tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / military_duties

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لعام 1434هـ

ncar · law · processed · 37 chunks

date_gregorian=2013-08-02 date_hijri=1434-08-22 document_type=law entity=keyword:حربية entity=keyword:عسكرية entity=keyword:أسلحة entity=keyword:ذخائر entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:المؤسسة العامة للصناعات العسكرية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:الهيئة العامة للصناعات العسكرية entity=agency:الهيئة العامة للتطوير الدفاعي entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=legal_basis:royal_decree:5/5 entity=legal_basis:royal_decree:5 entity=legal_basis:royal_order:12/3 entity=legal_basis:cabinet_decision:285 entity=summary:حل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية لعام 1406هـ وتضمن: تعريفات، شخصية المؤسسة الاعتبارية، ارتباطها، مقرها، الغرض الرئيسي منها، مهمات واختصاصات المؤسسة، مجلس الإدارة تشكيله ومهامه واجتماعاته، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، إنشاء جهاز للأمن والسلامة، تمثيل المؤسسة، رئيس المؤسسة ومهامه، أموال المؤسسة ومواردها، عمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية، صلاحية تأسيس شركات أو الاشتراك في تأسيسها، ميزانية المؤسسة، التصرف في منتجات المؤسسة، الرقابة على حسابات المؤسسة، أنظمة الخدمة المطبقة على منسوبي المؤسسة، إعفاء المؤسسة من الرسوم، النشر والنفاذ. entity=document_number:285 entity=keyword:صناعات language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=military_duties validity=valid validity_confidence=1.0
العربيه
(٢٨٥) قرار رقم :
وTARIS/8/22: وتاريح

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعلمتين الواردتين من الدوليان الملكي : الاولي برقم ٣٤١٣٣ ب و تاريخ
٢٥٥/٨/٢٥ في شان مشروع تنظيم المؤسسه العامه للصناعات العسكريه، والثانيه برقم
٢٤٩٠٧ وتاريخ ٢٧/٢٢ في شان قيام الجهات الحكوميه العسكريه باعطاء المؤسسه الاولي
عند رغبتها في شراء احتياجاتها العسكريه.
وبعد الاطاع علي مشروع تنظيم المؤسسه العامه للصناعات العسكريه.
وبعد الاطاع علي الفقره (٢) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٢/٣) وتاريخ ٢/٣.
وبعد الاطاع علي نظام المؤسسه العامه للصناعات الحربيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/٥)
و تاريخ ٢٠٦/٢٠٥.
وبعد الاطاع علي المحاصر العاده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ
٢٠٤١/٦/٢٤١ (١٨) وتراثي (١٨) وتراثي (٢٤١) وتراثي (٢٤١) وتراثي (٢٤١) وتراثي (٢٤١) وتراث
وبعد الاطلاع علي توصيه الجنه العامه لجنس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ (٢٨١) ٨١٢٣/٧/٨.
يقرر ما يلي :
اولا : الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للصناعات العسكريه بحسب الصيغه المراققه.
ثانيا: استمرار العمل باللوايح والقرارات الاخري المطابقه حاليا، وذلك الي حين صدور اللوايح
الجديده وفقا لهذا التنظيم.
ثالثا : قيام الجهات الحكوميه العسكريه والامنيه ابعطاء الاولويه للمؤسسه العامه للصناعات
العسكريه عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الاصلحه وال Uhاخار والعادات والاليات والعريات
والتجهيزات وكذلك الخدمات التي توقع في نطاق اعمال المؤسسه مباشره من منتجات المؤسسه
ومنتجات الشركات التي تنشها مع القطاع الخاص في حدود الاعسار السايده.

التبعات الملتقيه
٢٢٩٢: رقم الصادر
١٢٢/٠/٢٨: تاريخ الصادر
المرفقات : ١١ لفه

(071)
حفظ الله
سمي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الونزاء وزير الدفاع
رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للصناعات العسكريه
نسخه لرايعه الخارجيه
نسخه لرييس الامتخبارات العامه
نصحه لمجل س الامن
نسخه لرييس الحرس
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لعل مزام العالي
نسخه لوزاره المالي
نسخه لوزاره التقاريه ولاعام
نسبه لوزاره المعل
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسبه لوزاره التجاره والصانعه
نسبه لديوان المرقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء
نسخه لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاء
نسبه للهييه العامه للاعتماد
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
نسبه لقياده الحرسي الملكي
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته، وبعد :
ابعث لسموكم - حفكم الله - صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) بتاريخ
- ٢٢/٤/٨/٢٦
اولا: الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للصناعات العسكريه بحسب الصيغه
المرافقه للقرار.
ثانيا: استمرار العمل باللواح والقرارات الاخري المطبقه حاليا، وذلك الي حين
صدر اللوايح الجديده وفقا لهذا التنظيم.

النيخلات المطليه
الله محد
٢٢٩٣: رقم الصادر
١٢٢٤/٨/٢٨: تاريخ الصادر
المرفقات:

(·71)
ثالغا: قيام الجهات الحكوميه العسكريه والامنيه ياعطاء الاولويه للمؤسسه العامه للصناعات العسكريه عند رغبتها في شراء احتياجاتها من السلحه واللخاير والمعداد والاليات والعربيات والتجهيزات، وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق اعمال المؤسسه مباشره من منتجات المؤسسه ومنتجات الشركات التي تنشها مع القطع الخاصه في حدود الامسعار السايده.
وحيث تمت المت المواققه الكريمه علي القراء. ارجو تكزم سموكم - ايدكم الله - بالامر
علي الجنه المختصه لاكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري.
رشجي الديوان الملكي
والسكرتي الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبد العزيز التويجري
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نسخه للامانه العامه لمجلي الخدمه العسكريه
نسخه لسديد القيد رقم ١١٧٦٧٨ لمام ١٤٣٤
16. 2017

تنظيم المؤسسه العامه للصناعات العسكريه
الماده الاولي:
يكون للالNFاظ والعبارات الوارده في هذا التنظيم المعاني المبينه امام كل منها
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسه: المؤسسه العامه للصناعات العسكريه، والمصانع والوحدات الانتاجيه التابعه
لها.
التنظيم: تنظيم المؤسسه.
الوزير وذير الدفاع.
المجلس: مجلس اداره المؤسسه.
الماده الثانيه:
١. تثمتع المؤسسه شخصيه اعتباريه عامه مستقله ماليا واداريا، وترتبط بوزير الدفاع،
وتباشر المهومات والا-خصاصات المنوطه بها بمقضي هذا التنظيم.
٢. يكون مقر المؤسسه الرييس في مدينه الرياض، ولها ان تنشي مصانع ومكاتب داخل
المملكه وخارجها.
الماده الثالثه:
الغرض الرييس للمؤسسه هو دعم الامن الوطني ايجاد صناعه عسكريه متطوره
تبي بحاجه كل القطاعات العسكريه. وتعمل المؤسسه علي تحقيق ذلك من خلال
مصانعها ووحداتها الانتاجيه او بالمشاركه مع الاخرين، بوسايل تشمل التطوير
والتصنيع والتجميع والتوريد.

الماده الرابعه:
للمؤسسه في سبيل تحقيق اغراضها المهمات والاخصاصات الاتيه :
١. اقتراح السياسه العامه للصناعات العسكريه في المملكه.
٢. اقتراح الانظمه والتنظيمات واللوايح الخاصه بالصناعات العسكريه والصناعات المكمله
لها
٣. الاشراف علي كل الصناعات العسكريه العامه والخاصه في المملكه.
٤. المحافظه علي المصنع والمنشات والبني التحتيه وتطويرها.
٥. التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وبخاصه في مجال التصنيع المشرتك.
٦. دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنيه الصناعيه وتقنيه المعلومات.
٧. وضع الخطط العلميه والعمليه لتوجيه الموارد والوثاقات البشريه في المملكه في مجال
الصناعات العسكريه.
٨. اجراء البحوث والدراسات المتصله باهداف المؤسسه، وذلك من خلال انشاء مراكز
البحث المختصه بالصنيع العسكري ونقل التقنيه والاستثناء بالجامعات ومراكز
البحوث والخبرات السعوديه والعلاميه.
٩. عقد شراكات استراتيجيه مع التطاعين العام والخاص المحلي والخاصري لتحقيق
اهدافها.
١٠. التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخاصري في مجال صيانه المعدات والالات
لتعربيه احتياجات القطاعات العسكريه.
١١. وضع الضوابط والاجراءات المتعلقه بالترخيص بالتصنيع العسكري للقطاعين العام
والخاص.
١٢. الاشتراك مع الجهات الحكوميه الاخري بالترخيص للقطاعين العام والخاص المحلي
والخارجي لانشاء صناعات مكمله للصناعات العسكريه.
١٣. المشاركه في اعداد المواصفات القياسيه للصناعات العسكريه في المملكه.
المستثمييه
الاستثمييه
الاستثمييه
الاستثمييه
الاستثمييه
الاستثمييه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
عربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

١٤. استقطاب الموارد البشريه الوطنيه وتطويرها وابقاها.
١٥. اي مهنه اخري تكلف بها في مجال اختصاصها.
الماده الخاصه:
يكون للمؤسسه مجلس اداره برياسه وزير الدفاع، و عضويه كل من:
١. نايب وزير الدفاع
عضوا
٢. وزير الماليه
عضوا
٢. وزير التجاره والصناعه
عضوا
٤. رييس مدينه الملك عبدالجزيز للعلوم والتقنيه
عضوا
٥. رييس هييه الاركان العامه
عضوا
٦. رييس المؤسسه
٧. ثلاثه من ذوي الخبره والا-ختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء
علي ترشيح من رييس المجلس لمده ثلاث سنوات.
الماده السادمه:
المجلس هو السلطه العليا للمؤسسه، ويشرف علي ادارتها وتصريف امورها ووضع
السياسه العامه التي تسير عليها بحسب ما هو مقرر نظاما، وللمجلس ان يتحذ القدرارات
اللازمه لتحقيق اغراض المؤسسه في حدود احكام هذا التنظيم مع مراعاه الحكم الوارد في
الماده (التاسعه عشره) من هذا التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي :
١. اقرار السياسات العامه لتحقيق اغراض المؤسسه، واعتماد البرامج اللازمه لذلك
والاشراف علي تنفيذها.
٢. اعتماد الخطه الخمسيه للمؤسسه.
٣. الموافقه علي تملك المؤسسه المصانع والوحدات الانتاجيه المسانده لها.
٤. اقرار توزيع المصانع والمنشات والوحدات الانتاجيه التابعه للمؤسسه في مناطق
المملكه، وفقا للاعتبارات الاستراتيجيه والفنيه والاقتصاديه.
المؤسسه
?
المؤسسه
المؤسسه
المؤسسه
المؤسسه
270928A

٥. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسه.
٦. اقرار اللوايح الماليه، بالاتفاق مع وزاره الماليه.
٧. اقرار اللوايح الاداريه التي تسير عليه المؤسسه واللوايح الخاصه بالعاملين في
المؤسسه بالتنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه.
٨. اقرار لوايح تشكيل واداره المصانع التابعه للمؤسسه.
٩. اقرار الضوابط والاجراءات المتعلقه بخصوص المصانع والوحدات الانتاجيه التابعه
للمؤسسه، ودفعها الي الجهات المختصه لاعتمادها.
١٠. اقرار مشروع ميزانيه المؤسسه السنويه وحسابها الختامي.
١١. النظر في التقارير书وريه التي تقدم عن سير العمل في المؤسسه ووحداتها ومنشاتها
الانتاجيه ومراكزها الماليه.
١٢. النظر في كل ما يري المجلسي او احمد اعضانه عرضه من المسايل التي تتعلي بنشاط
المؤسسه.
١٣. اقرار قواعد منح المكافات لمن يكلفه المجلس من غير منسوي المؤسسه بتقدم
دراسه خاصه او خبره معينه للمؤسسه.
١٤. تفويض رييس المؤسسه بالصلاحيات التي تمكنه من اداء المسؤوليات المنوطه به
بما يحقق اغراض المؤسسه.
١٥. اقرار قبول الهبات والوصايا والاوقاف والمساعدات والمنح والتعرعات التي تقدم
للمؤسسه وفقا للانظمه.
١٦. اقرار تملك المؤسسه لاستثماراتها، وتصرفها فيها.

الماده السابعه:
1. يجتمع المجلس برياسه رييسه او نايبه او من ينبيه الرييس، ولا يكون الاجتماع
نظاميا الا بحضور اغلبيه الاعضاء، وتصدر القرارات بموافقه اغلبيه اصولات
الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.
وللمجلس دعوه من يراه من الخبراء والمختصين دون ان يكون لم حق التصويت.
٢. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسه الرييس، ويجوز انعقادها في اي مكان اخر
يحدده رييس المجلس.
٢. يدعو رييس المجلس لاجتماعات المجلس بصفه دوريه مرتين علي الاقل في السنه.
وله الدعوه الي الاجتماع كلما دعت الحاجه الي ذلك.
٤. يكون للمجلس امين يختاره رييس المجلس بناء علي ترشيح رييس المؤسسه.
يتولي امانه المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
الماده العامه:
لرييس المجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضاء المجلس او من غيرهم
لدراسه ما يكلفهم به من اعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها
و-acmsاصاتها ومكافاتهم، ويكون ل'عضاء اللجنه الاستعانه بمن يرونه لمساعدتهم في اداء
المهمه المكلفين بها.
الماده التاسعه:
للمجلس ان ينشي جهازا للامن والسلامه داخل المؤسسه؛ ليكفل سلامتها وتامين
افرادها ومعداتها ووثايقها. اما مسؤوليه الحراسه الخارجيه للمؤسسه فتق علي عاتق وزاره
الدفاع.

الماده العاشره:
يمثل المؤسسه نظاما رييس المجلس او ناييه، ويتابعان نشاط المؤسسه من النواحي
الفنيه والنظاميه والماليه والاداريه وغيرها، ولهمها تفويض غيرها بذلك.
الماده الحاديه عشره :
يكون للمؤسسه رييس برتبه فريق او ما بعادلها، يعين بامر ملكي بناء علي ترشيح من
رييس المجلس، وهو المسؤول التNFيذي عن اداء المؤسسه، وتركز مسؤولياته في الاشراف
علي اعمال المؤسسه وادارتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقره المجلس، وله
علي وجه خاص الاختصاصات والمهمات الاتيه:
1. متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس واحاطه المجلس بما يتم في شانها.
٢. اعداد مشروع اللوايح اللازمه لتسير العمل في المؤسسه، واعتماد اجراءات العمل
المبنيه علي اللوايح والقرارات التي يصدرها المجلس.
٣. اقتراح الخطه الخمسيه وبرامجها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقراها من المجلس.
٤. اقرار خطط الانتاج، واعاده النظر فيها كلما دعت الحاجه الي ذلك.
٥. تعيين العاملين في المؤسسه وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
٦. الاشراف علي منسوي المؤسسه، ومباشره الاختصاصات والصلاحيات الاداريه والماليه
والفنيه الممنوحه له وفقا لهذا التنظيم وما تحده اللوايح.
٧. الموافقه علي عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات والمعارض المتعلقه بمجال عمل
المؤسسه وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
٨. اقرار ابتعاث موظفي المؤسسه للدراسه والتدريب في الداخل والخارج، وفقا للقواعد
المنظمه لذلك.
٩. توقيع اتفاقيات التعاون في حدود اغراض المؤسسه.
١٠. التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اغراض المؤسسه، وفقا للواضح المنظمه
لذلك.

١١. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المؤسسه، و الحساب الخنامي، والتقريب
السنوي، ودفعها للمجلس.
١٢. اعتماد اوامر الصرف في خودد اعتمادات الميزانيه.
١٣. رفع تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المؤسسه ونشاطاتها ومنجزاتها.
١٤. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم والمواضح الماليه والاداريه والفنيه
والتشغيله، بحسب الصلاحيات الممنوحه له.
١٥. اقرار تامين احتياجات التصنيع الميكري بالاسعار السايده، وترسيه الاعمال داخل
المصانع، وفقا للوايح التي يعتمدها المجلس، بما يحقق امن وسريه المصانع
العسكريه.
١٦. تمشيل المؤسسه في علاقتها بغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها وامام
القضاء في حدود ما يفوضه به رييس المجلس او نايبه، له تفويض غيره بذلك.
١٧. مباشره ما تخوله اياه قرارات المجلس واللوايح الخاصه بالمؤسسه من اختصاصات،
وله تقويع بض صلاحياته ومهاته الي عشيره من المسوولين في المؤسسه بما
يضمن حسن سير العمل فيها، وفقا للوايح الاداريه والماليه والثفيضات التي منحها
له المجل.
١٨. ما يسنده اليه المجلس من مهمات اخري.
الماده الثانيه عشره :
تتكون اموال المؤسسه ومواردها مما ياتي:
1. المصانع والوحدات الانتاجيه والاراضي التي اقيتم عليها.
٢. الاراضي والممتلكات المخصصه لها، والاصول الثابعه والمنقوله التي تحت تصرفها.
٢. المشروعات التي تحت التنفيذ والمشروعات المقرر تنفيذها لمصلحتها عند صدور
هذا التنظيم.

٤. الاموال التي تعتمده الدوله لها.
٥. المكاتب التابعه لها في الداخل والخارج.
٦. الايراد الذي تحققه من ممارسه النشاط الذي انشثت من اجله، او ما ينتج من ربع
املاكها ودخل استثماراتها.
٧. الهيات والوصايا والاوقاف والمساعدات والمنع والتبرعات التي تقدم لها.
٨. الموارد الماليه الاخري التي يقرر المجلس اضافتها الي اموالها.
الماده الثالثه عمره
1. للمؤسسه ان Team علي اسس ومعابير تجاريه وتتمتع بالصلاحيات اللازمه وفقا
للوايح المحتمده بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها واداء مهماتها علي اكمل وجه.
٢. للمؤسسه صلاحيه تاسيس شركات او الاشتراك في تاسيسها وفقا للاساليب التجاريه
علي النحو الذي يتفق مع اهدافها ومهماتها، وفقا لقواعد يقرها المجلس، دون
الدخول في مضاربات ماليه او استثمارات مرتفعه الاختار.
الماده الرابعه عشره:
1. تكون للمؤسسه ميزانيه مستقله تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانيه العامه للدوله.
٢. تودع اموال المؤسسه في حساب مستقل في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويصرف
منها وفقا للوايحها الماليه والاداريه. وللمؤسسه فتح حسابات في البنوك المرخص لها
بالعمل في المملكه وخارجها.
٢. تعد السنه الماليه للدوله هي السنه الماليه للمؤسسه.
٤. تعمل المؤسسه علي تحصيل جميع ايراداتها دون استثناء، وذلك مقال مبيعاتها
والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص.

الماده الخاصه عشره:
يجري التصرف في منتجات المؤسسه وفق لايحه للمبيعات تصدر بقرار من المجلس،
اما المبعات الاخري ذات الطابع الخاص فيكون التصرف فيها من صلاحيه رييس المجلس.
الماده السادسه عشره:
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المؤسسه،
يكون للمؤسسه مراقب مالي داخلي. ويعين المجلس مراجعا خارجيا (او اكثر) لحسابات
المؤسسه من المزخص لهم بالعمل في المملكه ويحدد اتعابهم، ويرفع تقرير مراجع
الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه بعد موافقه المجلس عليه.
الماده السابقه عشره:
١. يسي علي منسوبي المؤسسه العسكريين نظام خدمه الضباط ونظام خدمه الافراد
ولوانجهما، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بمزايا منسوبي المؤسسه.
٢. يخضع منسوبو المؤسسه المدنيون من حيث اوضاعهم الوظيفه للوايح شؤون
الموظفين والمستخدمين بالمؤسسه العامه للتامبيات الاجتماعيه وسمي الرواتب
الملحقين بها حتي يتم تطبيق البند (ثانيا) من التوصيات الوارده في الامر السامي

الماده التاسعه عشره:
يحل هذا التظيم محل نظام المؤسسه العامه للصناعات الحربيه، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٥) وتاريخ (٥/٢) من النظام ونصه "دون التقيد بالانظمه الاداريه والماليه المتبعه في الادارات الحكوميه"
(١١) من النظام ونصه "دون التقيد بالانظمه الاداريه والماليه المتبعه في الادارات الحكوميه"
وذلك فيما يتعلق بوضع السياسه الخاصه بالنشاط الرييسي للمؤسسه وهو الانتاج والتصنيع
العسكري.
الماده العشرون:
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعض ظانين يوما من تاريخ
نشره.