tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530599522 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-27 date_hijri=1445-06-14 document_type=ruling entity=document_number:4ace18c2-dba3-4196-9a6e-fe09d02d98fe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠١١٢٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي:
(...) المدعي عليه: شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (٢٤٩) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩,٦٣٤.٣٥) تسعه وعشرون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٠٠.٠٠) الفان وتسع ميه ريال سعودي، وذلك بناء علي لايحه الدعوي وفيها (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بموجب اوامر الشراء المرفقه، اتفق المدعي عليها مع موكلي علي توريد منتجات متنوعه (رقاقه بلف فراشه غاز الفريون بطاريات قلم تصحيح الرسم البياني ورق تغليف وغيرها من المنتجات، وقد ترتب في ذمه المدعي عليه لصالح موكلتي مبلغ (٢٩٦٣٤.٣٥) تسعه وعشرون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله ولم تسدد منه المدعي عليها اي مبالغ وذلك بموجب الفواتير المرفقه وعددها عشره فواتير والمستلمه بموجب اذونات التسليم الموقعه من قبل المدعي عليها، ومع ذلك تماطل المدعي عليها في سداد المبلغ المستقر في ذمتها،وقد طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد المبلغ المشغول به ذمتها مرارا دون جدوي لذلك تقدمت بهذه الدعوي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٦٣٤.٣٥) تسعه وعشرون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء والفواتير واذونات التسليم). ٢- اضرار تقاضي). وقدم لاثبات دعوي موكله: اوامر الشراء والفواتير الموقعه من المدعي عليها، واذونات التسليم. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وحددت جلسه لنظر الدعوي فلم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ولم تقدم جوابا علي الدعوي، وعليه قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٩,٦٣٤.٣٥) تسعه وعشرون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٠٠.٠٠) الفان وتسع ميه ريال سعودي، بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع، وقدم لاثبات دعوي موكله: اوامر الشراء والفواتير الموقعه من المدعي عليها، واذونات التسليم، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣/٣٠٧ (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق قررت الدايره الحكم بمبلغ المطالبه الاصلي. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم يقدم المدعي اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٩,٦٣٤.٣٥) تسعه وعشرون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق