بالتعريف بالمركبه (مع حجز المركبه حتي ازاله المخالفه).
قياده المركبه تحت تاثير مسكر او مخدر او عقاقير طبيه محذر عن القياده تحت تاثيرها.
القيام باعمال علي الطرق قبل التنسيق مع الاداره المختصه.

- تم اضافه هذا الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5ه.
الجدول رقم (8)
السرعه من 120 كلم/ساعه فاقل.
السرعه المحدده علي الطريق
مقدار تجاوز السرعه المحدده
قيمه الغرامه بالريال
الحد الادني
الحد الاعلي
من 120 كلم/ ساعه فاقل
التجاوز باكثر من 10 كلم/ساعه الي 20 كلم /ساعه
150
300
التجاوز باكثر من 20 كلم/ساعه الي 30 كلم/ساعه
300
500
التجاوز باكثر من 30 كلم/ ساعه الي 40 كلم/ ساعه
800
1000
التجاوز باكثر من 40 كلم/ ساعه الي 50 كلم/ ساعه
1200
1500
التجاوز باكثر من 50 كلم/ ساعه
1500
2000
السرعه 140 كلم/ ساعه.
السرعه المحدده علي الطريق
مقدار تجاوز السرعه المحدده
قيمه الغرامه بالريال
الحد الادني
الحد الاعلي
140 كلم/ ساعه
التجاوز باكثر من 5 كلم/ساعه الي 10 كلم /ساعه
300
500
التجاوز باكثر من 10 كلم/ساعه الي 20 كلم/ساعه
800
1000
التجاوز باكثر من 20 كلم/ ساعه الي 30 كلم/ ساعه
1200
1500
التجاوز باكثر من 30 كلم/ ساعه
1500
2000

- تم اضافه هذا الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5ه.

الجدول رقم (8)

السرعه من 120 كلم/ساعه فاقل.
السرعه المحدده علي الطريق
مقدار تجاوز السرعه المحدده
قيمه الغرامه بالريال
الحد الادني
الحد الاعلي
من 120 كلم/ ساعه فاقل
التجاوز باكثر من 10 كلم/ساعه الي 20 كلم /ساعه
150
300
التجاوز باكثر من 20 كلم/ساعه الي 30 كلم/ساعه
300
500
التجاوز باكثر من 30 كلم/ ساعه الي 40 كلم/ ساعه
800
1000
التجاوز باكثر من 40 كلم/ ساعه الي 50 كلم/ ساعه
1200
1500
التجاوز باكثر من 50 كلم/ ساعه
1500
2000
السرعه 140 كلم/ ساعه.
السرعه المحدده علي الطريق
مقدار تجاوز السرعه المحدده
قيمه الغرامه بالريال
الحد الادني
الحد الاعلي
140 كلم/ ساعه
التجاوز باكثر من 5 كلم/ساعه الي 10 كلم /ساعه
300
500
التجاوز باكثر من 10 كلم/ساعه الي 20 كلم/ساعه
800
1000
التجاوز باكثر من 20 كلم/ ساعه الي 30 كلم/ ساعه
1200
1500
التجاوز باكثر من 30 كلم/ ساعه
1500
2000

السرعه المحدده علي الطريق | مقدار تجاوز السرعه المحدده | قيمه الغرامه بالريال
الحد الادني | الحد الاعلي
من 120 كلم/ ساعه فاقل | التجاوز باكثر من 10 كلم/ساعه الي 20 كلم /ساعه | 150 | 300
التجاوز باكثر من 20 كلم/ساعه الي 30 كلم/ساعه | 300 | 500
التجاوز باكثر من 30 كلم/ ساعه الي 40 كلم/ ساعه | 800 | 1000
التجاوز باكثر من 40 كلم/ ساعه الي 50 كلم/ ساعه | 1200 | 1500
التجاوز باكثر من 50 كلم/ ساعه | 1500 | 2000

السرعه المحدده علي الطريق | مقدار تجاوز السرعه المحدده | قيمه الغرامه بالريال
الحد الادني | الحد الاعلي
140 كلم/ ساعه | التجاوز باكثر من 5 كلم/ساعه الي 10 كلم /ساعه | 300 | 500
التجاوز باكثر من 10 كلم/ساعه الي 20 كلم/ساعه | 800 | 1000
التجاوز باكثر من 20 كلم/ ساعه الي 30 كلم/ ساعه | 1200 | 1500
التجاوز باكثر من 30 كلم/ ساعه | 1500 | 2000

- اضافه خانه الي الجدول تتضمن الرسوم المتعلقه برخصه سير المقطوره ونصف المقطوره، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28ه.

العدد
النوع
رسم الرخصه السنوي
رسم التجديد السنوي
رسم التالف والمفقود
رسم نقل الملكيه
1
رخصه سير خاصه
100 ريال
100 ريال
100 ريال
150 ريال
2
رخصه سير نقل خاصه
200 ريال
200 ريال
100 ريال
150 ريال
3
رخصه سير حافله خاصه
200 ريال
200 ريال
100 ريال
150 ريال
4
رخصه سير سياره اجره
200 ريال
200 ريال
100 ريال
300 ريال
5
رخصه سير نقل عام
400 ريال
400 ريال
100 ريال
300 ريال
6
رخصه سير حافله عامه
400 ريال
400 ريال
100 ريال
300 ريال
7
رخصه سير دراجه اليه
100 ريال
100 ريال
100 ريال
150 ريال
8
رخصه سير مركبه اشغال العامه
300 ريال
300 ريال
100 ريال
300 ريال

العدد | النوع | رسم الرخصه السنوي | رسم التجديد السنوي | رسم التالف والمفقود | رسم نقل الملكيه
1 | رخصه سير خاصه | 100 ريال | 100 ريال | 100 ريال | 150 ريال
2 | رخصه سير نقل خاصه | 200 ريال | 200 ريال | 100 ريال | 150 ريال
3 | رخصه سير حافله خاصه | 200 ريال | 200 ريال | 100 ريال | 150 ريال
4 | رخصه سير سياره اجره | 200 ريال | 200 ريال | 100 ريال | 300 ريال
5 | رخصه سير نقل عام | 400 ريال | 400 ريال | 100 ريال | 300 ريال
6 | رخصه سير حافله عامه | 400 ريال | 400 ريال | 100 ريال | 300 ريال
7 | رخصه سير دراجه اليه | 100 ريال | 100 ريال | 100 ريال | 150 ريال
8 | رخصه سير مركبه اشغال العامه | 300 ريال | 300 ريال | 100 ريال | 300 ريال

العدد
فيه الرخصه
الرسم السنوي
رسم التجديد السنوي
رسم بدل تالف او مفقود
1
رخصه قياده خاصه
40 ريال
40 ريال
100 ريال
2
رخصه قياده عامه
40 ريال
40 ريال
100 ريال
3
رخصه قياده مركبات اشغال عامه
100 ريال
100 ريال
100 ريال
4
رخصه قياده دراجه اليه
20 ريال
20 ريال
100 ريال
5
تصريح قياده مؤقت
100 ريال
--
100 ريال

العدد | فيه الرخصه | الرسم السنوي | رسم التجديد السنوي | رسم بدل تالف او مفقود
1 | رخصه قياده خاصه | 40 ريال | 40 ريال | 100 ريال
2 | رخصه قياده عامه | 40 ريال | 40 ريال | 100 ريال
3 | رخصه قياده مركبات اشغال عامه | 100 ريال | 100 ريال | 100 ريال
4 | رخصه قياده دراجه اليه | 20 ريال | 20 ريال | 100 ريال
5 | تصريح قياده مؤقت | 100 ريال | -- | 100 ريال

- اضافه فقره الي الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5ه،
وتكون باسم (لوحه اقتناء المركبات التاريخيه القديمه) بقيمه (3000) ريال، تستحصل مره واحده عند الاصدار، و(100) ريال عند التلف او الفقدان.

- اضافه فقره تحمل الرقم (14) الي الجدول باسم
( لوحه بشعار مميز) بقيمه (800) ريال، تستحصل مره واحده عند الاصدار. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1442/6/8ه.

العدد
النوع
رسم اللوحات
رسم التالف والمفقود
1
لوحه سياره خاصه
100 ريال
100 ريال
2
لوحه سياره نقل خاص
100 ريال
100 ريال
3
لوحه حافله خاصه
100 ريال
100 ريال
4
لوحه سياره اجره
100 ريال
100 ريال
5
لوحه سياره نقل عام
100 ريال
100 ريال
6
لوحه حافله عامه
100 ريال
100 ريال
7
لوحه دراجه اليه
100 ريال
100 ريال
8
لوحه مركبه اشغال عامه
100 ريال
100 ريال
9
لوحه مؤقته
300 ريال
100 ريال
10
لوحه دبلوماسيه او قنصليه
100 ريال
100 ريال
11
لوحه تصدير
100 ريال
100 ريال
12
لوحه مقطوره او نصف مقطوره
100 ريال
100 ريال

العدد | النوع | رسم اللوحات | رسم التالف والمفقود
1 | لوحه سياره خاصه | 100 ريال | 100 ريال
2 | لوحه سياره نقل خاص | 100 ريال | 100 ريال
3 | لوحه حافله خاصه | 100 ريال | 100 ريال
4 | لوحه سياره اجره | 100 ريال | 100 ريال
5 | لوحه سياره نقل عام | 100 ريال | 100 ريال
6 | لوحه حافله عامه | 100 ريال | 100 ريال
7 | لوحه دراجه اليه | 100 ريال | 100 ريال
8 | لوحه مركبه اشغال عامه | 100 ريال | 100 ريال
9 | لوحه مؤقته | 300 ريال | 100 ريال
10 | لوحه دبلوماسيه او قنصليه | 100 ريال | 100 ريال
11 | لوحه تصدير | 100 ريال | 100 ريال
12 | لوحه مقطوره او نصف مقطوره | 100 ريال | 100 ريال

تكون العلامات والاشارات التحذيريه والتنظيميه والاعلاميه وفقا للاحجام القياسيه المعتمده.
يجب ان تكون كافه العلامات والاشارات التحذيريه والتنظيميه والاعلاميه للنوع الواحد ذات اشكال موحده ، وان تكون العلامات باصنافها المختلفه متماثله في مواصفاتها ، وان يغطي التجانس في التصميم كلا من الشكل ، واللون ، والابعاد ، والرموزاو الكتابه ، والاضاءه ، والانعكاسيه بحيث تشكل وحده متجانسه متكامله.
يجب استخدام العلامات والاشارات في الاماكن التي تستدعي الحاجه لها دون الافراط في استخدامها حتي لا تفقد دورها.
يجب وضع العلامات والاشارات علي مسافات كافيه من الموقع المعني بها.
يجب عدم وضع اي وضع اي ملصق او اعلان علي العلامات او الكتابه عليها سواء علي اللوحات التفسيريه او الاعمده الحامله لها.
يجب ان تكون العلامه مصنعه من معدن صلب ، وان تكون العلامات عاكسه او مضاءه بحيث تظهر بنفس اللون ليلا ونهارا.
يجب علي مستخدمي الطريق مراعاه التعليمات التي تحتويها العلامات والتقيد التام بالتحذيريه والتنظيميه منها في الظروف الطبيعه.

تكون العلامات والاشارات التحذيريه والتنظيميه والاعلاميه وفقا للاحجام القياسيه المعتمده.
يجب ان تكون كافه العلامات والاشارات التحذيريه والتنظيميه والاعلاميه للنوع الواحد ذات اشكال موحده ، وان تكون العلامات باصنافها المختلفه متماثله في مواصفاتها ، وان يغطي التجانس في التصميم كلا من الشكل ، واللون ، والابعاد ، والرموزاو الكتابه ، والاضاءه ، والانعكاسيه بحيث تشكل وحده متجانسه متكامله.
يجب استخدام العلامات والاشارات في الاماكن التي تستدعي الحاجه لها دون الافراط في استخدامها حتي لا تفقد دورها.
يجب وضع العلامات والاشارات علي مسافات كافيه من الموقع المعني بها.
يجب عدم وضع اي وضع اي ملصق او اعلان علي العلامات او الكتابه عليها سواء علي اللوحات التفسيريه او الاعمده الحامله لها.
يجب ان تكون العلامه مصنعه من معدن صلب ، وان تكون العلامات عاكسه او مضاءه بحيث تظهر بنفس اللون ليلا ونهارا.
يجب علي مستخدمي الطريق مراعاه التعليمات التي تحتويها العلامات والتقيد التام بالتحذيريه والتنظيميه منها في الظروف الطبيعه.

اولا: الغرض من الاشارات التحذيريه:
تستخدم الاشارات التحذيريه لتنبيه وتحذير السايق وكافه مستخدمي الطريق من اخطار او اوضاع خطره قايمه او محتمله علي الطريق او الشارع او بجوارهما وذلك حتي لا يفاجا بالخطر ويؤثر سلبا علي تصرفه. وتطالب الاشارات التحذيريه باخذ الحيطه والحذر من قبل السايق من اجل سلامته وسلامه من معه وكافه مستخدمي الطريق.
ثانيا: شكل والوان الاشارات التحذيريه:
بوجه عام تكون جميع الاشارات التحذيريه ذات شكل مثلث. وتكون الارضيه (خلفيه الاشاره) باللون الابيض والرموز او الرسوم باللون الاسود علي وجه الاشاره واطار باللون الاحمر.

اولا: الغرض من الاشارات التحذيريه:
تستخدم الاشارات التحذيريه لتنبيه وتحذير السايق وكافه مستخدمي الطريق من اخطار او اوضاع خطره قايمه او محتمله علي الطريق او الشارع او بجوارهما وذلك حتي لا يفاجا بالخطر ويؤثر سلبا علي تصرفه. وتطالب الاشارات التحذيريه باخذ الحيطه والحذر من قبل السايق من اجل سلامته وسلامه من معه وكافه مستخدمي الطريق.

ثانيا: شكل والوان الاشارات التحذيريه:
بوجه عام تكون جميع الاشارات التحذيريه ذات شكل مثلث. وتكون الارضيه (خلفيه الاشاره) باللون الابيض والرموز او الرسوم باللون الاسود علي وجه الاشاره واطار باللون الاحمر.

اولا: الغرض من الاشارات التنظيميه:
تستخدم الاشارات التنظيميه لتعريف السايق وكافه مستخدمي الطريق بالانظمه المروريه والقيود والمحظورات المختلفه الواجب التقيد بها اثناء القياده او استخدام الطريق. وهذه الاشارات توضح انظمه المرور وقوانينه ويتعرض من يخالفها للمخالفه والعقاب.
كما ان هناك عده انواع واصناف الاشارات التنظيميه حسب التالي:
- مجموعه اشارات حرم الطريق وتتضمن الاتي:
- علامه (قف).
- علامه (اعط الافضيله).
- مجموعه اشارات السرعه.
- مجموعه اشارات السير وممنوعات السير.
- مجموعه اشارات الانتظار.
- مجموعه الاشارات الاجباريه.
ثانيا: شكل والوان الاشارات التنظيميه:
بوجه عام تكون جميع الاشارات التنظيميه دايريه الشكل وتكون الارضيه (خلفيه الاشاره) باللون الابيض والرموز او الرسوم باللون الاسود علي وجه الاشاره واطار باللون الاحمر وهناك بعض الاستثناءات مثل:
شكل اشارتي (قف) و (اعط الافضليه) يختلف، فاشاره (قف) ذات الشكل ثماني الاضلاع وارضيه حمراء والكتابه والاطار بالابيض وذلك لتمييزها لاهميتها. اما اشاره (اعط الافضليه) ذات شكل مثلث متساوي الاضلاع مقلوب (راسه الي اسفل) وتكون الارضيه باللون الابيض والاطار باللون الاحمر.
الاشارات الاجباريه تكون ارضيتها باللون الازرق والكتابه بالابيض.

