tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437080459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-04-19 date_hijri=1439-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439198204 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) القابضه
المدعي عليه:
شركه (...) وشركاه للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (بتاريخ 16/3/1439ه صدر حكم دايرتكم الموقره في القضيه رقم (2695/1/ق) المتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (387.922) ثلاثمايه وسبعه وثمانون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال لا غير والمؤيد بحكم الاستيناف المقيد برقم (451)، وبتاريخ 4/7/1439ه ولما ان موضوع هذه الدعوي متعلق بدعوي اتعاب المحاماه للقضيه رقم (2695/1/ق) والمنظوره لدي دايرتكم وبالتالي فان دعوانا بالمطالبه باتعاب المحاماه تخضع لولايه دايرتكم الموقره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع ولما نصت عليه الماده (5/28) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه " علي ان المختص بنظر قضايا اتعاب المحاماه هو القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، ولما ان المدعي عليه قد الجا موكلتي لتوكيل محامي وذلك لتمثيلها امام القضاء وتكبدها مصروفات ذلك). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/8/1443ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وترخيص رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن الدعوي رقم (2695/1/ق) ، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع ما تحمله موكله من اتعاب المحاماه عن القضيه المشار اليها انفا، وحيث ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، فقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه القضيه رقم (2695/1/ق) فالفته متمثلا في المصاريف جراء توكيل محام للمراجعه والترافع فيها، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار التي ترتبت علي مماطلته في اداء الحقوق؛ كالاجور المتفرعه عن اقامه الدعوي، قال تقي الدين ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المدين المماطل اذا كان علي الوجه المعتاد"، وحيث ثبت للدايره صحه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، ومماطله المدعي عليها في سداده، لذلك فان الدايره تقدر استحقاق المدعي عن اتعاب المحاماه -بعد مراعاتها ما ورد في الماده الرابعه والستون بعد المايه انفه الذكر- بمبلغ قدره (38,700) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال، تمثل ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (38,700) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.