moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 4160/2/ق/1438ه المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 20/08/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، والمشكله من: القاضي/ د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي/ عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 17/06/1438ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده بلايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم(...)، بالوكاله رقم(...) وتاريخ 08/06/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، حاصلها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي عمل شركه محاصه حسب العقد المبرم بينهما للقيام بتنفيذ بيوت جاهزه قابله للنقل توضع بها صناديق لحفظ الامتعه والحقايب للحجاج في مشعر مني في موسم حج عام 1427ه، وتم عمل الشركه براس مال قدره (711.000)ريال ، بواقع (7110) سهم، قيمه كل سهم (100) ريال وقد ساهم موكله بمبلغ قدره (100.000) ريال ، بما يعادل (1000) سهم بنسبه (16.66%) من المشروع، علي ان يتم صرف الارباح بعد انتهاء المشروع في 30/12/1427ه حسب البند السادس من العقد ، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك ؛ بحجه تشغيل الارباح في مشاريع اخري؛ رغم ان الاتفاق ينص علي ان تصرف الارباح فور الانتهاء من المشروع ، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (450.000) ريال، والذي يمثل راس المال والارباح من المشروع. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر وفي جلسه 21/07/1438ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، ثم سالته الدايره عن العقد محل الدعوي حيث نصت الماده (7) منه علي ان الخلافات بين الطرفين يتم حلها حصرا امام لجان التحكيم؟ هل هو يسقط هذا الشرط او البند؟ ام انه يتمسك بشرط التحكيم ولا يرغب في اسقاطه؟ فاجاب بانه يتنازل عن شرط التحكيم ويطلب نظر الدعوي امام هذه المحكمه، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي بانه لا يعرف اي عموان للمدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 20/08/1438ه، ذكر وكيل المدعي بانه لا يعرف اي عنوان للمدعي عليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب ولما كانت المنازعه محل الدعوي ناشيه عن عقد شراكه؛ وعليه فان الفصل في المنازعه القايمه بين الطرفين تكون من اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم باعتباره نزاعا متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الذي خول لمحاكم الديوان الفصل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/63) لعام 1407ه، وكذا بموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) لعام 1350ه، كما تختص الدايره بنظر هذا النزاع والفصل فيه نوعيا وفق ما تفتضيه قرارات وتعاميم رييس ديوان المظالم المنظمه لاختصاصات الدواير التجاريه النوعي. وحيث ان وكيل المدعي لم يتمكن من الحصول علي عنوان للمدعي عليه يمكن ابلاغه عليه بهذا الدعوي، وحيث ان الماده (459) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي ان تشتمل عريضه الدعوي علي اسم المدعي والمدعي عليه وصفتهما ومحل اقامتهما، كما نصت الماده (460) من ذات النظام علي ان كل عريضه لا تشتمل علي تلك الشروط تكون غير مقبوله لدي المحكمه، وحيث ان وكيل المدعي لم يستوف المطلوب نظاما وهو ذكر محل اقامه المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه النظر الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم(...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن احمد الشهري امين السر عبد المجيد بن علي الفوزان القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي القاضي د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره/ القاضي القرار في القضيه رقم 5474/2/س لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 20/8/1438ه في القضيه رقم 4160/2/ق لعام 1438ه) الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاحد 16/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 9/11/1438ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعد قبول الدعوي المقامه من/ (...) – سجل مدني رقم (...)، ضد / (...) – سجل مدني رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي والقرار ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد القرار الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4160/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعد قبول نظر هذه الدعوي المقامه من / (...) – سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) – سجل مدني رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره