moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٦٧١٨لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المتميزه للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الحديديه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه برقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (انه بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٣ه،الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٢م،اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه بويكه لمده (١) سنه هجريه وقيمه الاجره (١٥٥,٠٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣ه،لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٥٥,٠٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٣ه،الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٢م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٣ه،الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٢م،ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه،وفتره المطالبه من تاريخ ١١/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٢م،حتي ١١/٠٥/١٤٤٤ه،الموافق ٠٥/١٢/٢٠٢٢م،واختصر المدعي طلباته بالتالي بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥٥,٠٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي، وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره. و عقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ه،للتحقق من المسايل الاوليه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق لايحه الدعوي التفصيليه المرفقه في خانه المرفقات وان مبلغ المطالبه يمثل قيمه معده وليست قيمه اجره هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد وخطاب طلب المدعي عليها من موكلتي معده جديده لكون المعده محل العقد قد تلفت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعيه لم توضح رقم المعده فعقب وكيل المدعيه بانه لا يوجد الا معده واحده وهي المعده محل العقد واطلب مهله للرجوع لموكلتي لتقديم ما يثبت تملكها للمعده فعقب وكيل المدعي عليها انه يحتاج الي مهله للرجوع الي موكلته لتقديم جواب تفصيلي عن الدعوي وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وبتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه،وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات تضمنت ان ممثل المدعي عليها برده هذا يود ان يشير ان موكلتي لم يسبق لها وان تقدمت بما يثبت ملكيتها للمعده الهالكه التي كانت بعهدتهم وهذا غير صحيح فموكلتي سبق وان ارسلت الفواتير الخاصه بشراء بالمعده وكافه ملحقاتها للمدعي عليها برساله عبر الواتس اب وهذا دليل علي انها قدمت له ما يثبت، واما من حيث ما اشار اليه برده نحو انه لم يفرط بحمايه المعده فهذا غير صحيح حيث انه بنفسه اقر بان الفعل تم بفاعل له اي انه هناك من وصل للمعده وقام بحرقها بكل سهوله فاي حمايه كانت توفر لها المدعي عليها، اما من حيث الموقع الامن فالاصل ان العلاقه التي تربط بين مالكي الموقع والمدعي عليها علاقه تعاقديه وجب عليه العوده عليهما وقت الضرر ولهذا لم يكن لموكلتي صفه بدعواه ولهذا فتكون المدعي عليها هي المسيوله امام موكلتي عن السداد والتعويض لها عن ما لحق بها من اضرار وخشيه الاطاله علي فضيلتكم ساقوم بالرد علي ما ورد برد المدعي عليها تفصيلا بما يلي:- اولا: - من حيث ما ورد بالفقره (١) برد المدعي عليها فهو اقر بصحه التعاقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها بكافه تفاصيله ولهذا لم يكن هناك داعي للتعقيب علي رده. ثانيا: - اما من حيث ما ورد بالفقره (٢) من حيث وقت الحريق ليلا فهذا ما تم اخبار موكلتي به من قبلها حيث انه تم التواصل مع موكلتي من قبل المدعي عليها واخبارهم الحريق الساعه (٨) ص تقريبا اي مع بدايه دوام المدعي عليها فاذا متي تم الحريق ان لم يكن سابق له بساعات كما انه متوافق مع ما ذكر بالاحكام المرفقه من قبل ممثل المدعي عليها. ثالثا: - اما من حيث ما ورد بالفقره الاولي من حيث ان المدعي عليها اجرت المعده بالسايق لانتفاع منها ومسيوليه السايق حمايتها فهذا غير صحيح والدليل علي ذلك ان المعده استاجرت من قبل المدعي عليها للعمل ثماني ساعات ولهذا كان معها السايق والاصل ان مالك المال مسيول بحمايته ولكون المستاجر يحل محل المؤجر بضمان السلامه لماله فاذا تقع مسيوليه حمايه المعده علي المستاجر وليس السايق وخاصه ان الحريق تم ليلا. رابعا:- فضيله القاضي ان استناد المدعي عليها علي القاعده الفقهيه التي تنص علي ان يد المستاجر يد امانه فمردود عليه بالقاعده الفقهيه التي تنص علي التالي: الاصل بالقابض لمال غيره الضمان ا.ه، ولكون المدعي عليه استلم البويكه الخاصه بموكلتي فهو ضامن لسلامتها امامها ولهذا وجب علي المدعي عليها التعويض عن ما لحق بموكلتي من اضرار وعليها العوده علي مالكه الموقع لتوافر العلاقه بين المدعي عليها ومالكه الموقع الذي وقع به الحادث وهذا هو الصحيح فكل من الطرفين يرجع علي الضامن له فموكلتي مرجوعها علي المدعي عليها للعلاقه التعاقديه التي بينها وبينه وكذلك مرجع المدعي عليها علي مالك الموقع المفترض انه مؤمن كما تدعي المدعي عليها والكل يعوض بما خسره وهنا تثبت حسن نيه المدعي عليها. خامسا: - فضيله الشيخ ان ما ورد بالفقره الثالثه برد المدعي عليها ما هو الا اعتراف من قبلها بالتقصير متحججه ان العقد لم يلزمها بتوفير الحارث علي الرغم من انه ضامن ولا يشترط تكليفه بالحمايه وهنا يكون الاعتراف حيث انه اقر بانه كان يعامل مال موكلتي علي اساس انه منتفع فقط وليس امين والتفريط الذي قام به هو التفريط بالحراسه وان كانت يد المستاجر يد امانه حتي يعيد المال لمالكه فاين هو مال موكلتي الان بسبب تفريط المدعي عليها بحمايتها فعليه وجب عليه التعويض. سادسا: - فضيله القاضي ان ما ورد بالفقره الرابعه من رد المدعي عليها بها امر وجب الاهتمام به فمن حيث فراضيه ان الموقع مومن من قبل شركه مسيوله عن التامين فحين خاطبت لم تخاطب موكلتي كونها ليست صاحبه صفه وانما خاطبت المدعي عليها ولهذا وجب علي المدعي عليها ان تقوم بتعويض موكلتي ومطالبه الوسيط الذي كلفته بتامين معده موكلتي كونها صاحبه الصفه معها. سابعا: - اما من حيث ما ورد بالفقره الخامسه من حيث الابلاغ فالمدعي عليها لم تقم بالابلاغ الا طالبه ايقاف الايجار او ان تمد بمعده اخري فبان هنا حسن النيه، هل قامت المدعي عليها بالمطالبه من الوسيط المكلف من قبلها بالحراسه كما تدعي؟ هل قامت المدعي عليها بتعويض موكلتي عما لحقت بها اضرار نتيجه الحريق التي تعرضت لها معدتها ثامنا: - اما من حيث ما ورد بالبند (٥) من حيث المطالبه (١٥٥.٠٠٠) ثمن المعده البويكه فهي تتكون من(١١٠.٤٠٠) مايه وعشره الاف اضافه لمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ثمن ريشه الحفر المضافه للبويكه وكذلك (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ايجار الشهر الاول قبل الحريق. تاسعا:- فضيله القاضي ان ما ورد من قبل المدعي عليها من احكام سابقه تشير الي عدم مسيوليتها مردود عليه بشيء واحد ان هؤلاء الافراد لم يرتبطون بعقد معها ولا تنعقد المسيوليه التعاقديه التي تتوافر بحاله موكلتي وكما نص التعريف الفقهي للمسيوليه التعاقديه علي التالي: الاذي او المفسده الناتجه عن عدم تنفيذ التزام عقدي سواء كان التزاما بتحقيق نتيجه او بذل عنايه ولكون المدعي عليها استاجرت من موكلتي المعده للعمل بها فهي ملزمه بتوفير المكان الامن لها والحفاظ عليها مثل مالها الخاص ولهذا نجد التفريط بالضمان الناتج عن عقد الايجار ويعد ما قامت به المدعي عليها مخالفا لنص القاعده الفقهيه التي تحدد مسيوليه المستاجر والتي تنص علي الاتي: الاصل بالقابض لمال غيره الضمان ا.ه. عاشرا: - الطلبات: - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٥٥.٠٠٠) ريال شامل ثمن المعده واله الحفر الخاص بها - والتعويض عن اتعاب المحاماه (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. فعقب وكيل المدعي عليها بان مذكرته الجوابيه قد تضمنت التالي: ١- ما ذكرته المدعيه من انه بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٢م،استاجرت موكلتي من المدعيه معده (بوبكات) بالسايق الخاص بها وباجره شهريه قدرها (١٥,٠٠٠ريال) وانه بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢م قامت موكلتي باشعار المدعيه بتعرض المعده (بوبكات) لحريق فهذا صحيح. ٢- وما ذكرته المدعيه من ان الحريق وقع ليلا فهذا غير صحيح. ٣- وما ذكرته المدعيه من ان المعده تلفيت وهي بيد موكلتي وان موكلتي فرطت بحمايه المعده فهذا غير صحيح للاسباب التاليه: اولا: موكلتي استاجرت منفعه المعده من المدعيه التي اقرت بان المعده تم تاجيرها لموكلتي ومعها سايق وذلك لقيادتها ولضمان سلامتها، وباقرارها هذا يعني ان المعده هي في حيازه وقياده وعهده السايق التابع للمدعيه حيث ان سايقها هو المسؤول عن المعده بالكامل وموكلتي ملزمه حسب العقد بتوفير الوقود للمعده فقط وقد نص العقد الذي ابرزته المدعيه بالبند رابعا (ويلتزم الطرف الاول بتوفير الديزل للمعده والغداء والسكن للسايق). ثانيا: جدلا لو ان المعده تحت يد موكلتي فان العقد الذي يربط موكلتي بالمعده والمبرم مع المدعيه هو عقد اجاره، ومن الاحكام والاصول التي تقررت في عقد الاجره ان المستاجر يده يد امانه فلا يضمن الا بالتفريط او التعدي، وموكلتي لم يصدر منها اي تفريط او تعدي وان ادعاء المدعيه بالتفريط خلاف للاصل بالبراءه والسلامه وعبء اثبات التفريط في حفظ المعده علي المدعيه. ثالثا: ان عقد الاجره الذي بين موكلتي والمدعيه لم يتضمن شرط يقضي بوضع حارس علي المعده ليلا او نهارا والحريق الذي حدث هو بفعل فاعل ولا علاقه لموكلتي فيه ومع كل ذلك فالموقع مؤمن بالحراسه. رابعا: ان موقع المشروع الذي تعرضت فيه المعده للحريق كان بمنطقه صحراويه ومؤمنه وعليها حراسه تابعه لمنطقه (...) وقد باشرت الجهه المختصه اجراءات الاستدلال البحث والتحري ويثبت ذلك المشهد الصادر من شرطه محافظه البدع برقم (٢٨/١٥٣٧/٤٧) في ٢٠/٩/١٤٤٣ه ونصه: (مدير شركه (...) السعوديه المحدوده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره لخطابكم رقم/ ٢٢٠-١٠٥٩ وتاريخ ٦/٩/١٤٤٣ه بشان تعرض المعدات من نوع: ١- شيول موديل ٢٠١٢ رقم اللوحه (...). ٢- شيول موديل ٢٠٢١ رقم اللوحه (...) ولطلبكم مشهد لتقديمه للجهات المعنيه عليه نفيدكم بانه بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٣ه عند الساعه ٩:٠٠ يوم الخميس ابلغنا المواطن (...) عن تعرض المعدات المذكوره اعلاه لحرق ولا يتهم احد بذلك تم الانتقال وتبين ان الموقع يقع بالقرب من قريه (...) شرقا بحوالي ٥ كيلوا بمنطقه صحراويه ويوجد حراسه علي موقع الشغل جري استكمال اجراءات الاستدلال الاوليه وجري مخاطبه البحث والتحري من طرفنا للبحث والتحري عن الواقعه والقبض علي الجناه وتم اشعار النيابه العامه بمحافظه حقل ولا يزال البحث جاري لذا نامل الاطلاع والاحاطه بذلك ولسعادتكم تحياتنا مدير شرطه محافظه البدع (...)) وهذا المشهد تضمن ان الموقع مؤمن وعليه حراسه وكذلك تضمن نوع المعدات التي تعرضت للحريق ومنها معده المدعيه. خامسا: ان موكلتي عندما علمت بالحادثه قامت بشكل مباشر باخطار المدعيه بواقعه الحريق مما يتبين انتفاء سوء النيه او التعدي او التقصير او التفريط او القصد بالاضرار بالمدعيه. ٤- ان المعده تعرضت لحريق بفعل فاعل صايل فحتي مع وجود الحراسه فانها لا تمنع قدر الله لكون الحراسه امر دنيوي يبذله الانسان حسب طاقته وقدرته ولا يستطيع مع اجتهاده رد الجوايح التي بامر الله وهذا يدعمه تقارير من البحث الجنايي تنص علي وجود صايل تسبب في الحريق. ٥ -وما تطلبه المدعيه من الزام موكلتي بتعويضها بمبلغ وقدره (١٥٥,٠٠٠ريال) قيمه المعده واجارها ومبلغ (٢٠,٠٠٠ريال) اتعاب محاماه، فترفضه موكلتي، ونحيط الدايره؛ بان المدعيه لم تحرر طلبها بشكل صحيح، وذلك لكونها جمعت قيمه المعده مع ثمن الاجره دون بيان ما قدر الاجره المطلوبه وقيمه المعده ولم توضح المستند الذي تستند عليه بتحديد هذه المبالغ، وهذا يدل علي القصد من الدعوي اكل مال موكلتي بغير وجه حق وهذا امر منهي عنه شرعا ونظاما، فضلا عن مخالفتها للقاعده الفقهيه التي تنص: (الاجر والضمان لا يجتمعان). ٦- نحيط الدايره الكريمه ان المعده محل الدعوي كانت معها معده اخري وهي كذلك تعرضت لحريق وتقدم صاحبها بدعوي يطالب موكلتي بتعويضه عن قيمه المعده وقيدت الدعوي برقم (٤٣٩٢٦٤٤٥٠) لدي المحكمه العامه بالبكيريه وصدر فيها حكم يحمل الرقم (٤٤٧١٨٥٥٧٨) في ١٨/١/١٤٤٤ه، يقضي برد دعوي المدعي طالب التعويض وصدق الحكم من محكمه الاستيناف برقم (٤٤٣٠١٣٣٩٦٧) في ٩/٣/١٤٤٤ه،نامل من فضيلتكم الاطلاع علي الاحكام. ولكل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعيه لا تملك اي سبب شرعي او نظامي يخول لها مطالبه موكلتي بتعويضها عن تلف المعده واتعاب المحاماه وهي تطلب ان تضمن موكلتي ما ليس لها يد فيه وهذا مخالف لقوله تعالي: (ولا تزر وازره وزر اخري) وعليه فموكلي متمسك بان علاقته بالمدعيه علاقه اجره منفعه وان المعده ليست بيده بل بعهده ويد سايقها المكلف من المدعيه لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها والله يرعاكم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه، وبتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليه وملخصها: ١- ما ذكرته المدعيه بان موكلتي مسؤوله بتوفير حراسه للمعده فهذا غير صحيح فلا يوجد شرط يلزم موكلتي بوضع حراسه علي مدار اليوم بالتناوب علي المعده وهذا امر لا يوافق العقل والعرف لان حرز المعده بوضعها في مكان مؤمن وهذا هو الواقع وهو ما ايدته خطابات الشرطه ولو افترضنا وجود حارس فانه لا يمكنه دفع الافات ودفع الصايل وهذا هو الواقع وما ذكرته جهات الامن عن الواقعه وملابساته نطلب من فضيلتكم مخاطبه شرطه البدع لايضاح الواقعه وبطيه نسخه من افاده الجهه المختصه في شرطه محافظه البدع سبق ان افادت الدايره الثانيه بالمحكمه العامه بمحافظه البكيريه المشار اليها في الصك رقم ٤٤٧١٨٥٥٧٨ في ١٨/١/١٤٤٤ه بالدعوي رقم (٤٣٩٢٦٤٤٥٠) الصادر بمواجهه مدعي بنفس الحريق الذي تعرضت له معده المدعيه. ونص الحاجه منه: (وقد اجرت الدايره مكاتبتها في هذا الشان، ووردت الافاده من الجهه المختصه في شرطه محافظه البدع، رفق كتابها رقم: (٢٨/٢٠٣٧/٤٧)، بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه، وقد ارفق فيها اشعارات الواقعه في محل الدعوي، وفيها: (رقم القضيه: ٤٣١١٠٠٠١٥١. مكان وقوعها: البدع/ (...) ، حي (...). وقتها وتاريخها: الساعه ٠١:٥٦ من يوم الخميس ١٦ رجب ١٤٤٣. ملخص البلاغ: اخبرنا المواطن/ (...) عن تعرض عدد ٢ معدات للحرق، ولا يتهم احدا بذلك، وتم الانتقال للموقع.. يقع بمنطقه صحراويه ويوجد حراسه علي موقع الشغل.) (محضر انتقال ومعاينه. المعاينه الداخليه: تبين ان الجاني قام باحراق المعدات وهي متوقفه بالقرب من بعض وتبين الموقع يوجد به حارس وتم تصوير الموقع ورفع الاثار). ٢- اقرار المدعيه بان المعده كانت بالسايق التابع لها يعني انه هو المسؤول عنها، يؤكد ذلك قول المدعيه بان المعده تعمل لثماني ساعات ومعها سايق اي ان موكلتي لم تستاجر المعده طوال الوقت وانما محصوره في الثمان ساعات فقط وما عداها فموكلتي لا علاقه لها به لان المعده بعهده سايق تابع للمدعيه. ٣- ما ذكرته المدعيه من ان الاستناد علي قاعده (يد المستاجر يد امانه مردود) فنجيب بان الذي يتوافق مع الاحكام الشرعيه الخاصه بعقود الاجاره ما قرره الفقهاء بان يد المستاجر يد امانه مالم يفرط او يتعدي فقال ابن قدامه (٥/٣٩٦) والعين المستاجره امانه في يد المستاجر، وان تلفت بغير تفريط لم يضمنها وقال فان شرط المؤجر علي المستاجر ضمان العين فالشرط فاسد، لان هذا ينافي مقتضي العقد. وجاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه (٣٣/٢٨٤) لا خلاف (لدي الفقهاء) في ان ضمان العين لا ينتقل الي المستاجر بعد القبض، وانها تكون امانه في يده، فان تلفت من غير تعديه او تفريطه، فلا ضمان عليه، وذلك لانه قبض ماذون فيه، فلا يكون موجبا للضمان، كالوديعه، ولان المستاجر قبض العين لاستيفاء منفعه يستحقها منها، فلا يضمنها لذا ولكل ما تقدم نطلب رد دعوي. وبتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه.، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٤ه،فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ يوم امس ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وبتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه،ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكرت فيها فضيله الشيخ قبل البدء بالرد علي ما ورد برد المدعي عليها ارجو من فضيلتكم ان السماح لي بايضاح التفريط الذي قامت به المدعي عليها فالتفريط هنا منقسم لشقين الشق الاول هو توكيل المدعي عليها للغير لحمايه مال موكلتي وعلي فرض انها شركات خاصه وتم الاعتداء علي البويكه الخاصه بموكلتي من فرد اخر فهنا نجد ان الشركه المكلفه بالحمايه قد فرطت بعملها ومن الواجب علي المدعي عليها القيام بمتابعه المعامله والمطالبه بالتعويض كونه تعاقد معها واستاجر الموقع بحراسته هل قامت المدعي عليها بذلك هل قامت بالمطالبه والملاحقه لها حتي يتم السداد وتعويض موكلتي ؟ فضيله الشيخ ان الجواب واضح وصريح فهو عدم قيام المدعي عليها باي شيء من ذلك مما يثبت لفضيلتكم تفريطها بحق موكلتي بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وكان هذا هو الشق الثاني فالمدعي عليها اعتبرت انها امينه علي المعده وقت عملها فقط وانها غير ملتزمه بردها لموكلتي سالمه ولهذا اهملت وفرطت بحقها بالمطالبه فضيله الشيخ ان كانت المعده الهالكه مملوكه للمدعي عليها هل نعتقد انها كانت ستترك صاحبه الموقع دون مطالبه؟ هل نعتقد انها كانت ستكتفي بادراج اوراق الملكيه الخاصه بالمعده بالشرطه فقط؟ فضيله الشيخ ان التفريط بحق موكلتي من قبل المدعي عليها واضح وضوح الشمس في السماء العاليه كونها اوكلت حمايه المعده للغير وهم غير مؤهلين لذلك وفرطت بحقها حين اهملت المطالبه بالتعويض من مالكي الموقع ولهذا وجب عليها ان تعوض موكلتي لكي تعود علي المالكين ولهذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتعويض وهنا قد اوضحت التفريط التي قامت به المدعي عليها بحق موكلتي. وبتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: ١- من خلال الاطلاع علي مذكره المدعيه يتضح منها انها تحاول جاهده في تقرير ان موكلتي ملتزمه بالحراسه وان موكلتي هي التي حايزه للمعده وان موكلتي هي المسؤوله عن المعده، ونود التاكيد علي نفي ذلك كله، فموكلتي لم تلتزم بالحراسه ابدا والمعده هي تحت يد وحيازه سايقها التابع للمدعيه كما اقرت بذلك، وموكلتي ليست مسؤوله عن المعده لانها كما سبق تحت يد السايق. ٢- ما ذكرته المدعيه من استيجار موكلتي الموقع بحراسته وتوكيل موكلتي للغير لحمايه المعده وان الشركه المكلفه بالحمايه غير مؤهله للحمايه وقد فرطت بعملها ومن الواجب علي موكلتي مطالبه متعهد الحمايه كون موكلتي هي التي تعاقدت معها، فهذا غير صحيح ونجيب علي ذلك بانه كيف وصل العلم الي المدعيه بان شركه الحراسه غير مؤهله؟ كما نحيط الدايره ان موكلتي تعمل بمشروع تابع للدوله ويعمل مع موكلتي شركات اخري والموقع مجهز بالحراسه من قبل ملاكه فهم الذين تعاقدوا وجهزوا المكان وليس لموكلتي علاقه بشان ذلك وانما يقتصر عمل موكلتي فقط بانجاز ما ابرمته من اعمال مع مالك المشروع لا غير. ٣- وبتامل اجابه المدعيه في الفقره (اولا) يتضح من خلالها التناقض الواضح فقد جمع ان يد موكلتي يد امانه وضمان، في ذات الوقت، وهذا مخالف للاصول الشرعيه، كما انه يتناقض مع ما ذكرته سابقا في ان يد موكلتي ليست يد امانه، ثم كيف تكون يد موكلتي جامعه للامانه والضمان فهذا لا يقبل شرعا وعقلا، لان يد الامانه لا تضمن الا بالتفريط او التعدي ويد الضمان تضمن دون تعدي وتفريط. ٤- وما ذكرته المدعيه من انه كيف سهل لحرق المعده دون اي مدافعه عنها، فنجيب علي ذلك بان الحريق وقع في الليل والذي قام بحرق المعده شخص صايل فحتي مع وجود الحراسه لا يمكن دفعه لانه يقاس عليه كالجايحه والكوارث التي تاتي بقدر الله، وللدايره التحقق من ذلك بمخاطبه شرطه محافظه البدع. ٥- وما ذكرته المدعيه بان موكلتي تحل محل المدعيه بالمطالبه بالتعويض لتفريط الشركه المتعهده بالحمايه، فنجيب علي ذلك بانه ليس لموكلتي صفه في المطالبه لانها لا تملك المعده كما انه بهلاك المعده انقضي العقد بقوه النظام، وموكلتي ليست وكيله عن المدعيه في المطالبه بحقوقها، والذي علي موكلتي قامت به في الابلاغ بشان الواقعه. ٦- ان المدعيه تعلم كل العلم ان موكلتي لا ذنب لها في تلف المعده ويدل علي ذلك اقرارها المدون بالسطر ٤ من المذكره بما نصه: (ومن الواجب علي المدعي عليها القيام بمتابعه المعامله والمطالبه بالتعويض كونه تعاقد معها واستاجر الموقع بحراسته هل قامت المدعي عليها بالمطالبه والملاحقه لها حتي يتم السداد وتعويض موكلتي) وكذلك الاقرار الوارد بالسطر ١٢ بما نصه (ولهذا وجب عليها ان تعوض موكلتي لكي تعود علي المالكين) فمن خلال هذا يظهر للدايره الكريمه ان اقوال المدعيه بان موكلتي عليها ان تعويضها ثم تقوم موكلتي بمطالبه ملاك الموقع، فهذا امر يؤكد ان المدعيه تعلم ان موكلتي غير مسؤوله عن تلف المعده لانه لو كانت موكلتي هي المسؤوله لما جاز لها الرجوع علي الغير فكل شخص يتحمل ما جنت يداه ولا يمتد للغير. لذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها والله يرعاكم. وبتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٤ه فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بانه لا جديد فيها يستحق الرد ويقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه،وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عما يمثله مبلغ المطالبه المنصوص عليه في صحيفه الدعوي الالكترونيه فاجاب بانه يمثل قيمه المعده فذكرت له الدايره بانه قد نص في صحيفه دعواه الالكترونيه علي انها قيمه اجره فاجاب بان الصحيح بانها قيمه المعده التالفه ونحتفظ بحق اجره المعده للمطالبه بها في دعوي مستقله، هكذا اجاب، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث انه بسؤال الدايره لوكيل المدعيه عما يمثله مبلغ المطالبه المنصوص عليه في صحيفه الدعوي الالكترونيه فاجاب بانه يمثل قيمه المعده فذكرت له الدايره بانه قد نص في صحيفه دعواه الالكترونيه علي انها قيمه اجره فاجاب بان الصحيح بانها قيمه المعده التالفه وتحتفظ موكلته بحق اجره المعده للمطالبه بها في دعوي مستقله، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد دفع باخلاء سبيل موكلته من المطالبه في هذه الدعوي لما ذكر في مذكراته الجوابيه، ولما تبين في بيانات العقد المحرر بين الطرفين، وليس فيه الالتزام وفق ما تضمنته الدعوي، وحيث ان الاصل في العقود اعمالها علي وجهها وان تكون حاكمه علي اطرافها والتزاماتهم، ولما تبين كذلك في افاده الجهه الامنيه بما يتعلق بمحضر الانتقال وفيها النص علي الواقعه المرتبطه بالمعده محل الدعوي، وتاسيسا علي ذلك وما تبين ان جانب المدعي عليها هو الاقوي وذلك ايضا من خلال النظر لدفوع الطرفين كما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، حيث ان وكيل المدعي عليها قد ذكر انه من خلال الاطلاع علي مذكره المدعيه يتضح منها انها تحاول جاهده في تقرير ان موكلته ملتزمه بالحراسه وان موكلته هي التي حايزه للمعده وان موكلته هي المسؤوله عن المعده، واكد علي نفي ذلك كله وان موكلته لم تلتزم بالحراسه ابدا والمعده هي تحت يد وحيازه سايقها التابع للمدعيه كما اقرت بذلك. وحيث ان الذي يتوافق مع الاحكام الشرعيه الخاصه بعقود الاجاره ما قرره الفقهاء بان يد المستاجر يد امانه مالم يفرط او يتعدي فقال ابن قدامه (٥/٣٩٦) والعين المستاجره امانه في يد المستاجر، وان تلفت بغير تفريط لم يضمنها وقال: فان شرط المؤجر علي المستاجر ضمان العين فالشرط فاسد، لان هذا ينافي مقتضي العقد. وجاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه (٣٣/٢٨٤) لا خلاف (لدي الفقهاء) في ان ضمان العين لا ينتقل الي المستاجر بعد القبض، وانها تكون امانه في يده، فان تلفت من غير تعديه او تفريطه، فلا ضمان عليه، وذلك لانه قبض ماذون فيه، فلا يكون موجبا للضمان، كالوديعه، ولان المستاجر قبض العين لاستيفاء منفعه يستحقها منها، فلا يضمنها، وحيث انه لم يظهر للدايره وجود تفريط او تعدي من المدعي عليها، ولما تبين كذلك في افاده الجهه الامنيه ان المعده تقع في منطقه صحراويه ويوجد حراسه علي موقع الشغل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٠٦٧١٨) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.