اولا: الغرض من الاشارات التنظيميه:
تستخدم الاشارات التنظيميه لتعريف السايق وكافه مستخدمي الطريق بالانظمه المروريه والقيود والمحظورات المختلفه الواجب التقيد بها اثناء القياده او استخدام الطريق. وهذه الاشارات توضح انظمه المرور وقوانينه ويتعرض من يخالفها للمخالفه والعقاب.
كما ان هناك عده انواع واصناف الاشارات التنظيميه حسب التالي:
- مجموعه اشارات حرم الطريق وتتضمن الاتي:
- علامه (قف).
- علامه (اعط الافضيله).
- مجموعه اشارات السرعه.
- مجموعه اشارات السير وممنوعات السير.
- مجموعه اشارات الانتظار.
- مجموعه الاشارات الاجباريه.
ثانيا: شكل والوان الاشارات التنظيميه:
بوجه عام تكون جميع الاشارات التنظيميه دايريه الشكل وتكون الارضيه (خلفيه الاشاره) باللون الابيض والرموز او الرسوم باللون الاسود علي وجه الاشاره واطار باللون الاحمر وهناك بعض الاستثناءات مثل:

شكل اشارتي (قف) و (اعط الافضليه) يختلف، فاشاره (قف) ذات الشكل ثماني الاضلاع وارضيه حمراء والكتابه والاطار بالابيض وذلك لتمييزها لاهميتها. اما اشاره (اعط الافضليه) ذات شكل مثلث متساوي الاضلاع مقلوب (راسه الي اسفل) وتكون الارضيه باللون الابيض والاطار باللون الاحمر.
الاشارات الاجباريه تكون ارضيتها باللون الازرق والكتابه بالابيض.

اولا: الغرض من الاشارات الارشاديه:
تستخدم الاشارات الارشاديه بصفه اساسيه من اجل ارشاد وتوجيه السايقين وكافه مستخدمي الطرق علي طول الشوارع والطرق الي المدن والقري والشوارع وغير من المقاصد الهامه والضروريه. واحاطتهم بالتقاطعات وتحديد المسافات والاتجاهات والاماكن ذات الاهميه الجغرافيه والجيولوجيه والتاريخيه والدينيه ومرافق الخدمات علي الطرق. وبشكل عام فان هذه الاشارات تؤمن مثل هذه المعلومات، كما تساعد السايقين علي طول الطريق بسلك اقصر الطرق للوصول لمقاصدهم.
ثانيا: شكل والوان الاشارات الارشاديه:
بالنسبه لمعظم الاشارات الارشاديه فان الكتابه او الرموز تكون مختلفه ومتنوعه لدرجه انه لا يمكن ان يكون هناك حجم موحد لجميع الاشارات. ولذلك فان احجام الاشارات تتحدد اساسا بطول الرساله المراد توصيلها.
بالنسبه للالوان والاشارات الارشاديه فهي ايضا مختلفه وقد تم تحديد الالوان حسب نوع الرساله فمثلا:
الاشارات علي الطرق خارج المدن تكون الارضيه باللون الازرق والكتابه باللون الابيض. اما داخل المدن تكون الارضيه بالاخضر والكتابه بالابيض.
للتاشير للمدن والقري والهجر فتكون الارضيه بالازرق والكتابه بالابيض.
للتاشير للشوارع والاحياء داخل المدن فيكون لون الارضيه بالاخضر والكتابه بالابيض.
للتاشير للمقاصد المهمه كالمستشفيات يكون لون الخلفيه بالابيض والكتابه باللون بالاسود.
للتاشير للمزارع والمجمعات الترفيهيه والمتاحف يكون لون الخلفيه بالبني والكتابه بالابيض وكذلك بالنسبه للاشارات الدينيه.

اولا: الغرض من الاشارات الارشاديه:
تستخدم الاشارات الارشاديه بصفه اساسيه من اجل ارشاد وتوجيه السايقين وكافه مستخدمي الطرق علي طول الشوارع والطرق الي المدن والقري والشوارع وغير من المقاصد الهامه والضروريه. واحاطتهم بالتقاطعات وتحديد المسافات والاتجاهات والاماكن ذات الاهميه الجغرافيه والجي

…(2,205 more chars)